tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 384

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-384) : القرار رقم
(3592-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام الممدي بالموعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لاتضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكلييه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاغتراض امام لجه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للداره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدد قبول الدعوي شكل: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ (١١٣/١١) (١٣/١١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٩/٢٠ م اجمعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه لالجان الضريبيه برقم (3592-2019-V) بتاريخ ١٠١٩/١٢/٢٣ م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثل «المعيه» (....) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراشه علي التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي، ان: «اولا: الدفع الشكلي: لم يقم المدعي بتقدمي طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للعوامد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكه والدخل قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجانضنيه، لاسما ان الهييه في قمراءها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم عمو العينه واللجابيه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الرياسي». كما ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لم صدر ضده قرار بالقويه التظلم منه امام الجهه الفخاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه الفخاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وënقيم واتحصيل الضريبه والয়ها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع العوي بتقدمي طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه. ويناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقيم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدمي طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع العوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكلا». وبعرض مخكره الرد علي المعديه اجبت: « نفيذ عنايه سعادتكم بان قمنا بالفعل بطلب مراجعه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وافقنا خطابات توضح السبب الذي دعانا لطلب المراجعه وهي الغرامه المفروطه علينا في الاقرار الضريبي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٥ م، والسبب في ذلك انه ارفقنا مبلغ تحيل بالاقرار: لان قمنا بدفع ضربه علي مبالغ لم نحلها من المقاول الرييس، كونتا مقالين باش ومرفق سعادتكم رد الهييه العامه للزكاه والدخل بالمراجعه وخطاب اخر بالارد علي المراجعه.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٠٩/٢٠٠٩ ام افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المركي في تمام الساعه الخاصه والاربعين دقيقه مساء لطبقا لاجراءات التفاضي المركي عن بعد استاذا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسيه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) في المرفعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المعديه او من يمثلها، وضح (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ (٢٥٠/٠٩) في المرفعه ضد اياب بالاتمسك بما جماع في مذكره الرد.
ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه وتعديلاته واللايحه التNFيزيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ باللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه،
من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الراه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي، وذلك استنادا الي نظام خريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه: وحيث ان هذا الزعاع يعد من الزاعات الحاخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٤) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/١١/٠٩ وقدمت اعتراها في تاريخ
٢٣٣١٠ م. وعليه فيان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظميه وفقا لما
نعت عليه الماده (٢٩) من نظام طريبه القيمه المظعه: «يوزل من صدر هذه قراء
بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
بە، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم
تستوف نواحها الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المعديه (....) سجل تجاري رقم (....) لفوات
المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
والطرف الدوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لtslamه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النجاد بعد انتها هده
المده.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،