tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / border_crossing

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها لعام 1404هـ

ncar · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=1984-08-03 date_hijri=1404-10-18 document_type=law entity=keyword:عمرة entity=keyword:تأشيرة entity=keyword:تأشيرات entity=keyword:حجاج entity=keyword:معتمرين entity=keyword:زوار entity=keyword:زائر entity=keyword:متخلفين entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_decree:42 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:cabinet_decision:201 entity=summary:تضمن النظام : منح التأشيرات والغرض منها, فئات المتعاقدين الذين يسمح لهم باستقدام عائلاتهم, المحظورات, العقوبات. entity=document_number:م/42 entity=keyword:حج language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=border_crossing validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم ( م/42 ) وتاريخ18 / 10 / 1404ه 
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
 ملك المملكه العربيه السعوديه 
بعد الاطلاع علي الماده (19) التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 6 / 8 / 1404 ه.
 رسمنا بما هو ات 
 اولا -
 الموافقه علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها بالصيغه المرافقه لهذا.
 ثانيا -
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز ال سعود
 قرار مجلس الوزراء رقم (201 ) وتاريخ 6 / 8 / 1404ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5 /8) وتاريخ 1 / 1 / 1404ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورييس مجلس القوي العامله رقم (792/ع / م) وتاريخ 21 / 11 / 1403 ه، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه تنظيم معامله الوافدين الي المملكه لاداء العمره والزياره باجراءات محدده للحيلوله دون التخلف في البلاد والاقامه غير الشرعيه وما يترتب عليها من مشاكل امنيه وخلافها، والذي اشار فيه الي انه قد تمت دراسه الموضوع من جميع جوانبه في اجتماع مجلس القوي العامله الرابع عشر المنعقد في 9 / 9 / 1403ه والذي شارك فيه كل من معالي وزير العدل ووزير البترول والثروه المعدنيه .
وبعد الاطلاع علي الدراسات السابقه التي اجريت في هذا الشان، وعلي محضر شعبه الخبراء رقم (132) وتاريخ 28 / 10 / 1399 ه، المتخذ باشتراك وزاره الداخليه .
وبعد الاطلاع علي ما راه مجلس الوزراء بجلسته المنعقده بتاريخ 21-22 / 2 / 1403ه. 
 يقرر ما يلي

1 -
 الموافقه علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها بالصيغه المرافقه لهذا.
2 - 
نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
3 -
 تدعيم كل من وزاره الخارجيه و وزاره الداخليه بالاعتمادات الماليه والقوي البشريه لكل منهما لمواجهه الاعباء الناتجه عن الاعداد الكبيره من طالبي تاشيرات العمره وزياره المدينه المنوره والقادمين اليها، علي ان يتقدما بتحديد احتياجاتهما الي مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه حيالها.
ولما ذكر حرر ، ، ،

 نايب رييس مجلس الوزراء 

 تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها 
الماده الاولي: 
 يقوم وزير الداخليه بالتنسيق مع وزير الخارجيه و وزير الحج والاوقاف و وزير التجاره بتنظيم الامور الاتيه:
ا - 
تاشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي اداء العمره وزياره المسجد النبوي وتحديد صلاحيه التاشيرات وشروط منحها، ومده الاقامه في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده، والاعمال المحظوره علي القادمين لهذا الغرض.
ب -
 التاشيرات التي تمنح لاغراض اخري كالزياره والتجاره ونحوهما، وشروط منح تلك التاشيرات ومده الاقامه في البلاد، والمحظورات والواجبات التي يتعين علي القادمين مراعاتها. 
الماده الثانيه: 
 يقوم وزير الداخليه بالتنسيق مع وزير العمل والشيون الاجتماعيه والرييس العام لديوان الخدمه المدنيه بتحديد فيات المتعاقدين الذين يسمح لهم باستقدام عايلاتهم، وكذلك تحديد المقصود بالعايله. 
الماده الثالثه: 
 ا -
 لا يجوز للقادمين للحج وللعمره او زياره المسجد النبوي ان يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحيه التاشيرات الممنوحه له، كما يحظر عليه العمل في جميع انحاء المملكه او الانتقال خارج نطاق مكه المكرمه وجده والمدينه المنوره.
ب -
 يحظر علي جميع وسايل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لاداء العمره او الحج او زياره المسجد النبوي بين مدن المملكه عدا نقلهم بين مكه المكرمه وجده والمدينه المنوره، ويكون ذلك اثناء صلاحيه تاشيراتهم وفقا لما يحدده وزير الداخليه .
ج - 
يحظر ايواء المتخلفين في اي مكان بعد انتهاء صلاحيه تاشيراتهم، كما يحظر تشغيلهم او التستر عليهم او تقديم ايه مساعده لهم تؤدي الي بقايهم في البلاد بصوره غير نظاميه
الماده الرابعه: 
 يعاقب من يرتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده الثالثه اعلاه بالسجن مده لا تزيد عن سنتين او بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال او بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفه بشانهم 

الماده الخامسه: 
 يعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخليه بالاتفاق مع الجهات المعنيه وفقا للماده الاولي اعلاه بالسجن مده لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسين الف ريال او باحدي العقوبتين. 
الماده السادسه: 
 يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخليه ، ويجوز التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه للمحكوم عليه. 
الماده السابعه: 
 يصدر وزير الداخليه القرارات التنفيذيه اللازمه لهذه القواعد بما في ذلك اجراءات ضبط المخالفات واثباتها. 
الماده الثامنه: 
 يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من انظمه او قرارات وتعليمات