tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530388452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-11-08 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:2a551dbc-47b3-4689-a6e1-312b53fa9101 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470566992 لعام 1444 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للانشاءات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 03/ 07/ 1444ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت تبلغها بوعد هذه الجلسه، وجري افهام المدعي بالحضور للمحكمه من اجل متابعه اجراءات ابلاغ المدعي عليها، فاستعد بذلك، وبجلسه 01/08/1444ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يثبت تبلغها بوعد هذه الجلسه حيث تعذر تبلغيها بموجب التبليغ رقم: (68104949) ورقم: (68083336)، وفيها سالت الدايره المدعي اصاله هل يعلم عنوانا او بيانات صحيحه للمدعي عليها فاجاب بلا. وقرر ان مقرها الرييسي مدينه (...)، وبجلسه 23/08/1444ه حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها نظرا لعدم تبلغها، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحف وافهم المدعي بمراسله الدايره عبر بريدها الالكتروني، لتزويده بخطاب لاحدي الصحف ثم يعيد ارفاق الاعلان قبل موعد الجلسه القادمه بفتره كافيه فاستعد بذلك، وبجلسه 13/10/1444ه المنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا بذلك، حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وتعذر تبلغ المدعي عليها عبر نظام ابشر الكترونيا، واستنادا للفقره الثانيه من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه والفقره (د) من الماده التاسعه من ذات النظام، وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليها من خلال البوابه الداخليه للقضاء التجاري تبين ان المقر الرييس لها ب(...)، كما قرر المدعي اصاله علمه بذلك سلفا وانما حصل التعاقد مع المدعي عليها بمكه، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، كما افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه استخراج مستخرج لسجل المدعي عليها التجاري من وزاره التجاره ، وابلاغ المدعي عليها وفق الضبط والمواد النظاميه الوارده فيه ثم (تقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان) -يرفق عبر مذكره- فاستعد بذلك، وبجلسه 04/11/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليها بالوكاله رقم(...)، واشارت الدايره الي نص دعوي المدعي (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب مكيفات وصيانه وذلك في تركيب مكيفات وصيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 15/ 07/ 1438ه الموافق 12/ 04/ 2017م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 15/ 03/ 1441ه الموافق 12/ 11/ 2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٦٧,٣٧٥.٠٠) ثمان ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٢,٨٥٠.٠٠) ميتان واثنان واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٢٠,٢٥٧.٠٠) ميتان وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 07/ 1438ه الموافق 12/ 04/ 2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢٤,٨٥٠.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١) في 15/ 07/ 1438ه الموافق 12/ 04/ 2017م بمبلغ قدره (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال، هذه دعواي). واشارت الدايره الي ان المدعي لم يرفق الا العقد فقط واستمهل لارفاق تتمه مستندات مطالبته فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاقها تليها خمسه ايام لتقديم المدعي عليها الجاب الملاقي لتفاصل الدعوي والمرفقات فاستعد بذلك، ثم ارفق المدعي عده فواتير، وبجلسه 03/12/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) والصادره من الموثقين وتنتهي بتاريخ: 09/ 07/ 1449ه والمرخص لها بالترافع بموجب شهاده الترخيص رقم: (...)، واشارت الدايره بان المدعي عليها وكاله تقدمت بمذكره عبر النظام بتاريخ: 15/ 11/ 1444ه ونصها: (اولا: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله مؤرخ في 12/ 04/ 2017ه للقيام بالاعمال تركيب مكيفات وصيانه، فهذا صحيح. ثانيا: بخصوص مطالبه المدعيه لموكلتي بمبلغ (27,077) سبعه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريالا فهذا غير صحيح، والفاتوره المقدمه من المدعي فغير صحيحه وغير معتمده بحسب اليه الاعتماد المتفق عليها في التعاقد، حيث انها غير ممهوره بتواقيع واختما الشركه الرسميه لاعتمادها وهي من صنع يد المدعيه ولا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه. ثالثا: ندفع بالانكار علي الفاتوره المقدمه من المدعي وذلك استنادا للماده اربعون من نظام الاثبات. ولذلك نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي) ا.ه، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات بتاريخ: 15/ 11/ 1444ه تبين وجود مستند بغير اللغه العربيه فافهم المدعي اصاله بضروره ترجمته مع ارفاق كافه المستندات -التي لم ترفق- وذلك خلال عشره ايام فاستعد بذلك، كما تفهم الدايره وكيله المدعي عليها -من خلال الضبط- بالاطلاع وتقديم الرد الملاقي لكل مستند، وبجلسه 01/01/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي تقديم المدعي مذكره عبر النظام ارفق فيها ترجمه المستند وكشف الحساب ثم جري امهال وكيله المدعي عليها للاطلاع وتقديم الرد، وبجلسه 15/01/1445ه حضر سلطان علي الحارثي هويه وطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 23 / 12 /1445ه وحضرت المدعي عليها وكاله (...) المثبته بيانتها سابقا واشارت الدايره الي جواب المدعي عليها وكاله بتاريخ 15 /1 /1445ه ونصه (اولا: تتمسك المدعي عليها بالدفع بالانكار علي المستندات المقدمه من المدعي وذلك استنادا للماده (40) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر ، وحيث ان المدعي ليس لديه اي بينه موصله علي صحه دعواه، وقدم فاتوره صادره منه والمؤرخه في 15/02/2020م وادعي ان هذه الفاتوره تحمل توقيع بالاستلام منسوب لاحد موظفي المدعي عليها، الامر الذي تتمسك معه موكلتي بالدفع بالانكار علي التوقيع المشار اليه ولا سيما وانها لا تحمل اي اقرار باستلامها من قبل موكلتي او تحمل اي ختم منسوب للمدعي عليها، فضلا عن كون هذه الفاتوره مصطنعه بمعرفه المدعي نفسه ليحتج بها ضد المدعي عليها، الامر الذي تتمسك به موكلتي بانكار هذه الفاتوره، ثانيا: استنادا لما هو مقرر بمبادي المجلس الاعلي للقضاء والذي نص علي انه: ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له مجرد قوله (م ق د) : (193 / 4) (18/2/1426)، وحيث ان المدعي يستند في دعواه الي فاتوره محرره بمعرفته ولا تحمل اي اقرار لموكلتي، وليس هناك اي دليل اخر يساندها او يعضدها، الامر الذي لا يجوز الاستناد عليه وذلك لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم، بان المتمسك بالاصل متمسك بالظاهر والمتمسك بخلاف الاصل متمسك بخلاف الظاهر وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد اثبات امر عارض فهو مدع والمدعي تجب عليه البينه كما نص الحديث الشريف (البينه علي المدعي) - لانه مثبت، وكذلك لان الاصل براءه ذمه الانسان والمتمسك بالبراءه متمسك بالاصل والمدعي متمسك بخلاف الاصل ولم يقم بينه تنقل عن الاصل، ثالثا: قدم المدعي عدد من كشوفات الحساب البنكي الخاصه به والتي تتضمن عدد من التحويلات البنكيه الصادره عن موكلتي لصالحه وذلك في سبيل اعتبارها دليلا عن وجود علاقه تعاقديه مع المدعي عليها، فان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه والثابته مع المدعي بموجب عقد المقاوله رقم (...) والملحق له، حيث ان كشف الحساب البنكي هو بينه علي براءه ذمه موكلتي من اي مطالبات تخص التعاقد المشار اليه وليس دليلا عن عدم سدادها للمبالغ المرصوده بالدعوي، اذ ان المدعي عليها قامت بسداد كافه المبالغ المستحقه للمدعي بخصوص عقد المقاوله المشار اليه والملحق له، الامر الذي تلتمس معه المدعي عليها الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيلها من الدعوي) ا.ه وبعرض الجواب علي المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع والرد فامهلته الدايره مهله اخيره وقدرها ثلاثه ايام مع تقديم كافه المستندات والبينات علي دعوي موكله فاستعد بذلك، وبجلسه 29/01/1445ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهم سابقا-، وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي ونصها: (لقد تعاقدنا مع المدعي عليه مبلغ وقدره : (867.375) ثمانمايه وسبع وستون الفا وثلاثمايه وخمس وسبعون ريال، وكان المفروض ان يتم تسليمنا مبلغ وقدره (235,699,75) لكنهم خصمو من المبلغ ١٠% واستلمنا (214,272,50) ريال وذمته المبلغ المتبقي (21,427,25) ريال، وكان المفروض ان نستلم من الفاتوره رقم (8) مبلغ وقدره (24,592,50) اربعه و عشرون الفا وخمسميه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، لكن استلمنا (20,000) عشرون الف ريال وتبقي لنا مبلغ من الفاتوره رقم (8) (4,592,50) اربعه الاف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، وكلها بموجب سندات صرف، مطابقه شكلا لسندات المذكوره في دعوانا واذا انكر المدعي عليه ذلك فنطلب سندات التحويل التي تثبت استلمنا مبلغ ١٠٪؜ والمتبقي من الفاتوره رقم ٨ مبلغ وقدره (4,592,50) اربعه الاف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وكافه المستندات المتعقله به بما في ذلك سدادات المدعي عليها تدفع مناصفه من طرفي الدعوي ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء، وفي حال لم تقبل منصه خبره دفعها مناصفه، فعلي المدعي دفعها -كامله- ابتداء، وبجلسه 28/02/1445ه اشارت الدايره الي وجود خلل ...ادي الي عدم تمكن الدايره من عقد الجلسه في موعدها المحدد مما جري معه تحديد موعد اخر مع الاشاره الي ان تقرير الخبره ما زال في مرحله (اعداد التقرير) وافهام الاطراف -من خلال الضبط- بالمبادره الي الاطلاع علي تقرير الخبره المبديي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -ان وجدت- عبر منصه خبره؛ ليتسني للخبير تضمينها بتقريره النهايي مع المعالجه لها او الرد عليها من الناحيه الفنيه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وبجلسه 19/03/1445ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 16/ 03/ 1446ه كما حضرت المدعي عليها وكاله -المدونه بياناتها سابقا-، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبره ما زال في مرحله (اعداد التقرير) واكدت الدايره علي طرفي الدعوي بالمبادره الي الاطلاع علي تقرير الخبره المبديي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -ان وجدت- عبر منصه خبره؛ ليتسني للخبير تضمينها بتقريره النهايي مع المعالجه لها او الرد عليها من الناحيه الفنيه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، ثم ارفق الخبير تقريره الذي خلص الي: (وحيث ان المدعي يطالب بسداد المبلغ المؤرخ بالفاتوره رقم (8) بمبلغ (24,592.50) اربعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، وقيام الشركه بسداد جزيي من الفاتوره بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال والمتبقي مبلغ وقدره (4,592.50) ريال، وحيث ان للمدعي المبالغ المتبقيه من قيمه الاعمال المنفذه والتي تم حصرها علي النحو التالي: 1- قيمه المتبقي من اعمال المقاوله وهي مبلغ (21,427.25) ريال. 2- قيمه المتبقي من الفاتوره رقم (8) بقيمه (4,592.50) ريال. اجمالي قيمه المطالبه من واقع الدعوي (26,019.75) سته وعشرون الف وتسعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، وبناء علي الدراسه المنفذه لاثبات المبالغ المستحقه للمدعي، لم نتمكن من اثبات المبالغ المستحقه للمدعي لعدم توفر المستندات المؤيده للاعمال المنفذه. وبالتالي نحن لا نقدم اي افاده او توصيه بصحه الدعوي. ولم يثبت المدعي صحه المبالغ المستحقه محل القضيه.)، وبجلسه 17/04/1445ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تقرير الخبير عبر منصه خبره كما اشارت الدايره الي اقرار طرفي الدعوي وكاله بعدم وجود ملحوظات لموكليهم علي التقرير المرفق ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها بسبب اعمال مقاوله (تركيب مكيفات وصيانه)، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، واما في الموضوع: فانه ولما كان المدعي اقام دعواه طالبا الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي عن اعمال مقاوله (٢٧,٠٧٧.٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال، مؤسسا طلبه علي عدم سداد المدعي عليها كامل المبلغ المتفق عليه الناتج عن اعمال مقاوله (تركيب مكيفات وصيانه)، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم صحه مبلغ المطالبه وان الفاتوره المقدمه غير صحيحه وغير معتمده بحسب اليه الاعتماد المتفق عليها في التعاقد، وانها غير ممهوره بتواقيع واختما الشركه الرسميه لاعتمادها بل ودفعت بالانكار علي الفاتوره، وبما ان الدايره قد ندبت خبير للنظر في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، وحيث انه بعد اطلاع الخبير علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وكافه المستندات المتعقله به بما في ذلك سدادات المدعي عليها للمدعي خلص تقريره الي: (بناء علي الدراسه المنفذه لاثبات المبالغ المستحقه للمدعي، لم نتمكن من اثبات المبالغ المستحقه للمدعي لعدم توفر المستندات المؤيده للاعمال المنفذه. وبالتالي نحن لا نقدم اي افاده او توصيه بصحه الدعوي. ولم يثبت المدعي صحه المبالغ المستحقه محل القضيه)؛ ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وبما ان من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الفقره (2) من الماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي مع الاشاره الي ان مبلغ المطالبه سبعه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ري(27,077)الا، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4470566992)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.