tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430527561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:4e224170-05bf-4313-a99d-b6930efd7d1c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٣٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله المحامي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) بلايحه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها:
(- بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م ابتدات الشراكه بين اطراف الدعوي، الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح.
- نشاط الشراكه الاستثمار في مجال تجاره الشنط، والجزم، عن طريق استيرادها من الخارج من (...) وبيعها في السوق المحلي.
- التزامات الشركاء: دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٧٢٦,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (استيراد وبيع)، للمدعيه شييا.
- الشركه حاليا منتهيه بسبب توقف الاستثمار، ومستند الشراكه مع المدعي عليه اقرار، ونوعها شراكه.
- نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م
- نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعيه في تصفيه الشركه.
الطلبات:
- الزام المدعي عليها بتصفيه حصه المدعيه، والتي تمثل مبلغ مالي من الشراكه محل الدعوي، بسبب توقف الشراكه وحصول خلاف بسبب امتناع المدعي عليها عن تسليم الارباح استنادا علي النظام.
الاسانيد:
- هويه وعنوان المدعيه.
- صك الوكاله ورخصه المحامي وعنوانه الوطني وهويته.
- صحيفه الدعوي.
- عقد.
- اقرار من المدعي عليها) وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد اعلاه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بوكاله الكترونيه رقم(...) عن المحامي الذي قيد الدعوي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب تقرير التبليغات، وفي سبيل التحقق من تحرير الدعوي سالت الدايره الوكيل الحاضر عن مشاركه المدعي عليها بمالها ايضا في المشروع محل الاستثمار حيث ذكر في اللايحه المرفقه بان البضاعه المستورده من (...) موجوده لدي المدعي عليها وانه قد تم استيرادها قبل دخول المدعيه بالشراكه بمالها فاجاب واوضح الوكيل الحاضر بان المدعي عليها اوهمت موكلته بانها تاجره وانها تعمل بهذه الانشطه التجاريه واضاف الوكيل الحاضر بانه سبق ان اقيمت دعوي مشابهه لهذه الدعوي امام هذه الدايره للمطالبه بالارباح وتم الحكم فيها بعدم القبول وان المدعيه لها الحق في المطالبه بتنضيض المال والشراكه كامله، ثم سالته الدايره اذا كان تم اقامه هذه الدعوي سابقا لدي المحكمه العامه فاجاب بالنفي وعليه رات الدايره ضروره التقرير بشان المسايل الاوليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي صحيفتها ومرفقاتها، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والمحررات المنسوبه للمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه الاتفاق بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان الاتفاق المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان المدعيه بذلت المال للمدعي عليها، والذي تتحصل عليه هو نسبه من عايد الارباح واما المدعي عليها فهي باذله لمالها المتمثل براس مالها في استيرادها للبضايع محل الشراكه قبل دفع المدعيه لراس مالها، كما انها ملتزمه بالقيام بالعمل وهو بيع البضايع في السوق المحليه بسعر اعلي لتحقيق الربح، ولها نسبه من الايرادات والارباح، وهذه هي حقيقه شركه العنان، قال البهوتي رحمه الله تعالي في كشاف القناع (٣/٤٩٧): " (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه (احدهما بشرط ان يكون له) اي العامل (من الربح اكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزايد في نظير عمله في مال شريكه". وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم ١٦ بفقراتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وخروج مثل هذه الدعاوي التجاريه التي يظن للوهله الاولي اختصاص المحاكم التجاريه بها امر له مثيل في بعض انواع المنازعات التجاريه بين التجار، كما في منازعاتهم العقاريه، التي قرر نظام المرافعات الشرعيه في مادته الواحد والثلاثين اختصاص المحاكم العامه بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومه بانظمه ولوايح هييه السوق الماليه، الي غير ذلك من المستثنيات، وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه، وتقرر الاختصاص للمحكمه العامه لعموم ولايتها طبقا للماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه، ويخضع هذا الحكم للاعتراض لمده ١٠ ايام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٩/٢ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده المده دون اعتراض اكتسب الحكم النهاييه واستحق ملف الدعوي الاحاله للمحكمه العامه لاستكمال نظر الدعوي موضوعا طبقا للماده ١/٧٨/ب من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٣٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتصفيه حصه المدعيه، والتي تمثل مبلغ مالي من الشراكه محل الدعوي، نتيجه توقف الشراكه وحصول خلاف بسبب امتناع المدعي عليها عن تسليم الارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، وتبين عدم حضور المستانف ضده، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٣٤١٦٨٦) المؤرخ في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٣٠٦٢٥)، القاضي ب(عدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.