moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٥٥٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن بضايع منقوله عن طريق البحر وعن طريق البر و الجو، وقد استلمت الاجره كامله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم استلام الحاويات وتركها بعد وصولها، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م مما تسبب بترك الحاويات وعدم استلامها والذي نتج عنه التاخر في اعاده وتسليم الحاويات، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عجز المدعي عليها عن دفع اجور تاخير تسليم الحاويات ومقدار التعويض المطلوب (٦٣٣,١٠٠) ست ميه وثلاثه وثلاثون الف ومايه ريال وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٣٣,١٠٠) ست ميه وثلاثه وثلاثون الف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه من تاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ ٢-بوليصه الشحن محرره علي مطبوعات مكتب (...) تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١ ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لايحه دعوي مطالبه دفع الاجور المستحقه عن تاخير اعاده الحاويات وتسليمها. المدعيه المدعي عليه نتقدم اليكم بموجب صك الوكاله عن المدعيه بلايحه الدعوي حيث انه تم التعاقد بين موكلتنا المدعيه والمدعي عليها لنقل البضايع من دوله (...) الي ميناء (...)، و بعد وصول البضايع لميناء (...) لم تقم المدعي عليها باستلام اذن التسليم وتم ارسال اشعارات متكرره لها خلال مده شهر منذ تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م تاريخ وصول الشحنه، حتي اصبحت الحاويات متروكه في منطقه المتروكات وحيث تم اتباع الاجراءات النظاميه المطلوبه،حسب نص الماده (السادسه) (فقره عاشرا) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين (اخطار مستقبل البضاعه بوصول الشحنه)، فاصبح الحاويات متروكه نظاما، مما تسبب في تاخير باعاده تسليم الحاويات، لذا فان موكلته تطالب باجور عن تاخير اعاده تسليم الحاويات، وان المدعي عليه هو المسيول عن جميع الالتزامات كما هو مذكور في بوليصه الشحن (العقد الذي ينظم العلاقه) ووفق لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين حسب المرفقات.ثانيا: ان الدعوي اقيمت علي المدعي عليه تطبيقا للماده (السادسه) فقره (ثانيا) البند (ا) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين (الاجور المستحقه عن تاخير تسليم الحاويات/والمقطورات) حيث تنص علي انه (للوكلاء الملاحيين الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات/المقطورات اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاويه من السفينه للوارد وعن كل يوم تاخير وفقا للجدول التالي)، وحيث سبق وان تم ابلاغ المدعي عليه عبر رسايل بالايميل الرسمي بضروره سداد قيمه اجور تاخير تسليم الحاويات حسب الفواتير الصادره بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م واجماليها مبلغ (٦٣٣,١٠٠) ستمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه ريال، ولكن للاسف لم يلتزم بذلك ولم يقم باعاده الحاويات، كما هو موضح ادناه بوليصه الشحن وتفاصيل الحاويات وارقام الفواتير الخاصه بالمدعي عليه واجمالي مبلغ المطالبه: بوليصه الشحن رقم الفاتوره التاريخ مبلغ الفاتوره ايام التاخير عدد الحاويات نوعها - حجمها (...) ١٥/١١/٢٠٢١م ٢٨٠,٥٠٠ ١٨٠ يوما ١٠ حاويات جافه/٢٠ (...) ١٥/١١/٢٠٢١م ١١٢,٢٠٠ ١٨٠ يوما ٤ حاويات جافه/(...) ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م ٢٤٠,٤٠٠ ١٨٠ يوما ٨ حاويات جافه/٢٠ المجموع مبلغ (٦٣٣,١٠٠) ستمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه ريال، ثالثا: تم احتساب اجور تاخير اعاده تسليم الحاويات وفق جدول الوارد في لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين حسب الماده (السادسه) فقره (ثانيا) البند (ا) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين، بشان الاجور المستحقه عن تاخير اعاده تسليم الحاويات، والتي اعطت لموكله الحق في فرض اجور تاخير اعاده تسليم الحاويات من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاويه من السفينه للوارد. رابعا: عجز المدعي عليه عن دفع اجور التاخير وسحب الحاويات مما تسبب لموكلتهم في اضرار وخساير خاصه وانه هو المسؤول بصفته المالك للمؤسسه وان الذمه الماليه للمؤسسه لا تنفك عن ذمه صاحبها، وطالب اولا: بقبول لايحه الدعوي. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه/بدفع اجور تاخير اعاده تسليم الحاويات بمبلغ (٦٣٣,١٠٠) ستمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه ريال حسب الفواتير المرفقه. ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الحاويات للمدعيه. رابعا: الحكم علي المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، حيث الجا موكلتهم لرفع هذه الدعوي ومطالبته قضاييا نتيجه المماطله في السداد. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٣/٠١/١٤٤٥ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في الطلب رقم (٤٥١٠١٣٢٠٦٤) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٥ه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: يطلب الزام المدعي عليه اولا: بدفع اجور تاخير اعاده تسليم الحاويات بمبلغ (٦٣٣,١٠٠) ستمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه ريال حسب الفواتير المرفقه. حيث الجا موكلتهم لرفع هذه الدعوي ومطالبته قضاييا نتيجه المماطله في السداد. وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي بواليص شحن وفواتير واذن تسليم. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بنقل البضايع للمدعي عليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: قدمت جوابا عبر طلبات القضيه برقم (٤٥١٠١٣٢٠٦٤) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه. وتبين للدايره ان المدعي عليه وكاله لا يملك رخصه محاماه ولا يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا وبعد افهام المدعي عليه وكاله بذلك قرر قايلا ان مالك المؤسسه المدعي عليها مسجون بسجن (...) لذلك قررت الدايره مخاطبه السجن لحضور المدعي عليه في الجلسه القادمه ووردت مذكره من (المدعي عليه) في ٢٠٢٣/١٠/٣١ه وفيها: اولا: انه من اليوم الاول الذي وصلت فيه الحاويات قاموا بانجاز كامل الاجراءات اللازمه لتسلم الحاويات محل البضايع وسداد جميع الرسوم المترتبه علي ذلك وهذا ما اقرت به المدعيه في صحيفه دعواها، الا انهم تفاجوا بعد ذلك مثل جميع المستوردين بان الجمارك قد اصدرت قرارها المفاجي والغير معلن برفض الفسح وليس الاستيراد عن البضايع الوارده من الدوله المصنعه للمنتج لاسباب اداريه داخليه محضه لا دخل لنا فيها، وقد استمر هذا الرفض طوال المده الزمنيه محل الغرامات، وكما انه وبعد مضي شهر من قرار رفض الفسح قمنا بتقديم طلب فسخ عن البضاعه الي (...) برقم (...) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه الا ان موظف الجمارك افادهم بعد المراجعه لديون الهييه بانه تم رفض الطلب وقد تعذر علي بعد ذلك المتابعه بسبب سجنه حتي تاريخ اليوم. ثانيا: ان الثابت في لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين وتحديدا في الفقره (ا) من اولا من الماده السادسه ونص الحاجه منها (يتوجب علي الوكيل الملاحي عند تسليم اذن التسليم والفقره (ب) من اولا من ذات الماده ونص الحاجه منها (يلتزم صاحب البضاعه بارجاع وتسليم الحاويات) ان هناك تسلسل مرحلي لفقراتها حيث انها بدات بالتسليم ومن ثم الاعاده، مما يتبين من هذا التسلسل ان هناك اصل وهو التسليم ويتبعه فرع وهو الاعاده وعملا بالقاعده (اذا سقط الاصل سقط الفرع) وبتطبيق ما ورد بعاليه علي هذه الدعوي نجد ان الاصل ابتداء وهو تسليم الحاويات ساقط وبسقوطه سقط المتبوع وهو اعاده الحاويات وذلك تاسيسا علي امتناع الجمارك عن تسليمنا الحاويات طوال المده الزمنيه محل الغرامات ومن ثم اعقبتها المدعيه بالمثل بعد زوال العارض الذي هو خارج عن ارادتنا، ولما كان ذلك وكان الثابت في دعوي المدعيه اقرارها باننا لم نستلم الحاويات في الاصل، ولما ان الحاويات لا تزال تحت يد الجمارك والمدعيه وان عدم استلامنا لها كان لسبب لا يعود الينا وخارج عن ارادتنا وهو متفق مع الواقع والمنطق السليم، وحيث ما دفعنا به يرقي الي صحه الدفع الذي يدحض بعدم صحه الدعوي، حيث اننا بنينا ذلك علي التوجيه الصادر من الجمارك التي منعت استلام الحاويات مما يتبين من ذلك انه ليس اخلالا منا لانه خارج عن ارادتنا ويدخل في مفهوم الظروف الطاريه ولم يكن لنا خيار حينها الا انتظار التوجيهات من الجمارك علي خلاف المدعيه التي لم تراعي ذلك وكانت تهدف الي تحقيق ربح مادي دون النظر علي ما تقضيه المصلحه العامه الذي هو مناط بالجهه الرسميه وهي الجمارك والتي لها سلطات واسعه في تنظيم الامور وتفويض ما تراه لازما لذلك ومن ثم فلا يمكن والحاله هذه ان ينسب لنا تقصير طالما ان ذلك خارج عن ارادتنا وكل ما في ذلك اننا طبقنا ما راته الجهه المعنيه والتي تهدف الي الصالح العام . ثالثا: ان قوام طلب المدعيه في هذه الدعوي مرتكز علي التعويض ليس الا، واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركان ثلاثه، اولها: التعدي، المعبر عنه قانونا بالخطا وثانيها: تحقق وقوع الضرر وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه، كان للمدعيه الحق في حصول التعويض، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وبما ان الخطا هو الفعل الضار غير المشروع وهو اخلال بواجب كان بالامكان معرفته ومراعاته، والخطا هو الركن الاساسي اذ هو السبب في احداث الضرر وكل مسؤوليه اساسها الخطا تزول بزواله، فانه بالنظر في ركن الخطا والتحقق منه من خلال هذه الدعوي، فانه لم يثبت ان هناك خطا محض من طرفنا اذ ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ذلك لاسيما وانه قدم الطلب رقم (٠٥١١٦٨-٤٢-١٨٤) وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه المقيد لدي (...) والذي يثبت ان الجمارك هي من منعتنا من استلام الحاويات عند وصولها لاسباب لا علاقه لنا فيها، مما يعضد موقفنا ان الاصل عدم استلامنا للحاويات، ومما يستدل منه علي عدم تحقق ركن الخطا، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت وقوع الخطا ولم تقدم ما يثبت العلاقه السببيه بحيث تنسب الاضرار اللاحقه حال وجدت لنا، ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن خطا قد ثبت وقوعه، ولما كان ذلك وكانت دعوي المدعيه خاليه عن اي دليل يثبت خطانا، مما يجعل ذلك دعوي المدعيه حريه بالرفض وعدم القبول. عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٢ وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ وقد تم من قبل امانه سر الدايره خاطبت اصلاحيه (...) عبر الايميل من اجل تبليغ المدعي عليه للحضور لموعد هذه الجلسه قد ورد لا يميل امانه سر الدايره افاده من الموظف (...) مانصه: (تم رفع الطلب للتاكد من مكان السجين وسوف بتم اتخاذ اللازم) عليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ السجين مره اخري وتم من الدايره التواصل مع من يمثل اصلاحيه (...) و وعد بحضوره موعد الجلسه القادمه عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٧ وفيها: حضر وكيل المدعيه وجري من الدايره عرض الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٣/١/١٤٤٥ه وكذلك الاجابه المقدمه من حساب المدعي عليه في نظام (ناجز) بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ه فقرر المدعي عليه انه يريد مهله لتقديم الجواب لكونه سجينا فجري افهامه بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم الجواب مع كامل المستندات التي يستند عليها وذلك في مده عشره ايام وللمدعي وكاله الاجابه في مده مماثله كما نبهت الدايره السجين بان عليه الحضور او حضور من يمثله تمثيلا صحيحا في مواعيد الجلسات القادمه وان لم يتم ذلك فستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٤وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغ محامي المدعي عليه ورات الدايره بان المدعي عليه لم يبلغ او يرسل له رابط الجلسه عن طريق (اصلاحيه (...)) كما ثبت للدايره بان المدعي عليه لم يقدم اي جواب علي الدعوي رغم افهامه بان هذه هي المله الاخيره لتقديم الجواب لذلك جري رفع الجلسه لموعد قريب لتبليغ المدعي عليه عن طريق (اصلاحيه (...)) وللنطق بالحكم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٩وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه كما افادت اصلاحيه (...) بان مالك المؤسسه المدعي عليها ممتنع عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد وبعد مناقشه المدعي وكاله في مستندات الدعوي قرر قايلا ان الصحيح ان موكلته تطلب في هذه الدعوي مبلغ قدره (٦١٧,١٠٠)ستمايه وسبعه عشر الف ومايه ريال وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ قدره (٦١٧.١٠٠)ستمايه وسبعه عشر الف ومايه ريال مقابل اجور تاخير اعاده تسليم الحاويات محل الدعوي، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وقدم وكيل المدعيه البينه والمتمثله في بواليص الشحن محل الدعوي والفواتير الصادره من موكلته، ولم يقدم المدعي عليه اصاله ولا من يمثله تمثيلا صحيحا اجابه علي دعوي الشركه المدعيه، وقرر المدعي اصاله حين حضوره عدم الاخذ بالاجابه المقدمه في نظام (ناجز) بالطلب رقم (٤٥١٠١٢٩٩٤٩) وتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ه، وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)وبدراسه الدايره لما قدمه المدعي وكاله من مذكرات ومستندات فانه ثبت لديها قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين فالمدعيه مالكه الحاويات وهي وكيل ملاحي مصرح لها، وكما ثبت لديها عدم استلام المدعي عليها للحاويات، مما تصل اليه الدايره في حكمها الي استحقاق المدعيه لغرامات التاخير والحكم لها بذلك، واما عن طريق حساب الغرامات فالدايره طبقت الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين من حيث المده فهي (١٨٠) يوما ومن حيث نوع الحاويات فالمدعيه تطالب باحتساب الغرامات علي الحاويات الاقل نوعا وهي الحاويه العاديه ٢٠ قدم وهذا اقل نوع في الجدول المضمن في الماده السادسه، الامر الذي تنهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لمالكها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦١٧.١٠٠)ستمايه وسبعه عشر الف ومايه ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم