moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: ان موكلته تعمل في تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والادوات المنزليه، وقد قامت بتوريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه) للمدعي عليها بمبلغ ١٢,٦٩٣.٩٨اثني عشر الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه تلك البضاعه حتي يومنا هذا، واقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ المترتب في ذمتها وصادقت عليه، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٢/١١/٢٠١٧م، وتمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد. عليه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقه رصيد، ولان المرء مؤاخذ باقراره، ولا عذر لمن اقر، ولان مماطله وتهرب المدعي عليه في سداد ذلك المبلغ غير مبرره، اضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه، واستنادا للماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك، استند المدعي وكاله في دعواه علي: اتفاقيه فتح حساب ومطابقه رصيد، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٢,٦٩٣.٩٨ اثني عشر الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، والزامها بسداد اتعاب التقاضي، بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لكونه الجا موكلتي للشكايه والغرم. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم ابلاغه وارسال الرابط اليه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها وتبين عدم قيام المدعي عليه بالجواب بالمرافعه الكتابيه رغم ارسال طلب اليه بالجواب، ولم يحضر هذه الجلسه، وطلب المدعي وكاله الحكم بالدعوي حضوريا بمبلغ المطالبه وقدره ١٢٦٩٣.٩٨ ريالا وثمان وتسعون هلله، واستند علي فتح الحساب والمصادقه المتضمنه مبلغ المطالبه واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره ١٢,٢٩٣.٩٨اثنا عشر الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا وثمان وتسعون هلله تمثل قيمه توريد اجهزه وادوات منزليه للمدعي عليها لم تقم بسدادها، ولما كان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، وبما ان طرفي الدعوي تاجران وفق سجلاتهما التجاريه؛ فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات التعامل بين الطرفين اتفاقيه فتح الحساب ومطابقه للرصيد من المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه: ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذه الجلسه رغم تبلغها عن طريق ابشر بالجلسه الماضيه والرافعه الكتابيه، ولم تتجاوب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن التخلف، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا يعد نكولا منها عن الجواب، ولذا ولما قدمه المدعي من اتفاقيه فتح الحساب ومطابقه الرصيد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره ١٢,٢٩٣.٩٨اثنا عشر الفا ومايتان وثلاث وتسعون ريالا وثمان وتسعون هلله في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٢,٢٩٣.٩٨اثنا عشر الفا ومايتان وثلاث وتسعون ريالا وثمان وتسعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.