moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 42821762 لعام 1442ه المدعي: مصنع (...) للغازات الصناعيه المدعي عليه: شركه (...) للشحن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها ان موكلته وصلتها بضاعه علي متن السفينه التابعه لشركه (...) الي ميناء (...) بموجب بوليصه الشحن رقم (...) بنظام الفسح المباشر، وقد تم انهاء جميع اجراءات التخليص الجمركي لها وكافه الرسوم الماليه المترتبه عليها، وان المدعي عليها قامت بصفتها وكيلا بحريا بالحجز علي اذن التسليم ورفضت تسليمه الي موكلته، وذكر بان اذن التسليم هو المستند الاهم والمطلوب لاخراج البضايع من الميناء حسب تعليمات الجمارك، وان المدعي عليها كانت تزعم عليها مبلغ وقدره (27187.5) سبعه وعشرون الف ومايه وسبعه وثمانين دولار امريكي عن غرامه التاخير، وذكر بانه ولعلم موكلته بان مطالبه المدعي عليها لها غير نظاميه ولا اساس لها من الصحه فقد جري منها تقديم شكوي الي الاداره العامه للمواني والي سعاده مدير عام ميناء (...) والمحاوله بالطرق الوديه لحل الموضوع الا انهم ماطلوا في ذلك مما ادي الي تاخير فسح البضاعه واستحقاق عوايد ارضيات عليها يتوجب علي موكلته ان تدفعها، وذكر بانه بعد عده محاولات طلبوا من موكلته تسديد فاتوره بقيمه (11,500) احدي عشر الف وخمسمايه ريال مقابل مصاريف تنزيل وخلافه ثم جري تسليم موكلته مستند اذن التسليم، وذكر بانه اتضح بعد ذلك ان هذا المبلغ كان مقابل عموله وكاله، وانه ترتب علي موكلته من جراء حجز المدعي عليها علي مستند اذن التسليم وامتناعها بدون وجه حق عن تسليمه لها من تاريخ 18 اكتوبر حتي 17 نوفمبر من عام 2020 م باضرار وخساير ماديه، تتمثل في: 1- رسوم ارضيات الميناء بمبلغ وقدره (88,800) ثمانيه وثمانون الف وثمانمايه ريال تم دفعها للجمارك بموجب الايصالات المرفقه . 2- عموله الوكاله بمبلغ وقدره (11,500) احد عشر الف وخمسمايه ريال. 3- مصروفات المندوب المكلف بالمتابعه مع الوكيل البحري مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفعها اضافه الي مبلغ وقدره (15,000) اتعاب محاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/08/1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده مكتوبا ورفعت الجلسه لذلك، وبجلسه 17/09/1442ه حضر اطراف الدعوي و تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه بتاريخ 24/8/1442ه والتعقيب عليها من المدعي بتاريخ 9/9/1442ه ثم طلبا الطرفان مهله لتقديم مذكره ختاميه في الدعوي، وبجلسه 3/12/1442ه حضر اطراف الدعوي وفيها اكتفي وكيل المدعي بما قدم في اخر مذكره في خانه تبادل المذكرات فيما طلب وكيل المدعي عليها تقديم اضافه يسيره سقطت سهوا عن ما قدم في المذكره الاخيره ونصها: خامسا: امتناع الوكيل عن اصدار وتسليم اذن التسليم لصاحب البضاعه: يحق للوكيل الامتناع عن اصدار وتسليم اذن التسليم لصاحب البضاعه في حال: 1- عدم تقديم صاحب البضاعه بوليصه الشحن الاصليه 2- عدم وجود تعليمات من الشاحن بتسليم الشحنه دون تقديم البوليصه الاصليه مع استيفاء جميع الاشتراطات حسب الاجراء المتبع من قبل الخط الملاحي. 3-عدم التزام صاحب البضاعه بما علي الشاحنه من مستحقات كالاجور والغرامات والتامين. ورفعت الجلسه، وبجلسه 14/2/1443ه حضر وكيل المدعيه و تخلفت المدعي عليها او من ينوبها رغم التبليغ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ 08/02/1442 اي بعد وصول الشحنه بيوم فذكر انه يتعلق بالتكاليف المترتبه علي الشحنه وليس له علاقه برسوم الارضيات التي فرضت بسبب امتناع المدعي عليها عن تقدين اذن التسليم كما ذكر ان الغرض من اصل بوليصه الشحن هو تقديمها للبنك للافراج عن البضاعه بسبب وجود اعتماد مستندي ، وبجلسه 15/3/1443ه حضر وكيل المدعيه ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها ، وان حاله اشعار التبليغات توضح انه: (تم التبليغ)، وذكر المدعي وكاله بان دعواه تنحصر في المطالبه بالتعويض عن عوايد الارضيه التي دفعتها موكلته للجمارك بسبب تاخير المدعي عليها اذن التسليم بمبلغ (88.000) ريال ، وبالتعويض عن خساير فتره اقامه وتنقل احد المهندسين التابعين لموكلته لاجل المتابعه مع المدعي عليها اذن التسليم الذي تاخرت فيه مده (20) يوما بمبلغ (20.000) ريال ، كما طلب اتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) ريال ، ثم طلبت الدايره منه الدايره توضيح نوع الضرر ومقداره وبيان المتسبب فيه مفصلا ، وتقديمه في مذكره شامله وختاميه عبر البرنامج القضايي – من خلال ايقونه طلب تقديم الرد علي مذكره وتبادل المذكرات ، وذلك خلال (10) ايام ، وتنتهي بتاريخ 16/ 03/ 1443ه. ، وبجلسه 3/6/1443ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تاخر المدعي عليها في انزال البضاعه؟ اجاب قايلا: السبب في ذلك هو ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك حتي نسلم لها مبالغ طالبتنا بها وقدرها 27000 دولار، ذكروا انها غرامه تاخير، وهم لا يستحقونها. هكذا اجاب. وبسؤاله هل كانت بوليصه الشحن صادره وقت وصول البضاعه؟ اجاب قايلا: لم تكن صادره وقت وصول الشحنه. هكذا اجاب، ثم تراجع عن ذلك وطلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك، وبسؤاله هل امتنعت المدعي عليها عن تسليم (اذن التسليم)؟ اجاب قايلا: نعم امتنعت؛ والسبب في ذلك انها تريد ان تسلم موكلتي لها مبالغ قدرها 27000 دولار، ذكرت انها غرامه تاخير، وهم لا يستحقونها، وهذا هو منشا الخلاف وسببه بين الطرفين. هكذا اجاب. وبسؤاله متي طالبت المدعي عليها بالمبالغ المذكوره؟ اجاب قايلا: لم تطالبنا بها وقت وصول البضاعه ولا بعد وصول الشحنه. هكذا اجاب، ثم تراجع وقال: طالبوا بها وقت وصول البضاعه. هكذا قال. ثم جري سؤاله عن تاريخ وصول الشحنه وعن تاريخ: صدور بوليصه الشحن، فطلب مهله للرجوع لموكله. ثم جري افهامه بان يجيب علي ما استمهل من اجله بمذكره مختصره العباره مقتصره علي الاجابه علي ما ورد في ضبط الجلسه ويرفقها عبر النظام خلال خمسه ايام ، وبجلسه 22/6/1443ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره عبر النظام جوابا علي ما وجهته الدايره من استفسارات في الجلسه السابقه، وقد تضمنت ما نصه: نتقدم الي فضيلتكم بالاجابات علي الاستفسارات الوارده في الجلسه المنعقده بتاريخ: 18/05/1443ه ، وحيث سال فضيلتكم عن ما اذا كانت بوليصه الشحن صادره وقت وصول البضاعه ام لا ، ونجيب علي ذلك بانه نعم بوليصه الشحن كانت صادره وقت وصول البضاعه ، حيث انها هي المستند الذي يتم بموجبه شحن البضاعه من مصدرها ، وتم استخراج اصل بوليصه الشحن خلال المده النظاميه للاعفاء من الجمارك وليس لذلك الموضوع علاقه اطلاقا برسوم العوايد الارضيه التي ترتبت علي الشحنه ، وسال فضيلتكم عن متي طالبت المدعي عليها بالمبالغ المذكوره ، ونجيب علي ذلك بان المدعي عليها طالبت بالمبالغ المذكوره عندما طلب موكلي منها تسليمه مستند اذن التسليم وذلك بعد استخراجه اصل بوليصه الشحن ولكن المدعي عليها امتنعت عن ذلك للمطالبه بتسديد المبلغ المذكور، وبعد عده خطابات مع الهييه العامه للمواني جري تسليم موكلي مستند اذن التسليم دون تحصيل تلك المبالغ ، ولعلم المدعي عليها بعدم احقيتها في تلك المبالغ لم تطالب بها لاحقا وديا او قضاييا ، وسال فضيلتكم عن تاريخ وصول الشحنه وعن تاريخ صدور بوليصه الشحن ، فاجيب فضيلتكم بان تاريخ وصول الشحنه في:23 / 09 / 2020م وتاريخ صدور بوليصه الشحن في: 16 / 08 / 2020م ا.ه، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بان يقدم مذكره عبر النظام خلال اسبوع، يجيب فيها علي ما ذكره المدعي وكاله في المذكره المرصوده اعلاه، ولامهاله رفعت الجلسه ، وبجلسه 10/2/1444ه حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف رات الدايره حاجه القضيه الي خبير لابداء رايه في النزاع القايم بين الطرفين وفقا للاشتراطات العقديه بينهم والانظمه المتعلقه بالشحن البحري والعرف التجاري ونظرا لخلو منصه خبره عن خبراء في هذا المجال طلب الدايره ان يرشح كل طرف عدد 3 خبراء لاختيار احدهم خبيرا في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 11/2/1444ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن الحصول علي اسماء مقترحه لاعمال الخبره وطلب الكتابه الي الغرفه التجاريه لاحاله الموضوع الي اللجان المختصه بالغرفه وذكر المدعي عليه ان قدم للدايره عبر المحادثه ثلاثه مقترحات وباطلاع الدايره قررت الكتابه الي الغرفه التجاريه لاحاله النزاع الي اللجان المختصه لديها كخبير في الدعوي علي ان تقرر الدايره لاحقا قبول عرض الخبره المقدم من الغرفه التجاريه من عدمه بحسب مناسبه العرض المقدم من قبلها ، وبجلسه 22/3/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ورود افاده الغرفه التجاريه بجده رقم 220101377 وتاريخ 16/ 03/ 1444ه والمتضمن ما نص الحاجه منه: (... وان يقتصر عمل الغرف السعوديه المتعلق بالتقييم علي ممارسه دورها النظامي الحالي المتمثل في ترشيح اهل الخبره في لجان نزع الملكيه فقط، وبناء عليه نفيد فضيلتكم ان الغرف تعتذر عن استقبال اي معاملات تخص اعمال الخبره وفق ما تم توضيحه اعلاه..)، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه تقديم مذكره شامله للدعوي وما تم تقديمه سابقا من مستندات، كما افهمت وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم مذكره شامله لدفوعه وما تم تقديمه سابقا من مستندات ففهما ذلك، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه 28/ 04/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي عدم ورد اي من مذكره من اطراف الدعوي، وبسؤالهما عما يرغبان في اضافته قررا اكتفاءهما بما تم تقديمه سابقا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضها بمبلغ وقدره (135,300) ميه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال عما لحقها من اضرار جراء حجز المدعي عليها عن تسليمها اذن التسليم من الفتره 18 اكتوبر حتي 17 نوفمبر من عام 2020 م، ولما كانت دفوع المدعي عليها تتلخص في عدم صحه ما ورد في دعوي المدعيه وعدم تسببها باي من الاضرار المدعي بها، وان ما لحق المدعيه من غرامات سببه عايد اليها، ولما كان من البين ان قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه وهي:(الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان من البين للدايره بعد اطلاعها علي الدعوي وما قدم فيها من مستندات لم تجد فيما ما يثبت ارتكاب المدعي عليها للخطا المدعي به من قبل المدعيه، وبالتالي فان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليها في وقوع خساير المدعيه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (42821762) المقامه من/ مصنع (...) للغازات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.