ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (727) وتاريخ 1441/11/16ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (72659) وتاريخ 21/ 12 /1440ه، المشتمله علي برقيه من وزاره الخارجيه رقم 190897-40-001 وتاريخ 4 /8 /1440ه، في شان تعديل الفقره ( 1) من الماده (السابعه والخمسين بعد المايه) والفقره ( 3) من الماده (الثالثه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (548) وتاريخ 25/ 4 /1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (9738) وتاريخ 2/ 10 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7476) وتاريخ 3/ 11 /1441ه. يقرر تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه، وذلك علي النحو الاتي: اولا : تعديل الفقره ( 1) من الماده (السابعه والخمسين بعد المايه) لتكون بالنص الاتي: "يتولي طبيب مختص اجراء كشف طبي، للتحقق من الحاله الصحيه للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبه القتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص في النفس او فيما دونها ". ثانيا: تعديل الفقره ( 3) من الماده (الثالثه والستين بعد المايه) لتكون بالنص الاتي: "تقوم الجهه المختصه بعد تنفيذ عقوبه القتل او الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهه المختصه بناء علي طلب من سفاره بلاده تسليمه اليها، لترحيل جثمانه علي نفقه السفاره". رييس مجلس الوزراء