moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2900 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...) ، رخصه اقامه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...), بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 16/7/1441ه, وفيها حضر وكيل المدعي, كما حضر المدعي عليه اصاله, وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: ان المدعي عليه طلب من موكلي مبلغا قدره سته وستون الف ريال (66.000) لعمل تجاره تخصه مع اعطاء موكلي ارباح مقابل تجارته, علي ان يعيد المبلغ في تاريخ معين وحيث ان المدعي لم يف بوعده في حينه حيث تم كتابه اقرار علي نفسه بالمبلغ الذي صادقت عليه المحكمه العامه حسب الصك المرفق, والتي رات انها ليست جهه اختصاص في البت في الحكم, علما انه لا يوجد عقد تجاري او شراكه, لذا اطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ المطالبه لموكلي, هذه دعوي موكلي, وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله استمهل لذلك, وتم احاله الطرفين الي التبادل الالكتروني للمذكرات, فقدم المدعي عليه مذكره افاد فيها: افيد الدايره بصحه استلام المبلغ للعمل بالتجاره كما هو موضح بالمستند المقدم من المدعي كبينه لدعواه وذلك ب(...) وقد منيت تلك الشراكه بخساير, والمدعي ببدايه مذكرته انكر وجود شراكه وهذا غير صحيح فبمطالعه المستند المقدم من قبله والمعنون بعنوان ((عقد تجاري)) تجدون انه ورد به عباره (..... وذلك لعمل تجاره بيينا مع الارباح)، وهذه العباره تؤكد صحه دفاعي علي وجود شراكه بيننا مما يؤكد علي عدم صحه ما يطالب به المدعي لمخالفته نظام الشركات الذي حدد الاليه لتصفيه الشركات, وقد علل المدعي عدم وجود شراكه بينه وبيني بان نظام المملكه العربيه لا يقبل العمل التجاري للاجانب الا وفقا للطرق النظاميه التي حددها النظام ولكن المدعي علي علم اليقين بان الشراكه بيننا كانت للعمل بالتجاره ب(...) موطننا الام وليس هنا حتي يدعي مخالفه النظام فانا هنا لست سوي موظف ب(...), وفي جلسه هذا اليوم الموافق 3/4/1442ه, حضر طرفا الدعوي, وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه التعامل بين موكله والمدعي عليه فافاد بانه بموجب الاوراق المقدمه فانه مضاربه, وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه قد قام بالمتاجره بالاموال المقدمه من المدعي وانه قد خسرها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه يطلب ما يثبت الخساره من عقود , وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان الحكم الصادر من المحكمه العامه يثبت خسارته للاموال بموجب شهود, وبسؤال الدايره وكيل المدعي ان كان يطلب يمين المدعي عليه فافاد بانه لا يطلب يمين المدعي عليه، واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم, وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره سته وستون الف ريال (66.000) نظير قيام موكله بدفع هذا المبلغ للمدعي عليه للمتاجره به بموجب الاقرار المرفق, وحيث افاد المدعي عليه بصحه التعامل, وصحه استلامه مبلغ المطالبه للمتاجره به , وفق الاقرار المرفق , الا انه قد خسر جميع تلك الاموال, وحيث ان الاصل في المضاربه ان القول قول العامل بيمينه في الربح والخساره والعمل وغير ذلك من لوازم المضاربه, قال ابن قدامه في المغني: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل, قال ابن المنذر: "اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم علي ان القول قول العامل في قدر راس المال, وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره فيه, وما يدعي عليه من خيانه وتفريط.. " المغني 7/184, وحيث اكد المدعي عليه علي انه قد خسر المال المستلم من المدعي, وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان القول قول المضارب, وافهمته ان كان يطلب يمين المدعي عليه علي ما يدفع به من الخساره, فافاد بانه يرفض يمين المدعي عليه, وعليه فان الدايره تذهب الي رفض دعوي المدعي لما تقدم, ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله يطلب ما يثبت الخساره, حيث ان الاصل ان المضارب مؤتمن في مال المضاربه, والقول قوله فيما يدعيه من الخساره بيمينه, الامر الذي يجعل طلب المدعي غير وجيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...), "(...) الجنسيه" اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) اقامه رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 677 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها مرافعه، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم حيث افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها المدعي اصاله/ (...) ((...) الجنسيه) بموجب الاقامه رقم (...) كما حضرها وكيله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها المدعي عليه اصاله/ (...) ((...) الجنسيه) بموجب الاقامه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن ان الدايره اغفلت تقديم المدعي عليه البينه علي خسارته وان العقد بين الطرفين تضمن سداد المدعي عليه، وعليه قررت الدايره فتح المرافعه، وسؤال المدعي عليه عن سبب خساره المضاربه محل الدعوي، والبينه عليها، فقال: لقد كنت اعمل في تجاره المستلزمات الطبيه، حيث انني اخذ الاموال من الناس واتاجر بها في هذا النشاط، وسبب الخساره ان كثيرا من الشركات التي كان يورد لها لم تلتزم بالسداد، كما انه قد حصلت سرقات وهجوم مسلح علي سيارات النقل لهذه المستلزمات، ولا بينه لدي علي اثبات ذلك، واضاف بان المدعي كان يستلم مني ارباحا مجموعها 25000 الف ريال بمعدل شهري، ولا بينه لي علي ذلك فافهمته الدايره بانه ليس له سوي يمين المدعي علي استلامه للارباح المذكوره، فقال: لا اريد يمين المدعي النافيه لاستلامه الارباح المذكوره مني وارفضها ولا اقبل بها، هكذا قرر، وبسؤال المدعي اصاله الجواب علي ما ذكره المدعي عليه نفي صحته تماما، كما نفي انه لم يتسلم اي ارباح منه، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا، واما في الموضوع فلما كان الاصل ان راس المال في شركه المضاربه امانه في يد المضارب، فلا يضمن ما يحصل فيه من خساره الا في حالات التعدي او التقصير او مخالفه الشروط، ولما كان المدعي عليه – حال كونه مضاربا – يدعي الخساره لامر ظاهر من اليسير اثباته خاصه مع وجود وسايل الاتصال الحديثه، وحيث اقر المدعي عليه بانه لا بينه لديه علي وقوع الخساره علي النحو الذي ابانه واوضحه، وحيث افهمته الدايره بانه ليس له سوي يمين المدعي النافيه لما ادعاه من حدوث الخساره، غير انه رفضها، وقرر عدم قبولها، قال البهوتي في كشاف القناع (3/523): "وان ادعي الهلاك بامر ظاهر كلف بينه تشهد به، ثم حلف انه تلف به"، وحيث قرر الفقهاء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير، او التفريط او مخالفه شرط رب المال، قال الشيخ ابن قدامه المقدسي في المغني 5/39: (اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله، او اشتري شييا نهي عن شرايه، فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم. روي ذلك عن ابي هريره وحكيم بن حزام وابي قلابه ونافع واياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي… ولنا انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب)، وجاء في مجله الاحكام العدليه في الماده (1421): (اذا خرج المضارب عن ماذونيته وخالف الشرط، يكون غاصبا، وفي هذا الحال يعود الربح والخساره في بيع وشراء المضارب عليه، واذا تلف مال المضاربه يكون ضامنا)، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم 2900 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/ (...) ((...) الجنسيه) بموجب الاقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) ((...) الجنسيه) بموجب الاقامه رقم (...) مبلغا قدره سته وستون الف (66.000) ريال، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن محمد القحطاني عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير