tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / criminal_procedure_primary

تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ

ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-07-24 date_hijri=1441-11-16 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=document_number:727 entity=document_number:م/2 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:عنف أسري entity=keyword:متهم entity=keyword:قصاص entity=keyword:قتل entity=keyword:كشف طبي entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:cabinet_decision:727 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=criminal_procedure_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (727) وتاريخ 1441/11/16ه
ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (72659) وتاريخ 21/ 12 /1440ه، المشتمله
علي برقيه من وزاره الخارجيه رقم 190897-40-001 وتاريخ 4 /8 /1440ه، في شان تعديل
الفقره (
1) 
من
الماده (السابعه والخمسين بعد المايه) والفقره (
3) 
من الماده (الثالثه والستين
بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه.
وبعد
الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه.
وبعد
الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (548) وتاريخ 25/ 4 /1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (9738) وتاريخ
2/ 10 /1441ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7476) وتاريخ 3/ 11 /1441ه.
يقرر
تعديل
اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142)
وتاريخ 21/ 3 /1436ه، وذلك علي النحو الاتي:
اولا
:

تعديل الفقره (
1) 
من
الماده (السابعه والخمسين بعد المايه) لتكون بالنص الاتي: "يتولي طبيب مختص
اجراء كشف طبي، للتحقق
من الحاله الصحيه للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبه القتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص في النفس او فيما دونها ".
ثانيا:

تعديل الفقره (
3) 
من
الماده (الثالثه والستين بعد المايه) لتكون بالنص الاتي: "تقوم الجهه المختصه
بعد تنفيذ عقوبه القتل او الرجم
بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم
القتل غير سعودي فيجوز للجهه المختصه بناء علي طلب من سفاره بلاده تسليمه اليها،
لترحيل جثمانه علي نفقه السفاره".

رييس
مجلس الوزراء