tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/48 entity=document_number:d8a171a3-c52c-4d2d-89a0-e59fb8fb03c7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 626 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
 (الوقايع)
استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت طلب الزام المدعي عليه سداد المتبقي من مستحقات ناشيه عن ابرام عقدي تاجير منتهي بالتمليك لعشر سيارات وهو مبلغ قدره (88249) ثمانيه وثمانون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا ، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وقد تلخصت المرافعه بين الطرفين في نزاع محاسبي ، وندبت الدايره لاجل ذلك الخبير المحاسبي مكتب (...) محاسبون قانونيون ، وقد خلص الخبير في تقريره الي انه لم يتمكن من مراجعه كشوف الحساب لعقدي الايجار محل الدعوي وذلك لعدم تقديم الطرفين المستندات المؤيده لمطالباتهم ، ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكرات ختاميه ، وقد تقدم المدعي عليه بمذكره ختاميه تنسخ الدايره الموضع الذي وضعه المدعي عليه ممكنا للنسخ في خانه تبادل المذكرات ونصه : ((الدفوع: بطلان تكييف الدعوي لقد اسس المدعي دعواه علي اساس باطل وذلك بادعايه ان العقد الذي تم بين الاطراف هو عقد بيع وذلك بقوله " قام بشراء عدد 10 سيارات (...) " اي المدعي عليه. واساس بطلان دعواه هو تحريم الشارع الكريم لاجتماع عقدان في عقد واحد (ايجار وبيع)، حيث ان العقد المبرم بين الاطراف معنون بانه "عقد ايجار سياره" مما يعني بطلان تكييفه للعقد، ودعم هذا البطلان نص الفقره (العاشره) من البند (الخامس عشر) من العقد الذي وضح انه " لا يمكن ان يفسر هذا العقد انه عقد بيع" مما يعني ان هذا العقد هو عقد اجاره مع خيار الشراء وذلك وفقا للبند الرابع من ذات العقد الذي نص علي " الوعد بالبيع وخيار الشراء". (المرفق الثالث). استلام اقساط ايجار السيارات بعد تلفها بشكل غير شرعي: لقد اتفق جمهور فقهاء الشريعه والقانون علي ان اركان عقد الاجاره تشمل الاجره والمنفعه، ويشترط لدفع الاجره وجود الانتفاع. لذلك فان اجره السيارات جميعا تنتهي من تاريخ توقف الانتفاع بها، سواء كان ذلك بتلفها كما هو موضح اعلاه او بسحبها المتعسف من قبل المدعي. وهذا ما استقر عليه القضاء بالمملكه الذي نص في الحكم رقم ( 7965 ، 1434) المؤيد من محاكم الاستيناف علي ان " الايجار في حقيقته تمليك منافع، ولا يسوغ مطالبه المدعي عليه بكامل القيمه مع كون السيارات ليست بحوزته"، وكذلك نص علي ان "الدفع يكون في القيمه الايجاريه عن فتره الانتفاع" لذلك فان مطالبه المدعي بالمتبقي من الاقساط باطله لعدم حصول الانتفاع الذي هو محل عقد الايجار. هلاك محل العقد المؤجر: لقد نص نظام التاجير التمويلي في الماده 22 فقره (1) علي انه " ينفسخ العقد اذا هلك الاصل المؤجر هلاكا كليا" ومما يتضح اعلاه فان السيارات التي تلفت يعتبر تلفها هلاكا كليا. اما اذا اخذنا العقد علي مجمله فان تلف السيارات في اوقات مختلفه يعطي الحق في فسخ العقد للمستاجر وليس للمؤجر، وذلك اذا كان الهلاك الجزيي مخلا بالمنفعه التي هي احد اركان عقد الاجاره ولم يقم المؤجر بابدال الاصل بمقابل يرضاه المستاجر وفقا للماده 22 فقره (2) من نظام التاجير التمويلي. وحيث ان المدعي قد احجم عن تعويض موكلي مرارا وتكرارا باصل بديل، علي الرغم من امهال موكلي له عن حسن نيه في محاوله منه لاعطايه فرصه من اجل اعاده المنفعه التي يقوم علي اساسها العقد، فان تصرف المدعي فيه تعد باطل علي حقوق الاخرين. بل ادهي من ذلك قيام المدعي بفسخ العقد من طرفه غير مبال بالاقساط التي يستلمها وهذا مخالف للعرف والنظام. حق المستاجر في تملك الاصل المؤجر: ان في فسخ العقد الذي قام به المدعي بشكل منفرد تجاوز علي حقوق موكلي العقديه والنظاميه التي تتيح له الاحقيه في شراء العين المؤجره وذلك وفقا للبند الرابع من عقد الايجار (المرفق الثالث). كما وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي في الماده 9 فقره 3 علي انه اذا كان للمستاجر حق التملك او الوعد به وتم فسخ عقد الاجاره بين الطرفين "فان للمستاجر استرداد قيمه حق التملك للفتره التي دفعها". لذلك فان في فسخ المدعي للعقد تفعيل مباشر لحق المدعي عليه النظامي في ان يستعيد جميع ما دفعه من اقساط عن السيارتين التي تم سحبها وبيعها بعد ان اتم موكلي دفع اقساط ما يقارب 4 سنوات من بدايه العقد، وحرمانه من حقه في شراء الاصول المؤجره وفقا لاتفاق الاطراف بالبند الرابع من العقد. الزام المستاجر بعقد بيع السيارتين علي الرغم من التزامه بدفع اقساطهم حتي تاريخ سحبهم. سحب المؤجر للسيارتين الاخيره من العقد الثاني و استخدامهم من تاريخ 29-4-2013م حتي تاريخ 18-9-2015 ( للسياره (...) ) وحتي تاريخ 15 -2-2015 (للسياره(...) )، ومن ثم بيعها بقيمه زهيده وفرض هذه القيمه علي المؤجر لتصبح جزء من ايجاره المنتهي بانتهاء منفعته. هذا الامر مناف للشرع والنظام، حيث ان عقد الايجار تنتهي اجرته بانتهاء منفعته مما يعني ان البيع الذي قام به المدعي هو لمصلحته ولايجوز باي حال ان يلزم المستاجر به بل يجب ان يعوض عن قيمه الاقساط المدفوعه كاملا حتي تاريخ سحب السيارتين. تناقض اقول المدعي ومحاوله التحايل علي المحكمه الموقره. -لقد ذكر المدعي في دعواه المقامه بتاريخ 13-10-201، ان المدعي سدد 342،231 ريال عن العقد الاول، مما يعني بقاء قسط واحد لم يدفع( وهذا غير صحيح)، بينما في رده علي اللايحه الجوابيه المقدمه من موكلي، ذكر ان القسط 48 (الاخير) دفع علي جزيين في محاوله لتبرير اخذ قسطا اضافيا علي المتفق عليه في العقد كما في التقرير المعد من قبل المدعي (المرفق الرابع) )) ، وانتهي في مذكرته الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد جميع المبالغ الماخوذه منه ، وتعويضه عن الاضرار اللاحقه به ، ثم قدمت المدعيه مذكره ختاميه نصها : ((ذكره رد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وتوضيحيه في الدعوي يخلص وجيز ردنا علي ما ورد بمذكره المدعي عليه في نقاط محدده نوضحها علي النحو التالي: 1- ذكر المدعي عليه في الفقره الاولي من دفاعه ما عنونه باسم بطلان تكييف الدعوي واسترسل فيما اسماه انه تم وصف العلاقه التعاقديه بكونها بيع وهي ايجار وهو قول مردود عليه بانه واذا كان ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من موكلتي الوصف بانه بيع وهو مؤكد وصف خاطي لكون ان العلاقه هي علاقه ايجار منتهي بالتمليك الا انه وفقا للمستقر عليه قضاء (( ان المحكمه صاحبه التكييف الحق في انزال التكييف الصحيح علي الدعوي)) ، كما وانه وفقا للقاعده الفقهيه (( ان العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني)) وان مقصد المدعيه بان العلاقه بموجب عقدي ايجار منتهي بالتمليك وليس عقد بيع وهذا للتوضيح فقط. 2- ذكر المدعي عليه ان الشركه استلمت اقساط السيارات بعد تلفها وهو امر مخالف للشرع حسبما قرر وهو قول مردود عليه حيث ان ما ذكره المدعي عليه يخالف ما ورد في التزاماته الوارده في العقد في البند سابعا فقره 3 والتي نصت علي انه (( ان يبذل من العنايه في السياره المؤجره وفي المحافظه علي ما يبذله الشخص الحريص العالم باصول تشغيلها بحيث يكون مسيولا عما يصيبها من تلف او هلاك)) كما وان الثابت بالبند العاشر فقره (ا) من ذات العقد والتي نصت علي انه ((اذا تعرضت السيارهه لحوادث او سرقه او تلف او ما شابه ذلك وتم رفض المطالبه من قبل شركه التامين لاي سبب فان فتره الاصلاح او فتره البحث عن السياره لحين اعادتها تكون محتسبه ضمن الفتره الايجاريه وفي حال انتهاء عقد الايجار فانه يعتبر مجدد تلقاييا للمده الكافيه لانهاء الاصلاح او العثور علي السياره يستحق الطرف الاول ايجار السياره عن تلك الفتره الاضافيه عن العقد (مقدره وفقا للجدول و) بالاضافه الي مصروفات الاصلاح او قيمه السياره في حال عدم العثور عليها او الهلاك التام)) واعمالا للمستقر عليه فقها وقضاء حيث نصت المحكمه العليا علي مبدا( الاصل صحه العقد وسلامته حتي ياتي ما يوجب الغاؤه)) (ك ع):(29 / 3 / 3) (28 / 5 / 1431)قال ابن تيميه في "الفتاوي" 29/ 133 (("الاصل في العقود والشروط: الجواز والصحه، ولا يحرم منها ويبطل الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله)) وحيث ان السيارات تم هلاكها بالحادث ولم يشير الي فضيلتكم في مذكرته عن اسباب الحادث وتلف هذه السيارات لانه لو ذكرها ستتاكد المحكمه من انه مفرط ومن ثم فانه يعد قد اخل بالتزاماته الوارده في البند سابعا فقره 3 والبند عاشرا فقره ا ، - وهو تكرار لما ذكره في الفقره الثانيه بشان هلاك محل العقد المؤجر وان كنا نود ان نلفت نظره انه عندما يريد ان يحتج بنظام كما احتج بنظام الايجار التمويلي في هذه الفقره يجب ان يعلم ان وقت تحرير العقد لم يكن نظام الايجار التمويلي قد صدر لان العقدين في عامي 2008 ،2009 فالعقد المحرر بتاريخ 28 / 2 / 2009 م يوافق 4 / 3 / 1430 وان نظام التاجير التمويلي صادر بالمرسوم الملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433اي ان نظام الايجار التمويلي لايسري علي العقد وفقا لمبدا الاثر الفوري للنظام الجديد وعدم انصرافه للماضي كما ان مساله هلاك المؤجر ومن ثم عدم تحقق المنفعه يجب اعمال شروطهالان يد المستاجر علي محل الايجار يد امانه ويتعين عليه الا يفرط في حفظ الامانه فاذا ثبت التفريط بعدم الحفظ كان مستوجب للضمان. 4- ولكون ان المذكره جميعها تكرار لكامل بنودها وهو ما اشرنا اليه بعاليه ولكن وجدنا ان المدعي عليه زعم انه لا يوجد تعاون منا مع الخبير بينما نجد ان الخبير في مستهل تقرير بتوجيه التقرير لفضيلتكم اشار الي عدم تقديم المؤجر والمستاجر للمستندات اي انه بالفرض حدوث عدم التعاون فان كتاب الخبير يفيد ان عدم التعاون من الطرفين المدعي والمدعي عليه كما ان السيد الخبير اشار تحت عباره وكانت النتايج التي توصلنا اليها (( اشار الي تقديم المدعيه لكشوف حسابات العقدين اي ان المدعيه قدمت ما لديها وقد قامت الشركه المدعيه بالرد علي ملاحظات الخبير اي انها باشرت دعواها لدي الخبير وليس كما اراد المدعي عليها وصف المدعيه بانها غير متعاونه .5- وحيث ان المدعي عليها تناولت في مذكرتها عبارات وصفت بها موكلتي بالفاظ مثل الاحتيال والتزوير وهي الفاظ تحط من شان موكلتي وتستوجب مساءله المدعي عليها عنها واعمالا لنص الماده (83) فقره ج من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه ((للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:ا-........،ب-................،ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله.،د- ...............) ولذلك فان موكلتي تطلب اضافه الي طلبها الاصلي في الدعوي الحكم بتعويض موكلتي تعويضا ماليا وقدره (250,000) ريال لقاء ما بدر من المدعي عليها بمذكرتها من وصف موكلتي بالفاظ تحط من شانها وتنال من سمعتها . لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي : 1- في الطلب الاصلي : الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلتي مبلغ (88249) ريال لقاء ما تبقي بذمتها من العقدين محل الدعوي. 2- وفي الطلب العارض: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (250,000) ريال تعويضا ماليا جابرا للضرر الذي لحق بموكلتي لقاء ما بدر من المدعي عليها بمذكرتها من وصف موكلتي بالفاظ تحط من شانها وتنال من سمعتها)) ، وفي جلسه 21/05/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين وطلب وكيل المدعي عليه مخاطبه المحاسب القانوني لحساب المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها بعد تسليم السيارات ، ثم قرر وكيل المدعيه انه يكتفي بما سبق ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
لما كانت المنازعه بين الطرفين انتهت الي خلاف محاسبي ، ولما كان الطرفان لم يتجاوبا مع الخبير المحاسبي ولم يقدم كل منهما المستندات المؤيده لطلبه بحسب الافاده المقدمه من الخبير ، ولما كان ما تقدم به الطرفان في مذكرتهما الختاميه يتوقف البت فيه علي الفصل في الخلاف المحاسبي ، ولما كان تصرف الطرفين لا يفضي الي حل للمنازعه ، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره / برفض الدعوي ورفض جميع الطلبات ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره 
محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2022 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد المبلغ المتبقي من مستحقات ناشيه عن ابرام عقدي تاجير منتهي بالتمليك لعشر سيارات وهو مبلغ قدره (88.249) ثمانيه وثمانون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا ؛ فاصدرت فيها الدايره الابتداييه حكمها برفض الدعوي وجميع الطلبات ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه يوم 23/ 08/ 1442 ه حيث اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من طرفي الدعوي وفي الجلسه ذكر وكيل المدعي عليه بانه محامي متدرب وموكل من محامي مرخص وهو المحامي (...) ولم يظهر حضور المدعيه رغم ابلاغها وذكر الخبير الحاضر في جلسه اليوم (...) بان طرفي الدعوي لم يزوداه بالمستندات المطلوبه لاداء مهمته وبعد الاطلاع علي حكم الدايره القاضي برفض الدعوي بناء علي عدم تجاوب الطرفين مع الخبير المحاسبي وحيث ظهر ان الدايره الابتداييه لم تفصل في طلبات طرفي الدعوي بسبب عدم تقديمهما ما تتطلبه مهمه الخبير ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله .
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه الي عدم قبول الدعوي ؛ حيث لم تفصل الدايره في موضوع الدعوي ؛ بسبب عدم تقديم طرفي الدعوي المستندات اللازمه لانجاز الخبير مهمته المكلف بها.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السابعه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 626 ) لعام ( 1438 ه) مع تعديل منطوقه ليكون : بعدم قبول الدعوي .
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري