moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٩٩٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اولا: بموجب العقد رقم (...) المؤرخ في ١٠/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٩م تم التعاقد بين موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم موكلتي باعمال المقاوله لمشروع انشاء توسعه المجمع الصناعي الحالي للشركه(...) – مصنع الشركه في (...) منطقه (...) ، بقيمه اجماليه لاعمال العقد مبلغ وقدره (١٩٠,٨٤١,٧٩٤) مايه وتسعون مليونا وثماني مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا. (مرفق:١). ثانيا: احتجزت المدعي عليها المعدات الوارده بالبيان المرفق (مرفق:٢) بغير سبب مشروع ومنعت موكلتي من دخول الموقع او سحب معداتها منه من تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١م وحتي تاريخ هذا تحرير الدعوي وغلت يد موكلتي عن منفعه هذه المعدات دون وجه حق. ثالثا ان قيمه الايجار اليومي لتلك المعدات عن كل يوم بقيمه ايجاريه قدرها (٤٠,٣٩٢) اربعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال، وحتي تاريخه لم تسلم المدعي عليها موكلتي المعدات المحتجزه. رابعا: قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بخطاب مطالبه ماليه قبل اتخاذ اجراءات المطالبه القضاييه المؤرخ في ٠٢/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠٣/٠٢/٢٠٢٢، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع طلب موكلتي، تقدمت موكلتي بطلب الصلح وانتهي تقرير المصالحه بغير صلح)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي تعويض عن كل يوم تحتجز به المعدات من تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١م حتي تاريخ تسليم المعدات لموكلتي بقيمه يوميه قدرها (٤٠,٣٩٢) اربعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مقابل اتعاب المحاماه نسبه قدرها (٢٠%) عشرون في المايه من قيمه مبلغ التعويض المحكمه به.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وقدم مذكره عن طريق الدرشه تضمنت: (اولا: بموجب العقد رقم (...) المؤرخ في ١٠/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٩م تم التعاقد بين موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم موكلتي باعمال المقاوله لمشروع انشاء توسعه المجمع الصناعي الحالي للشركه (...) – مصنع الشركه في (...)- محافظه (...)– منطقه (...)، بقيمه اجماليه لاعمال العقد مبلغ وقدره (١٩٠,٨٤١,٧٩٤) مايه وتسعون مليونا وثماني مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا. (مرفق:١). ثانيا: احتجزت المدعي عليها المعدات الوارده بالبيان المرفق (مرفق:٢) بغير سبب مشروع ومنعت موكلتي من دخول الموقع او سحب معداتها منه من تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١م وحتي تاريخ هذا تحرير الدعوي وغلت يد موكلتي عن منفعه هذه المعدات دون وجه حق. ثالثا ان قيمه الايجار اليومي لتلك المعدات عن كل يوم بقيمه ايجاريه قدرها (٤٠,٣٩٢) اربعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال، وحتي تاريخه لم تسلم المدعي عليها موكلتي المعدات المحتجزه. رابعا: قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بخطاب مطالبه ماليه قبل اتخاذ اجراءات المطالبه القضاييه المؤرخ في ٠٢/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠٣/٠٢/٢٠٢٢ (مرفق:٣) الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع طلب موكلتي، تقدمت موكلتي بطلب الصلح وانتهي تقرير المصالحه بغير صلح (مرفق:٤)الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي تعويض عن كل يوم تحتجز به المعدات من تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١م حتي تاريخ تسليم المعدات لموكلتي بقيمه يوميه قدرها (٤٠,٣٩٢) اربعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مقابل اتعاب المحاماه نسبه قدرها (٢٠%) عشرون في المايه من قيمه مبلغ التعويض المحكمه به.) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تزويده من وكيل المدعيه بالدعوي ومرفقاتها عن طريق الايميل طلب مهله للجواب، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات خلال اسبوع لكل طرف علي ان تقدم اول مذكره من المدعي عليها وذلك عن طريق النظام، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣ جاء فيها: الدفع الشكلي ١. نؤكد لفضيلتكم بانه لم يصلنا اخطار بالمطالبه لهذه الدعوي طبقا لنظام المحاكم التجاريه (الماده ١٩ فقره ١)، كما انه لم يتم انعقاد اي جلسه صلح، ونود ان نلفت انتباه فضيلتكم الي ان هناك عده دعاوي بين المتداعيتين والمدعيه تستخدم تقرير صلح واحد (ذي الرقم: (...) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه) وتقوم بارفاقه في كل قضيه وتدعي بانه تم اللجوء الي منصه تراضي. وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي شكلا، لعدم تقيد المدعيه بالاجراءات النظاميه الصحيحه. ٢. هذه الدعوي مرتبطه بعده دعاوي اخري (عدد ثمان دعاوي قايمه حاليا تقريبا) في موضوع الخلاف في تنفيذ العقد والاخطاء الجسيمه التي قامت بها المدعيه والتعويض عليها، والحكم في هذه الدعوي مرتبط بالفصل بتلك الدعاوي، كون حجز هذه المعدات جاء كحق للمدعي عليها بناء علي الماده ٥١ و٥٢ في العقد بين الطرفين، كونه تم سحب اعمال المشروع من المدعيه طبقا للعقد كما سيتم بيانه ادناه. ٣. هناك حكم سابق مرتبط بهذه الدعوي، وهو يختص بالمطالبه باسترداد حيازه هذه المعدات نفسها صادر من الدايره التجاريه ٢٨ وقضيه رقم (...) والصادر بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ه بوقف السير في الدعوي مسببا بما ورد بالفقره ٢ اعلاه (مرفق ١ صوره من الحكم)؛ وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وقف هذه الدعوي لحين انهاء الفصل في الدعاوي المرتبطه بها. الدفع الموضوع: نامل من فضيلتكم الفصل في الدفع الشكلي قبل النظر في الدفع الموضوعي. ومن اجل الاجابه علي موضوع الدعوي؛ نبين لفضيلتكم الوقايع التي اخفتها المدعيه علي فضيلتكم (استناد الدفع الموضوعي نظاميا سياتي في النقطه ٤، ولكن يستوجب ايضاح الوقايع اولا)، حيث يلاحظ فضيلتكم اخفاء المدعيه لامر جوهري، وهو وجود خلاف بين الطرفين، وان موكلتي قامت بسحب الاعمال طبقا لنصوص العقد، الامر الذي يخولها حجز معدات المدعيه طبقا للعقد كما سياتي، وان هناك مطالبه لموكلتي بالتعويض عن الخساير الجسيمه التي الحقتها المدعيه بها، والتي وثقها خبير مستقل بحضور المدعيه، وقام باعداد تقرير موثق بالصور والوقايع والوقت والتاريخ وشاركت المدعيه بنفسها في اعمال الخبير وحضر نيابه عنها عدد ٣٣ مندوبا من قبلها، حيث اخطرتها موكلتي وردت المدعيه بالموافقه علي هذا الاجراء (مرفق ٢ خطاب من المدعيه بالموافقه علي حضور اعمال الفحص الفني واسماء منسوبيها) ويتضمن قايمه باسماء ٣٣ شخصا يعمل لديها، ولاجل الايضاح للوقايع نوجزها لفضيلتكم علي النحو التالي: ١. ابرمت موكلتي مع المدعيه عقدا لتنفيذ مشروع انشاء وتوسعه المجمع الخاص بموكلتي (مرفق ٣) نوع المشروع صناعي عسكري حساس، وله بعد وطني وامني كبير. الا ان المدعيه وبلا مسؤوليه لم تلتزم ببنود العقد بالرغم من حساسيه واهميه المشروع البالغه، حيث انه بعد بدء العمل في المشروع؛ تبين ان المدعيه ليس لديها الامكانيه والكفاءه الفنيه الكافيه لتنفيذ العقد، وقامت بعمل عدد كبير من المخالفات الجسيمه للعقد وارتكاب الكثير من الاخطاء في التنفيذ التي اضرت بموكلتي كثيرا، وتسببت بخساير ونفقات كبيره لسوء التنفيذ والتاخير البالغ، الامر الذي عاد علي موكلتي بالضرر البالغ، علما ان المشروع وطني عسكري ومهم للغايه؛ خاصه في هذه المرحله الحساسه التي تمر بها البلاد، وتشرف عليه عدد من الهييات والجهات الحكوميه منها هييه الصناعات العسكريه ومقام وزاره الدفاع وحراسه وزاره الداخليه لما له من اهميه بالغه، وهناك خطاب من المقام السامي لجهات حكوميه لتسهيل الاجراءات الحكوميه من اجل الاستعجال فيه للحاجه الماسه اليه، كما يحتوي علي العديد من المواد الخطره والحساسه التي من الممكن في حال الاخفاق في تركيبها وتجهيزها ان تسبب اضرارا جسيمه بكامل الموقع وحياه السكان حوله علي بعد مسافات، فضلا عن الخساير علي الشركه. الا ان كل هذه الحساسيه لم تكن تلقي اي اهتمام من المدعيه كما سيتم شرحه ادناه. ٢. قامت موكلتي برصد هذه المخالفات الجسيمه والمباشره لنصوص مواد العقد ومنها؛ الماده ٢٩ و ٣٣ و ٤٠، وبموجبها قامت موكلتي بارسال عده خطابات انذار اخرها بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١ خطاب انذار واشعار بملاحظات المشروع الي المدعيه (مرفق رقم ٤ انظر للمرفق لتفصيل بعض المخالفات) طبقا للعقد، ثم قامت ايضا بارسال خطاب الانذار النهايي (مرفق رقم ٥) طبقا للعقد، الا ان المدعيه لم تتجاوب معها، الامر الذي دعا موكلتي لارسال خطاب بسحب الاعمال من المدعيه بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١م (مرفق رقم ٦) بسبب ما تعرضت له موكلتي من ضرر بالغ وخساير ماديه باهظه جراء عدم كفاءه وقدره المدعيه في اكمال المشروع الحساس، وتسببها في تلف العديد من المعدات والمواد الحساسه التي قامت موكلتي بشرايها من الشركه مزوده التقنيه باثمان باهظه (شركه دوليه (...) تنتج معدات تصنيع عسكريه). ٣. بعد ارسال خطاب سحب الاعمال اعلاه، وحرصا من موكلتي علي الشفافيه والامانه؛ قامت بتعيين خبير فني متخصص ومستقل كطرف ثالث غير تابع لاي من الطرفين؛ لاجل رصد وتوثيق جميع هذه الملاحظات في الموقع وحصرها، ولمزيد من الشفافيه والنزاهه؛ ارسلت اشعارا كتابيا للمدعيه يخبرها بهذا الاجراء مع دعوتها للمشاركه في عمليه الرصد لتلك المخالفات بواسطه الخبير الفني المستقل، وردت المدعيه بالموافقه كما تمت الاشاره اعلاه وانظر (مرفق ٢)، وبالرغم من ضخامه العدد الذي طلبت المدعيه ارساله الا انه تم استقبال مندوبي المدعيه في الموقع تعاونا من موكلتي ورغبه في الشفافيه والعدل، وقام الخبير الخارجي المستقل باصدار تقريره الذي تضمن توثيقا ميدانيا وصورا توثيقيه من الواقع وموثقه كذلك بالوقت والتاريخ وبحضور مندوبي المدعيه، حيث حصر الخبير الفني عددا كبيرا من الملاحظات والمخالفات الجسيمه بوجود منسوبي المدعيه والتي لا يمكن تصور ارتكابها في موقع يحتوي علي مواد خطره وحساسه (مرفق ٧ تقرير الخبير الخارجي للمخالفات والاخطاء المرتكبه). كما اعد الخبير تقريرا اخر لتقدير تكلفه الاصلاح والضرر الناتج جراء تلك المخالفات الجسيمه -لا يشمل الغرامات حسب العقد- (مرفق ٨ تقرير الخبير الخارجي لتكلفه الاصلاح والضرر)، كما نرفق لكم تقريرا اعد بطلب من المدعيه نفسها بعد مخاطبات من موكلتي بضروره معالجتها للاضرار، الذي قامت به شركه (...)، ويلاحظ فيه توجيهه لشركه (...) المدعيه، وهو اقرار ضمني بعجز المدعيه عن اتمام الاعمال طبقا للعقد، واقرار ايضا بوجود الاخطاء الكبيره التي استوجبت اخذ تقرير وعرض اسعار من طرف اخر، مما يؤكد اعتراف المدعيه بالاخطاء وبعجزها عن اتمام الاعمال ايضا. علما ان شركه (...) حاولت اخفاء هذا التقرير بعد علمها بنتايجه (مرفق رقم ٩)، كما نرفق لكم ايميلا بين شركه (...) المدعي عليها وشركه (...) تطلب فيه (...) تقديم عرض مالي لاصلاح التاكل والصدا في الانابيب الصناعيه، الا انها لم تقم بالاصلاح نهاييا (مرفق رقم ١٠)، كما يوجد عدد كبير من المراسلات التي تثبت معاناه موكلتي مع المدعيه طيله الفتره السابقه وسعيها الحثيث نحو معالجه المشكله بشكل ودي الا انه لم يقابل للاسف بتقدير ومسؤوليه من المدعيه. ٤. وعليه ولما ذكر اعلاه من تفاصيل، ولما ان المدعي عليها سحبت المشروع من المدعيه وفقا لنصوص ومواد العقد المبرم بينهما، وحيث ان العقد نص في مادته ٥٢ "اثار سحب العمل" (ص ٢٠ من العقد)، ونصها: "في حاله سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل حسب تقديره المطلق ان يلجا الي احد الاجراءات الاتيه: ٥٢.٣ يحق لصاحب العمل اذا توافرت احد الحالات المنصوص عليها في الماده ٥١ اعلاه ان يحجز المواد والمعدات والالات الموجوده في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون ان يدفع اي مبلغ مقابل ذلك للمقاول او غيره ………………". وهذا نص واضح وصريح في العقد باحقيه موكلتي بحجز هذه المعدات وخلافه، ولا يحق للمدعيه المطالبه باي شيء بنص العقد، والعقد شريطه المتعاقدين، والمسلمون علي شروطهم، الي حين دفع المدعيه جميع المستحقات والمسؤوليات التي عليها طبقا للعقد. ٥. وبالرغم من حق المدعي عليها في التحفظ علي الاجهزه بناء علي العقد، الا ان المدعي عليها لديها سبب اخر في التحفظ علي هذه الاجهزه والمعدات بسبب ما قامت به المدعيه من الاستيلاء علي عدد ٩١ من اجهزه القياس والمعايره شديده الحساسيه والاهميه للمشروع، وهي معدات ثمينه ولم تصل بسهوله، حيث تم تسليمها للمدعيه بموجب محاضر استلام موثقه بغرض تركيبها في اماكنها بالمشروع (مرفق رقم ١١ خطاب + محضر استلام)، لكن لنقص الكفاءه واللامسؤوليه من قبل المدعيه؛ قامت بالاستيلاء او علي الاقل قامت بالتفريط بهذه الاجهزه علي الرغم من الطلب المتكرر لاعاده هذه الاجهزه لحوزه موكلتي، ولكن دون اي تجاوب من قبل المدعيه. علما ان تكلفه شراء وتوريد اجهزه بديله لهذه الاجهزه المفقوده مبلغا يزيد عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه مليون ريال، انظر (مرفق رقم ١٢ – عدد ٣ فواتير بالاجهزه من الشركه المصنعه). ولذلك نطلب الزام المدعيه بتسليم هذه المعدات او دفع قيمتها. الطلبات: عليه ولما تم تفصيله اعلاه من وقايع واجراءات نطلب من فضيلتكم التالي: ١. الحكم برد الدعوي شكليا للاسباب اعلاه. ٢. الحكم برد دعوي المدعيه لاحقيه المدعي عليها بحجز المعدات طبقا للعقد. ٣. الحكم للمدعي عليها بتعويضها بمبلغ ثلاثه مليون ريال نتيجه تفريط المدعيه وعدم تسليم اجهزه القياس والمعايره للمدعي عليها. ٤. الحكم للمدعي عليها باتعاب المحاماه وهي مبلغ مايه الف ريال. ثم عقب وكيل المدعيه في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ جاء فيها: ١. وبعد؛ فهذه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها في القضيه رقم (٤٣٩١٥٩٩٣١)، نجيب عليها ابتداء بالرد علي الدفع الشكلي حيث قدمت موكلتي الاخطار بتاريخ (٢٣-٠٦-١٤٤٣ه)، وانعقدت جلسه مصالحه بتاريخ (١٥-٠٧-١٤٤٣ه) مع التنبيه الي انه لا اثر للمصالحه في هذه الدعوي؛ فليست من الدعاوي التي تجب فيها المصالحه بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه [انظر: مرفق (١) اخطار موكلتي بالدعوي - ومرفق رقم (٢) تقرير الصلح]. ٢. عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها ان هذه الدعوي مرتبطه بدعاوي اخري؛ لعدم ارتباط اجره المثل المتعلقه بذمه المدعي عليها الناشيه عن استعمالها للمعدات المملوكه لموكلتي حتي تاريخه بسحب المدعي عليها المشروع، اذ انه لم يثبت لدي القضاء صحه ما قامت به المدعي عليها من قرار سحب المشروع، وعليه؛ فان الاجره باقيه علي الاصل. ٣. عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي قامت باخفاء الحقايق؛ اذ انه لا حاجه لذكر خلاف لا علاقه له بموضوع هذه الدعوي، وعلي افتراض علاقته بالدعوي جدلا؛ فهي قضايا منظوره لم يفصل فيها حتي تاريخه، وعليه؛ فان موكلتي مستحقه لتلك الاجره ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب مستند شرعي او نظامي. بناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣: حضر المدعي وكاله (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لقد ارفقتها في النظام ، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اما من الناحيه الشكليه فان موكلتي قدمت الاخطار بتاريخ (٢٣-٠٦-١٤٤٣ه)، وانعقدت جلسه مصالحه بتاريخ (١٥-٠٧-١٤٤٣ه) مع التنبيه الي انه لا اثر للمصالحه في هذه الدعوي؛ فليست من الدعاوي التي تجب فيها المصالحه بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه [انظر: مرفق (١) اخطار موكلتي بالدعوي - ومرفق رقم (٢) تقرير الصلح]. عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها ان هذه الدعوي مرتبطه بدعاوي اخري؛ لعدم ارتباط اجره المثل المتعلقه بذمه المدعي عليها الناشيه عن استعمالها للمعدات المملوكه لموكلتي حتي تاريخه بسحب المدعي عليها المشروع، اذ انه لم يثبت لدي القضاء صحه ما قامت به المدعي عليها من قرار سحب المشروع، وعليه؛ فان الاجره باقيه علي الاصل. عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي قامت باخفاء الحقايق؛ اذ انه لا حاجه لذكر خلاف لا علاقه له بموضوع هذه الدعوي، وعلي افتراض علاقته بالدعوي جدلا؛ فهي قضايا منظوره لم يفصل فيها حتي تاريخه، وعليه؛ فان موكلتي مستحقه لتلك الاجره ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب مستند شرعي او نظامي. بناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اولا / نؤكد ونتمسك بدفعنا الشكلي في جوابنا السابق، ونؤكد علي ان المدعيه تستخدم هذا الاشعار في كل الدعاوي الاخري. ثانيا / فيما يخص ما ذكرته المدعيه بانه غير صحيح بان هذه الدعوي مرتبطه بدعاوي اخري، ونجيب عليه: بان هذا غير صحيح، والصحيح ان هذه الدعوي مرتبطه مباشره بدعوي طلب اثبات بطلان قرار سحب الاعمال التي رفعتها المدعيه ضد موكلتي، والذي تم الحكم فيه ولله الحمد لصالح موكلتي بعدم قبول الدعوي الامر الذي يؤكد صحه قرار سحب الاعمال، وذلك في القضيه رقم (...) ، الامر الذي يخول المدعي عليها طبقا للعقد حجز هذه المعدات كما تم تفصيله سابقا. كما نؤكد علي ما اشرنا اليه في جوابنا السابق الي الحكم الصادر في دعوي استرداد حيازه المعدات في القضيه رقم (...)، الا ان الوضع الان اختلف بعد الحكم السابق؛ ونطلب رفض الدعوي كون قرار موكلتي صحيح بحكم المحكمه، وهو ما يخولها طبقا للعقد بحجز هذه المعدات. ونشير الي الماده ٥٢ و٥٢،٣ و الماده ٥١ وهي نصوص واضحه وصريحه كما تم ذكرها سابقا. ثالثا / وبالرغم من حق المدعي عليها في التحفظ علي الاجهزه بناء علي العقد، الا اننا نؤكد علي السبب الاخر في التحفظ علي هذه الاجهزه والمعدات والذي قدمنا بينات تسنده، ونشير اليه بدون تفصيل لمنع التكرار والاطاله. الطلبات: تتمسك موكلتي بجميع طلباتها في المذكره السابقه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه يطلب مهله لاحضار رده في الجلسه القادمه،فافهمته بان يقدم جوابه خلال ٥ ايام عمل وعلي المدعي عليه وكاله ارفاق رده خلال ٥ ايام التاليه، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه.، وفي ١٣/١١/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ما يلي: الحكم الصادر في الدعوي رقم (...) "دعوي بطلان قرار سحب المشروع" حكم ابتدايي وليس نهاييا، ولا يؤكد صحه قرار المدعي عليها بسحب المشروع؛ حيث ان الحكم لم يتطرق لصحه قرار سحب المشروع من عدمه، وانما كان الحكم بعدم قبول الدعوي مسببا ان موكلتي لم تتطرق لطلبات موضوعيه تتوجه ببحث موضوع النزاع، وقد صدر حكم في الدعوي رقم (...) "دعوي اثبات الحاله" يؤكد بان موكلتي قد انجزت من المشروع نسبه (٨٨.٦٢٪)، خلاف ما تدعيه المدعي عليها بان موكلتي قد انجزت من المشروع نسبه (٥٢٪) والتي سحبت المشروع بسببه! بناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعيه تاخرت في تقديم مذكره الرد وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وتم افهامه بتقديم رده خلال ٥ ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي جوابه خلال٥ ايام التاليه، وفي ٢٠/١١/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها: اولا: نشير الي ان المدعي عليها اقامت دعوي قضاييه ضد المدعيه برقم (...) لدي الدايره الثالثه عشر؛ نتيجه سوء التنفيذ والاعمال المعيبه وعدم التزامها بالعقد وهو احد الامور التي يخول لها احتجاز هذه المعدات طبقا لنصوص العقد كما اشرنا له في جوابنا السابق في الفقرتين الرابعه والخامسه، وقد توجه فضيله قاضي الدايره ١٣ لجمع القضايا بين المتداعيتين لوجود قضايا متفرقه يربطها موضوع واحد وعقد واحد ومن اجل ان لا يصبح هناك تناقض في الاحكام، وقد تقدمنا بخطاب لفضيلته نبين فيه ارقام القضايا والدواير التي تنظر هذه القضايا (مرفق رقم ١ صوره من الخطاب) وقد ادرجنا هذه القضيه من ضمنها؛ وعليه نطلب من فضيلتكم احاله هذه القضيه الي الدايره ١٣ لنظرها مع بقيه القضايا. ثانيا: نؤكد الاشاره الي ما سبق وان ذكرناه وهو استناد موكلتي في الفقره ٤ من اللايحه المؤرخه في ٥/٩/١٤٤٣ه وهي علي الماده ٥٢ و ٥١ من العقد. ثالثا: بالنسبه لما ذكرته المدعيه بانه صدر حكم في دعوي "اثبات الحاله" يؤكد بانها انجزت من المشروع بنسبه ٨٨.٦٢%؛ فنجيب: بان هذا غير صحيح نهاييا، وفيه محاوله تضليل علي مقام المحكمه، حيث لم يتضمن تقرير الخبير المكلف من دايره الطلبات والاوامر الاولي هذه النسبه مطلقا (مرفق رقم ٢ تقرير الخبير) وانما يتضمن نسب انجاز لاعمال متفرقه في المشروع اضافه الي قايمه باعمال محذوفه من نطاق الاعمال، كما ان الخبير قد نص صراحه في تقريره في الصفحه ٧-٨ علي ان جوده الاعمال المنفذه والقيمه المستحقه خارجه عن نطاق عمله. ولا يمكن تقدير نسبه انجاز الاعمال بمعزل عن جودتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير، حيث ذكر في تقريره: ا - نص علي التالي في ص ٧ – ٨: "الخبير لم يتعرض لجوده الاعمال المنفذه او القيمه المستحقه عنها لان هذا خارج نطاق عمله المحدد بقرار الندب. علما ان المدعي عليه ذكر انه تعاقد مع مقاول اخر، واستكمل اعمالا بالموقع، وقام باصلاح اعمالا سبق للمدعيه تنفيذها، ولاحظ الخبير وجود عمال يعملون بالموقع باعمال المشروع اثناء الزياره"، هذا نص الخبير والاعمال التي قامت بها المدعيه اعمال معيبه وغير مطابقه للمواصفات كما سبق بيان ذلك بالبينات المثبته. ب- كما اشار تقرير الخبير صراحه الي وجود تقارير فنيه تفيد بوجود اعمال متعدده ومعيبه وغير مطابقه للمواصفات، انظر تقرير الخبير صفحه ٨ – ٦، حيث يشير الي وجود تقرير فني من اعداد مؤسسه (...) عن الاعمال الغير منفذه والاعمال المتبقيه ويتضمن بعض تقارير حالات عدم المطابقه، كما يشير الي تقرير اخر من اعداد مؤسسه (...) وان التقرير قد ذكر بان معظم الاعمال المنفذه غير مطابقه للجوده المطلوبه حسب التعاقد، كما ادرج الخبير تقرير مختبر (...) والذي ينص علي رفض معظم اعمال الانابيب الصناعيه التي تم فحصها بالمشروع (هذا التقرير اعد بطلب المدعيه وهو موجه لها، وسبق ارفاقه وقدمنا اثبات ان صدر بطلب من المدعيه نفسها حينها). ج - كما ذكر الخبير صراحه في تقريره ص ٦ – ٨ وجود تقارير عدم مطابقه مرسله من المدعي عليها الي المدعيه (...)، ولا يوجد في المستندات ما يثبت تلافي واصلاح هذه الحالات واغلاق هذه التقارير. وهذه لوحدها تؤكد صحه اجراء موكلتي لحجز المعدات طبقا لنصوص العقد. الطلبات: عليه ولما ذكر اعلاه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها السابقه.، ثم عقب وكيل المدعيه في تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣ بمذكره جاء فيها: اولا: عدم صحه ارتباط هذه الدعوي بدعوي "سحب المشروع"؛ حيث ان المدعي عليها قد وافقت علي تسليم المعدات كما في خطابها رقم (...)، ونصه: ".. فان الشركه الكيماييه ابداء لحسن النيه توافق علي سحب المعدات الخاصه بشركتكم.." (مرفق ١ صوره من خطاب المدعي عليها)، وقد سلمت المدعي عليها بعض هذه المعدات لمقاولي الباطن؛ كمؤسسه كسب الانجاز، ومؤسسه (...) بعد رفع هذه الدعوي (مرفق ٢ صوره من اقرار استلام المعدات من المؤسستين)؛ فقولها، وفعلها يعتبر اسقاطا لحقها -ان سلمنا جدلا بحقها -، والساقط لا يعود، ولا ادل علي ذلك من كونها ممانعه من تسليم اي من المعدات، ثم قامت بعد رفع موكلتي لهذه الدعوي بمخاطبه بعض مقاولي الباطن، وتسليمهم المعدات، فليست تريد من بقاء باقي المعدات لديها الا المضاره بموكلتي التي نهي عنها الشرع الحكيم بقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها في "ثالثا" غير صحيح، ولا حاجه للرد عليه؛ لما بيناه من انفكاك هذه الدعوي عن دعوي "سحب المشروع".بناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ذكر فيها: اولا: فيما يخص ما ذكرته المدعيه في اولا بان المدعي عليها وافقت علي تسليم المعدات لبعض مقاولي الباطن، فنجيب: نؤكد لفضيلتكم علي دفوعنا السابقه، ومنها بدايه؛ ان العقد اعطي موكلتي الحق في احتجاز المواد والمعدات والالات التي احضرتها المدعيه في موقع المدعي عليها طبقا لبنوده ٥١ و٥٢ من العقد. اما فيما يخص ان المدعي عليها قد سلمت معدات لبعض مقاولي الباطن؛ فان ذلك يعتبر تعاونا منها لتخفيف الضرر علي اطراف ثالثه ليس لهم علاقه بتفريط واهمال المدعيه، ولا يوجد حاجه لهذه المعدات في استكمال بقيه الاعمال التي اخفقت المدعيه في انجازها وكونها تعاونت معهم لتخفيف الاضرار عليهم؛ لا يعني اطلاقا تنازلها عن حقها النظامي بالاحتفاظ بهذه المعدات التي التزمت واقرت المدعيه بحق المدعي عليها بالاحتفاظ بها في الموقع لحين حل المشكله طبقا لنصوص العقد. ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعيه بان هذه الدعوي ليس لها علاقه بدعوي سحب المشروع، فنجيب: نحيل الي جوابنا السابق فيما يخص هذه النقطه حفاظا علي وقت فضيلتكم، ونؤكد ان المدعي عليها قامت بسحب المشروع من المدعيه نتيجه سوء تنفيذ الاعمال والتاخر الشديد في انهاء المشروع وتسليمه عدم كفاءه المدعيه للقيام بهذا المشروع، ولدينا العديد من التقارير والمستندات الثبوتيه التي تثبت ذلك، وقد اشرنا لها مسبقا. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣: حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)،... وبسؤال الطرفين عن تفصيل الدعوي المتعلقه بقرار سحب المشروع من حيث بيان موضوع الدعوي والطلبات، فقرر وكيل المدعي قايلا/ ان موكلي تقدمت بقضيه اخري لدي الدايره (١٢) برقم (...) وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه وتتعلق المطالبه بقيمه مستحقات فاتوره ذات المشروع في الدعوي، وقد جري ندب خبير للتحقق من صحه قرار السحب من عدمه، علما بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ضم كافه القضايا المتعلقه بالمشروع ومنها هذه القضيه الي تلك الدايره لارتباطها بموضوع الدعوي وهو المشروع، هكذا قرر. وقرر المدعي عليها قايلا/ انني اصادق علي الاتفاق المذكور، ونطلب احاله القضيه الي الدايره (١٢)، هكذا قرر. وعليه قررت الدايره الاكتفاء بما تقدم وقفل باب المرافعه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: هذا ولما كانت هذه الدعوي مقامه من تاجر ضد تاجر بشان عقد تجاري، وعليه فان الدايره تعد مختصه بنظرها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وباستكمال الدايره لنظر الدعوي واستيفاء شروطها الشكليه، تبين لها تقديم المدعي عليها لدفع اولي يتعلق بوجود دعوي مرتبطه منظوره لدي دايره اخري، ولما كانت الدايره بعد استفصالها من اطراف الدعوي قد تبين لها ارتباط كلتا الدعويين، واسبقيه الدعوي المقدمه امام الدايره (١٢) بحسب اقرار المدعي وكاله، وذلك ان المدعي قرر ان المطالبه امام تلك الدايره تتعلق بفاتوره اعمال للمشروع ذاته، وان الدايره ندبت خبيرا للتحقق من قرار السحب، هذا ولما كانت اللايحه الثانيه من الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه قد عرفت الارتباط بكونه "اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب"، ولما كانت الدعوي السابقه متحده مع الدعوي المنظوره في السبب وهو العقد المبرم بين الطرفين، وما صدر من المدعي عليها من قرار لسحب اعمال المشروع. ولا مناص للدايره لاثبات مشروعيه استحقاق المدعيه لاجره حبس المعدات من بحث مشروعيه قرار السحب من عدمه، ولكون سير كلا الدايرتين في نظر الدعوي قد يفضي الي تعارض الاحكام في حال ثبت لدي الدايره السابقه مشروعيه قرار السحب وعدم استحقاق المدعيه لما نفذته من اعمال، وثبت لهذه الدايره العكس بعدم مشروعيه قرار السحب والزمت المدعي عليها بتسليم اجره المثل عن حبسها للمعدات عدوانا، ولما كانت اللايحه السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه -وقايه من ذلك- قد اوجبت صراحه ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الدعاوي المرتبطه؛ اذ نصت علي ما يلي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام، ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-."، واستنادا الي الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره ببطلان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.