tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock / plant_health

Organizing the National Center for the Prevention and Control of Plant Pests and Animal Diseases for the year 2020 G

ncar · regulation · processed · 48 chunks

date_gregorian=2020-10-30 date_hijri=1442-03-03 document_type=regulation entity=document_number:152 entity=keyword:آفات entity=keyword:آفة entity=keyword:نباتات entity=keyword:نبات entity=keyword:نباتية entity=keyword:أمراض entity=keyword:حيوانية entity=keyword:حيوان entity=keyword:حيوانات entity=keyword:مكافحة entity=keyword:كائنات نباتية entity=keyword:كائنات حيوانية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:شركات الزراعة والثروة الحيوانية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:هيئة الصحة العامة entity=agency:المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها entity=agency:اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات، شخصية المركز واستقلاله وارتباطه التنظيمي ومقره الرئيس وفروعه، هدف المركز، اختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي للمركز مسؤولياته اختصاصاته وصلاحياته، الميزانية والسنة المالية للمركز، موارد المركز المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الرقابة المالية، الحساب الختامي للمركز، التقرير السنوي، النشر والنفاذ. entity=agency:مؤسسة المبادرة الخضراء language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock taxonomy_l3=plant_health validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
قرار رقم : (١٥٢)
وتاريخ : ١٤٤٢/٣/٣ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧١٥٠
وتاريخ ١٤٤١/٨/٧ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه
رقم ۱/۷۸۰۸۰/۸۹۹۹۰۷ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ه ، في شان مشروع تنظيم المركز
الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (۱۲۱۳) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١١-٤٢/٣/د) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٥٨)
وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي تنظيم المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه
ومكافحتها بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استثناء مما ورد في الفقره (٢) من الماده (التاسعه) من التنظيم المشار اليه في
البند (اولا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم
وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
ثالثا : تفويض معالي وزير البييه والمياه والزراعه بممارسه جميع صلاحيات مجلس اداره
المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها،
وصلاحيات الرييس التنفيذي، المنصوص عليها في التنظيم، الي حين تشكيل
مجلس الاداره فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصه بالمجلس، والي حين تعيين
الرييس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، علي الا يتجاوز ذلك ثلاثه اشهر من
تاريخ الموافقه علي تنظيم المركز. علي ان يحيط اعضاء مجلس الاداره في اول
اجتماع له بالقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته.
وله تفويض بعض هذه الصلاحيات الي من يراه من منسوبي الوزاره او المركز.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم : (١٥٢)
وتاريخ : ١٤٤٢/٣/٣ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧١٥٠
وتاريخ ١٤٤١/٨/٧ ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه
رقم ۱/۷۸۰۸۰/۸٩٩٩٠٧ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ه ، في شان مشروع تنظيم المركز
الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (۱۲۱۳) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١١ - ٤٢/٣ /د) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٥٨)
وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه
ومكافحتها بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استثناء مما ورد في الفقره (۲) من الماده (التاسعه) من التنظيم المشار اليه في
البند (اولا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم
وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
ثالثا : تفويض معالي وزير البييه والمياه والزراعه بممارسه جميع صلاحيات مجلس اداره
المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها،
وصلاحيات الرييس التنفيذي المنصوص عليها في التنظيم، الي حين تشكيل
مجلس الاداره فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصه بالمجلس، والي حين تعيين
الرييس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته علي الا يتجاوز ذلك ثلاثه اشهر من
تاريخ الموافقه علي تنظيم المركز علي ان يحيط اعضاء مجلس الاداره في اول
اجتماع له بالقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته.
وله تفويض بعض هذه الصلاحيات الي من يراه من منسوبي الوزاره او المركز.

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
- قرارات مجلس الوزراء -
(۲)

رابعا: استمرار وزاره البييه والمياه والزراعه - بما لا يتجاوز (۱۲) شهرا من تاريخ الموافقه
علي تنظيم المركز- في ممارسه الاختصاصات والمهمات المتعلقه بالافات النباتيه
والامراض الحيوانيه ومكافحتها، علي ان يتولي المركز ممارسه تلك الاختصاصات
والمهمات تبعا لصدور قرارات (او قرار) من مجلس ادارته في شان ممارستها
بعد جاهزيته لها او لاي منها.

خامسا: تشكيل لجنه برياسه وزاره البييه والمياه والزراعه، وعضويه كل من: وزاره الماليه،
ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والمركز الوطني للوقايه من الافات
النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها، تتولي تحديد وحصر ونقل الاصول
والموظفين والميزانيات والمشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقه
بالمركز من وزاره البييه والمياه والزراعه الي المركز، وذلك خلال (۱۲) شهرا من
تاريخ الموافقه علي تنظيم المركز.

سادسا: قيام وزاره البييه والمياه والزراعه باتخاذ ما يلزم في شان الغاء مركز مكافحه الجراد
والافات التابع لها، بعد استكمال نقل اختصاصاته الي المركز الوطني للوقايه
من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها.

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

(۲)

رابعا: استمرار وزاره البييه والمياه والزراعه - بما لا يتجاوز (۱۲) شهرا من تاريخ الموافقه
علي تنظيم المركز في ممارسه الاختصاصات والمهمات المتعلقه بالافات النباتيه
والامراض الحيوانيه ومكافحتها، علي ان يتولي المركز ممارسه تلك الاختصاصات
والمهمات تبعا لصدور قرارات (او قرار من مجلس ادارته في شان ممارستها
بعد جاهزيته لها او لاي منها.

خامسا: تشكيل لجنه برياسه وزاره البييه والمياه والزراعه، وعضويه كل من وزاره الماليه،
ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والمركز الوطني للوقايه من الافات
النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها، تتولي تحديد وحصر ونقل الاصول
والموظفين والميزانيات والمشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقه،
بالمركز من وزاره البييه والمياه والزراعه الي المركز، وذلك خلال (۱۲) شهرا من
تاريخ الموافقه علي تنظيم المركز.

سادسا: قيام وزاره البييه والمياه والزراعه باتخاذ ما يلزم في شان الغاء مركز مكافحه الجراد
والافات التابع لها ، بعد استكمال نقل اختصاصاته الي المركز الوطني للوقايه
من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها.

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحمن
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه

تنظيم المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها

## الماده الاولي:

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

* **المركز**: المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها.
* **التنظيم**: تنظيم المركز.
* **الوزاره**: وزاره البييه والمياه والزراعه.
* **الوزير**: وزير البييه والمياه والزراعه.
* **المجلس**: مجلس اداره المركز.
* **الرييس**: رييس المجلس.
* **الرييس التنفيذي**: الرييس التنفيذي للمركز.
* **الافات**: اي نوع او سلاله او نمط حيوي من الكاينات النباتيه او الحيوانيه او اي عامل ممرض للنباتات او للحيوانات.
* **الامراض الحيوانيه**: الامراض الوباييه او المعديه ونواقلها بحسب تصنيف منظمه الصحه الحيوانيه.
* **مقدمو الخدمه**: الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحه الافات والامراض الحيوانيه.
* **الترخيص**: وثيقه رسميه يصدرها المركز الممارسه انشطه مكافحه الافات والامراض الحيوانيه.

## الماده الثانيه:

يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا (بالوزير)، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

تنظيم المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها

**الماده الاولي:**

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

* **المركز**: المركز الوطني للوقايه من الافات النباتيه والامراض الحيوانيه ومكافحتها.
* **التنظيم**: تنظيم المركز.
* **الوزاره**: وزاره البييه والمياه والزراعه.
* **الوزير**: وزير البييه والمياه والزراعه.
* **المجلس**: مجلس اداره المركز.
* **الرييس**: رييس المجلس.
* **الرييس التنفيذي**: الرييس التنفيذي للمركز.
* **الافات**: اي نوع او سلاله او نمط حيوي من الكاينات النباتيه او الحيوانيه او اي عامل ممرض للنباتات او للحيوانات.
* **الامراض الحيوانيه**: الامراض الوباييه او المعديه ونواقلها بحسب تصنيف منظمه الصحه الحيوانيه.
* **مقدمو الخدمه**: الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحه الافات والامراض الحيوانيه.
* **الترخيص**: وثيقه رسميه يصدرها المركز لممارسه انشطه مكافحه الافات والامراض الحيوانيه.

**الماده الثانيه:**

يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا (بالوزير)، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات .
/
/
١٤ه
الماده الثالثه:
يهدف المركز الي تنفيذ ما يحقق سياسات الوزاره المعتمده لمكافحه الافات والامراض
الحيوانيه، وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات الوقاييه والعلاجيه لضمان صحه النباتات والحيوانات
واستدامتها، وتعزيز مشاركه القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكوميه والخاصه في هذا
المجال.
الماده الرابعه:
يتولي المركز في سبيل تحقيق اهدافه الاختصاصات الاتيه:
1- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والاجراءات والضوابط اللازمه فيما يتعلق
باهدافه.
٢ - وضع القواعد اللازمه للتاهيل والترخيص لمقدمي الخدمه.
- الترخيص المقدمي الخدمه، واتخاذ الاجراءات النظاميه بحقهم عند مخالفه الانظمه او الاخلال
بالتزاماتهم.
الوثايه.
- الاشراف والرقابه علي اعمال مقدمي الخدمه من خلال التقييمات الدوريه لهم.
ه - التعاقد مع مقدمي الخدمه وفقا للاجراءات النظاميه، لتقديم الوسايل الوقاييه والعلاجيه للنباتات ع الحيوانات الحمون ٦ - التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالافات والامراض الحيوانيه، عند عدم وفاء
مقدم الخدمه بالتزاماته او عند عدم وجود مقدم خدمه.
الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الافات وتقصي الامراض الحيوانيه، بالتعاون مع الجهات
المختصه.
تطوير تقنيات الوقايه والمكافحه، واعتمادها.
٩ - تطوير قاعده بيانات للمعلومات عن الافات والامراض الحيوانيه وانتشارها، وتحديثها، والعمل
علي توفيرها لاصحاب المصلحه حسب السياسات المعتمده.
الملكه العربيه السعوديه
الامانه
لمملكه العربيه السعوديه
لق قرار مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
التاريخ
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه

الماده الثالثه:
يهدف المركز الي تنفيذ ما يحقق سياسات الوزاره المعتمده لمكافحه الافات والامراض
الحيوانيه، وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات الوقاييه والعلاجيه لضمان صحه النباتات والحيوانات
واستدامتها، وتعزيز مشاركه القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكوميه والخاصه في هذا
المجال.

الماده الرابعه :
يتولي المركز في سبيل تحقيق اهدافه الاختصاصات الاتيه:
١- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والاجراءات والضوابط اللازمه فيما يتعلق
باهدافه.
۲- وضع القواعد اللازمه للتاهيل والترخيص لمقدمي الخدمه.
٣- الترخيص لمقدمي الخدمه، واتخاذ الاجراءات النظاميه بحقهم عند مخالفه الانظمه او الاخلال
بالتزاماتهم.
- الاشراف والرقابه علي اعمال مقدمي الخدمه من خلال التقييمات الدوريه لهم.
ه - التعاقد مع مقدمي الخدمه وفقا للاجراءات النظاميه، لتقديم الوسايل الوقاييه والعلاجيه للنباتات
والحيوانات.
٦ - التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالافات والامراض الحيوانيه، عند عدم وفاء
مقدم الخدمه بالتزاماته او عند عدم وجود مقدم خدمه.
- الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الافات وتقصي الامراض الحيوانيه، بالتعاون مع الجهات
المختصه.
- تطوير تقنيات الوقايه والمكافحه، واعتمادها.
٩ - تطوير قاعده بيانات للمعلومات عن الافات والامراض الحيوانيه وانتشارها، وتحديثها، والعمل
علي توفيرها لاصحاب المصلحه حسب السياسات المعتمده.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات.

١٠ - تنظيم عمليه الحد من انتشار الافات والامراض الحيوانيه والاشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
۱۱ - وضع خطط الطواري المتعلقه بالافات والامراض الحيوانيه، والاشراف علي تنفيذها.
۱۲ - تحديد الافات والامراض الحيوانيه المحتمله ومدي تاثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها ونشرها في قايمه الافات والامراض الحيوانيه.
١٣ - متابعه تحركات الافات والامراض الحيوانيه بالدول المجاوره وخلال مواسم الهجره، واتخاذ التدابير اللازمه، واصدار الانذارات المبكره عنها.
١٤ - الحصول من الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه علي المعلومات والبيانات المتعلقه باختصاصاته وما يحتاج اليه لاداء مهماته.
١٥ - تقديم الخدمات الفنيه والاستشاريه في مجال مكافحه الافات والامراض الحيوانيه.
١٦ - اصدار جميع التقارير والاحصاييات الدوريه والسنويه الخاصه بالافات والامراض الحيوانيه بعد التنسيق مع الوزاره.
١٧ - اقامه المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعويه في شان مكافحه الافات والامراض الحيوانيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه.
١٨ - ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات وفق الاجراءات النظاميه المتبعه مع الهييات المحليه الحكوميه والجهات غير الحكوميه من الشركات والمؤسسات للاستفاده من افضل التقنيات والانظمه والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقه بمكافحه الافات والامراض.
١٩ - اي اختصاص اخر يقره المجلس ذي صله باهداف المركز.

## الماده الخامسه:

اولا : يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير او من ينيبه - وعضويه كل من:
١ - ممثلين من وزاره البييه والمياه والزراعه.
- ممثل من وزاره الداخليه.

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

٣- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
٤- ممثل من وزاره الماليه.
٥- ممثل من وزاره الصحه.
٦- ممثل من المركز الوطني للوقايه من الامراض ومكافحتها.
٧- ممثل من الهييه العامه للجمارك.
٨- ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء.
٩- ثلاثه (اعضاء) من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الاداره، وتكون مده عضويتهم (ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.

ثانيا: يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.

الماده السادسه:
المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنته احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي:
١- اقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والاجراءات والضوابط ذات العلاقه باهداف المركز.
٢- اقرار هيكل المركز التنظيمي.
٣- اقرار اللوايح الماليه، بالاتفاق مع وزاره الماليه.
٤- اقرار اللوايح الاداريه والفنيه، بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الوارده فيها.
٥- تحديد المقابل المادي لخدمات مقدمي الخدمه.
٦- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يقدمها.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه

* والموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
* قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.
* تشكيل فرق العمل واللجان من اعضاء المجلس او من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها. وللمجلس تفويض اي من اختصاصاته او بعضها الي من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.

## الماده السابعه:

1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2. يجوز لرييس المجلس انابه احد اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه؛ ليراس اجتماعات المجلس حال غيابه.
3. يجتمع المجلس اربع (٤) مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينيبه، وكلما اقتضت المصلحه ذلك، وعلي الرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك اربعه من اعضايه علي الاقل، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع.
4. يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5. يجوز - عند الحاجه عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه او بالتمرير علي اعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه الا بتمريرها علي اعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها علي غالبيه اصواتهم علي الاقل.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

٦ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٧- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.

الماده الثامنه:
يكون للمركز رييس تنفيذي، يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوايح الصادره بموجبه، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:
١ - الاشراف علي سير عمل المركز، والعاملين فيه.
٢ - التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوه اليها، والاشراف علي اعداد محاضر المجلس وقراراته، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها.
٣ - اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والقواعد والاجراءات اللازمه لتنفيذ اهداف المركز، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.
٤ - تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز.
٥ - الاستعانه بالكوادر والقدرات المتميزه في مجالات عمل المركز.
٦ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوايحه الماليه والاداريه والفنيه، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.
٧ - التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
٨ - اصدار اوامر الصرف وفق ميزانيه المركز السنويه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه ووفق الانظمه واللوايح الماليه، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ___________
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات ___________

٩- اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها الي
المجلس.
١٠ - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها الي
المجلس.
۱۱ - تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
۱۲ - تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات وغيرها من الجهات
داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٣ - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي - بعد موافقه المجلس - تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من
منسوبي المركز.

## الماده التاسعه:
١ - تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.
٢ - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.

## الماده العاشره:
١ - تتكون موارد المركز الماليه مما ياتي:
ا- الاعتمادات الماليه التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله.
ب المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم خدماته وما يصدره من تراخيص.
ج - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس.
د الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.
٢- تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف
منها وفقا لميزانيته المعتمده.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه / /

-٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيته المعتمده ولوايحه.

## الماده الحاديه عشره:
يخضع جميع منسوبي المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعيه.

## الماده الثانيه عشره:
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.

## الماده الثالثه عشره:
يرفع المركز الي مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

## الماده الرابعه عشره:
يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

## الماده الخامسه عشره:
ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشره.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
A
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء