gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2021-455) القرار رقم I (Z-2020-14720) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده نظاميه من تاريخ اخطاء بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد اتجاه المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٦) شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات温ريبيه. المستند: - الماده (٢٢) (الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٧٠٦١) بتاريخ ١٤٣٨٧. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١/٠٦/١٦ م-قدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧/١٥٠/٠١١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠٥/١٥/٤٠١: وتعديلاتنه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ٥٠/٤/٢٥: و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الممثل نظامي للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكيله: تحت الماده (١٣١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦/٠١ ه علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط». كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه...، وكذلك استنادا علي الماده (١/٣) من قواعد عمل لجان الفصل التي نعت علي انه «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه منها: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الهييه قام بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩، بينما تاريخ تقدم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١١٤١/٠٧/٠١، اليمن يوكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبعضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار المعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». وتطلب الحكم بعدم قبول العدوي شكلا. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وبالndاء علي الخصوم، حضر .... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للشركه المدعيه بموجب عقد تاسيس الشركه، وحضرت .... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممليه لمدعي عليها هييه الزكاه والخريبه والجمارك، وسبقال مثل المدعيه عن دعواها، اجب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الخرينيه. وبمواجهه ممتله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الخرينيه. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، لذا، قدرت الداره قصل باب المرافعه للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) و تاريخ (٢٠٨١٢٧١٠٧٥) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١٠٥) واتاليز (١٥٥/١/١) واتاليز (١٥٥/٦/١١) واتاليز (١٥٥/٦/١١) واتاليز (١٥٥/٦/١١) وتاريخ (١٥٥/٦/١١) واتاليز (١٥٥/٦/١١) واتاليز (١٤٥/٦/١١) واتاليز (١٥٥/٦/١١) واتاليز (١٥٥ /٦/١١) واتاليز (١٥٥ /٦/١١) واتاليز (١٥٥ /٦ /١١) واتاليز (١٥٥ /٦/١١) واتاليز (١٥٥ /٦/١١) قرارات الجن العربيه لسنه 2021 الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٣/٤/٢٤١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٨٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه التي نصت علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الي الاجازه مباشره».، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٩/١٢/٢٠١٠ م، و تقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠٠٠٠، وعند انتهاه الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكاليه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.