tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430235521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3cbccc8e-e7e6-4ab8-b28d-099f4d549c49 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470208322 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للحلويات
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه من نوع اجبان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (١١,١٠٩.٠٠) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع دون تسليم المبلغ المستحق، وعليه طالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١١,١٠٩.٠٠) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات، وقدم سندا لطلبه فاتوره صادره من المدعيه رقم 15111 وتاريخ 2022/03/31م بمبلغ قدره (11,109) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات، مذيله بتوقيع استلام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 05/04/1444ه، وملخصها: جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:-
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا (11,109) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات ، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه علي المدعي عليها؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي فاتوره مؤرخه في 2022/03/31م والمذيله بتوقيع استلام؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ للمدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (11109) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.