tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-4 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2401/1 entity=legal_basis:minister_decision:1020 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضربه القيمه المضافه
(VR-٢٠٢٠-٤) القرار رقم
( V-٢٠١٨-٨٨) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه التاخير في التسجيل، المواعيد النظاميه - حجم الايرادات الفعليه - التسجيل الالزامي - رفض اعتراض المدعيه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه - اجابت الهييه ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط وما اورده المكلف من ان بدايه السنه الماليه له كانت في
٢٠١٧/١٢/٣١
الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس، لاسيما وان سجل المكلف التجاري يبدا من تاريخ ١٠١٧/١٢/١٠١
السلامه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين
المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات مع بقاء سلطه
الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لحقا ان لمم Amar واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحه
ما قدمه. وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقدميم
المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصفه التعهد المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله
ويرفقه، مستخرج المعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف. وبالتالي فان المكلف قام
بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التويرادات المتعلق بمنشيته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي
اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، قامت الهييه بكافقه متطلبات التوعيه والنشر القانوني للوايح بما
يفترض معه وفقا للقواعد العامه العلم التام بمتطلبات التسجيل النظاميه، كان يلزم علي المكلف لتفادي الفرامه
النظاميه ان يقدم المستندات التي تثبت توقعاته للتوريدات لفرته الالحققه وان يوضح في الطلب هذه الوقايع وبان
الطلب مقدم وفقا للماده الرابعه من الالايحه التنفيذيه، وتطلب الهييه من اللجنه الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره
من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨٠١/٢٣ م وقدم اعتراضه لدي المدعي عليه بتاريخ
٢٠١٨٠١/٢٣ م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ولما كان
الEعفاء من التسجيل الالزامي حتي تاريخ ٢٠١٨٠١/٢٣ م، الموارد في الفقره (٩) من الماده (٧٩) مقديا يكون التوريدات
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الماده (١١٣/٥) والفرقه (٤٤/٤) من الماده (٧٩) من نظام ضربه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) وتاريخ
143/11/7
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، واله وصه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم (١٤٤٠٠٠/٠١/٧) ، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
وذلك للنظر في ١٥٤٧٩/١٢/٢٣،... وتاريخ ٧٥٤٧ رقم ١٥٤٧٩
الدعوي المرفوعه من (...) سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه برقم:
و-t-t-lx و-Qa-ع هده ال-دعوي في ان ... تقدم بلا-ه دعوي، تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه حيث جاء فيها " طلب الغاء مخالفه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه للشركه والتي تبلغ عشره الف
ريال وذلك بسبب نهايه اول سنه ميلاديه للشركه في ٢٠١٧/١٢/٣١، نعترض علي بند عدم التسجيل في موقع الزكاه
والدخل الا في عام ٢٠١٨ وبناء عليه تم التسجيل في القيمه المضافه، ونطلب الغاء الفاتوره الصادره علي الشركه،
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي بعليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط وما اورده
المكلف من ان بدايه السنه الماليه له كانت في ٢٠١٧/١٢/٣١، لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه
قرار الغرامه: لان الاصل حصه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس، لاسيما وان سجل المكلف التجاري
من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملك فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام
الطوعي لكافه العمليات مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص
والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحه ما قدمه. وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه
التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخبرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصفه التعهد المتضمن
 تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله ويرفقه، مستخرج المعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات
المتاحه للمكلف. وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التويريدات المتعلق
بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، قامت الهييه بكافه
متطلبات التوعيه والنشر القانوني للوايح بما يقترض معه وفقا للقواعد العامه العلم التام بمتطلبات التسجيل
النظاميه، كان يلزم علي المكلف لتفادي الغرامه النظاميه ان يقدم المستندات التي تثبت توقعاته للتوريدات للفتره
اللافهه وان يوضح في الطلب هذه الوقايع وبان الطلب مقدم وفقا للماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، وتطلب الهييه
من اللجنه الحكم برفض الدعوي".
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤١/٥/١٢ ه، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور الممثل النظامي للهييه العامه للزكه
وحضر مديرا الشركه وطلب اغاء غرامه التاخير في التسجيل الصادر علي الشركه بmbلغ عشره الف ريال علي سند من
القول ان الشركه بدت نشاطها حديثا في شهر ١٧ لعام ١٧ وليس لها ملف في الهييه العامه للزكه والدخل يمكن
البناه عليه لتقدير الايرادات المتوقعه للشركه، وانه تم التواصل مع الهييه العامه للزكه والدخل ل عرض الامر عليهم
فطلب اليهم بالانتظار حتي تصدر القوايم الماليه للشركه، و هذا ما تم بالفعل حيث انه بعد صدور القوايم الماليه
للشركه قامت بالتسجيل بشهر ١٨ لعام ٢٠١٨، وذلك علي النحو الوارد بالتفصيل في لايحه الدعوي.
وبسؤال ممثل الهييه العامه للزكه والدخل عن جوابه، ذكر ممثل الهييه العامه للزكه والدخل ان المعلومات التي لديهم
تعيد بان ممارسه الشناد شاط بدات ٢٠١٦/١٢/١٠ م وهو ينافي ما ذكره مدير الشركه، وذكر ان مدير الشركه ذكر انه راجع
الهييه العامه للزكه والدخل wed ابلغته حسبما ذكر بالنتظار حتي صدور القوايم الماليه للشركه، فهل لدي من
مستندات ما ي ثبتت ما ذكره؟
وبسؤال مدير الشركه المعيه فميا اذا كان لديه ما ي ثبت ان الهييه طلبت منه المتشاعر في التسجيل حتي صدور القوايم الماليه للشركه فاجاب بالنفي. وانه فقط استفسر شفاهه ولا يوجد لدي اوراق او مستندات حاليا، وسبؤال الطرفين عما يودان اضافته ذكر مدير الشركه ان السنه الماليه للشركه تبدا في ٢٠١٦/١٢/١٦ موهي سنه ماليه طويله كما ان السجل التجاري لا يعني ممارسه النشاط وكل هذا ادي الي التاخر في التسجيل اضافه الي ما ذكر من انتظار صدور القوايم الماليه، وذكر ممثل الهييه ان الشركه المديعه قايمه علي مشاريع ودراسات جدوي وان النظام قضي بتقدم الايراد المتوقع عن الاشهر الالافقه وهذا ما لم تقدم به الشركه استجابه لمقتضيات النظام، كما ان دخل الشركه تجاوز المليون ريال، وان التسجيل الفعلي للشركه ليس كما ذكر المدعي وانما تم في تاريخ ٢٠١٨/١٢٣ م، وبعد المناقشه قرات الداره اخلاء القعه للتداول واصدار القرار فيها وسؤال الطرفين عما يولدان اضافه، قرا الالافعه بما سيق
تقديمه، وبناء عليه قرت الداره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيد لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١/١٠ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٢٠) وتاريخ ١٤٤١/١/١ ه والانظمه واللوايحه في الالعالقه
اجراءات العمل الل Xeninي الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١/١/١) والانظمه واللوايحه في الالعالقه
من حيث الشكل، لما كان المدي يهدف من دعوا الي اضاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير
في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
(١٢) مقدم اعترضه لدي المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٨/١٠١٢، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين مه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل وقدرها (١٠٠٠٠٠) ريال
استنادا علي الماده (٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
والتي ازمت المنشات التي تزيد توريداتها عن الحد الازامي بالتسجيل حيث نصت الماده "يجب علي اي شخص مقيم
وممارس لنشاط اقتعدادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في تاريخ قبل ٢٠٥ ديسمبر ١٧ القيام بما يلي :-
ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السيويه الخاصه للطريقه في
هذه السنه عن حد التسجيل الازامي، وللهييه وفقا لاغراض الفقره الخاصه (ا) من الماده الثالثه من النظام، ان تقرر
قبول طلبات التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفقا لهذه الماده ٢٠٥ ديسمبر ١٧.
وحيث ان الثابت للدايره من اوراق الدعوي ان المده هي من قامت بالتسجيل وادخال كافه البيانات المتعلقه فيه،
وحيث ان تحديد الايرادات وتقديرها يتم من قبل المكلف وباختياره وارادته المنفرده، ويتعهد المكلف بصحه البيانات
والمستندات المدخله من خلال النظام الالكتروني.
مما تري الداره معه حصه قرار اجراء المدعي عليها وفرض اعتراض المديعه.
القرار
قرت الدايره بالاجامع التي:
اولا: الناحيه الشكيله
قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
رفض دعوي المديعه فيما يتعلق في الغاء غرامه التاخير في التسجيل عشره الاف ريال علي الشركه المديعه، ويسلم
القرار خلال ثلاشين يوما من تاريخ هذه الجلسه.
صدر هذا القرار حtzويا بعق الطرفين، وحدت الداره (يوم.... الموافق.... /.../...) موعدا لتنليم نسخه القرار، والطرف
الدعوي حق استثنافه وفقا للنظام خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد ل tsليمه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
€