moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه: مؤسسه (...) للتجاره مع شركه (...) وحدث التعاقد علي عقدين عقد اولي ثم عقد ثاني الحاقي بالاول، وكان بدايه العقد الاول بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م وبدايه العقد الثاني بتاريخ ٢١\٠١\٢٠١٩م وكان التعاقد بالعقد الاول بشان تاجير معدات وتفاصيلها علي النحو الاتي: (حفار كومانسو وعددها ثلاثه بمبلغ (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال شهريا لكل حفاره واجمالي الثلاثه (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، وحفار كومانسو بكت وعددها واحد بقيمه (١٢,٠٠٠) اثن عشر الف ريال واجمالي الاربعه معدات مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال للعقد الاول، والعقد الثاني كان تاجير معدات وتفاصيلها علي النحو الاتي (تريلات (...) وعددها اثنان بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال شهريا لكل تريلا واجمالي الاثنتين (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال للعقد الثاني واستمر العمل حتي تاريخ٣٠/٦/٢٠٢٠م لكلا العقدين كما ان كامل قيمه التعاقد هي مبلغ وقدره (١.٣٥٥.٤٩٩) مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وخصم منها عن فتره التاخير والاعطال للمعدات مبلغ وقدره(٥٨٩.٤٩٩) خمسمايه الف وتسعه وثمانون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، لتكون اجمالي المستحقات للمدعيه هي(٧٦٦,٠٠٠) سبعمايه وسته وستون الف ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠)خمسمايه وخمسون الف ريال علي دفعات غير منتظمه وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٦,٠٠٠) مايتان وسته عشر الف ريال. وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٢١٦,٠٠٠.٠٠) ريال، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر مدير شركه المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي بان العقدان مترابطه بطريقه العمل والسداد، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بصحه التعامل وبمبلغ المطالبه لكن يطلب مهله لسداد بسبب تاخر صرف مستخلصات من شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله يرفض الامهال، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير معدات بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من اجره المعدات وقد اقر ممثل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بالعقد وبمقدار المتبقي من الاجره وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي به، وبه تقضي. ويعد الحكم نهاييا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٧٠/ ٣) (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦,٠٠٠) ميتان وسته عشر الف ريال والله الموفق.