gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-701) القرار رقم 40537-2021-Z): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للذاكره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٠٦١) وتاريخ ١٠٨١٠٦١. - المادثان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٢٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٨/١١، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في العسدار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقصره، فقد اوصعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ٢٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) مالك (٢٠٠٠) سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٠. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليه: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرين) الققره (1) من اللايحه التنفيذيه لجايه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٤١١ ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوق ما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، والمراد (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه، التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوق ما تن تاريخ تقدميه، والمراد (الثالثه) من قواعد العمل ذاتها، التي تنص علي انه: «يجب قرار الهييه محثا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه منها: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوق ما تن تاريخ تبلغه».})(وF) يوم الاربعه الموافق ٢٠١١/٠٨/١١ عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها/٠٠٠، هويه وطنيه رقم «٠٠٠، بصفته وكيلا عن الدعي بموجب وكاله رقم (٠٠٠، بتاريخ ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١م٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، وفي يوم الاربعه الموافق ٢٠١١/٠٨/١١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها /٠٠٠، هويه وطنيه رقم «٠٠٠، بصفته وكيلا عن المدي بموجب وكاله رقم (٠٠٠، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١، كما ضراها /٠٠٠، بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (١٤٤١/١٩/٠٠) .})(})(الخجه تم فتح باب المرافعه، بسؤال متمل المدعي عليهما عما ورد في المذكره الجوابيه لمدعي عليهما فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجباب: تطلب المدعي عليهما عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليهما، واكتفي بالمدكه المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيهما من دفع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجباب: بصه ذلك وبرر تاخر موكله بسبب جايكه كورونا. ويسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجباب بالاكتفاء بما سبق تقدمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٧٧/٢٧/٠٣١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٢٠٨٣/٠٧/١)، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٠ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (٢٠٤٠)، بشن قانون وعلي البند (وثايقا) من الامير الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (٢٠٤١)، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤ م، وحيث يعد هذا الزناوع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نفت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١، هي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: - اذا يقدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لم ندر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبلغ به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمواد (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه وبمضي المده النظاميه لتقدم الاعتراض تيحيquال قرارات محنه بمضي المده وغير قابله للطعن فيها. الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي/٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٩/٠٠ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف العدوي طلب ستنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.