tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-07-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dcb595fa-be46-48e9-a810-58c1b487cf76 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١ه تم ابرام عقد اتعاب مع المدعي عليها علي مهمه السير في الدعوي المرفوعه ضدها وضد مؤسستها (...) للتجاره من قبل المدعو/ (...), سعودي الجنسيه والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (١٢٢ لعام ١٤٤٠ه), وذلك الي حين صدور الحكم النهايي من المحكمه بتسليم البضاعه لخصمها/ (...) او رد دعواه او صرف النظر عن طلبه، علي اتعاب قدرها (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، تستحق الدفع بعد صدور الحكم النهايي بتسليم البضاعه لخصمها, وقد تم الترافع بالدعوي لدي الدايره التجاريه السادسه والسير فيها، ثم اتضح بالدعوي عدم صحه موقف المدعي عليها حيث انها لم تقدم ما يثبت صحه موقفها بالدعوي بتقديم ما يثبت وجود بضاعه لديها تخص خصمها فيما ما يتعلق بمحل الدعوي، وقد حكم عليها بموجب تقرير الخبير بعدم تقديمها ما يثبت جاهزيه البضاعه، وحيث ان عدم صحه موقف المدعي عليها بالدعوي وعدم صدقها معنا بتكليفنا بمهمه ليس لديها اثبات علي ادعايها لهو مخالف صراحه للبند الوارد في عقد الاتعاب بالماده الرابعه (احكام خاصه) وهو (١-يقر ويضمن الطرف الثاني للطرف الاول صحه موقفها وموقف مؤسستها (...) للتجاره في الدعوي والمعلومات والبيانات والمستندات المقدمه من قبله للطرف الاول، وفي حاله ثبوت عكس ذلك؛ فيحق للطرف الاول التخلي عن القضيه في ايه مرحله تكون عليها مع ثبوت استحقاقه لكامل الاتعاب المتفق عليها وفقا لما هو محدد اعلاه), وحيث ان مخالفتها لبنود العقد وتكليفنا بالترافع والسير في الدفاع عنها بالدعوي رغم علمها بعدم صحه موقفها فيه تضليل لنا واخفاء للحقيقه عنا, مما يستدعي استحقاق اتعابنا لمخالفتها الصريحه لبنود العقد المبرم معها, علما ان وقت نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٢ه حيث اخبرت المدعي عليها بسداد اتعابي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بسداد الاتعاب وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر اطراف الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد في مضمونها. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب قايلا العقد، وحكم الدايره السابق. وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه؟ اجاب قايلا بانها تتمثل بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه حيث ان تمهيد العقد والفقره الاولي من الماده الثالثه نصت علي ان الاتعاب لا تستحق الا بعد بصدور الحكم النهايي ببطلان الدعوي وتسليم البضاعه لخصمه، ثم عقب المدعي بتمسكه بما ذكر في صحيفه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (١٢٢ لعام ١٤٤٠ه) فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن ناحيه الموضوع ولما كان الثابت -من اقوال الطرفين-وجود العلاقه التعاقديه والتي تتمثل في اتفاق المدعي مع المدعي عليها علي الترافع نيابه عنها في القضيه المقامه ضدها، والتي كانت منظوره لدي هذه الدايره، وادعاء المدعي بان المدعي عليها قد خالفت المتفق عليه معها من اقرارها بصحه موقفها وموقف مؤسستها (...) للتجاره في الدعوي والمعلومات والبيانات والمستندات المقدمه من قبلها له، وفي حاله ثبوت عكس ذلك؛ فيحق له التخلي عن القضيه في ايه مرحله تكون عليها مع ثبوت استحقاقه لكامل الاتعاب المتفق عليها، وفقا للبند الرابع من العقد، ويطلب لقاء ذلك استحقاقه لكامل الاتعاب المتفق عليها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي لما يطالب به وتتمسك بما ورد في تمهيد العقد المبرم بينهما، وما ورد في الفقره الاولي من الماده الثالثه منه والتي نصت علي ان الاتعاب لا تستحق الا بعد بصدور الحكم النهايي ببطلان الدعوي، وتسليم البضاعه لخصمه، وهو ما لم يتحقق. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف وما تضمنه العقد المبرم بينهما تري بان حقيقه طلب المدعي يخالف المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما؛ حيث ان العقد في تمهيده وفي الفقره الاولي من الماده الثالثه منه رتب استحقاق المدعي لكامل الاتعاب في حال تم الحكم لصالح المدعي عليها اما ان يحكم برفض الدعوي او تسليم البضاعه للخصم، وهو ما لم يحققه المدعي؛ وبالتالي عدم استحقاقه لمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من مخالفه المدعي عليها لما اقرت به من صحه موقفها وموقف مؤسستها في الدعوي والمعلومات والبيانات والمستندات المقدمه من قبلها له؛ اذ لم يقدم اي بينه علي صحه ما يدعيه من مخالفه المدعي عليها، كما ان هذا المفهوم الذي يستند عليه يخالف صريح ما اتفق عليه الطرفان؛ مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٧٦/ ١/ ق عام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٤٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي اتعاب محاماه، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله ان الدايره هضمت حق المدعي واجابت عنه رغم طلبه مهله للجواب وقد اتضح عدم صحه موقف المدعي عليها في الدعوي الاصليه كما ذكر في تقرير الخبير وقد اقر بصحه موقفه، وطلب نقض الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٣٧٦ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٧٦/١/ق عام ١٤٤٢ لما هو موضح بالاسباب.