tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 266 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
# ضريبه القيمه المضافه
## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
**القرار رقم (VR-266-2020)** |
**الصادر في الدعوي رقم (2019-6153-V)** |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدء احتساب غرامه التاخر في السداد.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر
في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي ان لديها عقدا واحدا مع (...) التي
اخطرتها بخضوع هذا العقد لنسبه الصفر - اجابت الهييه بانه بعد مراجعه اقرار
المدعيه عن (الربع الرابع لعام (۲۰۱۸ تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب
معه تعديل اقرارها الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي، وهو ما نتج عنه وجود
اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في ميعادها النظامي - دلت
النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه
في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه المضافه
في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان عقد المدعيه غير خاضع للنسبه الصفريه،
مما نتج عنه اعاده تقييم اقرار المدعيه، وهو ما نتج عنه فروقات ضريبيه بحسب
التقييم النهايي لم يتم سدادها في الموعد النظامي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (١/٥٩)، و(٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٧م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6153-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢م،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)،
تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في السداد عن الربع الرابع
لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٣٦,٤١٨,٨٨) ريالا، حيث جاء فيها: «نود الافاده بان الشركه لديها عقد
واحد فقط في المملكه العربيه السعوديه، وهو عقد صيانه وتشغيل النقل والحافلات
الكهرباييه مع (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢م، ولمده ٥ سنوات ابتداء
من ٢٠١٥/٠١/٠١م حتي ٢٠١٩/١٢/٣١م. تطبيقا لما جاء في الفقره رقم (۳) من الماده
(۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قامت الشركه بمخاطبه
العميل (...) وحصلت علي خطاب رسمي ينص علي التالي: «نفيدكم بانه سيتم معامله
هذا العقد وفقا للفقره رقم (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه؛ حيث سيتم معامله توريد السلع والخدمات فيما يتعلق بهذا العقد معامله
التوريد الخاضع لنسبه صفر ٪ مع امكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات علي التوريد،
وذلك حتي تاريخ انقضاء العقد او تجديده، او بحلول تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، ايها اسبق،
وذلك طبقا للماده المشار اليها اعلاه». بالاضافه لذلك فقد تم تعديل قيمه العقد
القايم واحتساب ضريبه القيمه المضافه ابتداء من ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ٢٠١٩/١٢/٣١م،
ولم يتم احتساب ضريبه القيمه المضافه من ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي ٢٠١٨/١٢/٣١م، وفي
تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٧م خضع الاقرار الضريبي للفتره الربع الرابع ٢٠١٨م) للفحص (اعاده
تقييم) من قبل الهييه، وانتهي الفحص بوجود ضريبه مستحقه علي قيمه التوريدات
لتلك الفترات لعدم تسجيل العميل في الضريبه، بالاضافه الي غرامه التاخر في السداد،
حيث تعتقد الشركه انها استوفت جميع الشروط الوارده في الفقره رقم (۳) من الماده
(۷۹) المشار اليها اعلاه، ولا يوجد لدي الشركه علم مسبق بان العميل (...) غير مسجل
بضريبه القيمه المضافه؛ حيث افاد العميل بخطاب رسمي بامكانيه خصم كامل الضريبه
عن التوريد وبذلك لا تقع علي الشركه ادني مسؤوليه حيال الغرامه، وليس للشركه
ذنب في ذلك. لذا نامل منكم التكرم بالموافقه علي الغاء مبلغ غرامه التاخر في السداد
وقدرها ( ٣٦,٤١٨,٨٨ ريالا) للربع الرابع ٢٠١٨م».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار
الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. اعترضت المدعيه
علي غرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المدعيه عن الربع الرابع - ٢٠١٨) تبين
للهييه عدم صحته، وعليه قامت اداره الفحص والتدقيق بتعديل اقرار المدعيه الضريبي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٧م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في الميعاد النظامي وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وعليه تطلب الهييه من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا شرعيا للمدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤١ ه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور طرفي الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل الشركه المدعيه الغاء غرامه التاخر في السداد عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٣٦,٤١٨,٨٨) ريالا، استنادا للاسباب الوارد تفصيلها في لايحه دعوي الشركه المدعيه وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي ما جاء في لايحه دعوي المدعيه، تمسك بصحه قرار الهييه استنادا للاسباب الوارده في المذكره الجوابيه المقدمه للرد علي لايحه الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي كل طرف منهما بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء غرامه التاخر في السداد عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٣٦,٤١٨,٨٨) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، نصت الفقره (١) من الماده (٥٩)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص
الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي
في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» كما نصت الماده
(٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه
غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث نصت الفقره
(۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه
«يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن
يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد
الخاضع لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١
ديسمبر ٢٠١٨، ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه
قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق
بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي
المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. وحيث تبين في لايحه
اعتراض المدعيه تعديل قيمه العقد القايم واحتساب ضريبه القيمه المضافه ابتداء
من ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ٢٠١٩/١٢/٣١م ، ولم يتم احتساب ضريبه القيمه المضافه من
۰۱/۰۱/٢٠١٨م حتي ٢٠١٨/١٢/٣١م علي اساس تطبيق الفقره (۳) من الماده (۷۹)
باللايحه، وحيث انه بعد الاطلاع علي الشروط اللازمه لاعتبار العقد خاضعا لنسبه
الصفر، تبين عدم انطباقها علي المدعيه، مما نتج عنه اعاده تقييم اقرار المدعيه،
وحيث ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن الفروقات الضريبيه بحسب التقييم
النهايي، حيث صدرت فاتوره سداد برقم (...) تحتوي علي مبلغ الضريبه المستحقه
والواجب توريده للمدعي عليها، وغرامه السداد المتعلقه بها، وبما ان عدم سداد
فرق الضريبه المستحقه نتج عن اعتبار العقد خاضعا للنسبه الاساسيه لفتره الربع
الرابع، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه مما يتقرر معه رفض دعوي المدعيه وصحه
اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي
لفتره الربع الرابع من عام ٢٠١٨م باخضاع العقد المبرم مع (...) كعقد خاضع للنسبه
الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا : من الناحيه الشكليه :

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه التاخير في السداد عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٣٦,٤١٨,٨٨) ريالا.
صدر هذا القرار بحضورنا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.