tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7370/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1438-05-17 document_type=ruling entity=document_number:72e48742-020f-4211-9a5e-bcb14fcde8b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7370/2/ق لعام 1434 ه
المدعي: (...) هويه وطنيه (...)
المدعي عليه: (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 17/5/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: 
القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي/ د. ماجد بن محمد السليمي عضوا
القاضي/ فيصل بن صالح العنزي عضوا
وبحضور (...)امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 20/9/1434ه.
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله: تقدم بلايحه دعوي موجزها ان المدعي عليه اسند لموكله بعض اعمال المقاولات في الباطن لاجراء اعمال انشاييه للمبني السكني الواقع بمدينه جده من اضافه ادوار جديده وخزان ارضي للمياه وفق عقد الاتفاق المرفق بلايحه الدعوي والمؤرخ في 28/3/1434ه وقد قام المدعي بانجاز الاعمال المتفق عليها، مع الاعمال الاضافيه التي كلف بها الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد قيمه تلك الاعمال البالغه 200.000 ريال، وطلب الزام المدعي عليه بسدادها، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ 30.000 ريال، وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها عده جلسات كما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 28/10/1435 ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان الطرفين سبق ان اتفقا علي تكليف مكتب المهندس (...) لحصر الاعمال المنفذه من المدعي وقد تضمن تقرير المهندس المذكور اثبات وضع مخالفات لما ذكره المدعي في دعواه، وطلب مهله للجواب علي الدعوي وارفاق التقرر المذكور. وفي جلسه 1/2/1436 ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره العقد بين الطرفين اشار في مذكرته الي الدفع بوجود ماده في العقد انه في حال الخلاف فان الطرفان يلجيان الي التحكيم، وبالرجوع الي محضر الجلسه الماضيه تبين فيه استمهال وكيله لتقديم بينته علي جوابه الموضوعي علي الدعوي، فافهمته الدايره باكمال جوابه الموضوعي علي الدعوي. وفي جلسه 20/3/1436 ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها صوره لمستند واحد انتهي فيها الي وجود مخالفات وسوء تنفيذ من قبل المدعيه بمبلغ قدره 84.228 ريالا والمتبقي 97.679 ريالا اعتمادا علي تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه اضافه الي غرامه تاخير تقدر ب 148.000 ريالا تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للجواب عليه. وفي جلسه 10/5/1436 ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات، انتهي فيها لعدم وجود اخطاء مصنعيه، كما ذكر انه لم يتفق علي خبير هندسي واضاف ان الاعمال الاضافيه بقيمه 108.000 ريالا تسلم منها 40.000 ريالا، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للجواب عليها. وفي جلسه 30/6/1436 ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين انتهي فيها الي ان الخبير الهندسي هو استشاري المشروع وان التقرير صادر منه، ثم اكد المدعي وكاله علي طلب ندب خبير هندسي للوقوف علي المشروع والتاكد من مدي مطابقته للمواصفات، فذكر المدعي عليه بان المشروع تم تسليمه لصاحبه ولا مجال للوقوف عليه وابداء الملاحظات الفنيه، فافهمت الدايره المدعي وكاله بالجواب علي التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...)، والمقدم من المدعي عليه، فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/8/1436 ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للجواب. 
وفي جلسه 8/11/1436 ه ذكر المدعي عليه بانه مكتف بما سبق، وليس لديه اضافه بشان مذكره المدعي المقدمه في الجلسه الماضيه، كما قرر المدعي اكتفاءه. 
وفي جلسه 27/1/1437 ه سالت الدايره المدعي عليه كم المبلغ المستحق للمدعي قبل خصم عيوب التنفيذ وغرامات التاخير، فاجاب بان المبلغ المستحق للمدعي قدره 200.000 ريال، الا انه تم خصم عيوب التنفيذ بمبلغ وقدره 84.228 ريال، كما في تقرير المهندس (...) كما تم خصم غرامات التاخير لمده 67 يوم تم فيها اصلاح العيوب ومجموع الغرامات مبلغ وقدره 148000 ريال، تساوي قيمه ايجار عدد 16 شقه وفيلا علويه لمده 67 يوم حسب الاسعار السايده في تلك المنطقه ونفس الفتره، فطلبت الدايره منه تقديم بينته علي استحقاق الخصم المذكور وقيام موكلته باصلاح العيوب وقيام مالك المشروع احتساب غرامات التاخير للمبلغ المذكور، وفي جلسه 9/4/1437 ه قدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ذكر انه فيها يكتفي بما سبق ضبطه وتقديمه، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت استحقاقه لغرامات التاخير مؤيدا ذلك بالمستندات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/4/1437 ه قدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ارفق بها ثلاث مستندات، ذكر انها تمثل بينته علي اسقاط غرامات التاخير، ثم قدم مذكره من ورقتين ناقش فيها موضوع تقرير الخبير الهندسي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولم يزيدا علي ما ذكراه، وفي جلسه 24/8/1437 ه وبعد دراسه القضيه تبين وجود اختلاف في الارقام والمبالغ في مذكرات كلا الطرفين واستوضحت الدايره منهما عن ذلك فذكرا ان اجمالي قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه المنفذه من قبل المدعي مبلغ 741.907 ريال وان المدعي عليه سدد منها مبلغ 520.000 ريال تبقي في ذمته مبلغ 221.907 ريال ثم اطلعت الدايره المدعي عليه علي خطابه الموجه لمكتب المهندس (...) والمؤرخ في 1/6/1434 ه وباطلاعه عليه ذكر انه كلف المحاسب بموجب هذا الخطاب بناء علي طلب المالك للوقوف علي الاعمال الاصليه والاضافيه التي نفذها المدعي عليه ومدي مطابقتها للشروط وبناء علي ذلك اصدر الخبير المحاسب تقريره وبسؤاله عن بينته علي اصلاح العيوب وان اصلاحها كان بالقيمه التي ذكرها في مذكرته التي حررها في 29/1/1437 ه، طلب مهله لابلاغ الخبير المحاسبي بالحضور لان بينته تتمثل في افادته. وفي جلسه 9/9/1437 ه ذكر المدعي عليه وكاله ان بينته علي وجود عيوب وعلي ان اصلاحها بمبلغ 121.800 ريال تتمثل في شهاده استشاري المشروع (...) ثم اطلعت الدايره علي مذكره مقدمه من الخبير المذكور مكونه من اربع ورقات الحق بها عددا من المستندات وتبين انها لم تتضمن بيان مقدار العيوب وتكلفه اصلاحها ومن الذي قام بذلك فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه وتم تزويد الطرفين بنسخه من مذكرته للاطلاع عليها فاستمهلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 27/11/1437 ه تبين عدم حضور المهندس (...) وحضر عنه (...)، بخطاب من المهندس تضمن انه الممثل المعتمد من قبله، وقدم مذكره من المهندس حصر فيها العيوب الواقعه من المدعي، وقيمه الاصلاحات التي قام بها المدعي عليه، والذي انتهي فيه الي ان اجمالي تكلفه الاعمال المخالفه بمبلغ 105.950 ريال، وان الذي قام باصلاح العيوب المدعي عليه، تسلم الطرفان نسخه مما قدم واستمهلا للرد. وفي جلسه 7/3/1438 ه قدمت المدعيه وكاله مذكره من صفحه واحده تتضمن ملاحظاتها علي تقرير الخبير، في حين قرر المدعي عليه بانه ليس لديه اي ملاحظات، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن مقاوله من الباطن لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (2) فقره (د) وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع فيها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان محل اقامه المدعي عليه في مدينه جده، كما هو ثابت باوراق الدعوي، ولم يدفع المدعي عليه بخلاف ذلك، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار معالي رييس ديوان المظالم رقم 128 لعام 1432 ه. 
اما من حيث الموضوع فان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (251.104) مايتان وواحد وخمسون الفا ومايه واربع ريالات، وذلك قيمه دفعات متبقيه بموجب عقد الاتفاق المحرر بينهما بتاريخ 28/3/1434 ه وقيمه الاعمال الاضافيه. 
ثانيا: المطالبه بدفع اتعاب ومصاريف الدعوي مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال. 
فيما حصر وكيل المدعي عليه طلباته في: 
اولا: الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (148.000) مايه وثمانيه واربعون الف ريال وذلك قيمه الاعمال التي قامت بها موكلته نتيجه تقصير المدعي في تنفيذها اضافه الي الربح الفايت من تاخير استلام المشروع. 
ثانيا: الزام المدعي بدفع خمسين الف ريال وذلك قيمه اتعاب المحاماه. 
وبالنظر لطلب المدعي الاول: فانه لا يستحق المبلغ الذي يطالب به، وذلك لانه ثبت للدايره بالتقرير الصادر من استشاري المشروع وجود اخطاء مصنعيه من قبل المدعي كما فصلها في تقريره النهايي، وحيث ثبت للدايره ايضا قيام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال التي اخل بها المدعي بقيمه 105.000 مايه خمسه الاف ريال، وكما ثبت للدايره ان المبالغ التي يستحقها المدعي قبل تقرير استشاري المشروع بوجود اخطاء ومخالفات كانت بقيمه (221.907) ريال وبحسم قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه علي اصل المبلغ الذي يطالب به المدعي فيكون علي النحو التالي: 221.907 – 105.950= 115.957 ريال. 
وبالنظر لطلبات المدعي عليه المتمثله في: ايقاع غرامات التاخير فغير مقبول، وذلك لانه لم يثبت للدايره ذلك، بل علي العكس، فبالنظر للخطاب الصادر من المدعي عليه بتاريخ (1/6/1434ه) والموجه لاستشاري المشروع للوقوف علي المشروع وابداء رايه في ذلك يتبين ان تسليم المشروع كان قبل الموعد المحدد بما يزيد عن الشهر، حيث ان موعد الاستلام بتاريخ (9/7/1434ه) فبذلك لا تستحق غرامه التاخير المبرمه بين الطرفين في العقد، ولا ينال من ذلك ما نفاه استشاري المشروع من انه لم يصدر من المدعي خطابات تسليم، فان التصرف في المشروع من قبل المدعي عليه يعد استلاما حكميا، فضلا من انه حصل التسليم الفعلي والوقوف عليه من قبل الاطراف، وتصرف المدعي عليه بعد ذلك به جراء قيامها باعمال التعديل، وكذلك ايضا وبالنظر للاعمال الاضافيه المسنده للمدعي فانه يستحق معها مزيدا من الوقت المحدد للتسليم. 
واما عن طلب المدعي عليه بتعويضه مقابل الربح الفايت لقيمه ايجار عدد 16 شقه وفيلا علويه ل 67 يوما فغير مقبول، وذلك انه لا يجوز التعويض لمجرد التاخير المجرد، اي اخذ عوض علي مجرد الزمن الفايت؛ لان هذا عين ربا الجاهليه المحرم في الكتاب والسنه، وعموم الادله الشرعيه تدل علي ذلك، فلو كان المال عنده لتوقع ان يربح فيه في تجارته 10 % مثلا فهذا لا يجوز اخذ غرامه تاخيريه عليه عند جمهور المعاصرين، والفقهاء لم يوجبوا علي الغاصب التعويض عن فوات المنفعه والتاخير، لذلك فهو لا يستحق المطالبه بما فات من الربح المتوقع. واما عن طلبه بحسم الاعمال التي قام بها بقيمه 121.800 مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه ريال فهو لا يستحقها، حيث ثبت للدايره بالتقرير الصادر من استشاري المشروع ان قيمه الاعمال التي قام بها المدعي عليه هي (105.000) ريال، وحيث ان المدعي عليه قرر قناعته بالتقرير الصادر، واما عن طلب المدعي والمدعي عليه عن تعويضهما لاتعاب الترافع في هذه القضيه فكلاهما لا يستحقان ذلك، كون القضيه محل نزاع حقيقي ولم يكن هناك مماطله في السداد، ولم يكن الحق واضحا جليا، ولا يمكن الفصل بمثل هذه القضايا الا بالصلح او بحكم قضايي منهي للنزاع، فلاجل ذلك كله. 
(ولهذه الاسباب)
حكمت المحكمه: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 115.957 مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
(...) امين السر 
فيصل بن صالح العنزي عضو
 د. ماجد بن محمد السلمي عضو 
سعد بن محسن الزهراني رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 3547/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ (...)
 ضد/ (...)
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
17/5/1438 ه في القضيه رقم 7370/2/ق لعام 1434 ه)
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 28/1/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور (...)امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 20/7/1438 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 115.957 مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 7370/2/ق لعام 1434 ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 115.957 مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
 (...) امين السر 
 ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره