tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 14861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-02-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e80ea701-379d-46d5-b74b-92614f47e224 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 14861 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها بان تقدم المدعي وكاله (...)(...) الجنسيه (س.ج (...)) بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه المدعي عليه المشار الي بياناته اعلاه بصفته وكيلا عن المدعي المشار الي بياناته اعلاه بموجب صك الوكاله الصادر من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 16/02/1438ه تتضمن ان موكله دخل في شراكه مع المدعي عليه مناصفه بمشروع (...) باجمالي راس مال وقدره ستمايه الف ريال (600,000) ريال، وقد دفع موكله للمدعي عليه كامل حصته في المشروع –بحسب الدعوي- البالغ قدرها ثلاثمايه الف ريال (300,000) ريال علي فترات مختلفه علي ان يدفع المدعي عليه مثلها في المشروع للمناصفه في راس المال, وعند تصفيه المشروع تبين لموكله ان المدعي عليه لم يدفع ريالا واحدا في راس مال المشروع بل استثمر حصه المدعي بالكامل فقط. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسه 14/11/1440ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه وحضر لحضوره (...)(...) الجنسيه (س.ج (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب صك الوكاله الصادر من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ 17/10/1439ه وتنتهي بتاريخ 17/10/1444ه وقد استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها ،حيث اوضح وكيل المدعي ان موكله تشارك مع المدعي عليه بمشروع (...) ودفع موكله مبلغ وقدره 300.000 ريال علي ان يدفع الطرف الاخر ذات المبلغ الا انه لم يقم بذلك واستثمر المبلغ المدفوع من موكله فقط وانكر استلامه لنصف هذا المبلغ واقر فقط بمبلغ وقدره 150.000ريال ثم حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 150.000ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. وفي جلسه 02/02/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات تلخصت في ان المدعي قد اقر علي نفسه بخطا دعواه حينما ذكر بان موكله لم يقم بتسليم حصته براس مال المشروع لان ذلك يناقض صراحه ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين الذي جاء فيه عند البند الرابع بما نصه:"راس المال المدفوع حتي تاريخ 10/05/1435ه (600.000 ريال) ستمايه الف ريال وتم دفع حصه كل طرف (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال بفترات مختلفه"ا.ه والبند المذكور يثبت كيديه الدعوي اضافه لكون راس مال المشروع الفعلي (مليون ريال) كما هو موضح بالبند الثالث من العقد سالف الذكر كما ان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه ذات الرقم (11956) بتاريخ 1437ه ووفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه فنطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . وفي جلسه 30/03/1441ه حضر الطرفان ، وقدم المدعي اصاله مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات تلخصت بان جميع ما ذكره المدعي عليه من ردود بالجلسه السابقه لا شان له بموضوع الدعوي وان الصحيح ما جاء في دعواه. ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليه وكاله وطلب مهله للرد ، ثم عقب المدعي اصاله بانه يطلب من المدعي عليه اثبات انكاره لاستلام المبالغ التي هي عباره عن حصته في راس المال المسلم في المشروع والبالغ قدره (300.000) ريال فاستعد وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته في الجلسه القادمه . وفي جلسه 04/06/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث ورقات ارفق بها عده مستندات ضمت بملف القضيه ولم تخرج في مضمونها عن دفوعه سالفه البيان وسلمت نسختها للمدعي وكاله فقدم للدايره صوره من عقد اتفاق مساهمه الاغنام وذكر ان البند الرابع تضمن النص علي سداده نصيبه من راس المال كما ارفق للدايره صوره من الصك الصادر بتاريخ 4/11/1437ه تضمن النص علي سداده حصته البالغه ثلاثمايه الف ريال باقرار المدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرجوع لموكله وتقديم رده في الجلسه القادمه. وفي جلسه 18/02/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي المشار اليه اعلاه وحضر لحضوره (...)(...) الجنسيه (س.ج (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب صك الوكاله الصادر من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ 21/10/1440ه وتنتهي بتاريخ 21/10/1445ه واوضح المدعي عليه وكاله بانه توكل حديثا في القضيه ولديه مذكره يرغب في تقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديمها الكترونيا في الترافع الكتابي خلال عشره ايام وللمدعي تقديم رده عليها خلال عشره ايام ايضا ثم عقب المدعي اصاله بان المدعي عليه لم يقم بالاجابه علي سؤال الدايره كم مقدار المبلغ المستلم منه في راس مال المشروع. وفي جلسه 17/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي عن بينته في الدعوي فذكر بانه سبق وان قدمها لدي هذه المحكمه وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه. وفي جلسه 07/06/1442ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها وحيث ان المدعي قد انحصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 150.000ريال التي تمثل حصته في عقد الشراكه (...) المبرم بين الطرفين. وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع ولما كان التوصيف الفقهي الصحيح للعقد المبرم بين المتداعيين بحسب ما ظهر للدايره انه عقد مضاربه واستنادا للفقره(3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه فان الدايره تقرر اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه. وبالدخول لموضوع الدعوي ولما كان المدعي قد ذكر في دعواه ان المدعي عليه لم يقم بتسليم حصته من راس مال الشراكه الامر الذي يعد نافيا لصحه العقد عند جمهور الفقهاء في حال ثبوته ، ولما كان الثابت وفقا لوقايع القضيه عدم قيام المدعي بالبرهنه والتدليل علي صحه دعواه المشار اليها. وبما ان المدعي عليه قد استند في دفوعه النافيه لدعوي المدعي علي البند الرابع من العقد المبرم بينهما والذي جاء فيه ما نصه :" :"راس المال المدفوع حتي تاريخ 10/05/1435ه (600.000 ريال) ستمايه الف ريال وتم دفع حصه كل طرف (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال بفترات مختلفه"ا.ه ولما كان الشرط المذكور قد نص صراحه علي قيام الطرفين بدفع حصتيهما سالفه البيان ولما تقرر عند علماء اصول الفقه من ان مدلول النص هو الذي لا يمكن استعماله في غير معناه مانعا بذلك من احتمال دخول الغير ، وبما ان الاشتراط المذكور يعد بالنسبه للمدعي بمثابه الاقرار علي نفسه ولا عذر لمن اقر ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم كما في سنن ابي داود برقم 3594 :(المسلمون علي شروطهم) وعليه وبناء علي ما تقدم وبعد والتامل
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق.
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم 
رييس الدايره
 خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3351 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 150.000ريال التي تمثل حصته في عقد الشراكه (...) المبرم بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره المستانف عمن قام برفع طلب الاستيناف؟ فاجاب المدعي اصاله انه هو من قام برفعه شخصيا وانه ليس محامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، كما قرر ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 (منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 ابراهيم بن محمد الحيدر 
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي