tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي المحامي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها (حيث ان موكلي قد اشتري اسهم في(مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) صاحب الهويه رقم (...) ومبلغ المساهمه ( ٥٠.٠٠٠ الف ) خمسون الف ريال سعودي بنسبه ارباح (٥٠%) خمسون في المايه، وذلك حسب العقد المرفق وبدايته في عام ١٤٢١ه ورقم المساهم: (...) ورقم الشهاده (...) وهو يطالبهم براس المال مبلغ المساهمه (٥٠.٠٠٠ الف ريال) خمسون الف ريال، وما يلحق بها من ارباح. واتعاب محاماه قدرها ٢٥.٠٠٠ ريال وفقكم ﷲ بدايه العقد ١٤٢١ ونشوء الحق ١٤٢٦ بنهايه العقد ونشاط مساهمه).وارفق مع لايحته ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه مع المدعي عليه تقريرا من منصه تراضي يفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه اليوم موعدا لنظرها والمنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وفق افاده النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وقرر ان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريالا وطلب حصر دعواه في المبلغ المتبقي من راس المال ومبلغه (٢٥.٠٠٠) ريالا لم يستلم موكله هذا المبلغ وطلب الفصل في الدعوي لذلك رفعت الجلسه للمداوله.. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال في الشراكه المبرمه بينه وبين المدعي عليها مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ريال، الناشيه عن الشراكه مع المدعي عليه في تجاره التمور، ولما كانت المنازعه ناشيه عن عقد مضاربه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه.)، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه والمتعلقه باجراءات التبليغ الالكتروني، ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١:( ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في شهاده الاسهم رقم (...) المختومه بختم مؤسسه المدعي عليها علي اوراقها الرسميه بمبلغ قدره ٥٠ الف ريال بدايه العقد ١٤٢١ه نهايه العقد ١٤٢٦ه ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار واستقر القضاء علي اعتباره؛ ولثبوت انتهاء مده الشراكه بين الطرفين وعدم تصفيه المدعي عليه للشراكه وثبوت عدم التزامه بما اشترطه علي نفسه في العقد المبرم بينه وبين المدعي ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ولما كانت يد المضارب يد امانه ولا يضمن راس المال الا في حال التعدي او التفريط جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه" (قرار رقم ١٢٢) وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه بعدم التزامه بما شرطه علي نفسه فانها تضمنه راس المال المدفوع من المدعي، وحيث اقر المدعي انه استلم جزءا من راس المال مبلغا قدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لما هو مبين بالاسباب.