tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1285 في 17/1/29 بشأن إدخال تعديلات على لائحة الإجازات

ncar · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2008-03-15 date_hijri=1429-03-07 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=document_number:1966/م ب entity=document_number:م/48 entity=keyword:إجازة entity=keyword:اضطرارية entity=keyword:اعتيادية entity=keyword:يوم وطني entity=keyword:دراسية entity=keyword:أعياد entity=keyword:استثنائية entity=keyword:مرضية entity=keyword:غياب entity=keyword:إجازة وضع entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:الوفاة entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المادة الأولى من لائحة الاجازات ( يستحق الموظف اجازة عادية لمدة 36 بدلا من 35) , تعديل المادة الثالثة من لائحة الاجازات ( تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين والمشرفات التربويين بمثابة الاجازة العادية ) , تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين ) من لائحة الاجازات لتصبح ( تستحق الموظفة اجازة وظف بكامل الراتب لمدة 60 يوم , تضاف ضوابط للفقرة (ب) من المادة (الثانية والعشرين ) فيما يخص اجازة الامومة , تعديل المادة (التاسعة والعشرين ) من لائحة الاجازات ليصبح نصها ( جواز قطع أي من الاجازات المنصوص عليها في اللائحة ) , اقتراح التعاقد مع معلمة بديلة لمن تمنح إجازة أمومة . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1285) وتاريخ 17/ 1 /1429ه

صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1285/ 429) وتاريخ 17/ 1 /1429ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (1966/م ب) وتاريخ 7/ 3 /1429ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقرتين (ب) و(ج) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطابات معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (16422/ 302) وتاريخ 4/ 4 /1428ه ورقم
(22904/ 703) وتاريخ 6/ 5 /1428ه، ورقم (31232/ 703) وتاريخ 23/6/1428ه المتضمنه اقتراحات بادخال بعض التعديلات علي عدد من مواد (لايحه الاجازات) الصادره بقرار المجلس رقم (1/ 1037) وتاريخ 16/ 2 /1426ه.
وقد افاد معالي وزير الخدمه المدنيه انه ورد للوزاره مطالبات من بعض الاجهزه الحكوميه تتعلق باعاده مده اجازه الوضع الي مدتها السابقه الساريه قبل صدور لايحه الاجازات وهي (60) يوما وبدون مده اضافيه، كما طالبت اجهزه حكوميه اخري بوضع ضوابط محدده لمنح اجازه الامومه بما يحقق مصلحه الموظفه ومصلحه جهه عملها.
وبناء عليه فقد اجتمع ممثلون عن وزاره الخدمه المدنيه وعدد من الاجهزه الحكوميه التي يوجد بها نسبه كبيره من الموظفات وهي وزارات التربيه والتعليم والصحه والشؤون الاجتماعيه لمناقشه هذين الموضوعين وقد تم اتخاذ محضر بهذا الخصوص، ويطلب معاليه عرض ما توصلت اليه هذه اللجنه علي المجلس الموقر، اما ما ورد في المحضر بخصوص اقتراح اللجنه دراسه شمول التعاقد مع البديل لمن تمنح اجازه الامومه من شاغلات الوظايف غير التعليميه فسوف تقوم وزاره الخدمه المدنيه بدراسه ذلك والرفع عنه فيما بعد.
كما اقترحت وزاره الخدمه المدنيه زياده مده الاجازه العاديه الوارده في الماده الاولي من لايحه الاجازات لتصبح (36) يوما بدلا (35) يوما، نظرا لان ذلك سوف يسهل اجراءات احتساب مده الاجازه بحيث يكون ثلاثه ايام مقابل كل شهر بدلا من (2.91) كما اقترحت تعديل الماده (29) من لايحه الاجازات بحيث يجوز قطع الاجازه الاستثناييه للموظفه المرافقه لزوجها بالخارج باجازه امومه، للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (2717) وتاريخ 24/ 6 /1428ه، وعلي مذكره العرض رقم (4106) وتاريخ 29/ 10 /1428ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وحيث اشارت وزاره الخدمه المدنيه الي ان هذه الاقتراحات استندت الي نتايج التطبيقات العمليه للاجازه العاديه السنويه واجازه الوضع وضوابط منح اجازه الامومه والاجازه الاستثناييه للموظفه المرافقه لزوجها بالخارج وان المقترحات ستقضي علي كثير من السلبيات وستحقق مصلحه الموظفه ومصلحه العمل، وبما ان بعض هذه الاقتراحات درست من قبل لجنه ضمت مندوبين لعدد من الجهات المعنيه بما في ذلك وزاره التربيه والتعليم، كما درس بعض منها خلال لقاء مدراء شؤون الموظفين، واقتناعا من المجلس بما انتهت اليه اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليها - يقرر ما يلي:
اولا: 
تعدل المادتان (الاولي) و(الثالثه) من لايحه الاجازات الصادره بقرار المجلس رقم (1/ 1037) وتاريخ 16/ 2 /1426ه، بحيث تزاد مده الاجازه العاديه للموظف لتصبح (36) يوما عن كل سنه من سنوات خدمته بدلا من (35) يوما، بحيث يصبح نص المادتين كما يلي:
الماده الاولي:
(يستحق الموظف اجازه عاديه مدتها سته وثلاثون (36) يوما عن كل سنه من سنوات خدمته براتب كامل حسب اخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما اذا كانت مده الاجازه التي سيتمتع بها (شهرا) فاكثر.
ويرخص له بهذه الاجازه سنويا سواء لفتره واحده او علي فترات علي الا تقل فتره التمتع عن خمسه ايام ولا يجوز تمديد الاجازه اكثر من مره واحده، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات، وعلي الموظف التمتع باجازته السنويه بما لا يقل عن (36) يوما خلال ثلاث سنوات وعلي الاداره اتاحه الفرصه للموظفين التمتع باجازاتهم السنويه من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشي مع مصلحه العمل).
الماده الثالثه:
تعتبر العطله الصيفيه للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابه الاجازه العاديه المنصوص عليها في الماده (الاولي) من هذه اللايحه ويجوز للجهه المختصه تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازه علي الا يقل ما يتمتع به منها عن سته وثلاثين (36) يوما، وتحدد وزاره الخدمه المدنيه بالاشتراك مع الجهه التعليميه المختصه فيات الوظايف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
ويجوز للهجه المختصه السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لاجازه ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من تري الجهه المختصه استمرارهم في العمل عن طريق التناوب بينهم.
ثانيا: 
تعدل الفقره (ا) من الماده (الثانيه والعشرين) من لايحه الاجازات ليصبح نصها كما يلي:
ا- 
تستحق الموظفه اجازه وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوما (60) يوما).
ثالثا: 
تضاف الضوابط التاليه الي نص الفقره (ب) من الماده (الثانيه والعشرين) من لايحه الاجازات ليصبح نص الفقره كما يلي:
ب- 
اذا رغبت الموظفه التفرغ لرعايه مولودها فيجوز لها الحصول علي فتره او فترات اجازه امومه مدتها (ثلاث سنوات) كحد اعلي طوال خدمتها في الدوله بربع الراتب بعد نهايه اجازه الوضع الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده، علي الا يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمايه (1500) ريال شهريا، وذلك وفق الضوابط التاليه:
1-
 ان يكون منح هذه الاجازه للموظفه خلال الثلاث سنوات الاولي من عمر الطفل.
2-
 للجهه الاداريه تاجيل منح هذه الاجازه لمده لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك، ويجوز تمديد فتره هذه الاجازه بشرط موافقه الجهه الاداريه في نطاق حدها الاعلي المشار اليه اعلاه.
3-
 الا تقل مده هذه الاجازه للمعلمه عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الاجازه بقيه الفصل بشرط ان تكون متصله باجازه الوضع.
ويجوز التعاقد علي وظيفه "المدرسه" الممنوحه اجازه امومه وفق قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 667) وتاريخ 24/ 1 /1424ه).
رابعا: 
تعدل الماده (التاسعه والعشرون) من لايحه الاجازات ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي:
(يجوز قطع اي من الاجازات المنصوص عليها في هذه اللايحه باجازه اخري اذا كانت مستحقه نظاما عدا اجازات: العيدين، العطله الاسبوعيه، اليوم الوطني، الاضطراريه، الدراسيه، الاستثناييه لغرض المرافقه للخارج).
خامسا:
 تقوم (وزاره الخدمه المدنيه) بالاشتراك مع (وزاره التربيه والتعليم) بدراسه اقتراح شمول التعاقد مع المعلمه البديله وفق قرار المجلس رقم (1/ 667) وتاريخ 24/ 1 /1421ه، لمن تمنح اجازه امومه او اي من الاجازات الاخري، وكذلك شمول القرار للوظايف الاخري بالاضافه الي الوظايف التعليميه، وترفع نتيجه الدراسه لمجلس الخدمه المدنيه.
سادسا: 
يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء.
وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،،
 وزير الخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 محمد بن علي الفايز