tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531129474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1445-11-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:659233a3-1df4-4bf4-92ca-fe1090bbf7ba language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٣٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...) فيما لم يتبين حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٦٢٠٤٩٩٥)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه(اولا : نبتدي بقول الله تبارك وتعالي ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون﴾).. صدق الله العظيم . ثانيا : الوقايع : تعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) ومعزز بتوقيع وختم المدعي عليه حيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليه علاقه تاجير سقالات وترتب في ذمته قيمه ايجارات مستحقه حتي تاريخ٣١/٠٩/٢٠١٩م مبلغ وقدره (٣١٨٦٠٤ ريال ) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وستمايه واربعه ريال، تم سداد مبلغ وقدره (١٧٦٣٧٠ريال) ميه وسته وسبعون الف وثلاثمايه وسبعون ريال ليصبح المبلغ المتبقي الذي تطالب به موكلتي مبلغ وقدره (١٤٢٢٣٤ريال) ميه واثنان واربعون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال. ثالثا : تفاصيل المطالبه : - حيث ان العلاقه التعاقديه القايمه بين موكلتي وبين المدعي عليه قايمه علي نظام التاجير والمتعارف عليه ان الايجار يبدا من تاريخ استلام المستاجر للمواد المؤجره ويظل مستمر حتي استرجاع المستاجر المواد الي المؤجر ، وهذا ما ذكر بالبند الرابع الفقره (ب) بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه الذي ينص علي (كما اتفق الطرفان علي استمرار الايجار علي جميع الكميات حتي تاريخ رجوعها لمستودع الطرف الاول) (مرفق) وبناء علي ذلك فان الايجار ساري حتي تاريخ استرجاعها وفي حال عدم استرجاعها فيظل الايجار ساري وحيث ان المدعي عليه قام بالاتفاق مع موكلتي بموجب الاتفاقيه المعتمده من الطرفين(مرفق)بتاريخ١٨/١٠/٢٠١٦م ولم يلتزم بسداد الفواتير اللاحقه شهريا بعد تاريخ الاتفاقيه ولم يلتزم بارجاع كافه المواد فبناء عليه استمر الايجار علي المواد بموجب اخر فاتوره شهريه معتمده من المدعي عليه بتاريخ شهر ١٠/٢٠١٦م (مرفق) وسيتم توضيح تفاصيل الاجره بالبيان التوضيحي (مرفق) •وننوه بانه يوجد مواد مؤجره لم يتم استرجاعها لموكلتي وسيتم تقديم دعوي منفصله بها. واستنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات والتي تنص علي (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ( ونظرا لتضرر موكلتي من حيازت المدعي عليه للمواد وعدم استرجاعها فان موكلتي تطالب لكامل مستحقاتها في الايجارات وايضا سيتم تقديم دعوي منفصله بقيمه المواد التي لم تسترجع، ويتضح من نص هذه الماده من نظام المحاكم التجاريه اننا نعتمد علي الاساس العقدي المتفق عليه بين الطرفين والذي تم توضيحه في العقد المبرم بين الطرفين وفي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وبناء علي ان العقد شريعه المتعاقدين والتعامل القايم بين الطرفين تعامل تجاري وبناء علي ذلك تطالب موكلتي مستحقاتها بناء علي بنود العقد ونشير لفضيلتكم ان النظام المتبع في نظام التاجير هو المتعارف عليه والمعمول به في التعاملات التجاريه لنظام التاجير حيث ان الايجار يبدا من تاريخ الاستلام للمواد المستاجره ويظل يجدد الايجار بشكل تلقايي حتي تاريخ استرجاعها وهذا هو المتبع في جميع تعاملاتنا. بناء علي ما ذكرنا يتضح لفضيلتكم اجمالي مبلغ المطالبه الخاصه بالايجارات المستحقه لموكلتي وقدرها (١٤٢٢٣٤)ريال ميه واثنان واربعون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال. المرفقات والاسانيد : ١- عقد الايجار . ٢- عدد(١)اتفاقيه معتمده من الطرفين. ٣- عدد (١)فاتوره ايجار شهريه معتمده. ٤- بيان توضيحي لتفاصيل الاجره . الطلبات : ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٤٢,٢٣٤.٠٠)ريال ميه واثنان واربعون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال)، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت عقد الاتفاق الصادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم المدعي عليها، كما قدمت الاتفاقيه اللاحقه للعقد والمتضمن اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه، كما قدمت عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، كما قدمت بيانا توضيحيا للمبالغ ومستنداتها واسبابها، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه اجابت ليس لدي سوي ما قدمت، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٢,٢٣٤.٠٠)ريال ميه واثنان واربعون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال والذي يمثل قيمه تاجير سقالات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها عقد الاتفاق الصادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم المدعي عليها، كما قدمت الاتفاقيه اللاحقه للعقد والمتضمن اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه، كما قدمت عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، كما قدمت بيانا توضيحيا للمبالغ ومستنداتها واسبابها وحيث طلب وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره(١٤٢,٢٣٤.٠٠)ريال ميه واثنان واربعون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.