ncar · rules · processed · 88 chunks
المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه موجب القرار رقم ٢٠١٧-١٢٣-٤ وتاريخ ١٤٣٩١ ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧ مبناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٠٠٠ و تاريخ ٢٠٠٠ المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢١-٧-١ و تاريخ ٢٠٢١-٧-١ ه- الموفاق National Center for Archives & Records ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه: www.cma.org.sa المحتويات الباب الاول: احكام عامه الماده الاولي: احكام تمهيديه الماده الثانيه: التعريفات الماده الثالثه: النطاق وال تطبيق الماده الرابعه: الاعفاء الماده الخاصه: حق التظلم الباب الثاني: المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين الفصل الاول: الاحكام العامه الماده السادسه: النطاق والتنطبيق الفصل الثاني: الترخيصر الماده السابعه: متطلبات الترخيصر الماده الثامنه: شروط الترخيصر الفصل الثالث: النظام الاساسي الماده التاسعه:النظام الاساسي الفصل الرابع: الرابع الماده العاشره: اشتراط وجود الراعي الماده الحاديه عشره: حاله الراعي الماده الثانيه عشره: القيود علي حقوق الراعي تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الثالثه عشره: الاشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهييه الماده الرابعه عشره: تغيير الراعي الفصل الخامس: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الخامسه عشره: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده السادسه عشره: مسؤوليات وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده السابعه عشره: تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الفصل السادس: اعضاء مجلس الاداره الماده الثامنه عشره: متطلبات عضويه مجلس الاداره الماده التاسعه عشره: مقر الاقامه الماده العشرون: تعيين اعضاء مجلس الاداره وعزلهم ومكافاتهم الماده الحاديه والعشرون: واجبات اعضاء مجلس الاداره الماده الثانيه والعشرون: اتخاذ القرارات الماده الثالثه والعشرون: السلطات والصلاحيات الماده الرابعه والعشرون: التفويض الماده الخامسه والعشرون: مسؤوليات اعضاء مجلس الاداره الماده السادسه والعشرون: سجل اعضاء مجلس الاداره الماده السابعه والعشرون: التسجيل واجراءات الهييه وصلاحياتها الماده الثامنه والعشرون: متطلبات الاشعار الماده التاسعه والعشرون: تعليق التسجيل والغازه الفصل السابع: امین الحفظ الماده الثالثون: تعيين امین الحفظ الماده الحاديه والثلاثون: حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه المتعلقه بالصفقات المربطه باصول والمدعومه باصول الماده الثانيه والثلاثون: اشعارات امین الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهييه الماده الثالثه والثلاثون: صلاحيات الهييه فيما يتعلق بامين الحفظ الفصل الثامن: النظم والاجراءات المحاسبيه الماده الرابعه والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات الماده الخامسه والثلاثون: التقارير التي يعدها اعضاء مجلس الاداره الفصل التاسع: حفظ المعلومات الماده السادسه والثلاثون: حفظ المعلومات الفصل العاشر: التحول والاندماج الماده السابعه والثلاثون: حظر التحول او الاندماج الباب الثالث: صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الثامنه والثلاثون: النطاق والتنطبيق الماده التاسعه والثلاثون: احكام تمهيديه الفصل الثاني: الترخيض الماده الاربعون: متطلبات الترخيض وشروط الفصل الثالث:النظام الاساسي الماده الحاديه والاربعون:النظام الاساسي الفصل الرابع:النظم والاجراءات الرقابيه الماده الثانيه والاربعون: الاشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهييه الباب الرابع: احكام عامه الفصل الاول: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص الماده الثالثه والاربعون: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص الماده الرابعه والاربعون: سريان الترخيص الفصل الثاني: المسؤوليه عن العقود السابقه للترخيص الماده الخامسه والاربعون: العقود السابقه للترخيص الفصل الثالث: استناد الطرف الثالث الماده السادسه والاربعون: استناد الطرف الثالث الي تصرفات المنشاه ذات الاغراض الخاصه الفصل الرابع: اجراءات التسويه والافالس الماده السابعه والاربعون: الالتزام بنظام الافالس r الفصل الخامس: المقال بالمالي الماده الثامنه والاربعون: المقال المالي الفصل السادس: سجلات الهييه الماده التاسعه والاربعون: سجل" المنشات ذات الاغراض الخاصه الماده الخمسون: سجل اعضاء مجلس الاداره الماده الحاديه والخمسون: الوصول الي السجلات الماده الثانيه والخمسون: النماذج الماده الثالثه والخمسون: المقابل المالي الفصل السابع: انتهامه المنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الرابعه والخمسون: انتهامه المنشاه ذات الاغراض الخاصه الباب الخامس: النشر والنفاذ الماده الخامسه والخمسون: النشر والنفاذ المحق ١ : متطلبات الاشعارات National Center for Archives & Records € الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: احكام تمهيديه (١) تهدف هذه القواعد الي تنظيم المنشات ذات الاغراض الخاصه بما يذ ذلك تاسيها، والترخيص لها، وتسجيلها، وادارتها، والنشاطات المرتبطه بها التي تزاولها. (ب) لا تخل هذه القواعد باحكام النظام ولوايحه التنفيذيه بما يذ ذلك الاحكام الوارده يل لانحه مؤسسات السوق الماليه، ولانحه اعمال الاوراق الماليه، ولانحه صناديق الاستثمار، ولانحه صناديق الاستثمار العقاري، وquoaعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره. (ج) لا يجوز تحويل اي اصول للمنشيه ذات الاغراض الخاصه لاي غرض سوي اصدار ادوات الدين او اصدار وحدات استثماريه او للنشاطات المسانده اللازمه لتحقيق اغراضها. الماده الثانيه: التعريفات (ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢٠ و تاريخ ٢٠٢٤/٢١ ه. (ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد الماني الوضحه لها في النظام وسي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الماده الثالثه: النطاق وال تطبيق tسري هذه القواعد علي اي شخص مشار اليها فيها. 。 الماده الرابعه: الاعفاء يجوز للهييه ان تعفي اي شخص يخضع لاحكام هذه القواعد من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها. الماده الخاصه: حق التظلم يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه القواعد تقدم يظلم الي اللجنه من اي قرار او اجراء تتخذه الهينه وفقا لاحكام هذه القواعد. National Center for Archives & Records الباب الثاني المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او عتمزم اصدار ادوات دين الفصل الاول: الاحكام العامه الماده السادسه: النطاق وال تطبيق (١) تسري الاحكام الوارده في هذا الباب علي المنشات ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او عتمزم اصدار ادوات دين. (ب) يخ حال طرح المنشاه ذات الاغراض الخاصه لادوات دين مرتبطه باصول او مبنيه علي ديون طرحا عاما، تنطبق الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، وقواعد الادراج، علي هذه المنشاه. (ج) يخ حال طرح المنشاه ذات الاغراض الخاصه لادوات دين مدعومه باصول او مرتبطه باصول او مبنيه علي ديون طرحا خاصا، تنطبق الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره علي هذه المنشاه. الفصل الثاني: الترخيص National Center for Archives & Records الماده السابعه: متطلبات الترخيص (١) يجب ان تكون المنشاه ذات الاغراض الخاصه مخرضا لها في جميع الاوقات بموجب احكام هذه القواعد. (ب) علي الراعي الذي يرغب في الحصول علي ترخيص المنشاه ذات اغراض خاصه ان يقدم طلبا بذلك الي الهييه وفقا للمنادج التي تحددها، وان يسدد المقابل المالي الذي تحده الهييه وفقا للماده الثامنه والاربعين من هذه القواعد. V (ج) علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات دين تسجيل اسهمها باسم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه. الماده الثامنه: شروط الترخيص يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه استيفاء الشروط الاتيه في جميع الاوقات: (1) ان تكون مؤسسه وفقا لهذه القواعد وملتزمه بجميع احكامها ذات العلاقه. (٢) ان لا تشترك في اي نشاط عدا الاتي: ا. اصدار ادوات الدين. ب. اصدار اسهم لاغراض التاسيس، علي ان تكون باسم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه. ج. النشاطات المسايده اللازمه لتحقيق اغراضها. (٣) ان يكون للمنشاه ذات الاغراض الخاصه نظام اساسي مستوف متطلبات الفصل الثلاث من هذا الباب. National Center for Archives & Records ^ الفصل الثالث:النظام الاساسي الماده التاسعه:النظام الاساسي (ا) يجب ان يكون للمنشيه ذات الاغراض الخاصه نظام اساسي يشمل الاتي: (1) اسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ومقرهها المسجل. (٢) اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري. (٣) اسم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري. (٤) بدايه السنه الماليه للمنشيه ذات الاغراض الخاصه ونهايتها. (٥) اغراض المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وادارتها، وتشغيلها. (٦) المتطلبات الوارده في الفقره (١) من الماده الرابعه والثلاثين من هذه القواعد، واي احكام اخري يجب تضمينها في نظام الاساسي وفقا لمده القواعد. (ب) للهييه تحديد نموذج او اكثر نظام الاساسي للمنشيات ذات الاغراض الخاصه. ويف حال تحديد الهييه نماذج النظام الاساسي، لا يجوز مخالفه هذه النماذج دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الهييه، باستثناء اضافه التفاصيل المطلوب تضمينها يغ النماذج التي تحددها الهييه او الخيارات التي يجب القيام بها. (ج) تشترط موافقه الهييه علي النظام الاساسي، وعند الحصول علي الموافقه يجب علي الراعي التوقيع علي النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وذلك ds بخصوره امام كاتب عدل او موتق معتمد في المملكه. q الفصل الرابع: الرابع الماده العاشره: اشتراط وجود الراعي يجب ان يرعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او عتزم اصدار ادوات دين وجميع صفقات التمويل الخاصه بها راع واحد فقط. الماده الحاديه عشره: حاله الراعي (ا) علي راعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات دين استيفاء المتطلبات الاتيه في جميع الاوقات: (١) اذا اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مبنيه علي ديون او مرتبطه باصول، او عزمت علي اصدارها، فيجب ان يكون الراعي شركه سعوديه مساهمه، او مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه باعمال المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او بنكا محليا، او شركه تمويل. (٢) اذا اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مدعومه باصول، او عزمت علي اصدارها، فيجب ان يكون الراعي شركه سعوديه مساهمه او ذات مسؤوليه محدوده، او مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه باعمال المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او بنكا محليا، او شركه تمويل: National Center for A: كورد (٣) استثناء من احكام الفقره الفرعيه (١) من الفقره (١) من هذه الماده، اذا اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مبنيه علي ديون او مرتبطه باصول، او عزمت علي اصدارها، من خلال طرح خاص، فيجوز ان يكون الراعي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده. (ب) يجب علي الراعي - اذا لم يكن مؤسسه سوق ماليه - ان يقدم الي الهييه عند طلها رايا قانونيا يبرهن ان الاعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه لا تتطلب الحصول علي ترخيص بموجب النظام، ويجب ان يصدر الراي 1. القانوني المشار اليه في هذه الفقره من محام/شركه محامه مستقله ومرخص لها يغ الملكه. الماده الثانيه عشره: القيود علي حقوق الراعي تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه لا يجوز للراعي او اي من تابعيه ان تكون له مصلحه في المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او مطالبات تتعلق باصولها، باستثناء المطالبات الم Ffصح عنها بشكل كامل وزيه في مستندات المنشاه ذات الاغراض الخاصه. الماده الثالثه عشره: الاشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيه (ا) علي الراعي التاكد من; (1) التزامه بمتطلبات الاشعار التي تنطبق عليه الوارده يخ الملحق (1) من هذه القواعد. (٢) ان تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي الي الهييه بشان رعايته للمنشاه ذات الاغراض الخاصه كامله وواضحه وصعوبه وغير مصلله. (ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهييه ان تطلب من الراعي تقديم اي معلومات تراها ضروريه. (ج) يجب علي الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن رعايته لاثبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصه بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه او تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مده (١٠) عشر سنوات علي الاقل، ويحال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما ي ذلك اي دعوي قايمه او مهدد ايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب علي الراعي الاحتفاظ بها الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. (د) يجب علي الراعي تزويد الهييه دون تاخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان تطلبها الهييه لغرض تطبيق احكام نظام ولوايحه التنفيذيه. (ه) يجب علي الراعي ان يfصح عن اسمه وعنوانه في نشره اصدار ادوات الدين. الماده الرابعه عشره: تغيير الراعي لا يجوز تغيير راعي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت او تعتزم اصدار ادوات الدين الا يغ حال افلاسه، وبعد موافقه الهييه علي ذلك. الفصل الخامس: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الخاصه عشره: وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه (ا) لا يعد وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه مالكا لها، ولا يجوز له التصرف في اسهم المنشاه ذات الاغراض الخاصه المسجله باسمه او اجراء اي تغييرات هيكليه يغ المنشاه ذات الاغراض الخاصه الا بعد موافقه الهينه علي ذلك. (ب) لا يجوز لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه او اي من تابعيه ان تكون له مصلحه يغ المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او مطالبات تعلق باصولها، باستثناء المطالبات المقصح عنها بشكل کامل ونزيه في مستندات المنشاه ذات الاغراض الخاصه. (ج) لا يجوز ان يكون الراعي هو وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه في حال كان الراعي هو المستفيد من المنشاه ذات الاغراض الخاصه. (د) في حال اصدرت المنشاه ذات الاغراض الخاصه ادوات دين مدعومه باصول او ادوات دين مرتبطه باصول، فيجب ان يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الحفظ في حال حفظه لاصول المنشاه وفقا للا حكام الوارده في الفصل السابع من هذا الباب. (د) لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه. الماده السادسه عشره: مسؤوليات وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه (ا) يقوم وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بتعيين اعضاء مجلس الاداره، وتحديد مكافاتهم، والتاكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه وحاملي ادوات الدين. (ب) علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه تعيين امن حفظ لhfض الاصول العقاريه والاوراق الماليه التي تملكها المنشاه ذات الاغراض الخاصه، واتخاذ جميع الاجراءات الاداريه فيما يتصل بhfظ تلك الاوراق الماليه والاصول العقاريه وفقا للاحكام الوارده ي الفصل السابع من هذا الباب. (ج) يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. الماده السابعه عشره: تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه يغ غير الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، يجوز للراعي تغيير وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقا لاحكام هذه القواعد، او عند اخلاله باي من التزاماته تجاه الراعي او المنشاه ذات الاغراض الخاصه. National Center for Archives & Records الفصل السادس: اعضاء مجلس الاداره الماده الثامنه عشره: متطلبات عضويه مجلس الاداره (ا) يجب ان يكون اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه مسجلين لدي الهييه في جميع الاوقات وفقا لمده القواعد. (ب) يجب ان يكون للمنشاه ذات الاغراض الخاصه عضوا مجلس اداره علي الاقل، ويجب ان يكون جميع اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه مستوفين المتطلبات هذا الفصل. الماده التاسعه عشره: مقر الاقامه يجب ان يكون احد اعضاء مجلس الاداره - علي الاقل - مقيما في المملكه. الماده العشرون: تعيين اعضاء مجلس الاداره وعزلهم ومكافاتهم (ا) يحدد نظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه اجراءات تعيين اعضاء مجلس الاداره، وعلوم، وطريقه مكافاتهم. (ب) علي كل من يعين عضو مجلس اداره الالتزام بالتزام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه والتقيد بجميع احكامه. الماده الحاديه والعشرون: واجبات اعضاء مجلس الاداره (ا) علي عضو مجلس الاداره الالتزام بالاتي تجاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه: (1) التصرف وفقا للنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. (٢) ممارسه صلاحيه في حدود الاغراض التي منحت الصلاحيات لاجلها. (٣) ان يمارس صلاحيه بما لا يتعارض مع مصالح المنشاه ذات الاغراض الخاصه. (٤) يعد عضو مجلس الاداره مسولا عن التاكد من ان المنشاه ذات الاغراض الخاصه تمارس اعمالها وفقا لهذه القواعد. (٥) يجب علي اعضاء مجلس الاداره رفع تقرير سنوي الي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه يضمن تفاصيل الاعمال والقرارات ذات العلاقه بادوات الدين المصدره، واي معلومات او مستندات ذات علاقه يطلبها وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه. (ب) يجب علي عضو مجلس الاداره تزويد الهييه بجميع المعلومات والستندات التي تطلبها الهييه. (ج) تسري احكام هذه الماده علي اي شخص يؤدي مهام عضو مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه سواء اكان مسجلا ام مفوضا اليه بموجب احكام الماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد. (د) للهييه الصلاحيه في اتحاذ اي اجراءات لازمه لما علاقه بمهام عضو مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه. الماده الثانيه والعشرون: اتحاذ القرارات (ا) يجب ان يحدد النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه اجراءات اتحاذ القرار التي يجب علي اعضاء مجلس الاداره اتباعها. (ب) يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات اعضاء مجلس الاداره و قراراتهم. الماده الثالثه والعشرون: السلطات والصلاحيات يجب ان يتمتع اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الراعتي اوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بموجب احكام هذه القواعد اوالنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، وتتوقف سلطات اعضاء مجلس الاداره وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشاه ذات الاغراض الخاصه مرحله التصفيه. الماده الرابعه والعشرون: التفويض (ا) مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز لاعضاء مجلس الاداره تفويض اي من صلاحياتهم بشكل مكتوب الي اي شخص اخري، دون الاخلال بمسؤوليه اعضاء مجلس الاداره عن ممارسه الصلاحيات المفوضه. (ب) يجب علي مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا وبشكل مسبق باي ترتيبات تتعلق بتفويض اي عضو من اعضاء مجلس الاداره ايا من صلاحياته الي شخص اخري. الماده الخاصه والعشرون: مسؤوليات اعضاء مجلس الاداره اعضاء مجلس الاداره مسؤلون بالتصامن عن تعويض المنشاه ذات الاغراض الخاصه او الغير عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم احكام هذه القواعد او النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، او الذي ينشا عن ممارسات خاطيه اثناء اداء واجباتهم المذكوره يغ الماده الحاديه والعشرين من هذه القواعد. ووقع المسؤوليه علي جميع اعضاء مجلس الاداره اذا نشا الخطا عن قرار صدر بجامعهم. اما الخطا الناشي عن قرار لم يصدر بالاجماع، فلا يسال عنه العضو المعارض متي اثبت اعتراضه صراحه في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم العضو الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. الماده السادسه والعشرون: سجل اعضاء مجلس الاداره تحتفظ المنشاه ذات الاغراض الخاصه بسجل ل'عضاء مجلس الاداره يضمن بيانات م-fصله عن كل عضو منهم وفقا للبيانات الوارده في نظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. الماده السابعه والعشرون: التسجيل واجراءات الهييه وصلاحياتها (ا) يجب تقدمي طلب تسجيل عضو مجلس الاداره وفقا للمنودج الذي تحدده الهييه. (ب) للهييه الصلاحيه في اتحاذ اي اجراءات لازمه بخصوص طلب التسجيل المقدم من عضو مجلس الاداره. الماده الثامنه والعشرون: متطلبات الاشعار (ا) علي عضو مجلس الاداره التاكد من الاتي: (1) التزامه بمتطلبات الاشعار الوارده في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق. (٢) ان تكون جميع المعلومات التي يقدمها الي الهييه كامله وواضحه وصحيحه وغير مصلله. (ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهييه ان تطلب من عضو مجلس الاداره تقدم اي معلومات تراها ضروريه. الماده التاسعه والعشرون: تعليق التسجيل والغازه (ا) للهييه تعليق تسجيل عضو مجلس الاداره او الغازه وذلك باسعار وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اذا خالف عضو مجلس الاداره ايا من احكام النظام او لوايحه التنفيذيه، او يغ حال ارتكابه لمخافه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه والامانه، او يغ حال افلا سه. (ب) لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه انهاء خدمات عضو مجلس الاداره عند طلبه، او وفقا لاحكام هذه القواعد او النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. (ج) اذا علق او اغي تسجيل عضو مجلس الاداره، قعلي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التاكد من توقف فورا عن اداء مهامه كعضو مجلس اداره للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. (د) يجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه ان يقوم خلال (٧) سبعه ايام من تاريخ توقف عضو مجلس الاداره عن اداء مهامه باشعار الهييه كتابيا بذلك، ويمد التسجيل ملفي عند تسلم الهييه لذلك الاشعار. (ه) في حال انخفاض عدد اعضاء مجلس الاداره عن الحد الادني المنصوص عليه في الفقره (ب) من الماده الثامنه عشره من هذه القواعد او استقاله عضو مجلس الاداره المقيم ي المملكه مما ينتج عنه اخلال بالملاده التاسعه عشره من هذه القواعد، فيجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه لاستيفاء المتطلبات المشار اليها خلال مده لا تتجاز (٢٠) يوما تقويميا من تاريخ الاشعار الوارد ي الفقره (د) من هذه الماده. (و) يظل عضو مجلس الاداره خاضعا لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء تسجيله فيما يتعلق باي تصرف او خطا وقع منه بصفته عضوا ي مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه. ويفل حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما ي ذلك اي دعوي قايمه او مهدد باقمتها) او تحقيق يتعلق بعمله عضوا ي مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه، او يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه التي شغل عضويه مجلس ادارتها، يظل عضو مجلس الاداره الملفي تسجيله خاضعا لسلطه الهينه حتي انتهاه التحقيق او الدعوي او المطلوبه ذات العلاقه. National Center for Archives & Records 1∧ الفصل السابع: امین الحفظ الماده الثالثون: تعيين امن الحفظ (ا) يجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه فيما يتعلق باصدارات ادوات دين مرتبطه باصول او ادوات دين مدعومه باصول تعين امن حفظ يكون مسوولا عن حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه التي تملكها المنشاه ذات الاغراض الخاصه (ان وجدت) وحمايتها واتخاذ جميع الاجراءات الاداريه فيما يتصل بتلك الاوراق الماليه والاصول العقاريه وفقا لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذه القواعد. (ب) يغ غير الحالات التي يكون فيها ووصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو الراعي، يجوز ان يكون وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو امين الحفظ، دون الاخلال بالالتزامات المقرره علي امين الحفظ بموجب احكام هذه القواعد. (ج) يجب ان يكون امين الحفظ مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ. (د) يجب ان يستوج تعيين امين الحفظ الشروط الاتيه: (١) ان لا يكون امين الحفظ راعيا للمنشاه ذات الاغراض الخاصه او تابعا للراعي او مسبطرا عليه. (٢) ان تستوج الاتفاقيه التي يعين بموجبها امين الحفظ الاتي: ا. ان تënضمن حكما يسمح للمنشاه ذات الاغراض الخاصه بتزويد الهييه National Center معلومات مطلوبه بموجب هذه القواعد. ب. ان تكون متوافقه مع التزامات امين الحفظ الوارده في هذا الباب. ج. ان لا تënضمن ما يرتب اي اعباء علي اوراق ماليه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه او حقا عليها، او مطالبه تجاه المبالغ النقديه المودعه في اي حساب بنكي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه، الا في حال الاقصاح عن ذلك بوضوح في نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. (ه) تحدد المبالغ النقديه والعمولات والرسوم التي يتقاضاها امن الحفظ علي اسس عادله. (و) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه تزويد امن الحفظ بجميع المعلومات والبيانات الضروريه لاداء مهامه وفقا لهذه القواعد. (ز) لوصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه انهاء خدمات امن الحفظ عند طلبه، او وفقا لاحكام نظامها الاساسي، وعند استلام امن الحفظ اشعارا كتابيا بذلك، يجب علي امن الحفظ عدم اتخاذ اي قرار او تصرف يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه بعد اشعاره بقرار انهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الاعمال وجميع ما يغ حوزته مما يتعلق باصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه. الماده الحاديه والثلاثون: حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه المتعلقه بالصفقات المرتبطه باصول والقدعومه باصول (ا) تسري هذه الماده علي الاوراق الماليه والاصول العقاريه التي تملكها المنشاه ذات الاغراض الخاصه. (ب) يجب علي امين الحفظ ان يحدد الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وان يحتفظ بجميع المستندات والوثايق التي تثبت تنفيذه لمسؤولياته التعاقديه. (ج) يجوز لامين الحفظ ان يعين تابعا او طرفا ثالثا، او اكثر، امين حفظ من الباطن ل حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. ويدفع امنين الحفظ المستحقات الماليه لامين الحفظ من الباطن من موارده الخاصه، ما لم يخصص عن خلاف ذلك في نشره الاصدار او مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. (d) يجوز تكليف امني حفظ من الباطن خارج المملكه لحفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الخارجيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه ممانيه علي الاقل للكي التي تطبها الهييه. (ه) يجب ان يعين اي امن حفظ من الباطن بموجب عقدر مكتوب، وان يكون مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها يغ ممارسه نشاط الحفظ، علي ان لا يكون امن الحفظ من الباطن راعيا للمنشاه ذات الاغراض الخاصه او تابعا للراعي او مسبطرا عليه. 2. (و) للهينه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطابقه علي ا مين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهينه. (ز) لا يخل تعيين ا مين الحفظ لاي من تابعيه او اي طرف ثالث ا مين حفظ من الباطن بمسؤوليه ا مين الحفظ عن حفظ الاوراق الماليه والاصول العقاريه للمنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لهذه القواعد. الماده الثانيه والثلاثون: اشعارات ا مين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهييه (ا) علي امين الحفظ التاكد من: (1) التزامه بمتطلبات الاشعار التي تنطبق عليه الوارده يغ الملحق (1) من هذه القواعد. (٢) ان جميع المعلومات التي يقدمها الي الهييه كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. (ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فللهييه ان تطلب من امن الحفظ تقديم اي معلومات تراها ضروريه. (ج) يجب علي امني الحفظ تسجيل معلومات كافيه عن مهامه وفقا لهذه القواعد والاحتفاظ بها في سجلات خاصه بذلك لاثبات التزامه بهذه القواعد، بما يغ ذلك اي معلومات خاصه بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه او تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مده (١٠) عشر سنوات علي الاقل، ويج حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما يغ ذلك اي دعوي قايمه او مهدد ايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بذلك السجلات المعلومات، فيجب علي امين الحفظ الاحتفاظ بها الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. (d) يجب علي امين الحفظ تزويد الهييه بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان تطلبها الهييه لغيرض تطبيق النظام ولوايجه التنفيذيه. الماده الثالثه والثلاثون: صلاحيات الهييه فيما يتعلق بامين الحفظ (١) دون اخلال بصلاحيات الهييه الاخري ذات العلاقه، اذا رات الهييه ان احدي الحالات المذكوره في الفقره (د) من هذه الماده قد تحققت - او قد تتحقق - فلها القيام بالاتي: (١) ان تطلب من امين الحفظ تقديم اي توضیح كتابي او معلومات او مستندات تراها ضروريه للتحقق من اي امر ذي علاقه. 2) طلب حضور امين الحفظ او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مسايل تري الهييه انها ذات علاقه. (٣) اجراء اي استقصاء تراه مناسبا. (٤) اتخاذ اي اجراء للتاكد من صحه اي معلومات مقدمه من امين الحفظ، بما ي ذلك التواصل مع اي جهه ذات علاقه. (٥) عزل امين الحفظ واستبداله. (٦) اتخاذ اي اجراءات اخري تراها مناسبه. (ب) يكون عزل امين الحفظ واستبداله بموجب الفقره الفرعيه (٥) من الفقره (١) من هذه الماده نافذا فور ارسال الهييه اشعارا كتابيا بذلك الي امين الحفظ المعزول، ويجب علي امين الحفظ المعزول عدم اتحاذ اي قرار او تصرف يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه بعد اشعاره بقرار العزل، وان يقوم بكل ما يلزم لنقل الاعمال وجميع ما يغ حوزته مما يتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه التي عزل عن حفظ اصولا. (ج) للهييه نشر هويه اي امن حفظ عزل بموجب هذه الماده. (d) تشمل الحالات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده ايا من الاتي: 1) عدم استمرار امن الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. ٢) حدوث اي حاله اعصار او افالس لامين الحفظ. (٣) مخالفه امن الحفظ لاي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوايحه التنفيذيه او اي انظمه اخري في المملكه. (٤) توقف امين الحفظ عن اداء اعماله. (٥) الغاء ترخيص امين الحفظ او تعليقه. (٦) طلب امين الحفظ الغاء ترخيصه. (٧) اذا رات الهييه ان امين الحفظ اخفق بشكل تراه جوهريا في الالتزام بالنظام ولوالجه التنفيذيه. (٨) اي حاله اخري تراها الهييه ضروريه. (٥) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وجب علي الراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه التعاون بشكل كامل مع الهييه لتعيين امين حفظ بديل. (و) يخ كان وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه هو امين حفظ اصولها، فيجب علي وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه ان يعين امين حفظ اخري فور تحقيق اي من الحالات الوارده في الفقره (د) من هذه الماده. National Center for Archives & Records Y Y الفصل الثامن: النظم والاجراءات المحاسبيه الماده الرابعه والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات (ا) يجب ان يënضمن نظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه احكاما تتعلق بالاتي: 1) تعيين مراجع حسابات مسجل لدي الهينه وفقا لquoad تسجيل مراجعي حسابات المنشات الخاصه لاشراف الهينه. 2) مكافات مراجع الحسابات، ومده تعيينه. (٣) اجراءات عزل مراجع الحسابات. (ب) يعد مراجع الحسابات مسوولا عن مراجعه القوايم الماليه المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الخاصه والثلاثين من هذه القواعد، ويجب ان يتحح له في سبيل ذلك الوصول الي الدفاير والمستندات والوثايق الاخري الخاصه بمنشيه ذات الاغراض الخاصه، وتزويده باي معلومات او توضيحات براها ضروريه للتحقق من اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه وخصوصها. الماده الخامسه والثلاثون: التقارير التي يعدها اعضاء مجلس الاداره (ا) علي اعضاء مجلس الاداره خلال شهر من تاريخ نهايه كل سنه ماليه اعداد تقرير عن السنه الماليه المنتهيه يضمن المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من الماده التاسعه من هذه القواعد. (ب) يجب علي اعضاء مجلس الاداره خلال ثلاثه اشهر من نهايه كل سنه ماليه اعداد قواتم ماليه سنويه للمنشيه ذات الاغراض الخاصه وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقا لمعايير المراجعه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من احد اعضاء مجلس الاداره علي ان تتضمن – بين امور اخري – تفاصيل جميع ادوات الدين القايمه والصادره عن المنشاه ذات الاغراض الخاصه. (ج) يجب علي اعضاء مجلس الاداره فور التوقيع علي المستندات المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده ارسال نسخه من كل من تلك المستندات الي الهييه. (د)لا تسري احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الماده علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التي تكون جميع ادوات الدين الصادره عنها مبنيه علي ديون. National Center for Archives & Records Y0 الفصل التاسع: حفظ المعلومات الماده السادسه والثلاثون: حفظ المعلومات (١) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه لاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقه وكامه، علي ان تشتمل بحد ادني علي ما يلي: (1) سجل اعضاء مجلس الاداره وفقا لاحكام الماده السادسه والعشرين من هذه القواعد. ٢) محاضر اجتمعات اعضاء مجلس الاداره. (٢) جميع القرارات الصادره عن مجلس الاداره ووصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه، حيثما ينطبق. (٤) شروط واحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشاه ذات الاغراض الخاصه، بما في ذلك تلك المتعلقه بادوات الدين الصادره عنها وصفقات التمويل المرتبطه بها. (٥) تفاصيل النفقات والدخل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. (٦) تفاصيل اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه وخصوصها. (ب) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اتاحه المعلومات والسجلات للهييه فورا عند . طلبها. (ج) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بالسجلات المعلومات المشرا اليها (١) من هذه الماده مده (١٠) عشر سنوات علي الاقل، مالم تكن المعلومات تتعلق بصفقه تمويل، فيحتفظ بها مده لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقه او انهاها، ايهما اطول، و يغ حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما ي ذلك اي دعوي قايمه او مهدد اقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتملك السجلات المعلومات، يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بها الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. الفصل العاشر: التحول والاندماج الماده السابعه والثلاثون: حظر التحول او الاندماج (ا) لا يجوز للمنشاه ذات الاغراض الخاصه الاندماج مع منشاه اخري ذات اغراض خاصه او شخص اعتباري اخر من اي نوع. (ب) لا يجوز للمنشاه ذات الاغراض الخاصه ان تتحول الي شخص اعتباري من اي شكل . اخر National Center for Archives & Records Y V الباب الثالث صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الثامنه والثلاثون: النطاق والتطبيق (ا) تنطبق احكام هذا الباب علي صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه. (ب) تسري الاحكام الوارده في لانحه صناديق الاستثمار او لايحه صناديق الاستثمار العقاري — ايهما ينطبق — علي صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشات ذات الاغراض الخاصه. الماده التاسعه والثلاثون: احكام تمهيديه (١) تكون جميع اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه مملوكه بالشيع لحاملي الوحدات، وتسجل باسم الميشاه ذات الاغراض الخاصه. (ب) يتولي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وفق الاحكام الوارده في لايحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري، ايهما ينطبق. (ج) يكون راس مال المنشاه ذات الاغراض الخاصه متغيرا ومبنيا علي اساس اشتراكات المستثمرين في الصندوق ذي العلاقه. YΛ الفصل الثاني: الترخيص الماده الاربعون: متطلبات الترخيص وشروطه (ا) علي مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم اصدار وحدات استثماريه من خلال منشاه ذات اغراض خاصه ان يقوم بتعبه الجزء الخاص بتاسيس مشنه ذات اغراض خاصه يغ نموذج تاسيس الصندوق وارقاق نموذج النظام الاساسي للمنشاه. (ب) يجب استيفاء الشروط الاتيه في جميع الاوقات: (1) ان يكون صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه مؤسسا وفق هذه القواعد ولايحه صناديق الاستثمار او لايحه صناديق الاستثمار العقاري، ايهما ينطبق، وملتزما بجميع الاحكام ذات العلاقه. (٢) ان لا تشترك المنشاه ذات الاغراض الخاصه في اي نشاط عدا الاتي: ا. اصدار وحدات استثماريه. ب. النشاطات المسانده اللازمه لتحقيق اغراضها. ج. النشاطات المنصوص عليها في كل من شروط واحكام الصندوق الذي يتخذ شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه، وال نظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه. National Center for Archives & Records Y9 الفصل الثالث:النظام الاساسي الماده الحاديه والاربعون:النظام الاساسي (١) للهييه تحديد نموذج او اكثر للنظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض الخاصه. ويف حال تحديد الهييه نماذج النظام الاساسي، لا يجوز مخالفه هذه النماذج دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الهييه، باستثناء اضافه التفاصيل المطلوب تضمينها يغ النماذج التي تحددها الهييه او الخيارات التي يجب القيام بها. (ب) تشترط موافقه الهييه علي النظام الاساسي، و عند الحصول علي الموافقه يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يعترم اصدار وحدات استثماريه من خلال منشه ذات اغراض خاصه التوقيع علي النظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه بحضوره امام كاتب عدل او موقق معتمد في المملكه. National Center for Archives & Records Y. الفصل الرابع: النظم والاجراءات الرقابيه الماده الثانيه والاربعون: الاشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهييه (١) يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه التاكد من التالي: (١) الالتزام بمتطلبات الاشعار الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد، حيثما ينطبق. (٢) ان تكون جميع المعلومات التي تقدم الي الهييه كامله وواضحه وصحيحه وغير مصلله. (ب) عند تسلم الهييه اشعارا وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فاللهييه ان تطلب من مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه – حيثما ينطبق - تقدم اي معلومات اضافيه تراها ضروريه. (ج) يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه تسجيل وحفظ معلومات كافيه لايبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصه بالصفقات الماليه التي تتم مع المنشاه ذات الاغراض الخاصه او تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مده (١٠) عشر سنوات علي الاقل، ويق حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد ياقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه الاحتفاظ بها الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. (د) يجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه تزويد الهييه بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن ان تطلبها الهييه لغيرض تطبيق النظام ولوايحه التغذيه والانظمه ذات العلاقه. Y1 الباب الرابع احكام عامه الفصل الاول: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخييم الماده الثالثه والاربعون: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخييم (١) للهييه عند دراسه الطلب المقدم وفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده السابعه او احكام الفقره (ا) من الماده الاربعين من هذه القواعد اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه. (ب) شعر الهييه الراعي - او مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم اصدار وحدات استثماريه من خلال منشاه ذات اغراض خاصه ابهما ينطبق - كتابيا بتسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه بعم اكتمال الطلب، واتضح ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز (٥) ايام من تاريخ الاشعار: (١) الموافقه علي الطلب. (٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. (٣) رفض الطلب مع ابداء الاسباب. (ج) للهينه رفض طلب الترخيص للمنشيه ذات الاغراض الخاصه اذا رات ان منح الترخيص لها يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايجه التفيذيه او اي من الانظمه الاخري ذات العلاقه. الماده الرابعه والاربعون: سريان الترخيص يخ حال موافقه الهييه علي طلب الترخيص للمنشيه ذات الاغراض الخاصه، فانها تقيد هذه المنشاه في السجل المشار اليه في الفقره (ا) من الماده التاسعه والاربعين من هذه القواعد، ويترتب علي ذلك الاتي: 1) اكتساب المنشاه ذات الاغراض الخاصه شخصيتها الاعتباريه وذمتها الماليه المستقله التي تمكنها من القيام بجميع الاعمال المتعلقه بها. 2) وجوب التزام المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وراعيها - او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه حيثما ينطبق -، ووصيها - حيثما ينطبق -، واعضاء مجلس ادارتها، بجميع احكام نظامها الاساسي، ويترتب علي ذلك استيعابهم لجميع الاحكام الوارده فيه. الفصل الثاني: المسؤوليه عن العقود السابقه للترخيص الماده الخاصه والاربعون: العقود السابقه للترخيص يكون اي شخص مكلف بالتعاقد باسم المنشه ذات الاغراض الخاصه قبل الترخيض لها مسؤولا مسؤوليه شخصيه عن الاتزامات التي تنشا عن هذا العقد ما لم تتب المنشه ذات الاغراض الخاصه - بعد تاسبها - هذه الالتزامات. الفصل الثالث: استجاد الطرف الثالث الماده السادسه والاربعون: استجاد الطرف الثالث الي تصرفات المنشه ذات الاغراض الخاصه يعد كل شخص يتعامل مع المنشه ذات الاغراض الخاصه مطلعا علي المحتويات والقيود الوارده في هذه القواعد والنظام الاساسي للمنشه ذات الاغراض الخاصه، الا انه ليس ملزما بتاكيد صحه الاجراءات الداخليه لديها. γγ الفصل الرابع: اجراءات التسويه والافالس الماده السابعه والاربعون: الالتزام بنظام الافالس (ا) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه التزام بالاحكام الوارده في نظام الافالس ولايحته التفيديه. (ب) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا بنتيجه اي اجراء تم اتخاذه من اجراءات نظام الافلاس، وذلك خلال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجراء. National Center for Archives & Records Y 4 الفصل الخامس: المقال المالي الماده الثامنه والاربعون: المقال المالي يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي – او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه حيثما ينطبق – تسديد المقال المالي الذي تحدد الهييه. National Center for Archives & Records الفصل السادس: سجلات الهييه الماده التاسعه والاربعون: سجل المنشات ذات الاغراض الخاصه (ا) تحفظ الهييه بسجل لكل منشه ذات اغراض خاصه تؤسس وفقا لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسبا. (b) يجب ان يتضمن سجل المنشه ذات الاغراض الخاصه نسخه من نظامها الاساسي عند تاسيسها واي تعديلات لاحقه تطرا عليه. (ج) يجب علي المنشه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه فورا باي تغييرات تطرا علي البيانات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده. الماده الخمسون: سجل اعضاء مجلس الاداره (ا) تحتفظ الهييه بسجل ل'اعضاء مجلس الاداره لكل منشه ذات اغراض خاصه تؤسس وفقا لمده القواعد بالشكل الذي تراء مناسبا. (ب) يجب ان يشتمل السجل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي المعلومات التاليه: (1) اسم المنشه ذات الاغراض الخاصه، وسجلها. (٢) اسماء اعضاء مجلس الاداره، وعناوينهم. (٣) ارقام Roberه الوطنيه، او الاقامه، او جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره. National Center: جنسيه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره (٥) مهنه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره (ان وجدت). (٦) تواريخ تعيين كل عضو من اعضاء مجلس الاداره. (٧) تواريخ استقاله او عزل كل عضو من اعضاء مجلس الاداره، حيثما ينطبق. (ج) يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه من دون تاخير باي تغييريطرا علي البيانات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده. γγ الماده الحاديه والخمسون: الوصول الي السجلات يتاح ملخص من كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المادتين التاسعه والاربعين والخمسين من هذه القواعد لاطلاع الجمهور وفقا ما تحدده الهييه. الماده الثانيه والخمسون: النماذج للهييه نشر النماذج التي يجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه استخدامها لتقديم المعلومات المطلوب تقديمها من قبل هذه المنشاه، المشار اليها في المادتين التاسعه والاربعين والخمسين من هذه القواعد. الماده الثالثه والخمسون: المقال المالي للهييه فرض مقالي مالي حسبما تراه مناسبا مقال بحفظ المعلومات المشار اليها في المادتين التاسعه والاربعين والخمسين من هذه القواعد واتحاه الوصول اليها. National Center for Archives & Records YV الفصل السابع: انتهاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه الماده الرابعه والخمسون: انتهاه المنشاه ذات الاغراض الخاصه تتنتهي المنشاه ذات الاغراض الخاصه بانتها العرض الذي استت من اجلها، ويجب علي المنشاه ذات الاغراض الخاصه اشعار الهييه كتابيا بذلك قبل (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ انتهاها. تاريخ انتهاها. National Center for Archives & Records YΛ الباب الخامس النشر والنفاذ الماده الخامسه والخمسون: النشر والنفاذ تحكون هذه القواعد نافذه وفقا لقررا اعتمادها. National Center for Archives & Records Y9 الملحق ١ متطلبات الاشعارات الاشعارات التي يجب تقدمها قبل سبعه ايام <table><tr><td>المستندات او المعلومات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td colspan="3">الاشعارات التي يجب تقدمها قبل الحدث ذي العلاقه - فيما يتعلق بتاسبس المنشاه ذات الاغراض الخاصه والترخيص لها - سبعه ايام علي الاقل</td><td>(ا)</td></tr><tr><td>تفاصيل التعديلات المقترحه ونسخه من اي مستندات او قرارات يقترح او يوافق بموجبها حمله ادوات الدين او مالكي الوحدات الاستثماريه ايهما ينطبق علي التعديلات المقترحه.</td><td>اعضاء مجلس اداره ذات الاغراض الخاصه التي اصدرت ادوات الدين او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>اي تعديلات مقترحه علي هويه اي شخص يكون طرفا مسؤولا عن اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>١.</td></tr></table> الاشعارات الفوريه <table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td>الانشAWات الفوريه (دون تاخير) فيما يتعلق بتاسبس المنشاه ذات الاغراض الخاصه والترخيص لها</td><td>الانشAWات الفوريه</td><td>(ا)</td><td></td></tr><tr><td>تفاصيل المخلفه، وتقدير للاثار المترتبه علي حمله ادوات الدين او مالكي الوحدات الاستثماريه ايهما ينطبق، والخطه المQTترحه للتعامل معها ومعالجتها.</td><td>الراعي او مدير الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه واعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي</td><td>اي مخالفه لاحكام هذه صندوق</td><td>١. القواعد.</td></tr></table> <table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>اصدرت ادوات دينوامين الحفظ.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>تفاصيل المخالفيه، وتقدير للاثار المترتبه علي حمله ادوات الدين، او مالكي الوحدات الاستثماريه ايهما ينطبق، والخطه المQTCRحه للتعامل معها ومعالجهتها.</td><td>الراعي او مديرالاستثمارالذي يتخذ شكلالمنشاه ذات الاغراضالخاصه، واعضاءمجلس اداره المنشاهالاغراضالتي اصدرت ادوات دينوامين الحفظ.</td><td>اي مخالفه جوهريه لاي اتفاقيه او وثيقه تتعلق بالمنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>تقال صيل الخلال والخطه المQTCRه لمعالجه.</td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراضالتي الخاصه ادوات دينوالراعي او مدير صندوق الاستثمارالذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراضوامين الحفظ.</td><td>اي خلال اي خليق الاجراءات المسجلات الاخري للمنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٣.</td></tr><tr><td>نفاصيل التغيير.</td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دينو وامين الحفظ.</td><td>اي تغيير علي هويه اي شخصي يكون طرفا مسؤولا عن اداره اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٤.</td></tr></table> <table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>تاريخ الافلاس ووقته.</td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دين اود مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>افلاس الراعي.</td><td>٥</td></tr><tr><td>تاريخ الافلاس ووقته.</td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اصدرت ادوات دون صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>افلاس المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>٦</td></tr><tr><td>Nati تاريخ الافلاس ووقته.</td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اغراض الخاصه.</td><td>افلاس عضو مجلس الاداره.</td><td>٧</td></tr></table> ∠2 <table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الشخص المسؤول عن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>اعضاء مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض التي اخصمه اصدرت ادوات دين الحفظ وامين والراعي او مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>ما يتعلق باي معلومات غير كامله او غير واضحه او غير صيحه او مصلله سبق تقديمها الي الهييه، واي تعديل علي تلك المعلومات ومبررات ذلك.</td><td>.٨</td></tr></table> الاشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعه ايام <table><tr><td>المستندات او المعلومات المطلوبه</td><td colspan="2">الشخص المسؤولعن الاشعار</td><td>الاشعار</td><td>الرقم</td></tr><tr><td colspan="3">الاشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعه ايام المرتبطه بتاسيس المنشاه ذات الاغراض الخاصه وترخيصها</td><td>(١)</td><td></td></tr><tr><td>تفاصيل التغيير.</td><td>الراعي او مديراسنندوق الاستثمارالذي يتخذ شكلالمنشاه ذات الاغراض الخاصه.</td><td>اي تغيير بطرا علي المعلومات المقدمه في طلب الترخيصوالمتعلقه بالراعي او مديرصندوق الاستثمار الذي يتخذشكال المنشاه ذات الاغراض الخاصه، ولا تدخل ضمنالاشعارات المطلوبه في القسم المتعلق بالاشارات الفوريه اعلاه.</td><td>١.</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراض التي</td><td>اي تغير يطرا علي:</td><td>٢.</td></tr><tr><td>تفاصيل التغيير.</td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراض التي</td><td>امين الحفظ.</td><td>(١)</td><td></td></tr></table> <table><tr><td></td><td>اصدرت ادوات ديناو مدير صندوقالاستثمار الذي يتخذشكل المنشاه ذاتالاغراض الخاصه.</td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>تفاصيل التغيير.</td><td>امين الحفظ.</td><td>البنك المفتوح لديهحساب المنشاه ذاتالاغراض الخاصه.</td><td>(ب)</td></tr><tr><td>تفاصيل التوفق.</td><td>اعضاء مجلس ادارهالمنشاه ذات الاغراضالتاليالخاصهاصدرت ادوات دينم مدير صندوقالاستثمار الذي يتخذشاكل المنشاه ذاتالتاخراضالاغراض الخاصه.</td><td>توقف عضو مجلس الاداره عن اداء مهامه.</td><td>٣.</td><td></td></tr></table> - لاغراض هذا المحق، يعد الشخص "مفسا" عند حدوث اي مما يلي: - اذا عجز عن سداد ديونه يغ مواعيد استحقاقها. - اذا عد مفلنسا بمقتضي اي انظمه افالس يكون خاصعا لها. - عند رفع اي دعوي او اتخاذ اي اجراءات اخري تقترح او تهدف الي تصفيه الشخص، او فرض الحراسه القضاييه عليه، او اعاده هيكله ديونه، او اجراء اي ترتيبات صلح او تسويه معه، او تجميد او تاجيل سداد ديونه بموجب اي انظمه افالس او انظمه رقابيه، او تهدف الي تعيين مصف او تعيين اي شخص اخر نهعد اليه ROAيه باي شكل علي الراعي او اي جزء من اصوله يغ اي دوله. ε ε