moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4666 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها اولا: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي اتفاقيه عقد من الباطن لتنفيذ الاعمال المدنيه لمشروع(...) لمبني(...) ومبني (...) بالمقر الرييسي ل(...) بموجب العقد المبرم بتاريخ 28/ 05/ 2018م وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها باستلام المشروع بموجب محضر استلام والموقع بتاريخ 30/ 06/ 2018م حيث تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ جميع اعمال المشروع علي ان يتم الانتهاء من تنفيذها بتاريخ 30/ 12/ 2018م وفقا لجدول خطه العمل المعده من قبلها مقابل مبلغ مالي قدره (6.297.515.46 ريال) سته ملايين ومايتان وسبعه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا وسته واربعون هلله، ثانيا: قامت موكلتي بسداد الدفعه المقدمه من العقد للمدعي عليها تمهيدا للبدء في تنفيذ الاعمال المتفق وفي المقابل قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي شيك رقم 37 وتاريخ 27/ 04/ 2019م والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره (179.875) مايه وتسعه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال مقابل ضمان الدفعه المقدمه للمشروع ثالثا: تاخرت المدعي عليها في تنفيذ اعمال المشروع وبناء علي ذلك التاخير قامت موكلتي بتوجيه خطاب لها بتاريخ 15/ 10/ 2018م لحثها علي سرعه اتمام تنفيذ الاعمال تفاديا للوقوع في اضرار وغرامات ماليه قد تترتب علي موكلتي من قبل مالك المشروع الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك وعليه تم توجيه الانذار الاول للمدعي عليها بتاريخ 23/ 01/ 2019م لحثها علي سرعه تنفيذ المشروع وزياده عدد العماله والمعدات لتعويض ما يمكن لانهاء جميع الاعمال التعاقديه والالتزام بالجدول الزمني الا انها تباطيت في التنفيذ وتم توجيه الانذار الثاني بتاريخ 13/ 06/ 2019م، وتم توجيه خطاب انهاء التعاقد بتاريخ 04/ 07/ 2019م وسحب جميع الاعمال والتراخيص الممنوحه للمدعي عليها استنادا لنص الفقره ا من الماده التاسعه من العقد (يتم سحب العمل من الطرف الثاني في حال حصول احدي الحالات التاليه: اذا تاخر الطرف الثاني في العمل او اظهر بطا في سيره مما يتسبب في عرقله سير عمل المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر من صاحب العمل) وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المعد فهي ملزمه بسداد الشيك رقم 37 وتاريخ 27/ 04/ 2019م كضمان للدفعه المقدمه للمشروع محل العقد وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (179،875 ريال) مايه وتسعه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال.وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 08/08/1442ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله. وبعد اطلاع الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي وكاله تبين انها مسوده طلب صلح وعليه فان الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم تنطبق علي هذه الوثيقه لكونها لا تفيد انتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه كذلك لا تفيد البدء في اجراءات المصالحه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه تبين انها مسوده صلح وعليه فان طلب الصلح لا يزال تحت الاجراء ولم تبدا اجراءاته حتي يتنسي للمصلح اصدار وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، او ان اجراءات المصالحه قد بدات، مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.