gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs (IZD-Γ·Γ1-ΓVΛ) القرار رقم (Z-19ΓΓ·-ΓΓ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم تقدمه خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٧- ه- ذت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠٠٥ و تقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠٠٧٧- مهدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٠٤٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم و تاريخ ٢٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاء; وبعد: انه في يوم الارباء ١٤٤٢/٠٨/٢٥، الموافق ٢١/٠٤/٠٧، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٠، وال'Mشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٢٣، وال'معاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٧٠) بتاريخ ١٤٤٤١١، وذلك لنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤٤١ ه الموافق 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ويعرضanhه الدعوي علي المدعي عليهها: اجباب ان المدعي عليهها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المدقه النظاميه لتقدمي التظلم امام لجنه الفصل، وذلك وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤) واتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١) مع حفظ حق المدي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الارباع الموافق ١٥٤١١ ه، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدي اصاله، وحضرها/... هويه وطنيه رقم (…)، بصفته مملل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٥٤١١/١٠/١٧، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه لاجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان ديهما اقول اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدارقه قفل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب بعد الالطلع علي نظام الركاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧١/١٨) واتعجب التقاليه الصدر بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٤٨/٧/٠١) وتعديلاتها، وبعد الالطلع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥/١/١) وتعديلاتها، وبعد الالطلع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (١٠٥٥) وتاريخ (١٢٥/١١) وتاريخ (١٢٥/١١) وتاريخ (١٢٥/١١) وتاريخ (١٢٥/١١) واتعليها، وبعد الالطلع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي انغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه، وحيث ان هذا الزاع من النزاعات الزكويه، فانا يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ من تاريخ ٢٠٥٠ يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض الاعتراض الي اللجنه الحاديه بشناسيه او مقتد العوده من الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الداخليه او مني مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بفار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٠، وتقدم بالدعوي في تاريخ .٢٠٠٠، مما يعتني معه عدم قبولها شكل. القرار ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y