tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530188955 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1442-03-29 document_type=ruling entity=document_number:70c056f7-700b-44fe-b821-cbac9092c3b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471094508 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه وعد الجزيره للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه المراكز العربيه (شركه مساهمه مدرجه)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الغاز وذلك في انشاء وتوصيل وتركيب وصيانه شبكات الغاز وملحقاتها وتامين امدادات الخزانات بالغاز، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسهيل وصول مؤجري المحلات في مراكز المدعي عليها من الوصول الي المدعيه كما نص العقد وعدم السماح للمؤجرين من سداد مستحقات المدعيه كما نص العقد و التعامل مع منافسي المدعيه مخالفه لما نص عليه العقد. وطالب ب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، وقدم سندا لطلبه عقد استثمار في مجال الغاز والصيانه والتشغيل بتاريخ 2020/11/15م مبرم بين وعد الجزيره والمراكز العربيه ممهور بختميهما. وعقدت الدايره جلسه في 1444/12/01ه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها والي الطلب المقدم منها في طلبات القضيه... وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشارت المدعيه وكاله لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه كما اشار بسابقه الفصل بالقضيه وانه سيقدم ما يثبت ذلك اضافه لجوابه الموضوعي، وعليه اجلت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في 1444/12/17ه جاء فيها: انه سبق الفصل في طلب هذه الدعوي بموجب الصك رقم (4430427621) الصادر من دايره الاستيناف التجاريه بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم (439017332)، حيث ان الدايره الموقره قررت في اخر فحوي التسبيب ان العقد فسخ منذ تاريخ 30/09/2021م، علما ان المدعيه تعلم ذلك مسبقا، وقد قدمت مذكره التماس اعاده النظر؛ الا انها لم تنجح في مسعاها. ما ذكرته وكيله المدعيه من حيث انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 29/03/1442ه الموافق 30/11/2021م لمده ثلاث سنوات بقيمه ثلاثه مليون ريال تدفع سنويا فهذا صحيح، اما فيما يتعلق بجميع البنود فانها مرتبطه بذات الدعوي التي تم الفصل فيها، حيث ان طبيعه الدعوي المحكوم فيها مسبقا كانت مقامه من شركه المراكز العربيه (المدعي عليها هنا) ضد شركه وعد الجزيره للمقاولات (المدعيه هنا) وحيث ان مطالبه شركه المراكز العربيه كانت الزام شركه وعد الجزيره بدفع مبلغ وقدره (8,700,000) ثمانيه مليون وسبعمايه الف ريال -كامل قيمه العقد مخصوم منه الدفعه المدفوعه من شركه وعد الجزيره بقيمه (300,000) ثلاثه مايه الف ريال- الا انه في اثناء الجلسات تم حصر مطالبتنا حتي مبلغ وقدره (2,700,000) مليونان وسبعمايه الف ريال -قيمه السنه الاولي مخصوم منها الدفعه المذكوره مسبقا- وقد تم الحكم لصالح شركه المراكز العربيه مبلغ وقدره (2,325,000) مليونان وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ وذلك لان ما ثبت لدي الدايره هو انتفاع شركه وعد الجزيره للمقاولات لمده (11 شهرا ونصف) وليس سنه كامله، وعليه فان حقيقه ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي من حيث فسخ العقد وتسليم مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف قد تم الفصل فيه مسبقا من حيث الاستحقاق، واضافه علي ما سبق فان المدعيه لم تدون الطلب الثاني وهو تسليم مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف في منصه ناجز مخالفه بذلك نظام التكاليف القضاييه وتعاميم الوزاره القاضيه بضروره قيد الطلبات الكترونيا. وقدم وكيل المدعيه مذكره في 1445/01/01ه جاء فيها ما نصه: اولا: ذكرت المدعي عليها ان الدعوي قد تم الفصل فيها اي تم فسخ العقد مسبقا وقدمت حكم منطوقه باجره السنه الاولي من العقد الاستثماري المبرم بينها وبين موكلتي وهذا غير صحيح حيث لم يذكر في منطوق الحكم موضوع الفسخ وبامكانكم الاطلاع علي الحكم المرفق سابقا. ثانيا: قدمت موكلتي اعتراضا والتماسا في الدعوي المذكوره سابقا والتي حكم فيها باجره السنه الاولي دفوعا عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد مما يجعلها غير مستحقه بالاجره وليس طلبا بالفسخ كما هو موضح بالحكم. ثالثا: من ناحيه ما ذكرته المدعي عليها ان جميع البنود التي ذكرناها في هذه الدعوي تم الفصل فيها سابقا فهو ايضا غير صحيح ولم يتم التسبيب فيها في الحكم المذكور سابقا ولم يتم ذكرها بالاسانيد المرفقه. رابعا: من ناحيه البنود التي تم ذكرها وذكر المخالفات التي صدرت من المدعي عليها والتي تخالف العقد المبرم بينها وبين موكلتي وبناء علي مذكره المدعي عليها انه يتبين انه لا يوجد لديها مانع من الفسخ مما يدل علي علمها بالمخالفات التي لديها ولا ترغب في فسخ العقد بسبب هذه المخالفات وانما ترغب في الفسخ بالتراضي وتستند علي حكم لم يتم ذكر الفسخ في التسبيب او الحكم مما يدل علي رغبتها في الفسخ مع عدم ذكر سببا لذلك. الطلبات: ولكل ما ذكر نطلب رفض الدفع المقدم من المدعي عليها ونتمسك بطلبنا لفسخ العقد للاسباب المذكوره في لايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في 1445/02/26ه وفيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في فسخ العقد واجملت المدعي عليها جوابها في دفعها بسبق الفصل في الدعوي. وبما ان محل الدعوي متعلق بعقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها وفق الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء بها ولما ورد في دفع المدعي عليها، مستنده في ذلك علي الصك رقم (4430427621) الصادر من دايره الاستيناف التجاريه بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم (439017332)، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولكون الدعوي التي يدعي بها المدعي سبق نظرها وحيث انه من المستقر فقها وقضاء انه في حاله الفصل في قضيه امام جهه قضاييه مختصه، فلا يجوز نظرها امام جهه قضاييه اخري، وحيث ان النظام وضع ليطبق وروعيت فيه اعتبارات ومصالح معينه ولان النصوص النظاميه والقواعد القضاييه المستقره واضحه في انه لا يجوز اثاره ذات النزاع مجددا ،واستنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)وذلك فيه تضييع لوقت الدواير القضاييه واهدار جهدها بنظر ذات الدعوي وذات الموضوع ،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .