tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530268408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-07 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:cdc13f33-6dbd-4e0a-804a-3e64f7d375f8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٨٩٢٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للاغذيه
المدعي عليه:
مؤسسه(...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه ممثله المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٧٩,٠٥٩.٩٩) تسعه وسبعون الفا وتسعه وخمسون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٥٩.٩٩) اربعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٣/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبليغ واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت بان ابتداء التعامل في عام ٢٠١٧م واخر تعامل كان في ١٩/٠٣/٢٠١٨م والبينه علي الدعوي المطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، وفي جلسه هذا اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور مالك المدعي عليها وذكرت وكيله المدعيه بان البينه تتمثل في المصادقه المرفقه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٨م، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال ما اشير اليه اعلاه وهو حجه علي مالك المدعي عليها بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور مالك المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها -مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه -شركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره ٣٤٦٥٩.٩٩ اربعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريالا وتسع وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.