tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530846221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-03-05 date_hijri=1445-08-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86317d98-f0e6-4893-8a27-235962ea5b09 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570994246 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (25) (...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م بثمن اجمالي قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (25 سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (1) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور وبيان السياره كالتالي: (...) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي.2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه من نقل ملكيه سيارات موكلي مما ادي الي (تعينيه لمحامي وتكبد قيمه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-نقل ملكيه المبيع.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-08-22ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره هذا نصها: اولا: نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده (الخامسه والسادسه) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (السادس) من الاتفاقيه، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي (يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها) رابعا:نفيد فضيلتكم عن طلب المدعيه عن التعويض عن اضرار التقاضي (لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبات خلال الفتره) عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي . وبسؤال وكيله المدعيه عن البينات اجابت بيناتي هي (العقد محل الدعوي رقم 28 وعقد الاتعاب والحوالات البنكيه وجدول يبين السيارات المحظوره وسوابق قضاييه) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبه في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليها:
1-بنقل ملكيه السياره محل الدعوي وبيانها: (...)
2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدمت وكيله المدعي عليها مذكرتها الجوابيه التي تضمنت دفعها بان نقل الملكيه علي عاتق المدعيه وان عبء تكاليف النقل حسب ما نص عليه العقد علي المدعيه وان موكلتها قامت بحظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السياره المتبقيه وفقا للمهله المحدده في البند السادس من العقد، كما تضمنت دفعها بان موكلتها لا تمانع من رفع الحظر عن السياره محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد، كما تضمنت دفعها بعدم استحقاق المدعيه للاتعاب كون الاخلال من طرفها.
وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف وبعد تقديم ما يثبت تسلم المدعي عليها للاموال تبين لها اقرار وكيله المدعي عليها بعمليه البيع، كما تبين ان السياره محل الدعوي ما زالت باسم المدعي عليها، وما ذكرته وكيله المدعي عليها من دفوع فهي دفوع مرسله لا دليل عليها لا سيما وان السياره محل الدعوي هي جزء من العقد وان الجزء الاخر تم نقل ملكيته للمدعيه مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بنقل الملكيه.
ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من دفوع فهذا وان نص في العقد علي من تقع علي عاتقه التكاليف فهذا لا يعني عدم الحكم بنقل الملكيه فالمدعي عليها هي المالكه والاوراق بحوزتها فلا تعد سببا موجبا لعدم النقل، مما تنتهي معه الدايره معه الي قبول الطلب.
اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب المرفق، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
1-الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السياره محل الدعوي والمشار اليها في التسبيب وذلك في حدود العقد بينهما.
2-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (5.000.00) خمسه الاف ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.