gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IZJ-2020-216) : القرار رقم (3366-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيج: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدميه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٤) بتاريخ ١٣٧٠/٧/٠١ الوزاري رقم (٢٣/٢٩١) بتاريخ ١٤١٨/٠٤/٢٢ القاعده الفقهيه: البييه علي من ادعي. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٥ الموافق ٢٠٢٠١: اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده ... ; وذلك للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في الدعوي الفشار اليها اعلاه: وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (3366-2019-Z) تتلص وقالع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للمدعيه شركه ... بموجب السجل التجاري رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي الشركه للاعوام من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ وبعرض ذلك علي المدعي عليهها: اجابت ان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه استنادا الي الفقره رقم: (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٤٣٨/٦/١: «ه التي نصت علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وفي تمام الساعه السادسه من مساء يوم الخميس ١٤٤١/٠٢٦١ ه، عقدت الداره جلستها لنظر النزاع عبر التواصل المري طبقا للاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا الي البند رقم (٢) من الماده: (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: و بعد الالطلاع علي ما قدمه طرفا العوي من دفوع ومستندات، قررت الداره رفع الجلسه لمدوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه مساع. الاسابي: وقد استثمارات مساء من مساء يوم المساء في يوم التالي (٢٥١٢٥) ، وعد المسسالها الجاهه من المسسالها الجاهه من المسالها الجاهه من المسالها الجاهه من القارق والقارق والقارق والقارق والقارق وal الجلسه لمدوله، تعويها بالد قرار فيها، وقد اختتتم الجلسه في تمام الساعه السابعه مسا. السبا: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/١٧) بتريخ: المنظيه المينيه لجابيه الزكاه الصدره بموجب المراكه المينيه (٢٠٨١) بثاري: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (١٠٣٥) : بtbاريخ: ١٤٥٨/١١/٢١ ه، ولايحته التنفيذيه الحادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: بtbاريخ: ١٤٥/١/١ ه، وعدد للاتحاء، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) : بtbاريخ: ١٤٥/١/٤ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م; وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاب لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٤/٦١ ه; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت قرار الربط الزكي بتاريخ: ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م; وحيث ان الثابت وتقدمت باعتراضها يدويا حسب مذكره الاستلام بتاريخ: ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م; واستنادا الي الماده رقم: (١٠) من القرار اليواري رقم: (٣٤٠) بتاريخ: ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م; وحيث ان الثابت اليمن بالقرار الوواري رقم: (٣٩١/٣٢) بتاريخ: ٢٢٤١/٨٤١/٧١١; اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المشعر بادانه غير مطابق لواقعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسب يرسل بطريق البريد المسح الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادانه; واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المذعيه ما يثبت تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه; رات الداره عدم قبوله من الناحيه الشكليه; لتقدمه بعد انتها هذه النظاميه. القرار: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المذعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) من الناحيه الشكليه: لتقديمها بعد انتها هذه النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس ١٤٤١١٥١١٥، وسيكون القرار متاا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجانضربيه، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.