ncar · regulation · processed · 110 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
لازحه توظيف غير السعوديين
ي
الوظانف العامه
الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم ٤٥ و تاريخ ١٣٩٨/٨/١
الشؤون القانونيه
٢٠٢٦٦٦ / ت
قرارمجلس الخدمه المدنيه باصدار اللايحه
رقم القرار (٤٥)
التاريخ: ١٣٩٨/٨/١
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الخدمه المدنيه
الامانه العامه
ان مجلس الخدمه المدنيه :
بنا علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٨/١) و تاريخ ١٣٩٧/٧/١. وبعد الاطلاع علي
مشروع لانحه توظيف غير السعوديين في الوظايف العامه، وبعد الاطلاع علي
مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (٧٠) وتاريخ ١٣٩٨/٧/١ ه المعده
حول الموضوع.
يقرر مايلي
اولا: الموافقه علي لانحه توظيف غير السعوديين في الوظايف العامه بالصيغه
المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: تسري احكام هذه اللانحه بالنسبه لجميع العاملين في حقل التعليم من غير
السعوديين اعتبارامن ١٣٩٨/١١/١ ه و ذلك استثناء من حكم الماده (٥٢) من هذه
اللانحه.
نايب رييس مجلس الوزراء
ورييس مجلس الخدمه المدنيه
فهد بن عبد العزيز
- تم تبلغ هذا القرار لجميع الجهات الحكوميه بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم
د/د/٧٠٧٠ و تاريخ ١٣٩٨/٩/٩
(1)
الفهرس
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>٣</td><td>احكام عامه</td></tr><tr><td>٤</td><td>التعيين</td></tr><tr><td>٦</td><td>الرواتب والعلوات</td></tr><tr><td>٧</td><td>البدلات والمكافات والتعويضات</td></tr><tr><td>١٠ - ٩</td><td>خامسا: الاجازات</td></tr><tr><td>١١</td><td>سادسا: الندب والنقل والاعاره</td></tr><tr><td>١٢</td><td>سابعا: الواجبات</td></tr><tr><td>١٤ - ١٣ - ١٢</td><td>ثامنا : الالغاءو التجديد والانتهاع</td></tr><tr><td>١٦ - ١٥</td><td>تاسعا: احكام ختاميه وانتقاليه</td></tr><tr><td>١٩ - ١٨ - ١٧ - ١٦</td><td>عاشرا: قسم الملاحق</td></tr><tr><td>١٧</td><td>عقد التوظيف</td></tr></table>
(7)
اللانحه
اولا: احكام عامه
الماده الاولي
يكون توظيف غير السعوديين في الوظايف العامه بالمملكه العربيه السعوديه
بموجب عقد يرم وفقا لاحكام اللايحه وذلك فيما عدا :
ا - الذين يعينون في وظايف عسكريه كالوظناف العسكريه بالقوات المسلحه
والامن العام والحرس الوطني وسلاح الحدود وKHpor والحمو وما يمانها
ب - الذين يعينون وفقا لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/١)
و تاريخ ١٣٨٩/٩/٦
الماده الثانيه
مع مراعاه احكام الماده السابقه تسري احطام هذه اللانحه علي كافه عقود التوثييف
التي لا تقل مدتها عن سنه والتي تيرمها الوزارات والمصالح والادارات المستقله
وغيرها من الاجهزه الحكوميه : كما تسري علي عقود التوثييف التي تيرمها
المؤسسات العامه عدا المؤسسات التي يخضع توظيف غير السعوديين فيها لquoaعد
خاصه تضعها المؤسسه وفقا لنظامها، ولا تسري احكام هذه اللانحه علي عقود
التوثييف التي تيرم مع المستشارين والخصاييين والخبراء غير السعوديين لاداء
خدمه تستغرق مده تقل عن سنه، و يتم في كل عقد من العقود بالاتفاق بين الجهه
الاداريه المتعاقده (ووزير الخدمه المدنيه) وضع شروط العقد التي تبين العمل
المطلوب اداوه ومده العقد واستحقاقات المتعاقد وغير ذلك مما يجب تنظيمه في العقد
الماده الثالثه
يقصد بالعبارات التاليه في اللاتحه المعاني الموضحه قرين كل منها : - : - المملكه: المملكه العربيه السعوديه
ب- الديوان : الدولان العام للخدمه المدينه (وزاره الخدمه المدينه – حاليا) ،
ج- الوزاره : الوزارات والمصالح والادارات المستقله والمؤسسات العامه واي
جهاز حكومي اخر تسري عليه هذه اللاتحه ،
د - المتعاقد : غير السعودي الذي يعمل بالمملكه بموجب عقد يخضع لاحكام هذه
اللاتحه
ه- الموطن : الدوله التي صدر عنها جوار سفر المتعاقد، ويجوز في الحالات
الاستثناييه التي تقرها وزاره الخدمه المدنيه ان تعتبر الدوله التي بها المتعاقد عند
تعييته موطنا له.
(3)
و - المدرس : من يعين من الذكور او الاناث في احدي الوظانف الانيه:
مدرس - مفتش فني - مدير مدرسه - مساعد مدير مدرسه - مشرف اجتماعي
- موجه تربوي - وذلك في المدارس الابتداييه او المتوسطه او الثانويه او معاهد
اعداد المعلمين والمعلمات او المعاهد الفنيه او المدارس الصناعيه او التجاريه او
الزراعيه اويه مدرسه او معهد فني اوتربوي ممالل تابع لوزاره ( التربيه والتعليم )
او لغيرها من الاجهزه الحكوميه ولا يعتبر مدرسا من لا يتضمنهم التعريف السابق
من العاملين في المدارس والمعاهد المذكوره كالكتبه والمراقبين ومحضري المعامل
وانماء المكتبات
ز- السنه : اثني عشر شهرا هجريا مالم يرد نص علي خلاف ذلك
ح – الشهر: الشهر الهجري
ط- المؤهلات : تعني الشهادات العلميه والخبرات العمليه、الصفات الشخصيه
والمهارات والقدرات التي تتطلها الوظيفه.
ثانيا: التعین
الماده الرابعه
يشترط للتعيين مابلي
(ا) وجود وظيفه شاغره ومعتمده في الميزانيه ويجوز التجاز عن هذا الشر
بموافقه وزاره الماليه
(ب) ان بعد وصف لواجبات الوظيفه ومسؤولياتها والحد الادني للمواهلات
المطلوبه لشغلها ويجوز الاكتفاء بوصف واحد للوظايف المتماثله.
(ج) ان يتحقق الديوان من ان المؤهلات المطلوبه لشغال الوظيفه غير متوافره
في السعوديين ويكون ذلك عن طريق الاعلان عن الوظيفه ويجوز للديوان
التجازز عن هذا الاعلان في الحالات التي يكون من الواضح ان الاعلان عنها
غير مجد
الماده الخامسه
يشترط في المتعاقد ان يكون :
(ا) قد اكمل من العمر عشرين سنه ولم يجازز الثالثه والستثمن بحسب التقويم
الميلادي
(١) لانق صحيا لخدمه
(1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٠٠ و تاريخ ١٨/٨/١٠١ ه- ونص علي اضافه
فتره جديده لمنودج الكشف الطبي المستخدم في اثبات الليقه الصحيه للمتعاقد عند التعاقد
تënضمن خلوه من الامراض المزمنه مثل الفشل الكلوي والتعميم عن ذلك لجميع الاجهزه
الحيوميه
(4)
(ج) حسن السيره والاخلاق
(د) حايزا للمؤهلات المطلوبه للوظيفه حسب لانحه الموahلات العامه
(ه) غير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف والامانه.
(و) الا يكون مرتبطا بعقد مع وزاره اخري مالم تكن الوزاره قد اخطرته بعدم
رغبتها في تجديد العقد
الماده السادسه
اذا تعدد المتقدمون المستوفرون لشروط التعيين يختار من بينهم الافضل من حيث
المؤهلات المطلوبه للوظيفه
الماده السابع
تكون صياغه العقد وفقا للمنودج الملحق بهذه اللانحه الملحق رقم (1) ويجوز في
الحالات الاستثناييه وبعد موافقه الدولان التعديل في النموذج اذا اقتضت ذلك ظروف
العمل ولو تضمن التعديل عدم التحيد بحكم من احكام هذه اللانحه.
الماده الشايعه
مع مراعاه احكام البند (ج) من الماده (٤) يبرم العقد لمده سنه او سنتين او ثلات
ويجوز تجديد العقد لسنه او اكثر بعد التاكد من الديوان من عدم وجود من يحل محله
من السعوديين
الماده التاسعه
مع مراعاه احكام الماده التاليه تبذا مده العقد من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه
متجه الي المملكه علي الا تزيد المده بين مغادره الموطن والتقدم لمباشره العمل وفقا
لالتعليمات الموجحه له عن ثلاثه ايام او من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشره
العمل وفقا لتعليمات الوزاره اذا كان مقيما في البلد الذي توجد فيه الوظيفه ووقع فيه
العقد
الماده العاشره
بالنسبه للمدرسين الذين تتعاقد معهم وزاره المعارف اورياسه تعليم البنات او ايه
جهه اخري تطيق نظام السنه الدراسيه التي تبذا في نهايه الصيف ، تبذا مده العقد
علي الوجه المبين في الماده السابقه وتنتهي في اليوم السابق علي بدايه العام الدراسي
التالي ، وستثني من ذلك من يتقرر عدم تجديد عقودهم فيكون تاريخ نهايه عقودهم
هو اليوم المحد لدعوده المدرسين القدامي لمباشره العمل بعد العطله الصيفيه.
الماده الحاديه عشره
تحدد رواتب المتعاقدين وفقا لمابلي :
(ا) جدول رواتب الاطباء بالنسبه للطباء البشريين والاطباء الشعريين
(اظر الملحق رقم ٢)
(ب) جدول رواتب المهندسين وفقا للجدول الخاصه بهم (اظر الملحق رقم ٣)
(٥)
(ج) جدول رواتب المتخصصين (١٠) انظر الملحق رقم (٤)
(d) جدول رواتب التعليم العام (انظر الملحق رقم ٥)
( ه) جدول رواتب التعليم الفني والمهني (انظر الملحق رقم ٦)
(و) جدول رواتب المساعدين الفنيين والمهنيين والحرفيين (انظر الملحق رقم ٧)
(ن) جدول رواتب الاداريين (انظر الملحق رقم ٨)
(ح) اما المتعاقدون من اوربا وامريكا الشماليه وايه بلدان اخري تكون في مستواها
فيتم وضع جداول لرواتب هؤلاء من قبل رييس الديوان العام للخدمه المدينه ( اي
وزاره الخدمه المدنيه حاليا)
وتعتبر التعليمات الملحقه بكل جدول جزءا متمما له.
ثالثا: الرواتب والعلوات
الماده الثانيه عشره
لا يعتد بالخبره السابقه الا اذا كانت لاحقه علي اخري مؤهل علمي يكون المتعاقد قد
حصل عليه عند التعاقد، علي انه اذا كان الراتب عند التعاقد محسويا علي اساس
المؤهل الادني بالاضافه الي سنوات الخبره يزيد علي الراتب محسويا علي اساس
المؤهل الاعلي مصفا اليه سنوات الخبره استحق المتعاقد الراتب الاعلي.
الماده الثالثه عشره
يجوز بعد التعاقد متح المتعاقد علاوه سنويه في بدايه كل سنه جيده من عقده علي
الا يجوزمقدارها ٥٠٠ من الراتب.
الماده الرابعه عشره
في الحالات الاستثناييه والنادره والتي تتطلب استخدام اصحاب كفاعات ذات سمعه
اوشهره عالميه يجوز بالاتفاق بين الوزير المختص وييس الدين العام للخدمه
المدنيه منح راتب يتجاز الحدود الوارده بالجدول المرفقه بهذه اللاتحه (٢٠)
الماده الخامسه عشره
لا تخل القواعد الوارده بالمواد السابقه بالاتفاقيات الممرمه بين المملكه والدول
الاخري او بين المملكه والمنظمات الدوليه في شان رواتب المعارين.
الماده السادسه عشره
يجوز اقضاء المبالغ التي تكون مستحقه للدوله لدي المتعاقد من ايه مبالغ تكون
مستحقه لدي الوزاره المتعاقده او لدي وزاره اخري وذلك بامر من الوزير المختص
، وذلك دون حاجه الي ايه اجراءات اخري ، وفيما عدا دين المنفه لا يجوز ان
يجاوز المقدار المحجوز شهريا نصف صافي الراتب الشهري للمتعاقد، وعند
التزاحم تكون الاولويه لدين النفقه ثم لمستحقات الدوله.
(٢) يلاحظ قرا ماجس لخدمه المدينه رقم ٨٠٠ و TARIE ٢٨/٨٥ ه شان الراصون الجويون.
(٢)
رابعا: البدلات والتعويضات
الماده السابع عشره
تؤمن الوزاره للمتعاقد وعايله تذاكر السفر الجويه كالتالي :
(ا) مره حين القدوم من موطنه الي المملكه في بدايه العقد ما لم يكن مقيما
بالمملكه عند تعيبه
ومره اخري حين العوده الي موطنه في نهايه مده العقد ويستثني من ذلك
من كان مقيما بالمملكه عند تعيبه وكانت مده خدمته اقل من سنتين
ب) من المملكه الي موطنه ذهابا وايابا مره كل سنه اثناء مده العقد عندما
يرخص له باجازه عاديه
الماده الثامنه عشره
يقصد بعايله المتعاقد :
(الزوجه او ولي الامر للمتعاقده)
ب) من يعولهم شرعا من :
١-الاولاد.
٢-البنات غير المتزوجات.
٣-الوالدين.
٤-الاخوه القصر.
٥-الاخوات غير المتزوجات.
وذلك في حدود اربعه اشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسه ، وتستخدم تذاكر
السفر لافراد العايله سواء سافروا الي المملكه اومنها بصحيه المتعاقد ام فرادي
و تثبت الاعاله بموجب شهاده رسميه تقنع بها الوزاره .
الماده التاسعه عشره
يكون السفر باقصر طريق جوي و علي الخطوط الجويه العربيه السعوديه مادامت
خدماتها متوافره ، وتقدم الوزاره الي المتعاقد تذاكر السفر المستحقه له ويجوز لها في
الظروف الاستثناييه ان تاذن له بشر انها علي ان تعوضه عن قيمتها ، واذا رغب
المتعاقد وعايله في السفر برا او بحرا علي نفقه الخاصه او رغب في قضاء اجازته
في المملكه كان له ان يسترد من الوزاره نصف قيمه تذاكر السفر المستحقه له والتي
لم يستعملها او ان يستعبيض عنها بتذكره شحن تعادل قيمتها ،
الماده العشرون
تكون كافه تذاكر السفر المشار اليها في الماده (١٧)
(ا) من الدرجه السياحيه
ب) م خفضه طالما كان ذلك موفيا بالغرض
(7)
ج) غير قابله للتحويل
د) غير قابله لاسترداد قيمتها
وللمتعاقد ان يستبدل بتذاكر السقحه له من المملكه الي موطنه تذاكر سفر الي
اي بلد اخري بشرط ان يكون ذلك بذات التكاليف اوبتكاليف اقل وفي حاله الزياده يلترزم
بدفع الفرق
الماده الحاديه والعشرون
تدفع الوزاره الي المتعاقد ماليي :
(ا) بدل سكن مقداره راتب ثلاثه اشهر علي ان لا يقل عن (٨٠٠٠) ثمانيه
الاف ريال ، ويدفع هذا البدل دغه واحده سنويا و مقدم في بدايه مده العقد
‘ثم في بدايه كل سنه من سنوات التجديد، وفي حاله التعاقد مع امراه
ومحرها يستحق بدل سكن واحد لمساحب الراتب الاعلي منها، ولا
يستحق المتعاقد بدل سكن اذا امنت له الوزاره مسكنا (١٠)
(ب) بدل تجهيز عند بدء التعاقد بمقدار ٥٠٠ من الراتب الشهري المقرر
له.
الماده الثانيه والعشرون
تدفع الوزاره الي المتعاقد بدل انتقال شهري مقالل تفقلاته في مقر عمله طبقا
للفنات التاليه:
يبدل النقل
الراتب
ويجوز للوزاره بدلا من دفع بدل الانتقال ان تؤمن للمتعاقد وسيله المنقله
الماده الثالثه والعشرون
يكون سفر المتعاقد داخل المملكه او خارجها والدني يقتضيه اداء وظيفته جوا
: كالاتي
(ا) درجه اولي لمن كان ميبتا علي المرتبه الحاديه عشره فما فوق.
(ب) درجه سياحيه لما عدا ذلك، للوزاره ان تاذن للمتعاقد في ان يسافر
علي نفقته الخاصه اذا كان ذلك لا يؤثر علي وصوله الي مقر عمله في
الموعد المحدد، ويستحق المعتقد عندي تعويضا يجادل قيمه السفر
الجوي بالدرجه السياحيه، اذا كان اداء الوظيفه يقتضي سفر المتعاقد
(1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٩١/١ و تاريخ ١٦١/٧/٢٠ و تاريخ ١٩١/٧/٢٠
مجلس الوزراء رقم ١٠١٨، ر وتاريخ ١٧/٧/٢٠ و تاريخ ١٩١/٧/٢٠
(8)
الي حهه لا تربطها بمقر عمله الاصلي وسيله نقل جوي امنت له الوزاره
السفر برا و للوزاره ان تاذن للمتعاقد في ان يسافر علي نفقه الخاصه ويستحق
عنديذ تعويضا يجاد قيمه السفر بوسايل النقل العامه
الماده الرابعه والعشرون
يستخدم المتعاقد الذي ينتجب داخل المملكه بدل انتجب يومي علي النحو الاتي:
وفي حاله الانتداب الي خارج المملكه، يزاد البدل المشار اليه بنفس النسبه
(1) المقرر للموظفين السعوديين
الماده الخاصه والعشرون
اذا تغير مقر عمل المتعاقد تنفله من بلد الي اخري يصرف له راتب شهرين
وبحد اقصي لا يتجاوز (٢٠٠٠) ثلاثه الاف ريال شريطه ان لا يكون النقل
بناء علي رغبه المتعاقد ، ولا يجوز صرفت هذا البدل لاكثر من مره واحده
خلال السنه
واذا كان النقل لمتعاقدين احدهما محرم للاخر استحق بذل نقل واحد فقط
لصاحب الراتب الاعلي.
الماده السادسه والعشرون
يستقيد المتعاقد وافراد عايله طبقه مده العقد بالخدمات الطبيه المتاحه
للموظفين السعوديين (٢٠)
خامسا : الاجزات
الماده السابعه والعشرون
يستخدم المتعاقد بالاضافه الي العطل الرسميه اجازه عاديه مقدارها
(٤٥) خمسه واربعون يوما عن كل سنه كامله من سنوات الخدمه ويستحق عن
(1) تم وضع هذا البدل حسب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٥٥ وتاريخ
١٤٠١/٩/١٣
(٢) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المديقه رقم ٣/٢١ و تاريخ ١٤١/٥/١٧
خطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١٧٩١٣/٧ و NR تاريخ ١٤١٩/٦٦ ونص علي ان :
يعامل المتعاقد غير السعودي في حاله الاصابه بعجز جزيي او عاهه مستديمه لا تمنعانه من اداء
العمل بما يعامل به الموظف السعودي وفق للاحكام المنصوص عليهها في نظام الخدمه المدنيه
ولوانجه التنفيذيه بشرط ان يكون العجز الجزيي او العاهه المستديمه ناشيين بسبب العمل) .
(9)
الجزء من السنه ما يتناسب معه من المده المذكوره، وتكون هذه الاجازه براتب
كامل يدفع عن كامل مدتها مقدما عند بدايتها ، وتعتبر العطله الصينيه بالنسبه
للمدرسين بمثابه الاجازه العاديه ويجوز للوزاره تكليفهم اثناء الاجازه بمهام تتعلق
بعملهم علي ان لا يقل ما يتمتع به المدرس من الاجازه عن خمسه واربعين يوما
سنويا، ولا يستحق المتعاقد اجازه عاديه عن مده الاجازه الاستثناييه ومده الاعاره
(٢)(١) ومده الغياب
الماده الثامنه والعشرون
لايجوز الحصول علي الاجازه العاديه الابعد استحقافها فعلا، ويجوز عند
الضروره تجزنتها بحيث لا تريد عن فترتين، ولا تصرف تذاكر السفر الا عند
التمتع بالفتره الاخيره منها
الماده التاسعه والعشرون
لوزاره وفقا لمتطلبات العمل ان تؤجل الحصول علي الاجازه العاديه علي الا
تتجازوز مده التاجيل خمسه اشهر من السنه الجديده للمتعاقد، ولوزاره ذلك الغاء
الاجازه كلها او بعضها علي ان يكون الالغاء بمواقفه المتعاقد، ويكون التعويض
بمبلغ يعادل راتب المتعاقد في السنه التي استحقت فيها الاجازه
الماده الثالثون
يستحق المعتاد الذي يصاحب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصوره مؤقته
اجازه مرضيه مدتها شهر واحد براتب كامل ويجوز تمديدها شهرين اخرين بنصف
الراتب وذلك عن كل سنه كامله من سنوات الخدمه، ويستحق عن الجزء من السنه
ما يتناسب معه من المده المذكوره ولا تستحق الاجازه المرضيه اذا وqeعت الاصابه
او المرض اثناء وجود المتعاقد في الخارج في اجازه عاديه، ونتسقط الاجازه
المرضيه بانتهاء السنه التي استحقت فيها
و تتبع في اثبات الجرح و المرض وفي تحديد مده الاجازه المرضيه القواعد
المقتره بالنسبه للموظفين السعوديين
وبالنسبه للتقارير الطبيه الصادره من الخارج فيتعين اعتمادها من قبل الهييه الطبيه
المختصه داخل المملكه.
(1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٥٩ و تاريخ ١٤٠٠/٥١ ه.و نصر علي ان : ( يمنح المتعاقد
غير السعودي - من غير العاملين في حقل التدريس - اجازه اضطراريه باتك کامل وفقا للضوابط التاليه :
- الا تزيد ميتها عن عشره ايام في السنه الواحده.
ب- ان تكتسب من اجازته المقرره نظاما، ولا يجوز تجزنه الجزء المتبقي من الاجازه العاديه بعد
ذلك
ج- لا يستحق المتعاقد عن الاجازه الاضطراريه تذاكر سفر.
(٢) سبق ان صدر الامر السامي رقم ١١٤٠ و تاريخ ١٤/٥/١٤ ه بعدم احتساب الاجازه الاستثناييه بدون راتب من الخدمه.
(١٠)
الماده الحاديه والثلاثون
تستخدم المتعاقده اجزاء وضع براتب کامل مدتها خمسه واربعون يوما بما في ذلك
ايام العطل الرسميه
الماده الثانيه والثلاثون
يجوز للمتعاقد خلال السنه الواحده ان يجمع بين اكثر من اجزاء من الاجازات
المستحقه له متي توفرت اسباب استحقاقها (١)١.
سادسا: النذب والنقل والاعاره
يجوز للوزاره ندب المتعاقد الي وزاره اخري لمده لا تزيد عن سنه اشهر والا وجب نقله وفقا لاحكام الماده التاليه.
الماده الرابعه والثلاثون
يجوز للوزاره نقل المتعاقد الي وظيفه اخري داخل الوزاره او في وزاره اخري
بالشروط الاتيه:
- ان يكون المتعاقد مستوفيا للمواهلات المطلوبه للوظيفه المنقول اليها
ب- ان لاتتوفر كفاعات سعوديه لشغل الوظيفه المنقول اليها
ج- ان يوافق علي النقل كل من الوزاره المنقول منها والوزاره المنقول اليها
المتعاقد وذلك في حاله النقل الي وزاره اخري
ويحل اسم الوزاره المنقول اليها في العقد بدلا من الوزاره المنقول منها
الماده الخامسه والثلاثون
اذا نقل المتعاقد الي وزاره اخري اعتبر العقد مستمرا بالنسبه الي الاجازات
والبلدات ومده الخدمه كما لو كان قد ابرم ابتداعا بين المتعاقد والوزاره المنقول
اليها.
(1) سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٩ و تاريخ ١٥/٦ ه بالاخذ بقوي الشيخ / محمد
بن ابراهيم / رحمه الله بجواز اداء المعتادات علمهن اثناء فتره العده من دون زينه.
(11)
سابعا: الواجبات
الماده السادسه والثلاثون
ا- يخضع المتعاقد لكافه الحكام الوارده بالفصل الثاني من الباب الثاني من نظام
الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٩ و تاريخ ١٣٩٧/٧/١٠
تحت عنوان (الواجبات) وكذلك للاحكام المملكه لها والوارده باللوايح
التنفيذيه للنظام المذكور
ب- يخضع المتعاقد بالنسبه للاخطاء الوظيفيه التي يرتكبها اثناء الخدمه لنظام
تاديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧ وتاريخ ١٣٩١/٢/١
و كافه القرارات المكمله له (١) .
ثامنا: الالغاء والتجديد والانتهاع
الماده السابعه والثلاثون
اذا تخلق المتعاقد عن التقدم لمباشره مهام وظيفته وفقا للتعليمات المبلغه له
دون عذر مشروع خلال شهر من تاريخ توقيفه علي العقد جاز للوزاره الغاء
العقد، ويعتبر عنديذ كان لم يكن وتخطر الوزاره المتعاقد بذلك كتابيا ونسقط
حقوقه قلبها.
(1) كيفيه معامله المتعاقد المكفوف البيد:
- صدر قرا رمجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ ١٦١/١٢/٢١ ه المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس
الوزراء رقم ٨/٢٩ و تاريخ ١٦١ ه ونص علي مالي :
1- بعامل المتعاقد غير السعودي الذي تكف بهه عن العمل، او يحبس احتياطيا، او يوقف عن
العمل ويمنع من السفر معامله الموظف السعودي المكفوف الب د، او المحبوس احتياطيا، علي الا
تزيد مده كف بهه او حبسه عن سنه ولنجهه التي اتت اليها القضيه تمديدها مده اومددا محدده حسبما
تقتضيه ظروف القضيه علي ال تزيد كل مده عن سنه.
٢- يصرف له الحد الادني من بدل السكن اثناء فتره كف بهه او حبسه احتياطيا
٣- تلتزم الجنه التي يتبعها المتعاقد بتجديد عقده وعدم الغاثه خلال فتره نظر القضيه ، سواء كان
مكفوف اليد او محويسا احتياطيا ، كما تلتزم بالجد والاهمام في متابعه موضوعه لدي جهات
الاقتصاص وتقدمي تقرير عن مراحل قضيته للمسؤول الاول فيها
٤- تقوم الجهات المعنيه بحصر الحالات المعلقه لديها والاسراع في البت فيها.
( ) وقد تم تبليغ هذا القرار لجميع الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات العامه
(1)
الماده الشاينه والثلاثون
اذا رغب اي من طرفي العقد عن تجديده وجب عليه اخطار الطرف الاخر
بذلك كتابه وقبل انتهاء مده العقد بشهرين علي الاقل ، والا تجدد العقد لمثل مدته
بقوه النظام ، واذا كان المتعاقد معارا من حكومه اجنبيه ولم ترغب الوزاره
تجديد العقد وجب عليها اخطار المتعاقد واخطار الجهه المعار منها بذلك علي
الوجه المبين في الفقره السابقه،
الماده التاسعه والثلاثون
يجب علي وزاره اخطار المتعاقد بعمم رغبتها في تجديد العقد في الحالات الاتيه:
(ا) اذا لم تعد الحاجه قايمه الي شغل وظيفه المتعاقد،
(ب) اذا وجد سعودي مستوف للمؤهلات المطلوبه للوظيفه
(ج) اذا كان المتعاقد قد بلغ الثالثه، والستين سنه ميلاديه، ويجوز للوزير
المختص بالاتفاق مع وزير الخدمه المدنيه مد خدمته حتي الخامسه و
(٢) كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤ و تاريخ ١٤١٩ /٤ / ه ونص علي اهميه مراجعه عقود المتعاقدين من قبل القياده الرييسيه في الاجهزه الحكوميه سواء عند التعاقد او في العقود القايمه ، وعدم تجديد عقود غير السعوديين الذين يشغلون المرتبه الخاصه فما دون الا للوظانف الفنيه وفي اضيق نطاق ، وتحديد بقاء المتعاقد غير السعودي في جهاز الدوله لاتتجاوز عشر سنوات من تاريخ التعاقد واذا كانت هناك كفاعات متميزه يحتاج علي بقا نها كالوظانف الصحيه واعضاء هييه التدريس بالجامعات قبل التشاريع بين الابوع التشاريع من الجزء المختصه المينيه بالوظانف الصحيه واعضاء هييه التدريس بالجامعات
بشانها، وان يكون التعاقد والموافقه علي طلب منح التاشيرات من الخارج للعمل في الجهات الحكوميه من وزاره
الخدمه المينيه، وعدم نقل اي متعاقد حل محله سعودي الابعد موافقه وزاره الخدمه المينيه، وقد اوضحت وزاره
الخدمه المينيه في تعيمها رقم ٢٤٢٥١ في ١٩/٦/٦ (١٤١١٥٥) . امن المقصود ببدايه التعاقد هو التعاقد الاول بصرف النظر
(١٣)
الماده الحاديه والاربعون
ي منح المتعاقد بعقد شخصي عند انتهاه الخدمه مكافاه تعادل نصف رتب شهر عن كل
سنه كامله من سنوات خدمته ولو كانت سابقه لنفاذ هذه اللاتحه بشروط ان يكون قد امضي
ثلاث سنوات متواليه علي الاقل في الخدمه بموجب العقد وحصد اقصي مقداره
الماده الثانييه والاربعون
يمكن المتعاقد بالاعاره عند انتهاء الخدمه مكافاه تعادل ربع راتب شهر عن كل سنه
كامله من سنوات خدمته ولو كانت سابقه لنفاذ هذه اللانحه بشرط ان يكون قد امضي
ثلاث سنوات خدمته ولو كانت سابقه لنفاذ هذه اللانحه بشرط ان يكون قد امضي
تلات سنوات كامله متواليه في الخدمه علي الاقل بموجب العقد ويجد اقصي مقداره
٢٥٠٠٠٠ خصه وعشرون الف ريال.
الماده الثالثه والاربعون
(١) يمنح المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب الغاء الوظيفه او الفصل للمصلحه
العامه تعويضا يعادل راتب شهرين او راتب المده المتبقيه من العقد ايهما
اقل
(ب) يعامل المتعاقد في حاله الاصابه بعجز او عاهه دايمه تمنعه عن اداء العمل
بصوره قطعيه او ورثته في حاله الوفاه بما يعامل به الموظف السعودي
وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمه المتبيه ولوايحه التنفيذيه
بشرط ان يكون العجز اوالوفاه ناشيين بسبب العمل (١).
الماده الرابعه والاربعون
تحتسب المكافاه او التعويض المشار اليها في المواد (١٤٣، ٤٢، ٤١) علي
اساس راتب المتعاقد عند انتهاء الخدمه.
الماده الخاصه والاربعون
اذا اتتهت خدمه المتعاقد بسبب الانقطاع عن العمل او فصله بقرار من مجلس المحاكمه او
ادايته جناييا سقط حقه في التعويض عن مده الاجازه وفي مكافاه نهايه الخدمه.
الماده السادسه والاربعون
لا يسترد بدل السكن في حاله انتهاء العقد قبل انتهاء مدته في الحالات الاتيه :
1-وفاه المتعاقد.
٢- اذا انتهي العقد للمصلحه العامه.
٣- اشغال الوظيفه بمواطن.
اما اذا انتهي العقد لاسباب غير ما ذكر فيحسب بدل السكن المستحق علي اساس
عدد الاشهر التي قضاها المتعاقد في الخدمه
اي دعوي او مطالبه تنشا حول اي من بنود العقد ترفع الي ديوان المظالم بالملكه العربيه السعوديه للنظر فيها وفقا لنظام الديوان والقواعد المرافعات والاجراءات
(1) امامه
الماده الحاديه والخصون
يمارس الوزير اورييس المصلحه المستقله او وزير الخدمه المدنيه او من يفوضه
كل منهم صلاحيه تنفيد احكام هذه اللايحه وفقا للقواعد المعمول بها بالنسبه للموظفين
السعوديين
(1) تم وضع هذه الماده (الخصون) وفقا لموارد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٣/١١ و تاريخ ١٣/١١ (١٥)
الماده الثانيه والخصون
مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده في الماده (١٤) تسري احكام هذه اللاتحه علي المتعاقدين المستجدين من تاريخ التعاقد معهم، اما العقود الساريه فيسري عليها احكام هذه اللاتحه ابتداء من تاريخ تجديد العقد لمن كان عقده لمده سنه، ما من كان عقده لمده تزيد عن سنه فسري من تاريخ ابتداء اقرب سنه تعاقديه علي تاريخ نفاذ هذه اللاتحه، كما يجوز منحه علاوه سنويه وفقا لاحكام الماده (١٣)})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()((}((0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
عاشرا : قسم الملاحق
- عقد التوظيف (1) - ملحق رقم
- جدول رواتب الاطباء - ٢ (٢) - ملحق رقم
- جدول رواتب المهندسين - ٣ (٣) - ملحق رقم
- جدول رواتب المخصصين - ٤ (٤) - ملحق رقم
- جدول رواتب التعليم العام - ٥ (٥) - ملحق رقم
- جدول رواتب التعليم الفني والمهني - ٦ (٦) - ملحق رقم
- جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفيين - (٧) - ملحق رقم
- جدول رواتب الوظانف الاداريه - (٨) - ملحق رقم
جدول رواتب المدرسين الانجليز
- عقد الاستخدام في السفارات والمثليات ومكاتب الملحقين خارج المملكه
(1) تم وضع هذه الماده بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٣٧ و تاريخ ١٣٩٩/٥/١
(1)
(1) ملحق رقم
{ عقد التوظيف }
اولا: وزاره…… او مصلحه…… او مؤسسه عامه…… المشار اليها فيما بعد ( بالوزاره )
ثانيا: ......( بالمتعاقد ) ......( المشار اليها فيما بعد ......( بالمنعتاق )
و اتفق الطرفان علي ماياتي :
الوزاره او فروعها وتشمل واجبات هذه الوظيفه ما ياتي:
(ا) (ب)
(ب) (ج)
(د) ايه واجبات تكلفه بها الوزاره، ويتعهد المتعاقد بتاديه ما يعهد به اليه من واجبات ومستوليات
بدقه وامانه وعلي افضل وجه يستطيعه.
ب- من المملكه الي موطنه ذهابا وايابا مره كل سنه اثناء مده العقد عندما يرحص له باجزه
عاديه، وتمنح تذاكر السفر في حدود اربعه اشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسه.
ماده (٥) تدفع الوزاره الي المتعاقد مابلي :
(ا) بدل سكن مقداره (رقما) وكتابه،
ويدفع هذا البدل دفعته واحده سنويا ومقدما في بدايه مده العقد ثم في بدايه كل سنه من سنوات التجديد،
(1) تحديد ساعات العمل تمت بموجب تعميم وزاره الخدمه المدنيه رقم ١٤٠٦/٢١ و تاريخ ١٤٠٦/٢١ ه بنا علي
مالاحظته الوزاره من عدم تضمين عقود المتعاقدين ساعات العمل المطلوب اداوها من المتعاقد، ولذلك قامت بالتشاور مع عدد
من الجهات الحكوميه التي يتوافر فيها اعداد كبيره من المتعاقدين وانتهي الامر الي ضروره تضمين عقود المتعاقدين لساعات
العمل المطلوبه في الاسبوع، علي ان يكون التكليف بالعمل الساعات الزايده علي الدوام اليومي الحكومي المرجوزي للجهه
الاداريه عند اقتضاء مصلحه العمل ذلك، ولكن اذا احتاج العمل الي التكليف بالعمل الاضافي فانه لاتصرف مكافاه الا مازاد
عن (٨) ساعه الاسبوعيه وفي حدود مايسمح بهالنظام.
(17)
ولا يستحق المتعاقد بالدن اذا امنت الزاره له مسكنا (موت) (١٠).
(ب) بدل تجهيز عند بدء التعاقد بمقدار ٥٠٠ من الراتب الشهري المقرر له.
ماده (٦) يستحق المعتاق اجازه عاديه براتب كامل مقدارها خمسه واربعون يوما عن كل سنه كامله من
سنوات الخدمه وتعتبر العطله الصيفيه بالنسبه للمدرسين بمثابه الاجازه العاديه ويجوز تكليفهم اثناء الاجازه
بمهام تتعلق بعملهم علي ان لا يقل ما يتمتع به المدرس من الاجازه عن خمسه واربعين يوما سنويا.
(٧) لا يجوز الحصول علي الاجازه العاديه لابعد استحقاقها فعلا، ويجوز عند الضروره تجزتها
بحيث لا تزيد علي فترتين ولا تصرف تذاكر السفر الا عند التمتع بالقتره الاخيره منها.
(٨) للوزاره وفقا لمتطلبات العمل ان تؤجل الحصول علي الاجازه العاديه علي الالا تتجاوز مده التاجيل
خمسه اشهر من السنه الجديده للمتعاقد للوزاره ذلك الغاء الاجازه كلها او بعضها علي ان يكون الالغاء
بمواقفه المتعاقد، ويكون التعويض عنها بمدل ريب المتعاقد في السنه التي استحقت فيها الاجازه.
(٩) اذا اصيب المتعاقد بجرح او مرض يمنعنه من اداء عمله بصوره مؤقته استحق اجزه مرضيه
مدتها شهر اربت کامل ويجوز تمديدها شهرين اخري ينصف راتب، وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمه
، ولا تستحق الاجازه المرضيه اذا وقعت الاصابه او المرض اثناء وجود المتعاقد في الخارج في اجزاء
عاديه
(١٠) تستحق المعتاقده اجزاء وضع براتب کامل مندتها خصمه واربعون يوما بما في ذلك ايام العطل
الرسميه.
(١١) ماده
ا- يخصع المتعاقد لكافه الاحكام الوارده بالفصل الثاني من الباب الثاني من نظام الخدمه المدنيه
الصادر بالمرسوم رقم ٩/٤ وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠ ه تحت عنوان (الواجبات) وكذلك
الاحكام المكلمه لها والوارده باللوايح التنفيذيه للنظام المذكور.
ب- يخضع المتعاقد بالنسبه الي الاخضاء الوظيفه التي يرتكبها اثناء الخدمه لنظام تاديب
الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧/١ في ١٣٩١/٢/١ ه وكافه القرارات المكمله له.
ماده (١٢) اذا تختلف المتعاقد عن التقدم لمباشره مهم وظيفته وفقا للتعليمات المبلغه له دون عذر مشروع
خلال شهر من تاريخ توقيعه علي العقد او موافته علي التعاقد جاز للوزاره الغاء العقد ويعتبر عنديذ كان لم
يكن وتخطر الوزاره المتعاقد بذلك كتابيا وتسقط كافه حقوقه قلبها .
(١٣) اذا لم يرغب اي من طرفي العقد تجديده وجب عليه اخطار الطرف الاخري بذلك كتابه قبل انتهاء
مده العقد بشهرين علي الاقل والا تجدد العقد لمثل مده بقوه النظام
ماده (١٤) ينتهي العقد قبل انتهاء مدته في الحالات الاتيه :
ا - قبول الاستقاله
ب- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الوزاره لمده تزيد علي خمسه عشر يوما متواليه
متي رات الوزاره انهاء العقد لهذا السبب
ج- الغاء الوظيفه
د- العجز عن اداء العمل
ه- عدم الصلاحيه للوظيفه
و- الفصل التاديبي بقرار من مجلس المحاكمه.
(1) تم اضافه لفضه (موشت) بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١/١١٦١/٧/٢٠ وتاريخ ٣٩١/١ (١٨)
ز- الفصل للمصلحه العامه.
ج- الحكم علي المتعاقد بحد شرعي او الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه او السجن
لمده تزيد علي سنه في ايه جريمه اخري.
(١٥) ماده
ا - يمنح المتعاقد بعقد شخصي عند انتهاء الخدمه مكافاه تعادل راتب نصف شهر عن كل سنه من
سنوات خدمته بشطر ان يكون قد امضي ثلاث سنوات متواليه علي الاقل في الخدمه بموجب العقد وبحد
اقصي مقداره (٢٠٠٠٠٠) خمسون الف ريال.
ب- اما المتعاقد بالاعاره فيمنح عند انتهاه الخدمه مكافاه تعادل ربع راتب شهر عن كل سنه كامله من
سنوات خدمته بشطر ان يكون قد امضي ثلاث سنوات متواليه علي الاقل في الخدمه بموجب العقد وبحد
اقصي مقدار (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.
(١٦) ماده
- يمنح المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب الغاء الوظيفه او الفصل لمصلحه العامه تعويضا يعادل
راتب شهرين او راتب المده المتبقيه من العقد ايهما اقل
ب- يعامل المتعاقد في حاله البصابه بعجز او عاهه دايمه تمنعه من العمل بصوره قطعيه او ورثته
في حاله الوفاه بما يعامل به الموظف السعودي وفقا للاحكام المنصوص عليهها في نظام الخدمه
المدنيه ولوانحه التنفيذيه بشرط ان يكون العجز او الوفاه ناشيين بسبب العمل.
(١٧) اذا انتهت خدمه المتعاقد بسبب الانقطاع عن العمل او فصله بقرار من مجلس المحاكمه او ادانته
جنايا ( او ثبت اعطاءه دروسا خصوصيه) سقط حقه في التعويض عن مده الاجازه وفي مكافاه
(1) نهايه الخدمه
(١٨) تخصع كافه المبالغ التي تدفع للمتعاقد او المزايا النقديه والعينيه التي يتمتع بها بموجب هذا العقد
للضرايب والرسوم وغير ذلك من التكاليف المقرره عليه بالملكه من تاريخ التوقيع علي العقد
وما يطرا عليها من تعديلات بعد هذا التاريخ.
(19) في حاله وفاه المعاقد تتحمل الوزاره كافه النفقات اللازمه لنقل جثمانه ونقل افراد عايلته الي
موطنه، واذا كان المتوفي احد افراد عايله المتعاقد المنصوص عليهم في الماده (١٨) من الالايحه
تحملت الوزاره نفقات نقل الجثمان ويمنح المرافق تذكره اركاب بالطايره مرجعا علي حساب
الوزاره
(٢٠) اي دعوي او مطالبه تنشا حول اي من بنود العقد ترفع الي ديوان المظالم بال المملكه العربيه
السعوديه للنظر فيها وفقا لنظام الديوان وquoad المرافعات والاجراعات امامه (٢٠)
ماده (٢١) يرجع الي لانحه توظيف غير السعوديين في الوظايف العامه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (٤٥) وتاريخ ١٣٩٨/٨/١ مالم يرد في شانه نص في هذا العقد.
و احتفظت الوزاره بالاصل وباقي الصور
الوزاره
المتعاقد
الوظيفه/.....
التو قيع/.....
(1) عباره ( او ثبت اعطانه دروسا خصوصيه) تضاف لعدد المدرسين فقط حسب الاتفاق الذي تم بين وزاره التربيه والتعليم
ووزاره الخدمه المدنيه وفقا للماده السابعه من اللاتحه وذلك بموجب خطاب وزاره الخدمه رقم ٢٥٤٥ و تاريخ ١٤١٠/٨/٢٠
(٢) تم وضع هذا البند وفقا للتعديل الصادر علي الماده (٥٠) من قبل مجلس الخدمه المدنيه بقراره رقم ١٣٨٥ و تاريخ
١٢٣/١١٨
(1)
(٢) الملحق رقم
جدول رواتب الاطباء البشريين
ا- البكالوريوس في الطب بعد دراسه ست سنوات وا خمس سنوات بالنسبه لطب الاسنان منها سنه
تحضيريه والباقي تعليميه
ب- الخيره المعتيره في تحديد الراتب هي التي تقضي في مستشفيات حكوميه او جامعه او اهليه معترف
بها ولا تدخل في ذلك فتره الامتياز او الخيره التي تقضي في العيادات الخاصه او في مستشفيات غير
معترف بها
ج- يستحق الراتب علي اساس الترام الطبيب بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي واداء عمل اضافي لا يقل عن
ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
د- يجب ان يتوفر لدي الطبيب عند التعاقد خبره عمليه لا تقل مدتها عن سنتين وذلك فيما عدا الحالات التي
يتعذر فيها تطبيق هذا الشرط.
ه- يصرف لللاباء من الاستاذه والاستاده المساعدين والmdرسين الذين لهم خبره كاعضاء هييه تدريس
بالجامعات مكافاه مقطوعه مقدارها راتب شهرين في السنه تصرف في نهايه السنه.
و- يصدر وزير الدفاع والطيران او من في حكمه لانحه يمنح بموجبها الاطباء العاملون في وزاره الدفاع
والطيران او في وزاره الداخليه او الحرس الوطني عالوه لا تزيد عن ١٠٠ من راتب كل منه و ذلك
في حاله تكليفهم بالعمل في مواقع عسكريه ت QEح المدن
ز- يعامل الطبيب الشرعي معامله الطبيب البشري.
ملحوظه: صدر خطاب معالي وزير الخدمه المدينه رقم ٢٩٧٧/١٠ و تاريخ ٢٩٧٧/١٠
ماتضمنه محضر اللجنه المشكله من الحرس الوطني، ووزارت - الدفاع والطيران، والداخليه، والصحه، والماليه، والخدمه
المدنيه، وجامعه الملك سعود « حول موضع اجتناب الخبره عند التعاقد مع غير السعوديين لشغال الوظايف الطبيه والطبيه
المساعده، وذلك (يجواز) التعاقد ابتداء مع هؤلاء في حدود سنوات الخبره المكتسبه من الخارج بشطر ان لاتتجاوز الحد
الاعلي سواء كان التعاقد من الداخل او الخارج ذلك حسب مقتضيه حاجه العمل واستقطاب الكوادر الطبيه والفنيه المتميزه
، كما يجوز النظر في هذه الخبرات عند تجديد التعاقد بشطر ان يكون المتعاقد قد ارفق الخبرات ( المعتيره) عند اجراء التعاقد
معه اول مره ودوله في نموذج طلب التعاقد (١٤٧) او بطاقه التعاقد، ولايترتب علي الاخذ بهذه التعليمات اي اتزامات ماليه
باثر رجعي، ولا تشمل هذه التعليمات الخبرات التي اكتسبت بعد التعاقد معه ونتيجه لعمله داخل المملكه، حيث ان هذه
الخدمات قد احتسبت له ومنح عنها علاوات دوريه،
(٢٠)
(٢) الملحق رقم
جدول رواتب المهندسين
<table><tr><td>الحمد الاعلي</td><td>الحمد الاعلي</td><td>علاقه الخبره</td><td>الراتب الاساسي</td><td>المؤهلات</td></tr><tr><td>للراتب</td><td>لسنوات الخبره</td><td>١٣٠</td><td>٢٩٠٠</td><td>بكالوريوس هندسه</td></tr><tr><td>٤٨٠٠</td><td>١٥</td><td>١٥٠</td><td>٣٤٠٠</td><td>ماجستير في الهندسه</td></tr><tr><td>٥٦٠٠</td><td>١٥</td><td>٢٠٠</td><td>٤١٠٠</td><td>دكتوراه في الهندسه</td></tr></table>
تعليمات جدول رواتب المهندسين :
ا- يعامل وفق جدول رواتب المهندسين الاشخاص الذين يتم التعتقد معهم علي وظانف بمسمي مهندس
مثل مهندس مدني او مهندس كهربايي او مهندس معماري وماشابه ذلك
ب- الخبره المعتبره في تحديد الراتب هي التي تقضي في اعمال هندسيه وتكون ثابته بشهاده صادره عن
جهات حكوميه او نقابات او جمعيات هندسيه معترف بها .
ج- يستحق الراتب علي اساس الترام المتعاقد بالاترغ الكامل للعمل الحكومي
د- يجب ان تتوفر لدي المتعاقد خبره عمليه لا تقل مدتها عن سنتين وذلك فيما عدا الحالات التي يتعذر
فيها تطبيق هذا الشرط.
(٢١)
(٤) الملحق رقم
جدول رواتب المتخصصين
<table><tr><td>الحد الاعلي للراتب عند التعاقد</td><td>الحد الاذني لسنوات الخبره</td><td>علامه الخبره</td><td>الراتب الاساسي</td><td>الموظات</td></tr><tr><td>٢٣٠.</td><td>١٥</td><td>١٥.</td><td>٢١٠.</td><td>بكالوريس</td></tr><tr><td>٥١٥.</td><td>١٥</td><td>١٥.</td><td>٢٩٠.</td><td>ماجستير</td></tr><tr><td>٢٦٠.</td><td>١٥</td><td>٢٠.</td><td>٣٦٠.</td><td>دكتوراه</td></tr></table>
تعليمات جدول رواتب المتخصصين:
عند تقدير الراتب وفقا لهذا الجدول، يجب مراعاه ما يلي :
- الخبره المعتيره في تحديد الراتب هي الخبره في طبيعه عمل الوظيفه التي يعين عليها المتعاقد.
٢- يستحق الراتب علي اساس التزام المتعاقد بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.
- يجب ان تتوفر لدي المتعاقد عند التعاقد خبره عمليه لا تقل مدتها عن سنتين فيما عدا الحالات التي
يتعذر فيها تطبيق هذا الشرط.
٤- يصد بالوظايف التخصصيه التي يطبق عليها هذا الجدول علي سبيل الحصر مابلي:
- المجموعه العامه للوظايف التخصصيه – عدا الاطباء والمهندسين- حسبما هو مبين في دليل
التصنيف.
ب- الوظايف التي تكون مسمياتها مصنفه في مرتبه لا تقل عن السادسه، (اخصايي تنظيم، باحث
تنظيم واداره، اخصايي تخطيط، باحث تخطيط، اخصايي ميزانيه، باحث ميزانيه، محل
اساليب كمبيوتر، مبرمج، اخصايي احصاء، مفتش بحري، مفتش اثار، اخصايي تصنيف،
اخصايي امخوانات، اخصايي مكتبات، مترجم، محل حسابات، محاسب، اخصايي
جمركي، اخصايي مستودعات، اخصايي اجتماعي، احتماعي، احتماعي، احتماعي، اخصايي رياضه،
اخصايي قوي عامله، ابحث صفحاتي، مذيع، مراقب اخبار، مراقب مطبوعات، مراقب
برامج، مخرج، منفذ، مهندس زراعي، مراجع حسابات، (مدقق حسابات، مراقب حسابات
في الاجهزه الرقابيه، محرر صحفي انجليزي، باحث اقصادي، اخصايي احصاء، باحث
قصابا، باحث تدريب في الاجهزه التدريبيه فقط، مدقق مالي، اخصايي بحوث تاريخيه،
باحد نفسي، باحد ثقافي (باحد مخطوطات، باحد وثايق، باحد مكتبات) في داره الملك عبد العزيز، باحد ايمان زراعي، باحد اعلامي، اخصايي غابات، اخصايي قياس ذكاء، اخصايي دراسات اسلاميه، اخصايي مواصفات تغذيه، اخصايي معامل علوم كميمايي، مدرب بمعهد الدراسات الدبلوماسيه، محراخبار، اخصايي تغذيه، باحد احصايي، محراخبار، اخصايي متج، وايه وظيفه اخري يري الرييس العام لدبيوان الخدمه المدنيه (وزير الخدمه المدنيه حاليا) اضافتها لذلك.
٥- يتعين ان يكون المؤهل في نفس تخصص الوظيفه ويستثني من ذلك الوظايف التي لا يوجد لها
عاده تخصص في الجامعات مثل وظايف المذيعين واخصايي الجمارك.
(22)
(٢) الملحق رقم
جدول رواتب التعليم العام
<table><tr><td>الحمد الاعلي للراتب</td><td>الحمد الاعلي لسوات الخبره</td><td>الراب</td><td>المؤهل</td></tr><tr><td>٢٠٧٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الشهاده المتوسط + دبلوم تربوي لمده سنتين</td></tr><tr><td>٢٢٤٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الشهاده المتوسط + دبلوم تربوي لمده ثالث سنوات</td></tr><tr><td>٢٤١٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الشهاده المتوسط + دبلوم تربوي لمده اربع سنوات</td></tr><tr><td>٢٥٨٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الشهاده المتوسط + دبلوم تربوي لمده خمس سنوات</td></tr><tr><td>٢٧٤٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الشهاده المتوسط + دبلوم تربوي لمده ست سنوات</td></tr><tr><td>٢٣٩٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الثانويه العامه</td></tr><tr><td>٢٥٦٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الثانويه العامه + دبلوم تربوي لمده سنه</td></tr><tr><td>٢٧٣٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الثانويه العامه + دبلوم تربوي لمده سنتين</td></tr><tr><td>٢٨٩٠</td><td>١٥</td><td>٢٠</td><td>الثانويه العامه + دبلوم تربوي لمده لمده ثلاث سنوات</td></tr><tr><td>٣٢٠.٥</td><td>١٥</td><td>٨٠</td><td>الشفويه الجامعيه غير التربويه .</td></tr><tr><td>٣٧٦٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>الشفويه الجامعيه غير التربويه .</td></tr><tr><td>٣٩٣٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>الشفويه الجامعيه غير التربويه .</td></tr><tr><td>٣٦٨٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>الشفويه الجامعيه غير التربويه .</td></tr></table>
<table><tr><td>٢٠٠٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>٢٥٢٠</td><td>الشهاده الجامعيه التربويه + دبلوم</td></tr><tr><td>٢٥٠٠</td><td>١٥</td><td>١٣٠</td><td>٢٨٥٠</td><td>تربوي لمده لاتقل عن سنه ·</td></tr><tr><td>٢٣٥٠</td><td>١٥</td><td>١٥٠</td><td>٤١٠٠</td><td>ماجستير تربوي</td></tr></table>
دكتوراه تربوي او غير تربوي
تعليمات جدول روات التعليم العام :
عند تقدير الراتب وفقا لهذا الجدول يجب مراعاه مالي : من هذه اللحه.
ا - يتم تقدير روات المدرسين ومن في حكمهم حسب التعريف المحدد في الماده ٣ من هذه اللحه.
ب - لايجوز التعاقد في مجال التعليم العام شخص لا يتوفر لديه احد المؤهلات المنصوص عليها في جدول الرواتب
الموضح اعلامه وانتشاء ا من ذلك اذا كان من بين المتعاقدين الساريه عقودهم عند تطبيق هذا الجدول من لاتتوف فيه
هذه الشروط فيستمر براتيه ويجوز منجه العلويه السيويه المقرره.
ج- يجب ان تتوفر لدي الشخص الذي يتم التعاقد معه في مجال التعليم العام اذا لم يكن مؤهله تربوي خبره تقل
عن ستينين باستثناء المؤهلات النادره التي لا يمكن تسديد الاحتياج لها.
د- يجوز منح من محل مؤطا ندار عادلا لا تتجوز ٢٠٧٩ من الراتب المفرصدها حدا الجدول وتحدد وزاره الخدمه
المدنيه المؤهلات النادره التي يشملها هذا الوصف في بدايه كل عام دراسي .
(٢٣)
المحقق رقم (٢)
جدول رواتب التعليم الفني والمهني
<table><tr><td>الحد الاعلي للراتب</td><td>الحد الاعلي لسنوات الخبره</td><td>العالوه الخبره</td><td>الراتب الاساسي</td><td>الموهلات</td></tr><tr><td>٢٤٧٥</td><td>١٥</td><td>٨٠</td><td>١٢٧٥</td><td>- شهاده متوسطه صناعيه او زراعيه</td></tr><tr><td>٢٧٠٠</td><td>١٥</td><td>٨٠</td><td>١٥٠٠</td><td>- شهاده متوسطه مع دبلوم صناعي</td></tr><tr><td>٣٢٠٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>١٨٠٠</td><td>- اورامع لمده سنتين -</td></tr><tr><td>٣٠٠٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>٢٣٠٠</td><td>- شهاده ثانويه صناعيه اوزراعيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- اوكفاءه متوسطه مع دبلوم صناعي او زراعي لمده ثالث سنوات</td></tr><tr><td>٣٠٠٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>- دبلوم صناعي اوزراعي لمده سنه - واحده بعد الثانويه العامه او المهنيه</td></tr><tr><td>٣٨٠٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>٢٣٠٠</td><td>- دبلوم صناعي او زراعي لمده سنتين</td></tr><tr><td>٤١٠٠</td><td>١٥</td><td>١٣٠٠</td><td>٢٥٠٠</td><td>- دبلوم صناعي او زراعي لمده اربع سنوات بعد الثانويه العامه او المهنيه - سنوات بعد الثانويه العامه او المهنيه -</td></tr><tr><td>٤٧٠٠</td><td>١٥</td><td>١٣٠٠</td><td>٢٩٠٠</td><td>- بكالوريو س هندسه</td></tr><tr><td>٥٦٠٠</td><td>١٥</td><td>١٥٠٠</td><td>٣٤٠٠</td><td>- ماجستير هندسه - دكتوراه هندسه -</td></tr><tr><td>٨٦٠٠</td><td>١٥</td><td>٣٠٠</td><td>٤١٠٠</td><td>- دكتوراه هندسه -</td></tr><tr><td>٢٧٥٠٠</td><td>١٥</td><td>٨٠٠</td><td>١٥٥٠</td><td>- دبلوم تجاري لمده سنه بعد الثانيه التجاريه -</td></tr><tr><td>٢٩٠٠</td><td>١٥</td><td>٨٠٠</td><td>١٧٥٠٠</td><td>- دبلوم تجاري لمده سنه تدنيه التجاريه -</td></tr><tr><td>٣٦٠٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>٢١٠٠</td><td>- بكالوريو س تجاره</td></tr><tr><td>٢٨٠٠</td><td>١٥</td><td>١٠٠</td><td>٢٣٠٠</td><td>- بكالوريو س تجاره مع دبلوم تربوي لمده لا تقل عن سنه -</td></tr><tr><td>٤٧٠٠</td><td>١٥</td><td>١٣٠٠</td><td>٢٩٠٠</td><td>- شهاده الماجستير في التجاره -</td></tr><tr><td>٢٣٠٠</td><td>١٥</td><td>١٥٠٠</td><td>٤١٠٠</td><td>- شهاده الدكتوراه في التجاره -</td></tr></table>
تعليمات جدول رواتب التعليم الفني والمني :
ا- يطبق هذا الجدول علي مدارس ومعاهد ومراكز التعليم الفني ولا يطبق علي مدارس ومعاهد التعليم العام، حيي وان
كان المدرس يحمل مؤهلا من المؤهلات المنصوص عليهها في هذا الجدول وشمل التعليم الفني والمهني، التعليم في
المدارس الصناعيه والزراعيه، والخارجيه، ومراكز التدريب المهني ومدارس ترضيع ومعهد المساعدين الفنيين.
ب - تعادل شهادات الفنون والصناعات والفنون التطبيقيه والفنون الجميله لمده اربع سنوات بعد الثانويه العامه الدولوم
الصناعي او الدبلوم الزراعي لمده اربع سنوات دراسيه بعد الثانويه العامه.
ج- شهاده المعاهد الفنيه العليا التي تعادل البكالوريس او الماجستير في الهندسه تقابل هذين المؤهلين حسب الاحوال -
د- تقابل مؤهلات الفنيين والمهنيين من الاختصاصات الاتيه- ( فن الطباعه لبنوتايب - صف - اوفست - انترتيب -
زنكوغراف- ماكينات طباعه مؤهل الدبلوم الصناعي لمده ثلاث سنوات دراسيه بعد الكفاءه المتوسطه اذا كانو يحملون
المتوسطه مع خبره ثلاث سنوات في مؤسسه طباعه معترف بها ويقابل مؤهل الدبلوم الصناعي لمده ثالث سنوات دراسيه
بعد الثانويه العامه اذا كانو يحملون الشهاده الثانيه مع خبره ثالث سنوات في مؤسسه طباعه معترف بها.
ه- البكالوريس و الما جستير او الدكتوراه في الزراعه او الطب البيطري او الصيدله او التغذيه او الكمبيوتر او التمريض
تتعدل الشهادات المتماثله في الهندسه.
و- حاملو المؤهلات في الطب يطبق عليهم جدول رواتب الاطياء البشريين.
ز- حاملو المؤهل في الرسم او التمريض عدا ما ذكر يطبق عليهم جدول رواتب الحرفيين والمهنيين.
(٢٤)
ح- حاملو المؤهلات الاخري عدا ما ذكر يطبق عليهم جدول رواتب التعليم العام.
٢- الخبره المعتره في تحديد الراتب هي التي تقضي في جهه حكوميه او جهه خاصه معترف بها وفي الوظايف الاتيه او
مايماتلها، مدرس، مشرف اجتماعي، موجه تربوي، مساعد مدير، مدير، مفتش في،
- يجب ان تتوفر لدي المتعاقد عند التعاقد خبره عمليه لا تقل مدتها عن سنتين ويجوز التجازون عن هذا الشرط اذا تعذر
الحصول علي من يتوفر لديه ذلك،
(٢٥)
(٧) الملحق رقم
جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفيين
<table><tr><td>الحد الاعلي للراتب</td><td>الحد الاعلي لسنوات الغيره</td><td>علاوه الخيره</td><td>الراتب الاساسي</td><td>المؤهلات</td></tr><tr><td>۱۸۰۰</td><td>۱۵</td><td>۶۰</td><td>۹۰۰</td><td>- دبلوم فني اوحرفي لمده سنه بعد الابتداييه</td></tr><tr><td>۱۸۵۰۰</td><td>۱۵</td><td>۶۰</td><td>۱۰۰۰۰</td><td>- دبلوم فني اوحرفي لمده سنتين بعد الابتداييه</td></tr><tr><td>۲۱۷۵</td><td>۱۵</td><td>۶۰</td><td>۱۲۷۵</td><td>- دبلوم فني او حرفي لمده ثالث - سنوات بعد الابتداييه</td></tr><tr><td>۲۴۰۰</td><td>۱۵</td><td>۶۰</td><td>۱۵۰۰۰</td><td>- دبلوم فني او حرفي لمده اربع سنوات بعد الابتداييه</td></tr><tr><td>۲۵۷۵</td><td>۱۵</td><td>۸۰</td><td>۱۲۷۵</td><td>- شهاده متوسطه مينيه - شهاده متوسطه مينيه</td></tr><tr><td>۲۷۷۵</td><td>۱۵</td><td>۸۰</td><td>۱۴۷۵</td><td>- شهاده متوسطه مينيه + دبلوم فني - اوحرفي لمده سنه - شهاده متوسطه مينيه + دبلوم فني</td></tr><tr><td>۲۹۵۵</td><td>۱۵</td><td>۸۰</td><td>۱۷۲۵</td><td>- شهاده متوسطه مينيه + دبلوم فني - شهاده متوسطه مينيه</td></tr><tr><td>۳۱۹۵۵</td><td>۱۵</td><td>۸۰</td><td>۱۹۹۵</td><td>- شهاده متوسطه مينيه مع دبلوم فني اوحرفي لمده ثالث سنوات -</td></tr><tr><td>۳۲۲۵</td><td>۱۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۷۲۵</td><td>- الثانيويه المهنيه</td></tr><tr><td>۳۵۰۰</td><td>۱۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۹۵۰</td><td>- الثانيويه المهنيه + دبلوم فني اوحرفي لمده لاتقل عن سنه -</td></tr><tr><td>۳۷۰۰</td><td>۱۵</td><td>۱۰۰</td><td>۲۲۵۰</td><td>- الثانيويه المهنيه مع دبلوم فني اوحرفي لمده لا تاقل عن سنتين -</td></tr><tr><td>۴۵۰۰</td><td>۱۵</td><td>۱۰۰</td><td>۲۵۰۰</td><td>- الثانيويه المهنيه مع دبلوم فني اوحرفي لمده لا تاقل عن ثالث سنوات</td></tr></table>
تعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والمهنيين والحرفيين:
- عند تقدير الراتب وفقا لهذا الجدول يجب مراعاه ما يلي :-
- الشهاده الابتداييه مع ثلات سنوات خبره تعادل دبلوم لمده سنه بعد الابتداييه.
- الكفاعه المتوسطه مع خبره ثلات سنوات تعادل الكفاعه المهنيه او الفنيه
- التانيويه العامه مع خبره ثلات سنوات تعادل الثانويه المهنيه او الحرفيه.
٤ - بالنسبه للقايمين علي راس العمل ولا يتوفر لديهم الحد الادني من المؤهلات المطلوبه تعتبر ست سنوات خبره معادله
لدبلوم سنه بعد الشهاده الابتداييه.
- تكون الخبره المعتبره هي الخبره في طبيعه عمل الوظيفه التي يعين عليها المتعاقد.
(٢٦)
ملحق رقم (٨)
جدول رواتب الوظايف الاداريه
<table><tr><td>الحد الاعلي للراتب</td><td>الحد الاعلي لسنوات الخبره</td><td>علامه الخبره</td><td>الراتب الاساسي</td><td>المؤهلات</td></tr><tr><td>٢٨٠٠</td><td>١٥</td><td>٨٠</td><td>١٦٠٠</td><td>(المترجمن) - الثانيويه العامه مع خبره في مجال الترجمه المطلوبه لمده ٦ تقل عن ثلاث سنوات.</td></tr><tr><td>٣١٥٠</td><td>١٥</td><td>٩٠</td><td>١٨٠٠</td><td>- الثانيويه العامه مع دبلوم لغه اجنيه لمده ٧ تقال عن سنه واجاده الترجمه من اللغه العربيه الي اللغه الاجنبيه المطلوبه وبالعكس</td></tr><tr><td>٣٤٠٠</td><td>١٥</td><td>٩٠</td><td>١٩٠٠</td><td>- الثانيويه العامه واجاده الترجمه من اللغه العربيه الي اللغه الاجنبيه المطلوبه وبالعكس مع دبلوم لغه اجنبيه لمده ٧ تقال عن سنتين. (نساخ الاله الكاتيه)</td></tr><tr><td>١٧٥٠٠</td><td>١٥</td><td>٦٠</td><td>٨٥٠</td><td>- شهاده الكفاءه المتوسطه + اجاده الطباعه علي الاله العربيه.</td></tr><tr><td>٢٢٥٠٠</td><td>١٥</td><td>٧٠</td><td>١٢٠٠</td><td>- شهاده الكفاءه المتوسطه + اجاده الطباعه علي الاله العربيه والفرنجيه.</td></tr><tr><td>٢٢٥٠٠</td><td>١٥</td><td>٧٠</td><td>١٢٠٠</td><td>- شهاده الثانويه العامه + اجاده الطباعه علي الاله العربيه او شهاده الثانويه التجاريه تخصص اله كاتبيه.</td></tr><tr><td>٢٣٠٠٠</td><td>١٥</td><td>٨٠</td><td>١٤٠٠٠</td><td>- شهاده الثانويه العامه او التجاريه مع اجاده الطباعه علي الاله العربيه والافرنجيه.</td></tr><tr><td>١٧٢٠٠</td><td>١٥</td><td>٤٠</td><td>١١٥٠٠</td><td>( الوظايف الاداريه) - شهاده جامعه</td></tr></table>
تعليمات جدول الوظايف الكتابيه والاداريه التي تراعي عند تقدير الراتب:
1- يتم تقدير الراتب حسب فيه الوظيفه وفقا لما هو موضع بالجدول ، ويكون تقدير راتب المترجمین الذين تقل
موهلاتهم عن الشهاده الجامعيه وفقا لما هو محدد بالجدول.
٢- يكون تقدير الراتب بالنسبه لغه وظانف نساخ الاله حسب مسمي الوظيفه فاذا كان مسمي الوظيفه بمسي الناشيه اله
كتابه فقط فيقدر الراتب علي اساس انه كتاب الله عربيه، اما اذا كانت الوظيفه بمسي ناسخ اله كتابه عربي وافرنجي
و توفر مؤهل شغلها فيقدر الراتب عنديذ علي هذا الاساس.
- يعامل ناسخ الالافزنجيه معامله ناسخ الاله عربي وافرنجي
- يتم تقدير رواتب الوظايف الاداريه علي النحو الاتي:
ا - اذا كانت الوظيفه مصنفه بالمرتبه السادسه فما فوق فيحدد الراتب علي اساس الشهاده الجامعيه او الشهاده الثانويه
مضافه اليها الخبرات اللازمه لها مع مراعاه الحد الاعلي لسنوات الخبره المحتسبه.
ب- اما اذا كانت الوظيفه مصنفه بالمرتبه الخاصه فما دون فيحدد الراتب علي اساس الشهاده الثانويه مع الخبرات
المتوفره في حدود الحد الاقصي لسنوات الخبره المحتسبه ولا يجوز احتساب المؤهل الجامعي وان توفر.
٥٠- الخبره المطلوبه هي الخبره في طبيعه عمل الوظيفه المطلوب من المتعاقد اداؤها سواء كانت (مترجم) او (ناسخ) او
وظيفه اداريه ، ويجب ان تكون صادره من جهات حكوميه او مؤسسات اهليه معتبره ،
٢- سنوات الخبره المطلوبه ضمن المؤهل الدراسي لا يحدسب عنها ايه علاوه.
(27)
العقد الموحد ( )
لاستخدام في السفارات والمثلبات ومكاتب الملحقين التجاربين في الخارج
- احمد هذا العقد بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الخارجيه
حيث تم موافقه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه عليه
بموجب خطاب سموه رقم ٢١١٢ و تاريخ ٢١١٨
بناع علي الماده (٢/٤) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه
، التي ادخلت حاليا ضمن مواد(لانحه التعيين في الوظانف العامه)
تحت الرقم (٧) حيث تنص علي ان (يجوزتعاقد الممتليات ومكاتب
الملحفين في الخارج مع السعوديين او غير هم وفق قواعد يتم الاتفاق
- عليها بين وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الخارجيه
(٢٨)
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
( عقد عمل )
٢٠٠٠٠ / / ١
عام ٢٥٥-٢٥٥
انه في اليوم الاول من شهر
تم التعاقد بين كل :
1 - متمثله المملكه العربيه السعوديه في. ويمثلها في هذا العقد.
الاسم/الوظيفه
الوظيفه/الوسيع
٢- السيد/ ٢
الجنسيه / ٢
نوع الهويه / رقيمها / تاريخها / مصدرها / ١ / ١
واتفق الطرفان علي ما ياتي :
ماده (١) - يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول في
وتشمل واجبات الوظيفه مابلي :
(١)
(ب)...
(ج) طاعه الزيساء، واداء واجبات العمل بدقه وامانه علي افضل وجه ممكن والمحافظه علي الوقت والوثايق
والمستندات والادوات والاجهزه والممتلك الخاصه بالبعثه (او المطنيه او المطقيه) ،
(d) الترفع عن كل ما يؤثر في استمرار ونفاد هذا العقد، والمحافظه علي اسرار الوظيفه، وعدم استعمال سلطتها
ونفوذها للمصلحه الخاصه
(ه) ايه واجبات اخري يكلف بها.
ماده (٢) - اトفق الطرفان علي ان تكون مده هذا العقد (سنه)، ويتجدد تلقاييا اذا لم يخطر احد الطرفين الاخر خطيا
برغبته في انهاء قبل نهايه مدته بشهرين علي الاقل
ماده (٣) - يكون (الطرف الثاني) المعين ابتداء تحت التجربه مده ثلايه اشهر، ويحق (لطرف الاول) خلالها
او في نهايتها انهاء العقد وفقا للماده (١٦) (الفقره (ك) دون ان يكون (لطرف الثاني) اي حقوق او تعويضات
عدا راتب المدده التي عمل بها
ماده (٤) - علي الطرف الثاني ان يباشر مهام وظيفته في مقرها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ توقيع العقد
والا اعتبر العقد ملغي مالم يكن التاخير بسبب قهرب يقبله الطرف الاول.
ماده (٥) - يشترط في الطرف الثاني ان يكون لانقا صحيا وخاليا من الامراض المعديه، والزمانه، والعاهات المستديمه
التي تمنعه من القيام بواجبات العمل، ويثب ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من الجهه التي يحددها (الطرف
الاول) واذا ثبت غير ذلك مستقبلا فانه يحق (للطرف الاول) انهاء العقد.
ماده (٦) - يجوز للطرف الاول ان ينتجب الطرف الثاني في مهمه او مهام رسميه خارج مقر عمليه لمده او ممد
لا تتجوز في مجموعها شهرا في السنه، وفي هذه الحاله يدفع له راتب يوم واحد عن كل ليله يقتضها
خارج مقر عمليه، كما يؤمن له فقط وسبله النقل اللازمه او تذكره السفر بالطايره علي الدراسه السياحيه او
اجره القطار او السياره
(1)
\[
\]
من الراتب الشهري كحد اقصي وذلك بناء علي كفاءه ونشاط الطرف الثاني وبعد اخذ موافقه الوزاره المسابقه
علي ذلك.
ماده (٩) - يستحق (الطرف الثاني) اجازه عاديه مدتها (ثلاثون يوما) في السنه براتب كامل.
ماده (١٠) - يحق (الطرف الاول) تاجيل تنعج (الطرف الثاني) باجازته العاديه علي ان لا تتجاور مده التاجيل خمسه
اشهر من تاريخ استحقاق الاجازه ، كما يحق له تجزنه الاجازه علي فترتين اذا اقترض مصلحه العمل ذلك ،
ولا يجوز التعويض عن الاجازه ماديا،
ماده (١١) - يجوز (الطرف الاول) في الحالات الطاريه التي يفتنع بها منح (الطرف الثاني) اجزاء اضطراريه لمده
خمسه ايام كحد اقصي خلال السنه،
ماده (١٢) - يستحق (الطرف الثاني) - اذAKانت امراه متعاقده - اجازه وضع براتب کامل مدتها اربعون يوما بما
في ذلك ايام العطله الرسميه.
ماده (١٣) - يستحق الطرف الثاني في حاله المرض او الاصابه التي تمنعه من اداء عمله بصوره مؤقته اجازه مرضيه
لا تتجازوز مدتها شهرا واحدا براتب کامل خلال السنه الواحده ، ولا تستحق الاجازه المرضيه اذا كانت
الاصابه واوالمرض الذي يعاني منه الطرف الثاني) ايناء التمتع باجارته، وبيشترط في انيات ذلك تقدمي تعزيز
طبي معتمد من الجهه التي يحددها (الطرف الاول) ، كما يسقط حق الطرف الثاني في تلك الاجازه المرضيه
بانتهاء السنه المستحقه فيها.
ب- اذا كان المرض او الاصابه ناتجبه بسبب العمل وانته تادين خطا او تقصير منه يستحق (الطرف
الثاني) اجزاء مرضيه براتب کامل مدتها ثلاثه اشهر كحد اقصي في السنه الكامله بموجب تقرير طبي معتمد
من الجهه التي يحددها الطرف الاول.
ج- اذا استنفد (الطرف الثاني) ما يستحقه من الاجاره المرضيه الوارده في الفقره (ا) او (ب) من هذه الماده ولم
يعد لموازله عمله او اصبح غير لانتا صحيا او يعاني من بعض الامراض المعديه او المزمنه او العاهات
المستديمه فانه يحق (للمرف الاول) معاملته وفق الماده (١٦) فقره (د) وذلك بانهاء عقبتراء عاجزا عن
العمل
ماده (١٠) - اذا تعرض (الطرف الثاني) للمرض او الاصابه بسبب العمل او اثناء تاديه له ودون خطا او تقصير منه
فان (الطرف الاول) يلترم بتغطيه نفقات علاچه لمده لاتتجاوز ثلاثه اشهر ويعامل بعدها وفق الماده (١٣) (فقره
(ج) وذلك في حاله عدم وجود تامين صحي (للطرف الثاني)
ماده (١٠) - عند انتهاء الخدمه يمنح (الطرف الثاني) مكافاه مقدارها راتب نصف شهر عن كل سنه من سنوات خدمته
وفقا لاخر راتب تقاضاه وبحد اقصي قدره (٢٠٠٠) اربعون الف ريال او ما يعادلها بالشروط التاليه:
ا - ان يكون (الطرف الثاني) قد امضي ثلاث سنوات كامله ومتتاليه علي الاقل في الخدمه بالامثليه.
ب- ان لا يكون السبب في انهاء العقد موارد في الفقرات (و-ز-ح-ط-ي) من الماده (١٦).
- ينتيي العقد قبل انتهاء مكنه في الحالات التاليه:
ا- طي قيد الطرف الثاني للمصلحه العامه
ب- البغاء الوظيفه المتعاقد عليها
ج- الوفاه
د- العجز الصحي عن العمل اوانتهاء مده الاجازات المرضيه
ه- قبول الاستقاله
(1) عند تحديد راتب الوظيفه يجب ملاحظه ما يلي :
ا- توفر المؤهلات العلميه والعمليه المطلوبه للوظيفه المتعاقد عليها.
ب- مراعاه معدلات الرواتب تعطي لوظيفه مماليه في الدوله المضيفه سواء في القطاع العام او الخاصه او الممتليات.
ج- اخذ موافقه الوزاره المبدنيه علي ذلك
د- يلاحظ موارد في الماده (٧) حيث يعترب الراتب الشهري (لطرف الثاني) راتيا مقطوعا يشمل اي تامينات اجباريه تفرضها
انظمه العمل في الدوله المضيفه سواء كانت تامينات اجتماعيه او صحيه او خلافه، وبناء عليه يتم استقطاع الجزء المترتب
علي المصليه لقاء ذلك من الراتب الشهري (للطرف الثاني) ويتم سداده للجهات الرسميه في الدوله المضيفه ب租赁ط
(٢)
و- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع يقبله (الطرف الاول) لمده تزيد عن خمسه عشر يوما متتاليه
او ثلاثين يوما متقطعه خلال سنه العقد (1) (١)
ز- التقصير في اداء العمل او العجز عن القيام بواجبات الوظيفه
ج- سوع السلوك.
ط- اذا ثبت ان الطرف الثاني غير لايق صحي اويعاني من امراض معديه او مزمنه او عاهات مستديمه
قبل التعاقد معه.
ي- الحكم علي الطرف الثاني في جريمه مخله بالشرف الالاماته او بالسجن.
ل- عدم صادرشه الطرف الثاني لعمله بعد ثلاثه ايام من تاريخ توقيع العقد واعتبار العقد كان لم يكن.
ملاده (١٧) - يصرف (للطرف الثاني) ما يعادل راتب شرين او راتب المده المتبقيه من العقد ايفها اقل اضافه
الي مكافاه نهايه الخدمه اذا كان يستحقها حسد الماده (١٥) في حاله انهاء العقد للسيبين:
ار طي قيد (الطرف الثاني) للمصلحه العامه:
ب- الغاء الوظيفه المتعاقد عليها
(١٨) يصرف لورثه (الطرف الثاني) في حاله وفاته او لم في حاله انهاء عقده لعزته الصحي عن العمل
اوانتهاء مده الاجازات المرضيه اضافه الي مكافاه نهايه الخدمه الوارده في الماده (١٥) اذا توفرت
شروطها تعويض علي النحو الثاني:
ا راتب شهر واحد اذا لم تكن الوفاه او العجز بسبب العمل.
ب- رواتب ثلاثه اشهر، اذا كانت الوفاه او العجز ناتجه بسبب العمل واثناء تايدته له ودون خطا
او تقصير منه علي الا يقل التعويض عن (٢٠٠٠) خمسه الاف ريال كحد ادني، ولا يزيد عن
(٢٠٠٠) اربعين الف ريال كحد اقصي
ماده (١٩) - ينتهي هذا العقد بانتهاه مدته في حاله اخطار احد طرفي العقد الاخر خطيا برغبته في انهايه قبل نههايته
بشهرين علي الاقل
ماده (٢٠) - يعتر توقيع الطرفين علي هذا العقد الترا ما يهمصمونه ، كما يعتر توقيع (الطرف الثاني) نهاي
وليس له حق المطالبه بغير ما تضمنه العقد.
ماده (٢١) - تعتير النسخه العربيه هي الاصل ، واي خلاف بقع بين طرفي العقد حول اي ماده من مواد يعرض
الامر علي وزاره الخدمه المدنيه بال المملكه العربيه السعوديه ، ويعتبر رايها حول الموضوع نهايي .
ماده (٢٢) - حزر هذا العقد من ثلاث نسخ يعطي (لطرف الثاني) نسخه منها ويحتفظ (الطرف الاول) بالنخ
الباقيه.
الطرف الثاني
الطرف الاول
الوظيفه/ ....
الختم الرسي
التوقيع / ....
الوظيفه / ....
راجع البيانات
الاسم / ....
(1) يتم احتماب عدد الايام المتقطعه لغياب (الطرف الثاني) عن العمل خلال سنه العقد وفقا لقرارت الحسم من
من الرتبt الشهري الصادره لانقطاع عن العمل
الرق لقي لقي لقي لقي لقي لقي لقي لقيركمت لقيركمت لقيركمت لقيركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقيمركمت ليمركمت لقيمركمت لقيمركمت لقي
الرقي لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لععب لععب لععب لععب لععب لععب لع عب لع عب لع عب لع عب لع عب لع عب لعركم
(3)
الرقي لعيات لعي كشرك