tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 604

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/5 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
( VSR-٢٠١١-٦٠٤ ) القرار رقم
(V-٢٨٦٤١ -٢٠٢١) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام او للاليحه - عدم تضمين المدعي للفاتوره الضريبه واجبه
السداد - رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي افاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه لاغراض
ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي
الضريه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضربيه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات - يعاقب بغرامه
لا تزيد علي خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اثر من احكام النظام او اللايحه - ثبت للداره عدم تضمين
المدعي للفاتوره الضربيه واجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضربيه، كما ثبت ان المدعي لم يقدم
المستندات التي تثبت صحه دعواه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه.
المستند:
(١١٣/٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب الممرسوم الملكي رقم (١١٣/٥)
- الماده (1/71) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (١٤٧١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:
انه في يوم الاحد ١٢٤١١ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢: اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه الرياض، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
( ...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان العربيه برقم:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعي) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراشه علي فرض غرامه مخالفه
احكام النظام او اللغه، مبلغ وقدوره (١٠٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه
المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت " بان ممثلو الهييه قاموا بمباشره مقر المدعي
وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه
القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده
الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج، حيث لم تتضمن
الفواتير قيمه الضريبه الواجبه الساد بالنسبه المنصوص عليها نظاما، وعدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد
مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي
تنص علي انه "يعاقب بغرامه لا تريد علي (١٠٠٠٠) خصين الف ريال كل من: ٢٠ - خالف اي حكم اثر من احكام
النظام او اللايحه". وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي".
في يوم الاربعه بتاريخ ١١/٠٨/١١ امتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: وبالمباداه علي
اطراف الدعوي حضر ووكيل المدعي/ ... هويه رقم ....، بصفه وكيل بموجب الوكاله المرفقه في لدف الدعوي.
وحضر/ ... ذو هويه وطبيه رقم ( ...) بصفه متعلي للعدي عليها "هيه الزاه والضريه والجبards" بموجب
خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧: ه والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه. وسؤال وكيل
المدعي عن دعوي موكله اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال ممثل المدعي
عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيها، ويسؤال الطرفين عما يودان
اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقدميمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) بتاريخ ١٥٠٥/١١٥ واتعبديلاته، والايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ
(١١٣/١١٥) واتعديلاتها، ونستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١)
لنزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١٤ واتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١١٤١/٠٦/١١، وعلي التفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام
النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع من
النزاعات الضريبيه، فايه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بموجب الامم الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده
المقره نظرا، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، قد صدرت في حق
المدعي نتيجه لعدم تضمين الفاتوره بالضريبه واجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه، وحيث ان المدعي
يطالب ابالغغ الفرامه محل الدعوي بحجه ان الفواتير محل الضبط ليست الفواتير المعمول بها انما هي فواتير
يدويه لا تقدم للعمالء، وحيث ثبت في الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها رقم (٠٠١٢-٣٨٨١٧) وتاريخ
ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه، وحيث نصت الفقره (٨) من الماده (٥٠) من اللاتجه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: " يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه
المبسطه علي التضليل الاتيه: ا. تاريخ الاصدار. ب. اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي. ج. الضربيه
الوايبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضربيه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات. "، وحيث نصت الفقره
(٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال
كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. "، الامر الذي يتعين معه لدي دايره رفض دعوي
المدعي. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه
وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: قبول الدعوي شكل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
£