moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٥٧٨٥ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب نظام الانذار والمضخه وانهاء اعمال التشغيل والتسليم، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٠,٨٦٠.٠٠) مايه الف وثمان ميه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩,٥١٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمسميه وعشره ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩١,٠٠٠.٠٠) واحد وتسعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٩,٨٦٠.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في (التنفيذ بشكل معيب وناقص)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، مما تسبب ب(عدم انهاء الاعمال والتشغيل وفقا للعقد مع وجود عيوب في التنفيذ ونواقص)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليه المسؤول في العقد في التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم ولم تلتزم بذلك) ومقدار التعويض المطلوب (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي صك حكم اثبات الحاله وعقد الاصلاح مع مؤسسه (...) والفاتوره وعقد الاصلاح مع مؤسسه (...) والفاتوره وخطاب صادر من المدعي عليه وحواله ماليه للدفعه الثانيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال، ثم قرر الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، عن الضرر المتمثل في عدم انهاء الاعمال والتشغيل وفقا للعقد مع وجود عيوب في التنفيذ. وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي: صك حكم اثبات الحاله، وعقد الاصلاح مع مؤسسه (...)، والفاتوره وعقد الاصلاح مع مؤسسه (...)، والفاتوره وخطاب صادر من المدعي عليه، وحواله ماليه للدفعه الثانيه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦١,٣٥٠.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.