tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-27 date_hijri=1442-02-12 document_type=ruling entity=document_number:45db6e48-81c6-4fa7-af02-17cc0854067f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8536 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "ان موكلتي شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله دفعت بتاريخ10/ 10/ 2017م مبلغ وقدره(22,800,000) اثنان وعشرون مليون وثمانمايه الف ريال وهو تاريخ نشوء الحق لتاسيس مصنع (...) بواقع50% لكل من الشركاء / (...) المالك الفعلي لموكلتي المدعيه و(...) الشريك المتخارج لاحقا شراكه محدوده علي اساس اقامه مصنع (...) كذراع استثماري وشراكه50% وبالفعل اقيم المصنع وانتج ولكن صدر ترخيص المصنع والسجل التجاري باسم/ (...) ولا زال رغم ان تاسيس المصنع وراس المالي دفعته شركه (...) عندما كانت الشراكه قايمه بين الطرفين وبعدها تخارج (...) من المدعيه وموكلتي تطلب اثبات شراكتها في المصنع ولديها ما يثبت ذلك." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه اليوم وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/2/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/3/1442ه واستمعت الدايره الي دعوي المدعيه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين بان المدعيه لم تحدد وتبين المستندات التي تستدل بها علي دعواها كما ان الاخطار المرسل للمدعي عليها لم يتضمن البيانات الواجب ذكرها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمته المدعيه في صحيفه دعواها والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ومنها اكتمال صحيفه الدعوي بالبيانات التي اوجبها المنظم، وحيث ان المدعيه لم تحدد الاسانيد التي تستند عليها كما نصت الماده (20/2) من نظام المحاكم التجاريه، كما اوجب المنظم ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، ولما كانت المدعيه لم تذكر في الاخطار مستند المطالبه، والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم 72 من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.