moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦١٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي: انه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه علي تصنيع علب حفظ الادويه (كراتين) حسب المواصفات الوارده في عرض الاسعار وتسلمت المدعي عليها كامل القيمه وقدرها تسع وستون الف وتسعمايه واربعه الاف ريال (٦٩.٩٠٤) ريال بموجب الشيك المذيل برقم ٠٠٠٥٠١٦٠ وتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٨م والمسحوب علي البنك (...) وردت لموكلتي سند قبض رقم ١٠٤٢٤٠ وتاريخ ٠٧/ ٣/ ٢٠١٨م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وعجزت عن تصنيع العلب حسب المواصفات المطلوبه وقد اقرت بذلك في تبادل الايميلات بينها وبين موكلتي وجري مراسلتهم مرات عديده علي اعاده المبلغ الا انها امتنعت: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المترتب عليها بمبلغ وقدره تسع وستون الف وتسعمايه واربعه الاف ريال (٦٩.٩٠٤) ريال ودفع اتعاب وتكاليف المحاماه التي تكبدها موكلتي وقدرها خمسه وثلاثون الفا ريال (٣٥،٠٠٠) وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي اعاده القضيه بعد نقضها من محكمه استيناف، ثم استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فذكر بانه طلب من المدعي عليها تصنيع علب ولم تصنع وفق المعايير والمواصفات، ثم طلبت الدايره منه تقديم جميع المستندات مترجمه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي المستندات وتقديم ردا عليها عبر النظام. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي المذكره المرفقه من وكيل المدعيه نصها:اولا: بناء علي طلب الدايره نرفق لفضيلتكم العرض المقدم من المدعي عليها مترجم حسب طلب المدعي عليها والذي عجزت عن الوفاء به واقرت بعجزها بموجب المراسلات المتبادله بين الطرفين الموضحه في البند ثانيا ادنا (مرفق العرض)ثانيا: تتمسك موكلتي باقرار المدعي عليها الصريح بوجود الخطا من جانبها وعجزها عن تصنيع العلب واستعدادها باعاده المبلغ المدعي به بحلول ٧ يونيو ٢٠١٧م حيث جاء في ردها المرسل ما نصه (سيتم الانتهاء من التسويه النهاييه بحلول ٧ يونيو ٢٠١٧ في حسابك،وسنرسل لك اثبات الدفع في صباح اليوم السابع) وايضا ما نصه (بمجرد استلام الموافقه سيتم تحويل الاموال في نفس اليوم والسبب في التاخير هو انه كان علينا اعاده تقديم المستندات) غير انها لم تلتزم بذلك حتي اليوم وكل ذلك مثبت في المراسلات الالكترونيه المتبادل بين الطرفين حيث جاء في ردها ايضا ما نصه (استنادا الي مناقشتنا الاسبوع الماضي، سنحافظ علي المذكره الايتمانيه ونضمن استلامك للمبلغ المسترد في غضون الاسبوعين القادمين، ونريد ايضا ال لجوء الي المنتج واعاده ارساله اليك مجانا هل يمكن ان تناقش هذا الامر مع فريقك مع الاخذ في الاعتبار اننا نريد المحافظه عليك كعميل لدينا، وانا افهم ان ما قمنا به قد فرض ضغوطا لا لزوم لها عليك وعلي فريقك، يرجي ملاحظه انه كان خطا مكلفا وغير مقبول في كل ذلك، نحن نطلب فرصه واحده اخري لاثبات لك ما نحن قادرون علي توصيله، لان الرفض قمنا بشراء معدات اضافيه علي اله الالتصاق لدينا التي تقرا اللون، فسنضمن اننا سنقوم بتشغيل كل ما تعمل علي الجهاز حيث سيتم قراءه اللون وسيتم رفض جميع الكراتين التي لا تفي بالمعيار علي الخط نطلب منك ان تعيد النظر في ما سبق، مره اخري نعتذر عن التكرار) ولكون المدعي عليه وكاله اقر بصحه صدور الايميلات من موكلته ولا ينال من ذلك ما ذكرها لمدعي عليه وكاله من دفوع مع وجود الاقرار والاستعداد باعاده المبلغ ولكون الاقرار حجه علي صاحبه وبما انه لا عذر لمن اقر وان المرء مؤاخذ باقراره ولمماطله المدعي عليها والجا موكلتي للتقاضي في سبيل تحصيل حقوقها تطلب موكلتي الحكم لها بالمبلغ المدعي به وباتعاب المحاماه نظير المماطله مع وضوح الحق وثبوته مرفق المراسلات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان المدعي عليه وكاله لم يرفق جوابه الذي استمهل لاجله في الجلسه السابقه، ثم طلب وارفاق رده والذي جاء فيه ما نصه: "موكلتي قامت بانتاج الكراتين علي حسب المواصفات ولم تعجز عن صنعها ولكن المدعيه رفضت استلام الكراتين ولا زالت موجوده لدي موكلتي حتي الان" ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها اقرت بعجزها عن التصنيع وقد ارفق ذلك عبر الايميل، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه تم تحديد موعد اخر. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الايميل التي اقرت فيها موكلتك بارجاع المبلغ للمدعيه اجاب بقوله صحيح وتم تصحيح المواصفات بين موكلتي والمدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح لم يتم التواصل بين موكلتي والمدعي عليها علي تصحيح المواصفات هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليها البينه علي ذلك اجاب بقوله ليست لدي بينه حاضره هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩.٩٠٤) تسع وستون الف وتسعمايه واربعه الاف ريال مقابل توريد المدعي عليها للمدعيه علب كرتونيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال. مقدما في سبيل اثبات دعواه صوره من الشيك والسند القبض الصادره من المدعي عليها وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر صوره الشيك والسند القبض المقدمه من المدعيه وانما انحصر دفعه باتفاق موكلته مع الدعيه علي تصحيح المواصفات وارسالها وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعي عليها، اذ لم يقدم البينه علي ما دفع به من جود اتفاق بين موكلته والمدعيه علي تصحيح المواصفات ومن ثم ارسالها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الشيك والسند القبض ولم يقدم البينه علي باتفاق موكلته مع الدعيه علي تصحيح المواصفات وثم ارسالها واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١ - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مصنع(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩.٩٠٤) ريال تسعه وستون الف وتسع ميه واربعه ريال. ثانيا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٠٠)ريال ست الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.