tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 11550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=document_number:cf1d199c-aff3-444c-91cc-1830045ad49b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11550 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه فاطمه سعود الزهراني للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه انوار العبلاء للمقاولات لصاحبها سعود محمد سعود المزيدي غير ذلك (...) 
 القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
تتلخص في ان: فاطمه بنت سعود بن علي الزهراني (سجل مدني رقم: (...) بصفتها مالكه المؤسسه المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (80246) وتاريخ 1440/8/11ه، فقيدت قضيه بالرقم اعلاه واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيلا طرفي النزاع، وتلخصت الدعوي وفق ما ورد في صحيفتها والمذكره التوضيحيه لها في: ان المدعيه اجرت المدعي عليها اعلاه محلا تجاريا باسم (اسواق سما نمار) يقع في مدنيه الرياض بحي (طويق) باجره قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال شهريا، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه عليها ولم تف بباقي التزاماتها، وخلصت المدعيه من ذلك الي طلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليها بما يلي: 1 سداد الاجره المستحقه عليها من تاريخ 1440/2/1ه (الموفق:2018/10/12م) حتي تاريخ فسخ العقد. 2 اخلاء المحل وتسليمه. 3 تسليم الاجهزه والمعدات بحاله سليمه. 4 سداد قيمه البضاعه التي كانت موجوده في المحل عند بدء التعاقد المقدره بمبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال. 5 سداد المبالغ المستحقه للمناديب والتي هي بمبلغ قدره (63,230) ثلاثه وستون الفا ومايتان وثلاثون ريالا. 6 سداد رسوم البلديه وشركه الكهرباء والهييه العامه للزكاه والدخل وكافه الرسوم والديون المستحقه. 7 اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت الدعوي، وبناء عليه وبعد سماع الدعوي وتامل عريضه العقد محل الدعوي حكمت الدايره في الجلسه المنعقده في 1440/9/8ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ تاسيسا علي ان الدعوي ناشيه عن تاجير عقار، علي اعتبار ان المؤجر علي المدعي عليها هو المحل تحديدا وان المواد العينيه الموجوده في المحل تابعه له وليست هي محل التاجير اساسا. ولاحقا اعيدت القضيه للدايره مجددا بالاحاله رقم (20778295) وتاريخ 1441/3/8ه بناء علي خطاب فضيله رييس المحكمه العليا رقم (4291826/40) وتاريخ 1441/2/7ه المتضمن صدور قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم (31/4/4) وتاريخ 1441/2/2ه في تدافع الاختصاص في نظر هذه الدعوي بين هذه الدايره بحكمها المذكور والحكم الصادر من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه العامه بالرياض برقم (401170701) وتاريخ 1440/7/30ه، وقد انتهي القرار الي كون هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه. وبناء عليه سارت الدايره في نظر الدعوي في عده جلسات حضرها وكيلا طرفي النزاع، وقرر فيها وكيل المدعيه انه يوجه دعواه ضد (مؤسسه انوار العبلاء) لمالكتها/ منال بنت سعيد بن سعود المزيدي (سجل مدني رقم: (...)) وان ما حصل في تدوين البيانات من كتابه المالك باسم (سعود المزيدي) خطا مادي غير مقصود. هكذا قرر، وتمسك بطلباته المذكوره واوضح ان قدر رسوم البلديه التي يطالب بالزام المدعي عليها بدفعها لموكلته هو (16.000) سته عشر الف ريال، وقدر رسوم هييه الزكاه والدخل (232.338) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. هكذا قرر، وقد اطلعت الدايره علي صوره السجل التجاري للمدعي عليها فتبين انها عايده للمالكه المذكوره. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره اجاب فيها بالاقرار بالعقد المدعي به وبتاريخ بدايته، ودفع بما يلي: 1 ان الاجره المتفق عليها وهي (15.000) خمسه عشر الف ريال كانت تشمل خمس فتحات في المحل علي انه في حاله عدم استفاده موكلته من الفتحه الخامسه يخصم من الاجره مبلغ قدره (1.800) الف وثمانمايه ريال، وقد منعت موكلته من التصرف في الفتحه الخامسه بحجه رغبه وكيل المدعيه في تاجيرها لصراف الي. 2 ان العقد تضمن ان تقوم المدعيه بتصفيه وسداد فاتوره الكهرباء عن الفتره السابقه للعقد الا انه وبعد مضي فتره من مده العقد تفاجات موكلته بعدم سداد فاتوره الكهرباء والتي كانت قيمتها (26.209) سته وعشرون الفا ومايتان وتسعه ريالات، ثم تم تسليم وكيل المدعيه (خالد بن احمد الزهراني) مبلغ الفاتوره المذكور لكي يقوم بسدادها ولكنه لم يلتزم بذلك؛ ما ترتب عليه فصل الكهرباء عن المحل من قبل شركه الكهرباء وتلف بعض المواد الغذاييه نتيجه لذلك، وقد اضطرت موكلته لسداد الفاتوره بنفسها بعد ان ارتفعت لمبلغ قدره (33.139.8) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمان هللات.3 انه وبعد مضي فتره من مده العقد حضر لموكلته مالك العقار المدعو (محمد بن سعود التميمي) وافاد بانه لم يستلم اجره العقار من المدعيه وطلب التوسط بينه وبين المدعيه في ذلك، وعليه وحتي تتمكن موكلته من مواصله العقد بينها وبين المدعيه فقد تم التواصل مع وكيل المدعيه المذكور بخصوص ذلك فافاد بانه تم سداد كامل الاجره للمالك، ثم حضر المالك مره اخري وافادهم بان تم رفع دعوي اخلاء علي المدعيه، فتم التواصل مجددا مع وكيل المدعيه بخصوص ذلك حتي لا تتضرر موكلته بفسخ العقد الاصلي الذي بين المالك وبين المدعيه ، وتم الاتفاق مع وكيل المدعيه في تاريخ 1440/5/14ه (الموافق: 2019/1/21م) علي ان تتوقف موكلته عن دفع الاجره للمدعيه لحين انتهاء دعوي الاخلاء المذكوره التي رفعها المالك ضد المدعيه وفي حال ثبت ان المدعيه دفعت الاجره للمالك ولم يفسخ العقد بينها وبينه تقوم موكلته المدعي عليها بسداد الاجره للمدعيه هكذا اتفقا، علما بان المدعيه كانت انذاك في التاريخ المذكور قد استلمت كامل الاجره المستحقه لها مع مبلغ قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال مقدم شهر، وقد تم اثبات ذلك الاتفاق في تسجيل صوتي بين وكيلي الطرفين، ثم تفاجات موكلته برفع هذه الدعوي من المدعيه، ثم وفي تاريخ 1441/4/3ه تلقت موكلته خطابا من المالك يفيد بصدور حكم لصالحه بالزام المدعيه باخلاء العقار، وعليه تم تسليم العقار له. 4 ان موكلته بعد تاريخ 1440/5/14ه (الموافق: 2019/1/21م) لم تستفد من العقار؛ وذلك بسبب عده مضايقات تعرضت لها في المحل من قبل المالك بسبب عدم استلامه اجره العقار ، بالاضافه لمضايقات من قبل المدعيه تمثلت في اغلاق المحل وتغيير اقفاله من قبل وكيلها وتهجمه واخرون معه علي عماله المحل وذلك في وقايع مثبته لدي (مركز شرطه طويق) ولدي النيابه العامه، بالاضافه لعدم تزويد موكلته بالارقام السريه لجهاز المبيعات؛ حيث تعطل نظام المبيعات في المحل فتم التواصل بخصوص ذلك مع وكيل المدعيه المذكور وابلاغه بذلك وبرغبه المدعي عليها في الارقام السريه الخاصه بالجهاز لكي يتسني لها اصلاحه وتتمكن من العمل بالرقم الضريبي للمبيعات، الا انه لم يتجاوب معهم بخصوص ذلك، رغم مطالبته بذلك عده مرات اخرها في 1440/5/7ه (الموافق:2019/1/14م) في محادثه صوتيه مسجله، وقد ترتب علي ذلك عجز المدعي عليها عن اضافه الضريبه للمبيعات، وهو ما تسبب في خساير يوميه لها. ومن تلك المضايقات ايضا عدم سداد المدعيه لفاتوره الكهرباء كما بين بدايه وعدم تجديد رخصه المحل وهو ما ترتب عليه اقفال المحل من قبل البلديه، واضطرت معه موكلته لعدم فتح المحل في اغلب الاحيان الا بعد نهايه الدوام الرسمي لعدم وجود رخصه للمحل. بالاضافه لعدم قيام المدعيه بتجديد عقود ثلاجات الموردين ما ادي لانصراف العملاء عن المحل بسبب ذلك وبسبب المشاكل الحاصله فيه، كما انه تم فصل الجوالات الخاصه بخدمه التوصيل في المحل وذلك من قبل وكيل المدعيه؛ وهو ما تسبب في خساير يوميه في المحل، كما قام وكيل المدعيه هو وبعض اقاربه بتقديم عده بلاغات كيديه ضد المحل لدي الامانه ووزاره التجاره بوجود مواد غذاييه منتهيه الصلاحيه وعدم وجود تسعيره عليها، وهو ما تسبب في عده مخالفات فرضت علي المحل بسبب ان المراقبين عندما يحضرون للمحل للتحقق من تلك البلاغات يكتشفون عدم وجود رخصه للمحل ويتم اغلاقه بسبب ذلك. 6 ان المحل لم يعد تحت يد موكلته الان؛ حيث تم تسليمه للمالك بموجب حكم الاخلاء الصادر له المشار له سابقا، كما تم تسليم الثلاجات الموجوده في المحل للشركات العايده لها سوي اربع ثلاجات لا تعود لشركات موجوده لدي موكلته، وبخصوص قيمه البضاعه المجروده في المحل التي طالبت بها المدعيه فقد انتهت صلاحيتها بسبب اغلاق المحل وفصل الكهرباء عنه وفق ما بينه سابقا. 7 بخصوص مطالبه المدعيه بالزام موكلته بالضريبه فقد دفع بان لم يتم البيع عن طريق جهاز المبيعات بسبب رفض المدعيه تزويد موكلته بالرقم السري وفق ما بينه سابقا. هكذا تلخصت مذكره وكيل المدعي عليها. وقد رد وكيل المدعيه علي ذلك بانكار ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تمكين موكلته من الفتحه الخامسه للمحل، وعدم تزويدها بالارقام السريه لنظام المبيعات، كما انكر سداد المدعي عليها لشيء من الاجره، وانكر استلام موكلته قيمه فاتوره الكهرباء من المدعي عليها علي نحو ما دفع به وكيلها واكد انه تم تسليم المدعي عليها مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال لسداد وتصفيه فاتوره الكهرباء الا انها لم تسدد الفاتوره، وصادق علي عدم تجديد رخصه البلديه وعقود الموردين ودفع بان بنود العقد نصت علي ان المدعي عليها هي من يقوم بذلك، كما صادق علي فصل جوالات خدمه التوصيل ودفع بان سبب ذلك كونها مسجله باسم وكيل للمدعيه وتم فصلها اخلاء للمسيوليه عنها، وانكر باقي دفوع وكيل المدعي عليها المذكوره. هكذا تلخص رد وكيل المدعيه، وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بالتاكيد علي دفوعه السابقه، واضاف انه تم سداد عده مبالغ للمدعيه علي النحو التالي: (1) مبلغ قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال دفعه مقدمه عند بدايه العقد. (2) مبلغ قدره (29.200) تسعه وعشرون الفا ومايتا ريال حواله علي حساب مؤسسه المدعيه. (3) مبلغ قدره (20.200) عشرون الفا ومايتا ريال (كاش) سلم لوكيل المدعيه. (4) مبلغ قدره (5.900) خمسه الاف وتسعمايه ريال سلم بطلب من وكيل المدعيه لعماله سودانيه كانت تعمل لدي المدعيه في المحل وذلك عن رواتب مستحقه لهم عن فتره عملهم مع المدعيه علي ان يخصم المبلغ من الاجره. (5) مبلغ قدره (4.160) اربعه الاف ومايه وستون ريالا قيمه مواد غذاييه اخذها وكيل المدعيه من المحل علي ان تخصم من الاجره. (6) مبلغ قدره (58.000) ثمانيه وخمسون الف ريال دفع لمالك العقار من قبل المدعي عليها بطلب من وكيل المدعيه (احمد الزهراني) وقد اوضح المالك ذلك امام ناظر دعوي الاخلاء. (7) مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال دفع للمدعيه لسداد وتصفيه فاتوره الكهرباء علي ان تخصم من الاجره. (8) مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال دفع للمدعيه كتامين. واضاف ان المحل اقفل نهاييا من قبل البلديه بتاريخ 1440/ 7/ 9ه (الموافق: 2019/ 3/ 16م) بسبب عدم تجديد المدعيه لرخصه المحل، وانه تم سداد مستحقات المناديب كامله بمبلغ اجمالي قدره (63.230) ثلاثه وستون الفا ومايتان وثلاثون ريالا، وان المناديب اخبروه انهم لا يطالبون المدعيه بشيء، واضاف فيما يخص طلب المدعيه الزام موكلته بتسديد رسوم الزكاه والدخل انه لم يتم البيع عن طريق جهاز المبيعات نظرا لتعطل نظام المبيعات وعدم تجاوب المدعيه مع موكلته في ذلك وفق ما بينه سابقا، مدعيا انه راجع هييه الزكاه والدخل وتبين له ان لدي مؤسسه المدعيه فروعا اخري والمبالغ الصادره من هييه الزكاه والدخل عليها تخص هذه الفروع. هكذا عقب وكيل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي استلام موكلته مبلغ قدره (29.200) تسعه وعشرون الفا ومايتا ريال مقررا انه ثبت له استلامها بعد الرجوع للحسابات البنكيه، مقررا ان هذا المبلغ لاجره المحل عن الفتره حتي تاريخ 1440/5/14ه (الموافق: 2019/1/21م) مع وجود متاخرات عن هذ الفتره بمبلغ (1.200) ريال، كما صادق علي استلام مبلغ التامين المذكور في جواب وكيل المدعي عليها وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وانكر ما عدا ذلك مما ورد في جواب وكيل المدعي عليها المذكور. هكذا اجاب وكيل المدعيه، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بيناته علي دفوعه المذكوره، فقدم عده مستندات له اشتملت علي ما يلي: (1) عريضه اتفاق ذكر انه بينته علي سداد مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال للمدعيه لسداد فاتوره الكهرباء وفق ما دفع به سابقا. وبالاطلاع علي المستند تبين ان نصه كما يلي (بسم ﷲ الرحمن الرحيم اتفاق بين طرفين الطرف الاول/ خالد بن احمد بن سعيد الزهراني (وكيل شرعي) الطرف الثاني/ سعود بن محمد بن سعود المزيدي (وكيل شرعي) بما ان الطرف الاول قام بتاجير اسواق سما نمار للطرف الثاني بموجب عقد موثق من مكتب سما الدرب للعقارات فان الطرف الثاني قد اقر باستلام مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال من الطرف الاول لسداد وتصفيه فاتوره الكهرباء والتزم بسدادها كما ان الطرف الاول اقر بان في ذمته مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال للطرف الثاني علي ان يعتبر هذ المبلغ تامين يلتزم بدفعه للطرف الثاني في نهايه العقد بعد سداد وتصفيه فاتوره الكهرباء الطرف الاول/ خالد بن احمد بن سعيد الزهراني (وكيل شرعي) (توقيعه) [ختم باسم مؤسسه فاطمه سعود الزهراني] الطرف الثاني/ سعود بن محمد بن سعود المزيدي (وكيل شرعي) [ختم باسم مؤسسه انوار العبلاء] [ ختم باسم مكتب سما الدرب للعقارات] "ا.ه. (2) صور عده فواتير ذكر انها بينته علي سداد مستحقات المناديب. (3) صوره للحكم الصادر من المحكمه العامه في دعوي الاخلاء المشار لها سابقا ويحمل الرقم (401373142) ويتضمن الحكم علي المدعيه في هذه الدعوي باخلاء العقار ودفع اجره للمالك قدرها (103.000) مايه وثلاثه الاف ريال. والحكم مكتسب القطعيه بتاييده بقرار محكمه الاستيناف رقم (4152799) وتاريخ 1441/3/17ه. (4) صوره فاتوره الكهرباء المستحقه علي المحل عن الفتره السابقه للعقد محل الدعوي ويتبين بها انها عن الفتره من (2018/8/26م) حتي (2018/9/24م) بمبلغ قدره (26.209.49) سته وعشرون الفا ومايتان وتسعه ريالات وتسعه واربعون هلله. (5) صوره فوتوغرافيه لبوابه محل عليها لوحه اشعار اغلاق من البلديه. (6) صوره اشعار اغلاق من البلديه للمحل محل الدعوي وفق الظاهر من الاشعار. هذا ما قدمه وكيل المدعي عليها، وقرر بخصوص ما دفع به من اقفال المحل من قبل وكيل المدعيه انه يطلب في هذا الصدد الاستفسار من (مركز شرطه حي طويق) علي اعتبار انه تم ضبط الحادثه من قبلهم، وتمسك بان وكيل المدعيه انكر بدايه استلام اي مبالغ من موكلته ثم اقر لاحقا باستلام بعض المبالغ. وقد عقب وكيل المدعيه علي تلك المستندات بان الاتفاق المذكور في الفقره (1) صحيح ولكنه يثبت عكس ما يدعيه وكيل المدعي عليها، وقدم نسخه من الاتفاق تتضمن توقيعا لوكيل المدعي عليها، واجاب بخصوص الفواتير التي استند لها وكيل المدعي عليها في سداد اجره المناديب بانها مجرد فواتير وليست سندات قبض وان المتفق عليه بخصوص ذلك هو ما تم تحديده في ظهر العقد محل الدعوي ولم تقدم المدعي عليها اي مستند يخص ذلك. هكذا عقب وكيل المدعيه، وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بما حاصله: ان اكد علي ان مبلغ الخمسه وعشرين الف ريال المشار له في الاتفاق المقدم منه مدفوع من موكلته ومستلم من وكيل المدعيه وليس العكس، مقررا ان ثمه خطا حصل في تحرير الاتفاق، وقدم شهاده مكتوبه من صاحب مكتب العقار محرر الاتفاق المذكور وهو (علي بن محمد بن عبده عسيري س.م: (...)) تضمنت شهادته بحصول خطا في تحرير الاتفاق في تحديد الطرف المستلم لمبلغ الخمسه وعشرون الف ريال وان تصحيح ذلك هو ان الطرف المستلم للمبلغ هو وكيل المدعيه، وان وكيل المدعيه استلم نسخه من الاتفاقيه خاليه من توقيع وكيل المدعي عليها. هكذا تضمنت شهادته. وقد اكد وكيل المدعي عليها ان صاحب المكتب مستعد بالحضور امام الدايره والادلاء بشهادته حول ذلك. ودلل علي حصول ذلك الخطا بان اصل الاتفاق موجود لديه وقد جرت العاده بان الطرف المحتفظ بالاصل هو صاحب الحق، كما ان الاتفاق وقع من قبل وكيل المدعيه فقط وهو ما يؤكد انه هو من استلم المبلغ، مقررا في هذا الصدد ان توقيعه المدون علي نسخه الاتفاق المقدمه من وكيل المدعيه مزور عليه، وطلب احاله ذلك المستند للجهات المختصه للتحقق من ذلك. وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بالتمسك بظاهر الاتفاق المذكور، مقررا في هذا الصدد ما نصه "ونوضح للدايره الموقره ان التوقيع في مستند الكهرباء كان من قبل موكل المدعي عليها مرفق (مكتب سما الدرب للعقارات) وهو وكيل شرعي عنها بموجب الوكاله رقم (391773087)..". واضاف ان شهاده صاحب المكتب المقدمه من وكيل المدعي عليها المتضمنه ان مبلغ الخمسه وعشرين الف دفع من وكيل المدعي عليها غير صحيحه وغير مقبوله؛ نظرا لكونه وكيل عنها بالوكاله المذكوره وسبق ان ترافع عنها في دعوي بين الطرفين. وقدم صوره للصك الصادر فيها وللوكاله.. هكذا عقب وكيل المدعيه، وقد قدم عده مستندات له اشتملت علي صوره مستخرج صادر حسب ظاهره من امانه منطقه الرياض بتاريخ 1441/5/12ه بالمستحقات علي المحل محل الدعوي ويتضمن عده مطالبات علي المحل ناشيه عن مخالفات مرتكبه من المحل خلال فتره العقد محل الدعوي ومجموع تلك المطالات (16.000) سته عشر الف ريال. كما قدم صوره بيان للضريبه المسجله علي موكلته يتضمن ان اجمالي الاستحقاقات مبلغ قدره (541.136.99) خمسمايه وواحد واربعون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله ناشي عن عده قيود بعضها عن ضريبه وبعضها (عقوبه تاخر في السداد) وبعضها معنون ب (الزكاه اعاده ربط الهييه). وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بان ما استند له وكيل المدعيه فيما يخص الضريبه مستند مصطنع من قبله وغير صحيح ، هكذا قرر، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه من مزيد بينه؟ فقرر اكتفاءه بما قدم. كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن مدي سريان العقد الاصلي بين موكلته ومالك العقار؟ فاجاب بانه تم فسخ العقد في تاريخ 1441/3/17ه. كما سالته الدايره عن مقدار المبالغ التي يطالب بها فيما يخص مخالفات ورسوم البلديه والضريبه؟ فقدم مذكره اوضح فيها: ان مبالغ القيمه المضافه المستحقه علي المدعيه قبل بدء العقد محل الدعوي كانت بمبلغ وقدره (4839.13) اربعه الاف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه عشر هلله، وبعد استلام المدعي عليها للمحل لم تقم بسداد المبالغ المطلوبه مما ادي الي تراكمها ووصولها الي مبلغ اجمالي قدره (541.136.99) خمسمايه وواحد واربعون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله، واضاف بخصوص المخالفات انها بعدد سته مخالفات سجلت علي المحل اثناء سريان العقد محل الدعوي، وهي المخالفات المقدم بشانها البيان المشار له سابقا. بالاضافه لرسوم التجديد؛ حيث ان ملف مؤسسه موكلته تم ايقافه بسبب عدم تسديد المخالفات، وذكر في هذا الصدد ما نصه " وهذه الرسوم معلومه لا يمكن لاحد التلاعب في قيمتها او المطالبه باكثر مما هو مستحق، فمساحه الخارجيه اثنان وثلاثون مترا، ورسوم المتر الواحد في السنه مايتان ريال مما يعني ان اثنان وثلاثون مترا مضروبه في مايتين سيكون مجموعها عن سنتين مبلغا وقدره 12800 اثنا عشر الفا وثمانمايه ريال مضافا اليها الرسوم الداخليه" هكذا قرر، كما طلبت منه الدايره تحرير مبلغ الاجره التي يطالب بها من حيث مدته وقدره والمتبقي منه ، فقدم مذكره بخصوص ذلك اجاب فيها ان المدعي عليها امتنعت عن سداد الاجره من تاريخ 1440/5/14ه (الموافق: 2019/1/21م) حتي تاريخ 1441/3/14ه (الموافق:2019/ 11/ 12م) وان موكلته استحقت عن ذلك مبلغا قدره (112,000 ريال) وانه بعد خصم مبلغ التامين والاجره المدفوعه التي صادق عليها سابقا يصبح المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغا قدره (98,200 ريال) ثمانيه وتسعون الفا ومايتا ريال فقط. هكذا اجاب. كما سالته الدايره في الجلسه المرييه المنعقده في 1442/6/12ه عن طلباته الختاميه؟ فاجاب بانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته باقي اجره المحل، بالاضافه للضريبه ومستحقات المناديب وفاتوره الكهرباء، ورسوم البلديه والزكاه والدخل وقيمه الموجودات في المحل. متمسكا بما فصله سابقا بخصوص ذلك. ثم سالته الدايره عن المستحق للمبلغ المتعلق بالمناديب؟ فاجاب قايلا: ان تلك المبالغ ديون مستحقه للمناديب علي المحل وقد تم خصمها من قيمه البضاعه المجروده في المحل وقت تسليمه للمدعي عليها علي ان تقوم بسدادها للمناديب الا انها لم تلتزم بذلك، وعليه فنطلب في هذا الصدد بالزام المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ للمناديب، هكذا اجاب، وعليه سالته الدايره من هم المناديب المستحقون لذلك المبلغ؟ فاجاب قايلا: مجموعه مناديب من عده شركات. هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بانه لا صفه للمدعيه للمطالبه عن المناديب، واكد انه تم سداد مستحقاتهم لهم ، واضاف انه يطلب الزام المدعيه باعاده ما دفعته لها موكلته زياده علي المستحق لها. وفي هذا اليوم الاربعاء 1442/6/21ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضر فيها مالكه المؤسسه المدعيه: فاطمه بنت سعود بن علي الزهراني (سجل مدني رقم (...) ، ووكيلها: بخيت بن احمد بن عبدﷲ الزهراني (سجل مدني رقم : (...)) بالوكاله رقم (401563496)، كما حضر وكيل المدعي عليها: سعود بن محمد بن سعود المزيدي (سجل مدني رقم : (...) بالوكاله رقم (421831093)، ثم استدرك وكيل المدعيه بانه تم سداد فاتوره الكهرباء. هكذا قرر، ثم افهمت الدايره المدعيه الاصيله بان عليها اداء اليمين وفق الصيغه التاليه (وﷲ العظيم ان كل ما دفع به وكيل المدعي عليها في هذه المرافعه غير صحيح وانني سلمت المدعي عليها العين المؤجره محل الدعوي كامله وسلمتها خمسه وعشرين الف ريال لسداد فاتوره الكهرباء وانها لم تدفع لي اي مبلغ عدا مبلغ قدره تسعه وعشرون الفا ومايتان ريال ومبلغ التامين البالغ قدره خمسه عشر الف ريال، وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فقررت استعدادها بذلك ثم حلفت بعد الاذن لها قايله (وﷲ العظيم ان كل ما دفع به وكيل المدعي عليها في هذه المرافعه غير صحيح وانني سلمت المدعي عليها العين المؤجره محل الدعوي كامله وسلمتها خمسه وعشرين الف ريال لسداد فاتوره الكهرباء وانها لم تدفع لي اي مبلغ عدا مبلغ قدره تسعه وعشرون الفا ومايتان ريال ومبلغ التامين البالغ قدره خمسه عشر الف ريال، وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلفت، وعليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما قدمه الطرفان، وبما انه قد صدر قرار المحكمه العليا رقم (31/4/4) وتاريخ 1441/2/2ه القاضي بكون هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، وبما ان المدعيه تطالب وفق الطلبات الختاميه التي قررها وكيلها اخيرا وما استدرك به في جلسه المرافعه الاخيره بخصوص فاتوره الكهرباء تطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: (1) دفع المتبقي عليها من اجره المحل. (2) دفع الضريبه. (3) دفع مستحقات المناديب. (4) دفع رسوم البلديه. (5) دفع مستحقات هييه الزكاه والدخل. (6) دفع قيمه الموجودات في المحل. وذلك كله وفقا للتفصيل المبين سابقا في الوقايع، وبما ان وكيل المدعيه قد اوضح ان الاجره التي يطالب بها هي اجره المحل عن الفتره من تاريخ 1440/5/14ه (الموافق: 2019/1/21م) حتي تاريخ 1441/3/14ه (الموافق:2019/ 11/ 12م) وبما ان الثابت هو ان الحكم الصادر لصالح مالك العقار بالزام المدعيه باخلايه اكتسب القطعيه بتاييده بقرار محكمه الاستيناف رقم (4152799) وتاريخ 1441/3/17ه.، وبما ان وكيل المدعي عليها يدعي انه تم اخلاء المحل من قبل موكلته في تاريخ 1441/4/3ه؛ ما يعني ان الفتره التي تطالب المدعيه باجرتها مشموله بسريان عقدها مع المالك وان المدعيه تملك بالفعل المنافع التي تطالب المدعي عليها باجرتها، وان المنافع كانت خلال تلك الفتره تحت يد المدعي عليها؛ حيث لم يتم الاخلاء الا في تاريخ لاحق علي الفتره التي تطالب المدعيه باجرتها، وبما ان الامر كذلك وان وكيل المدعي عليها وقد صادق علي العقد محل الدعوي وعلي استلام موكلته المحل دفع بدفوعه الموضحه سابقا والمتحصله في ان موكلته لم تمكن من الفتحه الخامسه للمحل وانها تعرضت لعده مضايقات حالت دون انتفاعها بالمحل وفق ما بينه تفصيلا في دفوعه وسبق رصده في الوقايع، وبما ان وكيل المدعيه قد انكر كل ذلك فيما عدا ما يتعلق بعدم تجديد رخصه المحل واشتراكات الموردين وفصل جوالات خدمه التوصيل، حيث صادق علي ذلك ودفع بان تجديد الرخصه واشتراك الموردين من مسيوليه المدعي عليها، وان فصل جوالات خدمه التوصيل كان بسبب انها مسجله باسم وكيل المدعيه، وبما ان الثابت للدايره بخصوص ذلك هو عدم اشتمال نصوص العقد علي ما يلزم المدعيه بتحمل تجديد رخصه البلديه واشتراكات الموردين، ولا ما يلزمها بالابقاء علي جوالات خدمه التوصيل، وبما ان هذه الامور تعتبر اوصافا زايده علي بذل المنفعه المشموله باصل عقد الاجاره ومقتضاه، وما لم تشترط بذاتها فلا تكون من ضمن التزامات المؤجر، وبما ان المدعي عليها استمرت في المحل رغم ذلك ولم تطالب بفسخ العقد ولا بتخفيض اجرته، وتلفت منافع المحل تحت يدها خلال تلك الفتره وهو بحاله تلك، وبما ان الاصل عدم حصول الدفوع الاخري؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اي بينه موصله علي ذلك، وبما ان ما ذكره فيما يخص اقفال المحل من قبل وكيل المدعيه والتهجم علي عمالته وما طلبه في هذا الصدد من مخاطبه (شرطه حي طويق) للاستفسار عن ذلك لا جدوي من بحثه والتحقق منه؛ اذ تلك الامور تعتبر وقايع مستقله لو ثبتت لا تنال بشيء من حق المدعيه في استيفاء الاجره؛ نظرا لكون تلك الاعتداءات المدعي بها من وكيل المدعي عليها منسوبه لوكيل المدعيه، وهو طرف اجنبي عن العقد محل الدعوي، وكون تلك الاعتداءات اثرت علي المدعي عليها في استيفاء منافع المحل علي فرض التسليم بذلك لا يخول المدعي عليها الحق في الرجوع علي المدعيه في ذلك بعدم دفع الاجره، والدايره تراعي في هذا الصدد ان وكيل المدعي عليها لما دفع بذلك فقد نسب تلك الاعتداءات لوكيل المدعيه تحديدا ولم يشر لكونها تمت بامر المدعيه، وهذا كله فضلا عن انه لم يقدم اي مستند او اشعار يتعلق بالابلاغ عن تلك الوقايع والاجراءات التي تمت عليها، وبما ان الامر كما تقدم وان المدعيه حلفت اليمين علي نفي دفوع وكيل المدعي عليها المذكوره وعلي تسليم العين المؤجره كامله للمدعي عليها، ما يثبت به وما قبله تسليم المحل كاملا للمدعي عليها وذهاب منافعه تحت يدها خلال الفتره التي تطالب بها المدعيه، وهو ما يوجب لها اجره تلك الفتره، وبما ان وكيل المدعي عليها ولين ادعي انه تم سداد الاجره للمدعيه مع عده مبالغ اخري علي النحو المفصل في دفوعه فان وكيل المدعيه اقر باستلام موكلته لمبلغ قدره (29.200) تسعه وعشرون الفا ومايتا ريال حواله علي حساب المؤسسه بالاضافه لمبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال دفع كتامين، وانكر ما عدا ذلك، وبما ان الاصل عدم سداد ما عدا هذين المبلغين، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ايه بينه علي سداد ما عداهما سوي عريضه الاتفاق المشار لها سابقا المتعلق بمبلغ الخمسه وعشرين الف ريال الخاص بسداد فاتوره الكهرباء وشهاده مكتب العقار محرر الاتفاق المتضمنه حصول خطا في تحرير الاتفاق وان من دفع مبلغ الخمسه وعشرين الف هو المدعي عليها، والدايره وقد تاملت ذلك تبين لها ان المثبت في عريضه الاتفاق هو ان وكيل المدعيه هو من دفع الخمسه وعشرين الف ريال لوكيل المدعي عليها لسداد وتصفيه فاتوره الكهرباء، وهو ما يوافق ما ذكره وكيل المدعيه في هذه المرافعه، واما شهاده صاحب المكتب المتضمنه حصول خطا في تحرير تلك الاتفاقيه فان الدايره تصرف النظر عنها من وجوه؛ الاول ان الاصل في المحررات عامه هو انها علي ظاهرها وفق ما اثبت فيها وعدم الخطا في تحريرها، والثاني ان الطرف الملزم بسداد الفاتوره اساسا هو المدعيه باعتبار ان الفاتوره عن فتره سابقه لبدء العقد محل الدعوي، وعليه فدفع وكيل المدعي عليها مبلغها لوكيل المدعيه لن يكون الا استثناء، وهو ما يستلزم ان ينص في الاتفاق علي حسم ذلك المبلغ من قيمه الاجره، وهو ما لم تتضمنه عريضه الاتفاق. والوجه الثالث ان شهاده صاحب المكتب بحصول خطا في الاتفاق علي النحو المذكور لا تقبل منه؛ اذ من الثابت كونه وكيل للمدعي عليها في ذات النزاع الماثل المنظور لدي المحكمه العامه، والدايره تراعي انه لم يحرر شهادته هذه الا بعد قيام النزاع في خصوص ذلك الاتفاق؛ فلذلك ولان المدعيه قد حلفت اليمين علي انها من دفع مبلغ الخمسه وعشرين الف المذكور فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي كون المبلغ المذكور دفع من المدعيه للمدعي عليها، وبناء علي ذلك وما قبله فان الدايره يثبت لديها ان ما دفعته المدعي عليها للمدعيه هو مبلغ قدره (29.200) تسعه وعشرون الفا ومايتان ريال الذي صادق عليه وكيل المدعيه بالاضافه لمبلغ التامين البالغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان الفتره التي تطالب المدعيه باجرتها هي من تاريخ 1440/5/14ه (الموافق: 2019/1/21م) حتي تاريخ 1441/3/14ه (الموافق:2019/ 11/ 12م) بما مجموعه عشره اشهر وواحد وعشرون يوما، وبما ان الاجره الشهريه المسماه في العقد هي (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المتبقي من اجره هذه الفتره بعد حسم المبلغين المذكورين منها يغطي مبلغ الاجره التي يطالب بها وكيل المدعيه وهو(98.200) ثمانيه وتسعون الفا ومايتا ريال؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ في ذمه المدعي عليها باعتباره متبقي اجره المحل. هذا وبخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع رسوم البلديه المقرره علي المحل خلال فتره العقد، فانه وبناء علي ما تضمنته صوره المستخرج المقدم من وكيل المدعيه الصادر حسب ظاهره من امانه منطقه الرياض بتاريخ 1441/5/12ه بالمستحقات علي المحل والذي يتضمن عده مطالبات عليه ناشيه عن مخالفات مسجله عليه خلال فتره سريان العقد محل الدعوي، ومجموع تلك المطالبات مبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يطعن بشيء موصل في ذلك المستخرج، وبما ان مؤدي ذلك ان تلك المطالبات فرضت علي المحل بسبب من جهه المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال في ذمه المدعي عليها. واما مطالبه وكيل المدعيه في هذا الصدد المتعلقه بما اسماه ب (رسوم التجديد) فانه وبناء علي ان ما قرره في هذا الشان لم يتضمن ما يحرر ويثبت استحقاق موكلته له فان الدايره ترفض مطالبته عن ذلك. هذا وبخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه البضاعه الموجوده في المحل، فانه وبناء علي انه حدد قيمه هذه المطالبه بمبلغ قدره (37.000) سبعه وثلاثون الف ريال كما في صحيفه الدعوي ومذكرتيه المقدمه بعدها، وبناء علي ان البين من عريضه العقد هو انه نص في الفقره الثانيه من الشروط علي ان الطرف الثاني وهو المدعي عليها استلم المحل وبه بضاعه قيمتها (37.614) سبعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه عشر ريالا علي ان يتم الجرد لاحقا عند تسليم الاسواق للطرف الاول، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اجاب بخصوص ذلك بان البضاعه تلفت بسبب فصل الكهرباء والمضايقات التي تعرضت لها موكلته في المحل وفق ما ادعاه وتم توضيحه سابقا، وبما انه قد تقرر عدم ثبوت ذلك وفق ما تناولته الدايره فيما تقدم من هذه الاسباب، لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في هذا الصدد والبالغ قدره (37.000) سبعه وثلاثون الف ريال وذلك باعتباره قيمه بضاعه موجوده في المحل عند تسليمه للمدعي عليها. هذا وبخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع الضريبه ومستحقات هييه الزكاه والدخل فانه وبناء علي ان الاصل براءه الذمه وان مطالبات المدعيه في هذه الصدد لا تتصل باصل العقد وانما تنبي علي اسباب ومتعلقات اخري، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر استحقاق المدعيه لذلك، وبما ان ما قدمه وقرره وكيل المدعيه في هذا الصدد لم يتضمن ما يثبت استحقاق المدعيه لذلك، والبيان المقدم منه كبينه علي ذلك لم تر فيه الدايره ما يحرر سبب المبالغ المقيده فيه ولا ما يثبتها؛ لذلك فان الدايره تنتهي الدايره الي رفض مطالبه وكيل المدعيه في هذا الصدد. هذا وبخصوص طلبه الزام المدعي عليها بدفع مستحقات المناديب فانه وبناء علي ان وكيل المدعيه قد اوضح مطالبته في هذا الصدد بان المستحق لذلك المبلغ هو المناديب كما ذكر وانه حصر مطالبته في هذا الشان بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ للمناديب، وبما انه وقد سالته الدايره عن المناديب المستحقين لذلك المبلغ لم يحددهم بشكل مفصل وفق جوابه المرصود في اخر الوقايع، وهو ما يقتضي عدم قبول هذا الطلب؛ علي اعتبار ان تحرير طلبه في ذلك يتوقف علي تحديد المناديب الذين يطالب بدفع المبلغ لهم وقدر ما يدفع لكل واحد منهم؛ اذ لا يمكن تنفيذ هذا الطلب في حال ثبوت استحقاق المدعيه له الا بذلك، وعليه فان الدايره تقضي في هذا الصدد بعدم قبول هذا الطلب. وبناء علي ذلك وبما ان الدايره قد انتهت وفق ما سبق بيانه الي استحقاق المدعيه لمبلغ الاجره الذي تطالب به وهو (98.200) ثمانيه وتسعون الفا ومايتا ريال بالاضافه لقيمه المخالفات المفروضه علي المحل بمبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال، بالاضافه لمبلغ (37.000) سبعه وثلاثون الف ريال مقابل قيمه البضاعه الموجوده في المحل وخلصت الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما عدا ذلك، بما معناه ان مجموع المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (151.200) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتا ريال فقط، كما انه واستصحابا لما انتهت اليه الدايره فيما سبق فان طلب وكيل المدعي عليها الزام المدعيه برد المبالغ المدفوعه لها زياده علي ما تستحق يكون مرفوضا، عليه وبناء علي كل ما سبق فان الدايره بعد الرجوع عن حكمها السابق بعدم الاختصاص النوعي حكمت بما يلي: 
 
(منطوق الحكم)
اولا: الزام/ منال بنت سعيد بن سعود المزيدي (سجل مدني رقم : (...) بان تدفع ل/فاطمه بنت سعود بن علي الزهراني (سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (151.200) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتا ريال. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مستحقات المناديب. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4098 لعام 1442 ه
المقامه من/ فاطمه بنت سعود بن علي الزهراني صاحب/ه مؤسسه فاطمه سعود الزهراني للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ منال بنت سعيد بن سعود المزيدي صاحب/ه مؤسسه انوار العبلاء للمقاولات سجل تجاري (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت ان موكلته اجرت علي المدعي عليها بقاله باسم (اسواق سما نمار) وانتهي الي مطالبته المدعي عليها - سداد الاجره المستحقه عليها من تاريخ 1/2/1440ه (الموفق:12/10/2018م) 2- تسليم الاجهزه والمعدات بحاله سليمه. 3- تسليم العين المؤجره. 45- سداد قيمه البضاعه التي كانت موجوده في العين المؤجره عند بدء التعاقد والتي بمبلغ وقدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال ، بالاضافه الي سداد المبالغ المستحقه للمناديب والتي بمبلغ (63,000) وقدره ثلاثه وستون الف ريال. 5- سداد رسوم البلديه والكهرباء والهييه العامه للزكاه والدخل. 6- اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ،وقد اصبح الحكم نهاييا بفوات المده ، ثم قدم وكيل المدعيه عريضته الي المحكمه العليا بطلب البت في الاختصاص ، والتي صدر قرارها المرافق لملف القضيه باختصاص المحكمه التجاريه بنظرها ، وبناء عليه اعيدت الي تلك الدايره التي فتحت باب المرافعه موضوعا واصدرت حكمها القاضي اولا الزام/منال بنت سعيد بن سعود المزيدي (سجل مدني رقم : (...) بان تدفع ل/فاطمه بنت سعود بن علي الزهراني (سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (151.200) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان ريال.و ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مستحقات المناديب ،ثالثا) رفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه و كما قدمت وكيله المدعيه لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب الحكم بما جاء في دعوي موكلتها كامله ، لاتفاقها مع العقد ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من طرفي الدعوي ، وبالنظر الي استيناف وكيل المدعي عليها تبين انه مقدمه لم يرفق باستينافه مايثبت كونه محاميا ولم يدون رقم رخصه المحاماه الساريه ، و بما ان الدعوي بين تاجرتين واستنادا الي نص الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51) و (212) من لايحته فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله، واما ما يخص استيناف وكيل المدعيه فهو مقبول شكلا ، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه ، الا ما يخص ما قضت به الدايره من رفض طلبات رسوم تجديد رخصه البلديه ومبالغ الضريبه المضافه والزكاه فان المطالبه برسوم التجديد غير محرره فلم تقدم المدعيه مايثبتها ولم تبرز نسخه من الرخصه وتاريخ بدايتها ونهايتها وهل جددت ام لا ومبلغ تجديدها بما يجعل هذا الطلب حري بعدم القبول لعدم تحريره ، واما مبالغ الضريبه و الزكاه فلم تحرر المدعيه دعواها في هذا الطلب ببيان المبالغ واسباب اسحقاقها وما يؤيد فرض الضريبه او الزكاه بشانها بما يستوجب عدم قبولها ، مما تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوقها.
 
(منطوق الحكم)
اولا: عدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها ثانيا: الغاء حكم الدايره فيما قضي به من رفض طلبات رسوم تجديد رخصه البلديه وطلب مبالغ الضريبه المضافه والزكاه والحكم مجددا بعدم قبولها شكلا ثالثا: تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون الصادر بتاريخ 21/06/1442ه في القضيه رقم 11550 لعام 1440ه فيما قضي به اولا من الزام/منال بنت سعيد بن سعود المزيدي (سجل مدني رقم : (...) بان تدفع ل/فاطمه بنت سعود بن علي الزهراني (سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (151.200) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان ريال.و ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مستحقات المناديب ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود