moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471188713 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1415/12/29ه الموافق 1995/05/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد 1 سياره (...) موديل 95 عدد 1 (...) لمده (42) اثنان واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (5,621) خمسه الاف وستمايه وواحد وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (236,096) مايتان وسته وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (5,621) خمسه الاف وستمايه وواحد وعشرون ريال الحاله بتاريخ 1416/01/29ه، المسدده بتاريخ 1416/01/30ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (150,706) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وسته ريال، عن الفتره من 1416/01/29ه الموافق 1995/06/27م الي 1419/06/12ه الموافق 1998/10/02م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد ممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2-استماره السياره. 3-سند تسليم السياره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/03/1445ه وملخصها: حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن الشركه المدعيه بالوكاله رقم (...) في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها ولم يرد ما يفيد تبلغ المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي بيانات المدعي عليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي صحه بيانات الاطراف استندا علي الماده (20) نظام المحاكم التجاريه: (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) وقد نصت اللايحه (76) علي: (ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.) وبما ان مؤسسه ليس لها صفه اعتباريه وذمتها تعود لصاحبها، وبما ان المدعيه لم تدخل بيانات الهويه الوطنيه وجنسيه المدعي عليه بشكل صحيح، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.