tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1815 في 20/3/1435 الصادر بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على )20%) لمن يمارس أعمالا رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق

ncar · decision · processed · 4 chunks

date_gregorian=2014-03-07 date_hijri=1435-05-06 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1815 في 20/3/1435 الصادر بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على )20%) لمن يمارس أعمالا رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق. entity=document_number:17015 entity=document_number:م/48 entity=keyword:رقابة entity=keyword:تحقيق entity=keyword:بدل طبيعة عمل entity=keyword:بدلات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1815) وتاريخ 20 /3 /1435ه 
صاحب المعالي رييس الديوان الملكي

حفظه الله
والسكرتير الخاص لخادم
الحرمين الشريفين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض
لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1815 /435)
وتاريخ 20 /3 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (17015) وتاريخ 6 /5 /1435ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس
الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 
/7 /1397ه
.
وبعد الاطلاع علي طلب معالي رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين في برقيته رقم (12125) وتاريخ 1 /4 /1434ه
اعاده النظر في محضر المجلس رقم (1346 /429) بتاريخ9 /7 /1429ه القاضي بصرف بدل
طبيعه عمل بنسبه لا تزيد عن (20%) لمن يمارس اعمالا رقابيه او التحقيق من منسوبي
هييه الرقابه والتحقيق في ضوء ما استجد بشانه.
وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها
رقم (38324 /906) وتاريخ 16 /7 /1434ه وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4110)
وتاريخ 24 /7 /1434ه وعلي مشروع قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1346 /429)
وتاريخ 9 /7 /1429ه المتضمن الموافقه علي صرف بدل طبيعه عمل بنسبه لا تزيد عن
عشرين بالمايه (20%) من راتب اول درجه في المرتبه لمن يمارس اعمالا رقابيه او
التحقيق من منسوبي هييه الرقابه والتحقيق وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم
(4960) وتاريخ 10 /1 /1435ه التي اعدتها الامانه للمجلس المشتمله علي المعلومات
المتوفره عن الموضوع 
- يقرر ما يلي:
(اولا
: يصرف بدل طبيعه عمل بنسبه لا تزيد عن عشرين بالمايه (20٪) من راتب اول
درجه في المرتبه لمن يمارس اعمالا رقابيه او التحقيق من منسوبي هييه الرقابه والتحقيق.
وتحدد مسميات الوظايف المشموله بهذا البدل ومقدار نسبه
البدل الذي سوف يصرف لشاغل كل منهما وذلك بالاتفاق بين "وزاره الخدمه
المدنيه" و "وزاره الماليه" و "هييه الرقابه والتحقيق".
ثانيا:
 يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي لمده (خمس
سنوات) تقوم هييه الرقابه والتحقيق قبل نهايتها برفع تقرير شامل لمجلس الخدمه
المدنيه عن نتايج تطبيقه والايجابيات التي تحققت من ذلك والتوصيه باستمرار صرفه او
تعديله او ايقافه في ضوء الظروف الماليه والوظيفيه المصاحبه).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو
تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه
بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،

وزير الخدمه المدنيه

وعضو مجلس الخدمه المدنيه

د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك