moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٣٩٧٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وقدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه ما تضمن: (ان المدعي عليه مؤسسه (...) اتفق مع موكلتي بموجب عقد مؤرخ بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٦ه، وتم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه في الاستثمار والمضاربه في بيع وشراء السيارات، وبناء علي ذات الاتفاقيه سلمت موكلتي المدعي عليه مبلغا وقدره: (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، بموجب سند القبض رقم: (...) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٦ه، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بموجب سند القبض رقم: (...) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٧ه، وذلك لفتح حساب استثماري لها في معرض (...) التابع للمدعي عليه من اجل تشغيل المبلغ واستثماره في بيع وشراء السيارات لمده خمس سنوات علي ان ياخذ المدعي عليه (٣٣%) من الارباح، وياخذ موكلي (٦٧%) من الارباح علي ان يلتزم المدعي عليه باداره النشاط ومزاوله بيع وشراء السيارات نيابه عن موكلتي بالاضافه لتحصيل الاقساط والحرص علي راس المال والارباح، كما التزم موكلي بدفع راس المال وقدره: (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتم الاتفاق ان تكون مده العقد خمس سنوات علي ان تكون السنتين الاخيره للتصفيه، وانتهت الشراكه بين الطرفين لانتهاء المده بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤١ه، وبعد انتهاء المده المحدده بين الطرفين لانتهاء الشراكه بالعقد طالبت موكلتي براس المال والارباح ولم يلق اي استجابه من المدعي عليه وكما لا يخفي ان المدعي عليه سلم موكلتي مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بعد انتهاء العقد بشهرين علي دفعتين كانت: (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، والاخري (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، والمتبقي من المبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبينه الاتفاق، العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه، سند قبض بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، سند قبض بمبلغ: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وسبب المطالبه انتهاء مده الشراكه)، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه تقدم بجوابه عن الدعوي عبر مذكره اودعها النظام تضمنت الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فطلب وكيل المدعي اجلا للاجابه عنها وتقديم ما يثبت اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وبتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي مذكره ورد فيها: (ان العنوان الوطني الذي ارفقه وكيل المدعي عليه يختص بمالك المؤسسه ولا يختص بذات المؤسسه، وبما جاء بموجب الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع، وارفق مستخرج السجل التجاري الخاص بالمؤسسه ومصدره(...)، وكذا ان العقد تم توقيعه في مدينه (...)وعلي ذلك يكون الاختصاص المكاني بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه)، وفي جلسه ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، حضر طرفا الدعوي، وتمسك المدعي عليه وكاله بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي، وبعد النطق بالحكم قرر طرفا الدعوي قناعتهم بالحكم وطلبوا احاله القضيه للمحكمه التجاريه ب(...). الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له محل اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي كما نصت بذلك الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وذكر بان مقره في مدينه جده، وقدم العنوان الوطني المتضمن ذلك، بالتالي فان هذه المحكمه تكون غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم: (٤٥٧٠١٠٣٩٧٦).