moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٥١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) الوقايع: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكلته، وارفق بينته علي ذلك متمثله في عقد الاتعاب مع موكلته بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٢ه، اضافه الي سند قبض بمبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وفاتورتين ضريبيتين بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: " لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، واما المبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال، فتري الدايره ان هذا المبلغ كبير، ومجحف بحق المدعي عليه، واتعاب المحاماه ليست ملزمه للدايره الا في حدود المعتاد والمعقول، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك.