tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5855/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2018-02-12 date_hijri=1438-06-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:24417253-1429-483e-b244-689c1e0a8830 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 5855/2/ق لعام 1435ه 
المدعي : شركه (...)للصناعات الغذاييه المحدوده 
المدعي عليه : (...)
صاحب مؤسسه (...)للتجاره (...)
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله ، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد :
فانه يوم الثلاثاء 8/6/1438ه عقدت بمقر الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها المكون من :
القاضي / سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي / د. ماجد بن محمد السليمي عضوا
القاضي / فيصل بن صالح العنزي عضوا
وبحضور علاء بن حسن المحرزي امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 1/11/1435ه. 
( الوقايع )
وتتلخص واقعات هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بجده المدعي وكاله / (...) بوكالته عن المدعيه بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ( 847.435.06) ريالا يمثل حاصل تصفيه حساب التعاملات التجاريه بين الطرفين ، موضحا ان المدعي عليه سبق وان صادق علي صحه المديونيه .
وباحاله القضيه للدايره وبجلسه 25/5/1436ه قدم المدعي عليه جوابه بمذكره ذكر فيها ان التعامل بين الطرفين قديم منذ عام 2012م ولم يسبق للمدعيه ان ابلغته بوجود مبالغ متبقيه عليه ، كما ان التعامل بينهما قد توقف منذ سنتين ، مضيفا ان التعامل كان يتعلق باستيراد دجاج تركي مجمد وظهرت عليه عيوب وملاحظات في سوء التخزين والتعبيه ونقص في عدد الحبات في كل كرتونه واختلاف في المقاسات وتم اطلاع المدعيه علي تلك الملاحظات كما انه سبق للمدعيه ان بعثت له كشفا برقم 12 اشتمل علي طلبهم سداد سته فواتير ، تبين ان اربع فواتير منها لبضايع غير مستلمه منه وفقا لاتفاقيه فتح الحساب المبرمه مع المدعيه ولا يوجد اي فواتير رسميه تثبت تسليمه اياها ، وفاتوره عباره عن عينه مجانيه . وفاتوره سبق سدادها وتفصيلها كما يلي :الفاتوره ( 400048445) بتاريخ 16/10/2012م بمبلغ ( 34/270120) ريال وقد اوردتها المدعيه في بيان مرسل له بهذا المبلغ وتم تعديله بخط اليد الي مبلغ ( 92/323.723) ريال دون علمه بسبب التعديل ، والفاتوره ( 400048446) بتاريخ ( 16/10/2012م بمبلغ ( 23/306.237) ريالا ، والفاتوره (400048818) بتاريخ 12/1/2013م بمبلغ (132.880)ريالا ، والفاتوره (400048819) وتاريخ 12/1/2013م بمبلغ ( 40/131.958) ريال فهذه الفواتير الاربع غير مستلمه ، اما الفاتوره(400048447) بتاريخ 16/10/2012م بمبلغ ( 39) ريال فهي عباره عن عينه مجانيه لمنتج بطاطس ، اما الفاتوره ( 2013090089) بتاريخ 3/10/2013م بمبلغ ( 6200) ريال فهي فاتوره موجوده ومستلمه وسبق سدادها . 
وبجلسه 14/7/1436ه عقب المدعي وكاله بمذكره اكد فيها علي تسلم المدعي عليه البضايع الوارده في الفواتير المشار اليها وتبلغ قيمتها الاجماليه ( 64/894.799) ريالا وقد صادق المدعي عليه علي تاكيد رصيد مديونيته بمبلغ ( 06/847.435) ريالا وهو ما تطالب به المدعيه ، واضاف ان اثبات تسليم البضايع للمدعي عليه جري علي اساس التسامح كما هو العرف ، نظرا لان الفواتير تستند الي طلبات شراء ولان المدعي عليه عميل مسجل لدي المدعيه ، واما عن دفع المدعي عليه بوجود عيوب في البضايع فهو كلام مرسل ولا دليل عليه . واضاف ان المدعي عليه سبق وان كتب للمدعيه خطابا في 12/4/1436ه وابدي فيه رغبته بدفع مبلغ ( 100.000 ) ريال وتقسيط الباقي من المديونيه علي اقساط شهريه بواقع ( 15.000 ) ريال ، كما طلب تقسيط المبلغ بواقع ( 40.000 ) ريال شهريا وفقا للخطاب المؤرخ في 12/12/2013م . وبجلسه 27/8/1436ه قدم المدعي عليه مذكره اضاف فيها انه بالرجوع الي كشوفات الحساب وسندات القبض الصادره من المدعيه تبين وجود فارق في حركه العمليات بين المبالغ المسدده منه وما اثبت في كشف حساب المدعيه مبلغ ( 35.000) ريال ، لم يتم خصمها من رصيد المديونيه ، كما يوجد سداد منه لمبلغ ( 13.500) ريال عن الفاتوره ( 684) بتاريخ 13/10/2013م واضاف ان المدعيه قامت باسترجاع كميه من البضاعه الموجوده في ثلاجه (...)قدرها ( 2236) كرتون بحسب ثلاثه فواتير صادره من شركه(...)مرفقه بمذكراته ، وطلب تعيين محاسب قانوني لمراجعه الحسابات عن فتره التعامل بين الطرفين . وبالاطلاع علي كشف الحساب المرفق تبين ان عنوانه كشف حساب شركه (...)الغذاييه ويبين مديونيه المدعي عليه لها بمبلغ ( 26/832.481) ريالا . واشتمل علي كافه الفواتير محل الدعوي ، ومدون فيه عمليات سداد غير مقيده في كشف الحساب الصادر عن المدعيه ومقدارها ( 35.000) ريال 
وبجلسه 29/11/1436ه عرضت الدايره علي المدعي عليه اصل مصادقه الرصيد المنسوبه لمؤسسته المختومه بخدمه ، وسالته عن هذا الختم وعن التوقيع المجاور له فافاد بان الختم ختمه وانه جعل الختم في مكتب المؤسسه وتحت يد المدير المفوض فيها (...) ، واما التوقيع فانه ليس توقيعه وليس توقيع المفوض عنه ، ويشبه توقيع مندوبه للمبيعات ويدعي (...) – (...)الجنسيه – ولكنه يشك في صحه هذا التوقيع وبين ان اليه التعامل بين الطرفين تتم بان تقوم المدعيه بانزال كميات البضايع في الموقع المستاجر من قبله من ثلاجات(...)، وتحرر الفواتير للمؤسسه فيتم توقيعها بالاستلام , دون ان يكون لثلاجات (...) اي صلاحيه في توقيع استلام البضايع . واضاف انه بشان الفواتير غير المستلمه تم التفاهم مع ثلاجه (...) علي استلام عدد 2153 كرتونه من بعض تلك الفواتير غير المستلمه رسميا وكانت خاليه من العيوب ، علما ان اصل تلك الكميات كان بعد 4635 كرتون ، لكن المدعيه قامت بسحب 2236 كرتونا منها ، وتبقي العدد الذي استلمه بعد ذلك . وقدم خطابا من ثلاجات (...) لمؤسسه يتضمن التفاصيل للكميات المسحوبه والكميات المستلمه من تلك البضاعه . ثم سالته الدايره عن دفعه بوجود تلفيات في بعض البضايع ، فاجاب بان هذه العيوب كانت في الشحنه الاولي من التعامل تتمثل في العيوب التي سبق تفصيلها في مذكرات المرافعه ، وكانت العيوب في جزء من الكميه الوارده وليست في كل البضاعه . فطلبت منه الدايره تحرير دفعه ببيان قيمه الارش في كل عيب من هذه العيوب ، ومقدار الكميه المعيبه في كل عيب علي حده ، وتقديم البينه علي ما يدعي به هذا الشان . ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي تسليم البضايع الوارده في الفواتير التي بينها المدعي عليه في مذكراته المقدمه في جلسه 25/5/1436ه ، فاستعد بذلك ، ثم افهمت الدايره الطرفين باقتراح اسماء خبراء محاسبيين لندبهم اذا ارتات الدايره حاجه القضيه الي خبره محاسبيه ، فذكر المدعي عليه انه لا مانه لديه من ندب خبير في حين استمهل المدعي وكاله بالرجوع لموكلته في هذا الشان . 
وبجلسه 4/2/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر انها توضح المستندات الخاصه بالكميات المورده للمدعي عليه تتمثل في ان الفاتورتين ( 400048445 ) و ( 400048446) بتاريخ 16/10/2012م صدرتا بموجب طلبي شراء بتاريخ 13/10/2012م مختومين بختم مؤسسه المدعي عليه وموقعين من موظفه (...)، وهي مستلمه بموجب استلام الحاويتيين ( 9025960) و ( 8375135) وذلك بتوقيع الموظف (...)علي مستندات استلام الحاويتين مع ختم مؤسسه المدعي عليه ، والكميات الوارده في الفاتورتين مطابقه للكميات الوارده في الفاتورتين الصادرتين عن الشركه (...) للمدعيه وبها بيان رقم الحاويتين ، وهي مطابقه لخطاب طلب الشراء الصادر عن مؤسسه المدعي عليها . واما الفاتورتين ( 400048818) و ( 400048819) وتاريخ 12/1/2013م فقد سلمت لموظفي المدعي عليه وهما (...)و (...)، وذلك بناء علي طلبهما . فافهمته الدايره بان عليه احضار مدير الشركه لاداء يمين الاستظهار علي صحه المطالبه ، فاستمهل للرجوع لموكله ، ثم قدم المدعي عليه مذكره اورد فيها اسماء محاسبين مقترحين ، في حين عقب المدعي وكاله بان موكلته ترفض ندب الخبره في هذه القضيه .
وبجلسه 25/3/1437ه ذكر المدعي وكاله بان مدير الشركه يكتفي بما قدم من بيانات ، وغير مستعد لاداء يمين الاستظهار علي صحه المطالبه وقدم مذكره من ورقه واحده ، تضمنت تعديل طلبه في الدعوي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ ( 500.000 ) ريال مع احتفاظ موكلته في المطالبه بباقي المديونيه في دعوي مستقله بمبلغ ( 347.435) ريالا وان بينته علي استحقاق مبلغ المطالبه بعد التعديل هو الخطاب الصادر من المدعي عليه علي مطبوعاته ومختوم بختمه موجه الي المدعيه بتاريخ 12/4/1436ه وفيه اقراره بانه طلب شراء ( 4674) كرتونا من البضاعه ، وانه تسلم منها عدد ( 2153) كرتونا بعدما سحبت المدعيه ( 2236) كرتونا وان القيمه للكميه الاخيره تصبح ( 500.000 ) ريال وهذا الاقرار بينه شرعيه علي المدعي عليه وتغني عن طلب اليمين من المدعي ، كما اسند دعواه الي المادتين ( 489) و ( 500 ) من نظام المحكمه التجاريه . فتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد . ثم طلب الطرفان ندب الخبير المحاسبي مكتب (...)لمراجعه مستندات الطرفين عن كامل مده التعامل وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر ، علي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما ويتحملها في الاخر خاسر الدعوي . واستعدا بتزويد الخبير بما يطلبه من مستندات ، ثم قررت الدايره ندب المحاسب القانوني (...)خبيرا في الدعوي لمراجعه حسابات الطرفين . وبجلسه 26/7/1437ه قدم المدعي وكاله تقرير الخبير المحاسبي من ثلاث نسخ وتم تسليم الطرفين نسخه من التقرير ، وطلبا امهالهما للاطلاع عليه وتقديم ما لديهما من ملاحظات .
وبجلسه 6/11/1437ه وبسؤال المدعي عليه عما ذكره في مذكرته المؤرخه في 27/8/1436ه من وجود فارق في حركه الحسابات بمبلغ 35.000 ريال تم سدادها للمدعيه ، ولم يتم قيدها في كشف الحساب الخاص بالمدعيه ، وبعرض كشف الحساب المرفق بتلك المذكره علي المدعي عليه وما دون فيه من قيود محاسبيه تشمل المبلغ الذي ذكره اجاب بان هذا الكشف صادر منه وليس صادر من المدعيه ، وان كشف المدعيه غير مشتمل علي هذه المبالغ ، وهو الكشف المرفق بمذكرته المقدمه في 25/5/1436ه ، فعقب المدعي وكاله بانه لا مانع لدي موكلته من احتساب هذه المبالغ والاكتفاء بالمطالبه بمبلغ المديونيه الوارد بكشف الحساب الصادر من المدعي عليه وقدره 832481 ريال . ثم احضر المدعي وكاله للشهاده (...) (...)الجنسيه وبسؤاله عما لديه من شهاده : شهد قايلا كنت موظفا لدي المدعي عليه علي وظيفه مشرف مبيعات واعمل حاليا لدي مؤسسه (...)للمقاولات ، واشهد بان الكميات المورده للمدعي عليه التي دخلت ثلاجات (...) كانت بناء علي طلب شراء موقع من (...)وتم استلامها بتوقيع المذكور ، وكان ذلك بسبب سفري ، وبطلب من المدعي عليه الذي افهمني بان يقوم (...)باستلام كميات وطلبها اثناء سفري وكان ذلك بموجب خطاب مكتوب ليس لدي نسخه منه واصادق علي شهادتي الخطيه المقدمه الي مكتب الخبير المحاسبي بعد اطلاعي عليها بجلسه هذا اليوم في مرفقات تقرير الخبير المودع بملف القضيه ، علما ان توقيع (...)علي تاكيد الرصيد المؤرخ في 4/10/2013م تم في حضوري ولم اوقع عليه بسبب ان المدعي عليه منعني من ذلك ، هذا ما لدي من شهاده . ثم عقب المدعي عليه اصاله بان ما ذكره الشاهد غير صحيح ويوجد خلاف بيننا بسبب اكتشاف بضايع تم قيدها في المؤسسه دون ان يكون عليها استلامات صحيحه ، وليس صحيحا اني اوقفته عن ممارسه عمله ، وطلب المدعي عليه رفض الدعوي ، وفي حين قرر المدعي وكاله انه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بما اشتمل عليه كشف الحساب الصادر منه بمبلغ 832481 ريال ، وقرر الطرفان اكتفاءهما وطلبا الفصل في الدعوي . وفي جلسه 27/11/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ 832.481ريال . ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه (...)صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجلها التجاري (...)بان يدفع لشركه (...)للصناعات الغذاييه المحدوده سجلها التجاري (...)مبلغا قدره ( 832.481 ) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا . 
ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه اكد فيها علي تمسكه بعدم صحه الدعوي والتمسك بالتقرير المحاسبي الذي انتهي الي عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه .
وبجلسه 27/3/1438ه عقدت الدايره جلستها بعد مرور القضيه بناء علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه علي الحكم الغيابي حيث حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال الطرفين عما يرغبان بتقديمه اجاب وكيل المدعيه بانه استلم نسخه مما قدمه المدعي عليه من اعتراضه علي الحكم الغيابي وباطلاعه عليه قرر الاكتفاء بما سبق ، كما افاد المدعي عليه بانه ليس عنده سوي ما قدمه في المذكره الاعتراضيه علي الحكم الغيابي وقرر اكتفاءه بما قدم وبجلسه 8/6/1438ه وبناء علي اكتفاء الاطراف، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
( الاسباب )
وبما ان المنازعه ناشيه عن بيع مواد غذاييه للمدعي عليه لذا فانها تندرج تحت نص الماده 443 فقره ( ا ) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه .
ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ وقدره ( 832.481) ريالا . وبما ان هذا المبلغ هو الذي حواه كشف الحساب الصادر من المدعي عليه والمقدم منه بجلسه 27/8/1437ه وتبين انه يشتمل علي قيود كافه الفواتير التي يدفع المدعي عليه بعدم استلامها ، ويثبت المديونيه بمبلغ ( 26/832.481) ريالا بناء علي اخر عمليه تمت في 22/7/2014م ، وبما ان المدعي عليه اقر بجلسه 6/11/1437ه ان هذا الكشف صادر منه ، واستنادا الي ما نص عليه نظام الدفاتر التجاريه في مادته ( 9 ) من انه ( يفترض ان جميع القيود المديونيه في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك ) ، وعلي ما استقر عليه القضاء من حجيه القيودات والحسابات التي يقيدها التاجر في دفاتره ، اضافه الي المصادقه المختومه بختم المدعي عليه بمبلغ 847.453.06 ريال ، وبما ان الماده ( 500) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي ( ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين ... وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين ... معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها ) ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مديونيه المدعي عليه للمدعيه بالمبلغ المطالب به . ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بوجود تلفيات فانه ذكر ان التلف حاصل بسبب سوء التخزين وقد بين في دعواه ان التخزين يتم في الموقع الذي استاجره من شركه (...) ، ويبعد حصول التلف قبل ذلك نظرا لان البضاعه لا يتم فسحها من الميناء الا بعد التحقق من مطابقتها ، فضلا عما ذكره في جلسه 29/11/1436ه من تلك العيوب كانت في الدفعه الاولي من التعامل والظاهر من كشف الحساب المقدمه في المرافعات ان تلك الدفعه كانت بمبلغ ( 6854) ريالا وتم سدادها في 7/7/2012م واستمر التعامل بين الطرفين بعد ذلك مما يدل علي ان هذه العيوب لا تتعلق بالبضايع التي تطالب المدعيه بقيمتها لاختلاف تواريخ الفواتير محل المطالبه عن تاريخ اول تعامل . كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من قيام المدعيه بسحب كميه من البضاعه الوارده في الفواتير التي يطعن فيها ولم يقدم المدعي عليه البينه علي ادعايه سوي فواتير صادره من شركه (...) باسم المدعيه غير انها ليست مختومه منها ، وقد انكرت المدعيه ذلك ودفعت بانها لم تفوض احدا باسترجاع تلك الكميات وبامكان المدعي عليه اختصام ثلاجات (...) بشانها .
كما لا ينال من ذلك ما انتهي اليه الخبير المحاسبي من عدم استحقاق المدعيه للمبلغ ، لان الخبير لم يثبت طلبه كشوف الحساب المستخرجه من دفاتر الطرفين وهو عمل جوهري في مراجعه الحسابات وقد اشتمل كشف الحساب المستخرج من دفاتر المدعي عليه علي صحه الفواتير التي طعن فيها . 
وبما انه سبق ان اصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ في 27/11/1437ه القاضي بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه (...)صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجلها التجاري (...)بان يدفع لشركه (...)للصناعات الغذاييه المحدوده سجلها التجاري (...)مبلغا قدره ( 832.481) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا ، وبما ان الماده 533 من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه داخل الماده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض واجراء المحاكمه والحكم بما يظهر من تصديق صك الحكم الغيابي او نقده , اصلاحه ... ، لذلك فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي . 
(ولهذه الاسباب)
 حكمت الدايره : بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 27/11/1437ه القاضي بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه (...)صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجلها التجاري (...)بان يدفع لشركه (...)للصناعات الغذاييه المحدوده سجلها التجاري (...)مبلغا قدره ( 832.481) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
علاء المحرزي امين السر
 
فيصل بن صالح العنزي عضو 
د. ماجد بن محمد السليمي عضو 
سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 3767/2/س لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...)للصناعات الغذاييه المحدوده
ضد / (...)( صاحب مؤسسه (...))
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 8/6/1438ه في القضيه رقم 5855/2/ق لعام 1435ه ، المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 21/2/1439ه
الحمد لله وحده وبعد :
ففي يوم الثلاثاء27/5 /1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا
القاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها (...)( صاحب مؤسسه ( ... )) ، المقيد برقم ( 19) وتاريخ 10/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 17/3/1439ه .
والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور اوراق جديده في القضيه وهي متمثله في تصديق الفواتير الصادره من المؤسسه (...)والمسلمه رسميا لمندوبي شركه (...)بعدد 30 كرتون دجاج تركي وزن 400 وبمبلغ 4032ريال سلمت الي مندوب شركه (...)، ويطلب ادخال مؤسسه (...)في الدعوي حتي يتضح الامر ، وانه يتضح من خلال خطاب محامي الشركه المقدم في جلسه يوم الثلاثاء 25/3/1437ه الذي اوضح فيه بان مدير الشركه يعتذر عن الحضور واداء اليمين وان الشركه اكتفت وقامت بانزال المبلغ المطلب به الي ( 500.000 ) ريال ، وايضا عجزت شركه (...)عن عدم تقديم فواتير اصليه او نسخ عليها استلامات رسميه مختومه بالاستلام وهذا يوضح تلاعب من مدير فرعهم بجده كما اكد ذلك الخبير المحاسبي في تقريره ، وايضا عدم اخذ اللجنه بنتيجه التقرير المحاسبي والذي اثبت عدم دقه المبالغ التي تطالب بها شركه (...)، كما اعتمدت اللجنه في حكمها علي كشف مطابقه الرصيد رغم اقرارنا بعدم صحه التوقيع عليه ، كما تجاوز قيمه المديونيه التي تطالب بها شركه(...) عن ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه فتح الحساب والتي حددت ( 250000) ريال .
( الاسباب )
وحيث ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر .
وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 3767/2/س لعام 1438ه وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه بخصوص تصديق الفواتير الصادره من مؤسسه (...)فانها ليست جديده بل سبق وتم تقديمها اثناء نظر الدعوي ، واما باقي ما اورده في طلب الالتماس فانه لا يعود ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ( مايتين ) المذكوره انفا .
الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. 
(لذلك)
 قررت دايره الاستيناف عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6454/2/ق لعام 1434ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1851/2/س لعام 1438ه .
والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
سلطان بن سفر العميري امين السر
محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره 
محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره