gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-272616 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) في الدعوي المقامه من / شركه (............) سجل تجاري رقم (...........)، رقم مميز (............) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الخميس 2026/06/18م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / (............) الدكتور / (............) الاستاذ / (............) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2025/12/01م، من / (............)، صاحب الهويه الوطنيه رقم ............) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (............) وتاريخ 1446/06/30ه، وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم ............)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (267267-2025-ID) الصادر في الدعوي رقم (2025-267267-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2022م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: "رفض اعتراض المدعيه في كافه بنود الدعوي لعام 2022م." وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما ملخصه الاتي : فيما يخص بند عدم السماح بحسم الاستثمارات)، يوضح المكلف بان الشركه شركه ............. تخضع لرقابه البنك المركزي السعودي وهييه التامين حاليا وملزمه بموجب التعليمات الصادره من الجهه الرقابيه بالاحتفاظ باستثمارات طويله الاجل لضمان الملاءه الماليه ضمن نسب محدده وملزمه، وبان هذه الاستثمارات لا تعكس قصد المضاربه او التجاره، وانما تهدف الي اداره السيوله وحمايه مصالح حاملي الوثايق والمساهمين، كما ذكر المكلف انه تم تمويل هذه الاستثمارات من حقوق ملكيه سبق اضافتها الي الوعاء الزكوي، وان عوايد الاستثمار عنها قد ادرجت فعليا ضمن ايرادات ووعاء الزكاه، مما يعني ان عدم حسم اصل الاستثمارات ينشا ثني في الزكاه يخالف احكام اللايحه المستمده من الشريعه الاسلاميه، وذكر المكلف ان تعميم الهييه رقم (2/8443/2/1) اشترط للسماح بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي ان تكون طويله الاجل والا تعد للتجاره، وهو شرط تحقق فعليا في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-272616 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) حال الشركه، اذ انها لا تقوم ببيع هذه الاستثمارات وتحتفظ بها تحقيقا لمتطلبات الجهه الرقابيه، كما ذكر ان الفتوي رقم (22665) فرقت بوضوح بين الاستثمار بقصد العايد والاستثمار بقصد المتاجره، فاوجبت الزكاه علي الاستثمارات بقصد المتاجره دون الاستثمارات طويله الاجل، وهو التكييف الشرعي التي استندت اليه الشركه، ويدفع ان رفض الهييه حسم الصكوك السعوديه المصدره من جهات تزكي اصاله عن المستثمرين يتعارض مع مقاصد فرض الزكاه واللايحه ذات الصله، اذ ان الزكاه قد تم اداؤها بالفعل علي مستوي المصدر، واضاف المكلف ان بعض الصكوك مصدره بالدولار او خارج المملكه لا يغير من طبيعتها كادوات استثمار طويله الاجل، كما ان عوايدها قد ادرجت ضمن وعاء الزكاه، فلا مبرر لرفض حسم اصل الاستثمار، اذ ان مناط الحسم هو طبيعه الاستثمار وغرض اقتنايه لا عمله الاصدار، وان الصكوك الصادره من كيانات مختلطه لا يوجد في اللايحه ما يمنع حسمها متي توافرت شروط الاستثمار طويل الاجل غير المقتني للمتاجره، مع اخضاع العايد للزكاه، واختتم المكلف استينافه علي البند محل النظر بذكر ان القرار الصادر عن دايره الفصل اكتفي بترديد تعليل الهييه بالتشبيه بين الصكوك والقروض من حيث كونها ديونا علي الجهه المصدره، دون مناقشه جوهر دفوع الشركه المتعلقه بطبيعه نشاط الشركه كتامين تعاوني منظم، وطبيعه هذه الاستثمارات كاستثمارات طويله الاجل مموله من اموال سبق اخضاعها للزكاه، وما يترتب علي ذلك من ثني زكوي صريح يخالف احكام الشريعه واللايحه الزكويه، وعليه ذكر المكلف ان قرار دايره الفصل قد شابه القصور في الرد علي الدفوع المقدمه من الشركه وحري بالالغاء، ويطالب بالغاء قرار الدايره والسماح بحسم هذه الاستثمارات لما تم ايضاحه من اسباب. وفيما يخص بند التعديل علي اصول حق الاستخدام)، ذكر المكلف ان الشركه اعتمدت المعالجه المحاسبيه وفق بديل الايجار الفعلي، حيث عومل الايجار الفعلي كمصروف قابل للحسم، ولم تطالب بحسم الاستهلاك والفوايد من الوعاء، التزاما بالتفسير الذي كانت تعمل به عند تقديم الاقرار الزكوي، واستنادا الي الدليل الارشادي الصادر مسبقا عن الهييه في شان التحول الي المعايير الدوليه، وذكر ان الهييه قبلت هذه التسويات لاغراض ضريبه الدخل، في حين تجاهلتها لاغراض الزكاه، واختارت معالجه زكويه مختلفه ادت الي اضافه التزامات عقود الايجار، وحسم اصول حق الاستخدام، الامر الذي نتج معه تضخم غير حقيقي للوعاء، وذكر المكلف ان مقصد الشركه لم يمكن المطالبه بحسم مزدوج، بل الاقتصار علي حسم الايجارات الفعليه دون استهلاك وفوايد، وهو بديل قايم في سياق تطبيق معاير (16) IFRS) واضاف بان دايره الفصل اغفلت ما اثارته الشركه من انها عاملت البند وفق الارشادات الصادره عن الهييه، وتجاهلت قبول الهييه نفسها لنفس المعالجه للاغراض الضريبيه، الامر الذي نتج عنه تضخم للوعاء الزكوي، ويطالب المكلف بالغاء قرار الدايره والسماح بالمعالجه التي اتخذتها الشركه لما تم الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-272616 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) ايضاحه من اسباب. وفيما يخص بند (فايض التامين المستحق)، ذكر المكلف ان فايض التامين المستحق ليس من قبيل الارباح تحت التوزيع للمساهمين، بل يمثل التزام امانه لحمله الوثايق وفق نظام مراقبه شركات التامين، وان الشركه لا تمتلك هذه المبالغ ملكيه تامه غير مقيده، بل تحتفظ بها الي حين توجيه الجهه الرقابيه (البنك المركزي السعودي سابقا وهييه التامين (حاليا) بكيفيه التصرف فيها، كما ذكر ان نص نظام التامين السعودي يلزم شركات التامين بتوزيع (10%) من صافي فايض التامين علي حمله الوثايق، وتحويل (90) الي قايمه دخل للمساهمين، بما يدل علي ان المبلغ محل الخلاف لا ينعقد عليه تملك كامل للشركه، بل هو مرتبط بحق الغير، وذكر المكلف ان معيار الملكيه الموجبه للزكاه يقتضي تحقق الملك التام غير المعلق علي شرط ولا الحق المرتبط بحقوق الغير، واضاف المكلف ان قياس الهييه لهذا الفايض علي الارباح تحت التوزيع غير صحيح، لان الارباح تحت التوزيع تكون مملوكه للشركه ومقرره لمساهميها بموجب قرار توزيع، بينما فايض التامين المستحق لحمله الوثايق تحدده وتشرف علي توزيعه الجهه الرقابيه ولا تملك الشركه التصرف فيه الا في حدود ما تقرره الانظمه والتعليمات، وذكر ان دايره الفصل ايدت اجراء الهييه بتصنيف هذا الفايض ضمن الديون وما في حكمها، واغفال ما تم اثارته من قبل الشركه من ان نظام مراقبه شركات التامين وسياسه توزيع المبالغ الفايضه، التي تقرر بما لا يدع مجال للشك ان هذه المبالغ تعتبر امانه لحمله الوثايق ولا يحق للشركه التصرف فيها، وعدم تقديم شهادات بنكيه ان هذا الفايض في حساب مستقل لا يغير من كونها حقوق للغير لا تتوافر فيها شروط الزكاه، ويطالب المكلف بالغاء قرار الدايره والسماح باضافه فايض التامين المستحق الي وعاء الزكاه لما تم ايضاحه من اسباب. وفيما يخص بند (تكاليف اقتناء وثايق مؤجله)، ذكر المكلف ان تكاليف اقتناء وثايق التامين المؤجله عباره عن عمولات ومصاريف مباشره، ترتبط باكتساب وتجديد عقود التامين، ويتم تاجيلها واطفاؤها علي مدي مده عقود التامين، بحيث تطفا وفق نفس الاساس الذي تعالج به الاقساط غير المكتسبه، كما ذكر ان هذه التكاليف تمثل مصاريف راسماليه ذات منافع مستقبليه، ترحل الي السنوات اللاحقه، وتطفا تدريجيا، مما يجعلها في حكم الاصول المؤجله طويله الاجل القابله للحسم قياسا علي الاصول الثابته التي تخصم ارصدتها من الوعاء رغم خضوعها اللاحق للاستهلاك، وصافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل والمصروفات الراسماليه المماثله التي نصت عليها الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، واشار الي ان ذلك المفهوم تدعمه صراحه ارشادات الزكاه الصادره عن الهييه في الجدول (4.2.2) من الارشادات العامه للزكاه (يونيو 2019م) والتي اقرت به ان التكاليف التي يتم تحملها وتوفر منافع مستقبليه ويتم ترحيلها الي سنوات لاحقه تعتبر من الاصول القابله للخصم من وعاء الزكاه، واضاف ان القرار الوزاري رقم (2216) الذي صدرت بموجبه اللايحه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-272616 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) التنفيذيه لجبايه الزكاه اقر مبدا ان النفقات المدفوعه مقدما، ذات المنافع المستقبليه، تعامل كاصول زكويه، الامر الذي يجعل مطالبه الشركه بحسم رصيد تكاليف الاقتناء المرجله من وعاء الزكاه متسقا مع هذا المبدا، ويدفع بان معالجه الهييه بحصر الحسم في مصروف الاطفاء السنوي فقط مع اضافه كامل رصيد التكاليف المؤجله الي الوعاء تؤدي الي تجاهل الطبيعه طويله الاجل لهذه التكاليف، وتعاملها علي انها مجرد مصروفات جاريه، علي الرغم من انها تمثل استثمارات في عقود التامين لتحقيق منافع مستقبليه، وان ربط هذه التكاليف بالاقساط غير المكتسبه ثم القول بان حسمها يتطلب مقابله ذلك باضافه جزء من الاقساط للوعاء كعنصر ممول، يؤدي في التطبيق الي تضخيم الوعاء وحرمان الشركه من حسم جايز وفق اللايحه والدليل الصادر عن الهييه، كما ذكر ان دايره الفصل ايدت اجراء الهييه بان هذه التكاليف لا تمثل موجودات طويله الاجل ولا تاخذ حكم المصاريف الراسماليه القابله للحسم، واغفلت كل ما تم اثارته من قبل الشركه، ويطالب المكلف بالغاء قرار الدايره والسماح بحسم تكاليف اقتناء وثايق التامين المؤجله من الوعاء الزكوي لما تم ايضاحه من اسباب. وفي يوم الخميس بتاريخ 2026/06/18م، وعند الساعه 10:43 صباحا؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المريي - عن بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المرفقه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم السماح بحسم الاستثمارات)، وحيث نصت الفقره (8) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، والمضافه بموجب القرار الوزاري رقم (58705) وتاريخ 1444/09/21ه( علي: "للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-272616 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات"، كما نصت الفقره (4) والفقره (5) من الماده (الخامسه) من ذات اللايحه، علي: يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه: 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويبها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه. 5- الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتاجره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء وزع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلتزم المكلف باحتساب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه"، واستنادا الي القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 1440/07/07ه، والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 1441/03/28ه، والمتضمن علي: "الدوله تتحمل الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزاره الماليه محليا بالريال السعودي حتي تاريخ استحقاقها"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول عدم قبول الهييه حسم الاستثمارات علي اعتبار عدم تزكيتها لدي الجهه المصدره، في حين تتمثل وجهه نظر المكلف في عدم مناقشه جوهر دفوع الشركه وطبيعه هذه الاستثمارات، بالاضافه الي وجود ثني زكوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها الاتي: اولا: الصكوك الحكوميه: ا) فيما يتعلق بالهييه العامه للطيران المدني ............. والشركه ............. ............): تبين ان الهييه ذكرت انها جهات معفيه من جبايه الزكاه، بالتالي فان الصكوك لم تخضع للزكاه لدي الجهه المصدره ولا تنطبق عليها شروط حسم الصكوك، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه برفض حسم الصكوك المصدره من الهييه العامه للطيران المدني والصكوك المصدره من ............) علي اعتبار عدم تزكيتها لدي الجهه المصدره، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان الصكوك اعلاه. ب) فيما يتعلق ب.............. بالاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه، تبين انها قدمت صور تثبت ان الصكوك محل الخلاف مصدره بالدولار الامريكي وليس بالريال السعودي، وعليه واستنادا الي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-272616 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 1440/07/07ه، والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 1441/03/28ه، والمتضمن علي الدوله تتحمل الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزاره الماليه محليا بالريال السعودي حتي تاريخ استحقاقها"، وحيث ان الدوله تتحمل الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزاره الماليه محليا بالريال السعودي، ولما ان المكلف لم يثبت خضوع الصك للزكاه لدي الجهه المصدره وفقا للفقره (8) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ،2216) وتاريخ 1440/07/07ه، والمضافه بموجب القرار الوزاري رقم (58705) وتاريخ 1444/09/21ه( والتي نصت علي: "للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات"، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان الصكوك اعلاه. ج) فيما يتعلق بالصكوك المصدره من شركه (...........) (...........) تبين ان الهييه ذكرت انه لم يقبل حسم هذه الصكوك علي اعتبار ان شركه ............) شركه مختلطه، ولا يتم تزكيه كامل الصكوك فيها، وانما تزكي فقط عن حصه المساهمين، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه، حيث ان الصكوك محل الخلاف لم يتحقق فيها شرط الحسم لعدم خضوع كامل الوعاء المرتبط بالصك للزكاه لدي الجهه المصدره، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان الصكوك اعلاه. ثانيا : الصكوك الاخري: فيما يتعلق بالصكوك المصدره من شركه (...........) (...........) والصكوك المصدره من الامارات العربيه المتحده ............) و (............) ذكرت الهييه ان اساسها في رفض حسم هذه الصكوك كان علي اعتبار انها لم تزكي في الاقرار الزكوي للجهه المصدره، وعليه وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المكلف في اثبات تزكيه هذه الصكوك من عدمه، وحيث ان هذه الصكوك لم تنطبق عليها شروط حسم الصكوك الوارده في الفقره (8) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، والمضافه بموجب القرار الوزاري رقم (58705) وتاريخ 1444/09/21ه، والتي نصت علي: "للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-272616 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-272616-2025) ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات"، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه، عليه تنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل لعدم تزكيتها لدي الجهه المصدره. ثالثا: الصناديق الاستثماريه: فيما يتعلق بالاستثمارات في صندوق خارجي (............) و ............) ذكرت الهييه ان المكلف لم يقدم القوايم الماليه وشهاده المحاسب القانوني بالاحتساب، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف لم يقدم اي من المستندات التي يمكن من خلالها العدول عما انتهي اليه قرار دايره الفصل، عليه واستنادا الي الفقره (5) من الماده (الخامسه) من ذات اللايحه، علي: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه : 5 الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتاجره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء وزع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلتزم المكلف باحتساب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. رابعا: الاستثمار في شركه (............) بمبلغ (489,998) ريال: فيما يتعلق بشركه ............) تبين للدايره بالاطلاع علي مذكره الجوابيه المقدمه من الهييه ان المكلف يوافق تحت الاحتجاج علي عدم سماح الهييه حسم جزء من الاستثمار في شركه (...........) بقيمه (489,998) ريال( وباطلاع الدايره علي صحيفه الاستيناف المقدمه من المكلف، تبين لها انها جاءت شامله فيما يتعلق ببند الاستثمارات دون تفصيل لكل استثمار علي حده، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه امام دايره الفصل تبين انه ذكر فيما يتعلق بشركه (............ موافقته تحت الاحتجاج علي عدم حسم الاستثمار، عليه وحيث ان المكلف لم يذكر اي تفاصيل فيما يخص الاستثمار في .............. كما لم يوضح ماهيه الموافقه تحت الاحتجاج التي اشار لها في صحيفه اعتراضه، وحيث جاء استينافه شامل دون تفصيل لكل استثمار علي حده؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف بشان الاستثمار في شركه (............. .بمبلغ (489,998) ريال بناء علي ما تقدم، فانه لا ينال من ذلك ما دفع به المكلف من ان عدم قبول حسم الاستثمارات في الصكوك سيؤدي الي فرض الزكاه علي نفس الاموال مرتين؛ حيث ان سبب رفض حسم الاستثمارات في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-272616 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-272616-2025) الصكوك محل الخلاف يكمن في عدم تزكيتها لدي الجهه المصدره، عليه فانه لا يوجد ثني في فرض الزكاه، بالاضافه الي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لدفوعه واكتفي بتكرار المستندات التي سبق تقديمها امام دايره الفصل والتي لا تعد دليلا موصلا للحسم في موضوع النزاع، ولا يؤثر في ذلك ما ذكره المكلف بشان طبيعه شركات التامين وان استثماراتها تعتبر امتثال لمتطلبات الجهه الرقابيه؛ حيث انه لا خلاف علي التزام وامتثال الجهه بالانظمه اللوايح الصادره من الجهات الرقابيه، بالاضافه الي ان هذا الامتثال للانظمه لا يخل بحق الهييه في احتساب الزكاه وفق اللوايح والاجراءات النظاميه المتعمده لديها وفق ما هو مقرر نظاما، ومما سبق ذكره وحيث ثبت للدايره صحه اجراء الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (التعديل علي اصول حق الاستخدام)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: -3 الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم)، علي ان يراعي الاتي : ا- اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها ثلاثميه واربعه وخمسون (354) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. ب- لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه، او باحلال هذه الديون بديون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج- الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه من اللايحه."، واستنادا الي الفقره (10) من ذات الماده سالفه الذكر، والتي نصت علي: "10- اي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكيه مول بندا من البنود المحسومه من وعاء الزكاه"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول اعتراض المكلف علي عدم قبول الهييه التعديل علي صافي الربح الزكوي بمصروف الفايده ومصروف الاستهلاك ومصروف الايجار، حيث يطالب المكلف بحسم الايجارات الفعليه دون استهلاك وفوايد، في حين تتمثل وجهه نظر الهييه بانها قامت باجراء التعديلات علي الوعاء الزكوي وذلك باضافه التزام حق الاستخدام وحسم اصل حق الاستخدام وفقا للضوابط النظاميه المعتمده، كما ذكرت ان موجودات حق الاستخدام بمبلغ (4,107,309) ريال والتي يتم الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-272616 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) الاستفاده منها في نشاط المكلف تعتبر من حسميات وعاء الزكاه مما يتوجب معه اضافه التزامات عقود الايجار المرتبطه بها بمبلغ (6,092,308) ريال لمقابله الاصل المحسوم نظرا لانها ضمن مصادر الاموال الواجب اخضاعها للزكاه، وعليه فانه لا ينال من ذلك ما يطالب به المكلف من رد المصروف الاهلاك ومصروف الفايده ومصروف الايجار المدفوع الي صافي الربح في الجانب الزكوي؛ حيث ان اجراء الهييه جاء متوافقا مع النصوص النظاميه وذلك باضافه التزام حق الاستخدام وحسم اصل حق الاستخدام وفقا للضوابط النظاميه المعتمده، ومما سبق ذكره وحيث ان التزامات عقود الايجار تعد احد مصادر التمويل المصنفه طويله الاجل وتنطبق عليها احكام الفقره (3) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها اعلاه، اذ تضاف للوعاء الزكوي لمقابله الاصول المحسومه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (فايض التامين المستحق)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : -3 الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم)، علي ان يراعي الاتي : ا- اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها ثلاثميه واربعه وخمسون (354) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. ب- لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه، او باحلال هذه الديون بديون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج- الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه من اللايحه."، واستنادا الي الماده (18) من ذات اللايحه سالفه الذكر، والتي نصت علي: "مع عدم الاخلال باحكام الماده العاشره) من اللايحه علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-272616 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وحيث نصت الفقره (2ه) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات (...........) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 1424/6/2ه علي انه: "توزيع الفايض الصافي، ويتم اما بتوزيع ما نسبته %10% للمؤمن لهم مباشره او بتخفيض اقساطهم للسنه التاليه ثم ترحيل ما نسبته %90 الي قايمه دخل المساهمين"، واستنادا الي الفقره (9) من سياسه توزيع فايض عمليات التامين الصادره من البنك المركزي السعودي التي نصت علي: "9- يجب علي شركه التامين ايداع مبالغ فايض عمليات التامين في حساب بنكي مستقل عن باقي حسابات الشركه البنكيه"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول اعتراض المكلف علي اضافه الهييه لفايض التامين المستحق بمبلغ (7,642,812) ريال لعام 2022م، حيث تتمثل وجهه نظر الهييه في ان تلك الاموال كانت باقيه في حسابات المكلف ولم تنفصل عنه وان ملكيه المكلف تامه عليها، بينما تتمثل وجهه نظر المكلف ان الشركه لا تمتلك هذه المبالغ ملكيه تامه غير مقيده بل تحتفظ بها الي حين توجيه الجهه الرقابيه، وبتحليل وقايع الدعوي، وحيث ان الاصل في جواز حسم الفايض القابل للتوزيع تقديم ما يثبت خروجها من ذمه الشركه في حساب مستقل لا يملك المكلف سلطه عليه شانه في ذلك شان الارباح تحت التوزيع، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف لم يقدم ما يثبت ان الفايض المتراكم في حساب بنكي مستقل، علي الرغم من ان الهييه منحت المكلف عده مهل وفق ما ورد في مذكرتها الجوابيه الا ان المكلف لم يقدم ما يثبت استقلال الحساب او حدود صلاحيات الشركه علي هذا الحساب، وانما كانت المستندات توضح فقط رصيد الحساب والذي لا يتطابق مع رصيد القوايم الماليه، وعليه لا ينال من ذلك ما ذكره المكلف في صحيفه استينافه من ان عدم تقديم شهادات بنكيه تثبت ان هذا الفايض في حساب مستقل لا يغير من كونها حقوق للغير لا تتوافر فيها شروط الزكاه؛ حيث ان الخلاف بين الطرفين يعد خلاف مستندي، في حين لم يقدم المكلف المستندات المؤيده، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند ( تكاليف اقتناء وثايق مؤجله)، وحيث نصت الفقره (6) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي: "صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول اعتراض المكلف علي اضافه الهييه تكاليف اقتناء وثايق مؤجله بمبلغ (20,163,108) ريال، حيث يدفع المكلف بان تكاليف اقتناء الوثايق عباره عن عمولات ومصاريف مباشره ويتم تاجيلها واطفاؤها علي مدي مده عقود التامين، في حين تتمثل وجهه نظر الهييه في عدم ورود نص في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه يجيز حسم البند، وباطلاع الدايره علي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-272616 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272616-2) ملف الدعوي، تبين لها من المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه انها طالبت المكلف تقديم كشف تحليلي لبند تكاليف اقتناء الوثايق المؤجله ومنحته عده مهل لتقديم المستندات الا ان المكلف لم يقدم المستندات المطلوبه، وبتحليل وقايع الدعوي، تبين للدايره من صوره القوايم الماليه المقدمه من الهييه ان رصيد اول المده تم اطفاؤه بالكامل، وان الهييه اعتمدت مصاريف الاطفاء كما وردت في اقرار المكلف بمبلغ (48,022,012) ريال، وحيث ان المعالجه المحاسبيه وفقا لاساس الاستحقاق واساس المضاهاه (المقابله) تتطلب الاعتراف بالمصاريف التي يتم دفعها مقدما ولم يتحقق الايراد منها كبند من بنود الاصول ومن ثم يتم اطفاؤها دوريا وتحميل الدخل بمصروف الاطفاء الذي يخص العام، وهذا يعني انه تم اخذ هذا المصروف في الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي لكون صافي الدخل احد مكونات الوعاء الزكوي، لذلك لا يجوز حسم كامل رصيد التكاليف المؤجله بالكامل من الوعاء الزكوي، وانما يحسم المصروف المتحقق دوريا، ولا ينال من ذلك ما ذكره المكلف من ان هذه التكاليف تاخذ حكم الاصول المؤجله طويله الاجل؛ حيث ان الرصيد الذي يطالب المكلف بحسمه سيتم اطفاؤه في سنوات لاحقه وتحميله علي الدخل لتلك السنوات كمصروف وبالتالي لا يعتبر طويل اجل، كما ان البند لا يعتبر ضمن العناصر او البنود التي تحسم من الوعاء طبقا للماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (...........)، سجل تجاري رقم (...........)، رقم مميز ............)، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2025-267267-ID) الصادر في الدعوي رقم (2025-267267-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2022م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بحسم الاستثمارات). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التعديل علي اصول حق الاستخدام). 3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فايض التامين المستحق). 4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تكاليف اقتناء وثايق مؤجله). عضو الرقم المجاني : 8001220000 عضو الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-272616 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-272616-2025) الاستاذ / (.........) الدكتور / (.........) رييس الدايره الدكتور / (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa