moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٦٢٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقيده برقم (٤٣٩٢٩٦٢٤٨) مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده سبعه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (تبدا من ٢١/٤/٢٠٢٠ وتنتهي في ٢٢/١١/٢٠٢٠) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. الاسانيد: عقد-سند لامر، هذه دعواي " فباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في وقايع هذه الدعوي، وفي الجلسه الاولي بحضور الطرفين، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي كما طلب اتعاب محاماه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف وقد ارفق المدعي عليه جوابه، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليه مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، كما اقر المدعي عليه باستلام المبلغ وابرام العقد ونازع في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(......) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه الف ريال، ومبلغا وقدره خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول (.....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (....)