tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 268724

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

date_gregorian=2014-04-45 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:25771 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-264683: قرار رقم
(IT-2025-264683) : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المكعي
من / الملكف
هويه مقيم رقم (....) رقم ميز (....)
المكعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضحيه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم: الثالثاء بتبارج 2025/07/29، الموافق: 1447/02/04، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (1/1) وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ
1444/02/26
رييسا
الدكتور / ...
عضوا
الاستاذ / ...
عضوا
الدكتور / ...
جلستها عن بعد الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ
الوقايع
تتلخص و قاءه هذه الدعوي في ان ... صاحب هوبه مقيسم (ب) ... بصفته مالك ... بموجب السل التجاري رقم (ب) ...)
تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي التقديري وغرامه التاخير لعام 2014م، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك.
حيث يدفع المدعي في عدد من النقاط: ان هناك اسباب حالت دون تقديم الاقرارات في وقتها النظامي. ا- توقف
النشاط التجاري فعليا منذ عام 2012م دون اي مزاوله او تحقيق ايرادات. ب- تعرضي لخساير ماليه جسيمه ادت علي
تعثر مالي تام وتعذر الوفاء بالالتزامات. ج- عدم الالمام الكامل بالاجراءات النظاميه، وغياب مستشار قانوني او
محاسب لمتابعه تقدم الاقرارات رغم توقف النشاط. وعليه يطلب بقبول الاعتراض شكل. والغاء التقديرات
والغرامات، والاخذ بطروف الدعوي ووضعي النظامي، وتمكيني من استكمال مسار التصحيح المالي والقانوني.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانه من الناحيه الشكيله ان المدعي لم يلتم بالمدد النظاميه
للاعتراض لا علي قرار الهييه ابتداء ولا علي رفع الدعوي امام اللجان، وبكون المدعي لم يقدم اي مبرز نظامي لتجاوز
| RESTRICTED
الموقع الالكتروني: الموقع
| ePUBLIC |
8001220000: الرقم المجاني
4/1

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-264683: قرار رقم
(IT-2025-264683): الصادر في الدعوي رقم
الدفع الشكلي. ومن الناحيه المWOUEIE: 1 - ان المدعي لم يتلزم بتقدم الاقرار الضريبي والقوايم الماليه خلال المده
النظاميه، وتم انتساب الوعاء الضريبي باخذ 15% من ايرادات اخر اقرار مقدم من قبل المكلف لعام 2010م. - ان
الهييه فرضت غرامه التاخير نتيجه فروق الضريبه المستحقه وغير المسدده في الموعد النظامي. وعليه تطلب الهييه:
عدم قبول الدعوي شكل بصفه اصليه، وصفه احتياطيه الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم: الثالثاء بتاريخ 20/25/29، الموافق: 1447/02/04، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدوله اسمايهم في محترح الجلسه والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4م: واستنادا الي ما جاء في الفقره
(الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم
(25711) وتاريخ 08/04/45/2014 ه، والبداء علي اطراف الدعوي؛ حضر الممدي اصاله / ... هويه مقييم رقم (....) كما
حضر / ... هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظه
للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجاماك. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا
بالنقي، وعليه قدرت الداره قصل باب المرافعه والمداوله، واصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، 1438/06/01 (2082) ويزير الماليه رقم (2082) ب تاريخ 140/14
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) ب تاريخ 140/14 (13/38/06) وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1/14 ه — 1425/6/11 واعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجراريه الصادره بالمر المالكي رقم (25717) وتاريخ 08/14/05/04/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الربط الضريبي
التقديري وغرامه التاخير لعام 2014م الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فاينه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/04/45 ه، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها لم تستوفي المتطلبات النظاميه
في قرار الربط الصادر منها والمنصوص عليها في الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمريكيه كما
افادت المدعي عليها بقبول اعتراض المكلف في حال تجاوز الناحيه الشكيله، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره البت
في الدعوي من الناحيه الموصوعيه.
مقيد | RESTRICTED
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
مەPUBLIC
4/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-264683: قرار رقم
(IT-2025-264683) : الصادر في الدعوي رقم
ومن حيث الموضوع؛ فانه يتامل الدايره للاوراق والمساتندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من
طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها في اصدار
الربط الضريبي التقديري وغرامه التاخير لعام 2014م، ودفع بعدم مزاوله النشاط وعدم تحقيق اي ايرادات، في حين
دفعت المدعي عليها ان المدعي لم يتلزم بتقدم الاقرار الضريبي والقوايم الماليه خلال الماده النظاميه، وتم
(1) احتساب الوعاء الضريبي باخذ 15% من ايرادات اخري اقرار مقدم من قبل المكلف لعام 2010م، و حيث نعت الماده
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (2216) و تاريخ 1440ه، والتي عرفت
(المكلف، النشاط) كما يلي: "المكلف: شخص طبيعي او اعتباري يمارس نشاطا يخضع لجابيه الزكاه بموجب اللايحه،
سواء كان مؤسسه فرعيه، او شركه، او من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهه متصه النشاط: عمل
يقصد منه تحقيق الربح، سواء اكان عملا تجاريا ام حدميا ام صناعيا ام غير ذلك، كما نعت الفقره (1) من الماده (2)
من ذات اللايحه، علي: "يخضع لاحكام اللايحه ممن يزاول النشاط كل من: 1-ال'شخاص الطييعون السعوديون
المقيمون في المملكه، ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبناء علي ما
تقدم، وحيث ان المكلف هو من يمارس نشاطا يخضع لجابيه الزكاه، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه
من الطرفين; حيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت قيام المدعي ب��ممارسه النشاط خلال الاوعام محل الاعتراض،
خصوا وان لها الفاء علي بيانات تمكنها من اثبات ذلك من خلال الربوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها
صله مباشره بالملك يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض
والاعانات الحاصله عليها، وبيانات ضربيه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان
المدعي قد قام بتجديد الترخيص وقدمت مستند يثبت ذلك، حيث بعد اطلاع الداره تبين ان المستند عباره عن
تجديد الترخيص لفرض التقنيه وليس تجديد لمعراسه الشناط، وعليه يتعين علي الداره الالفتات عن هذا الدفعت من
مما تري معه الداره - وفي ظل استحضارها للبراعه الاصليه للمكلف، وفي ان الاصل العدم، وان للمال حرمه لا يمكن
المساس بها الا بنص شرعي او نظامي واضح صريح - ان عجز المبعي عليها عن تقدم ما يثبت ممارسه المبعي
للنشاط خلال الاعوام المغترض عنها علي الرغم من ما تملكه من نفاذ لتلك البيانات هو قرينه قويه تسند عدم
ممارسه المبعي لNSWHE: الامير الذي تنتتهي معه الداره الي اغاء قرار المبعي عليها المتعلق بالربط محل الدعوي.
وفيما يتعلق بغرامه التاخير لعام 2014م، يتبين ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اعتراض المبعي علي اجراء المبعي
عليها بعدم مزاوله NSWHE، في حين دفعت المبعي عليها بانها قامت الهينه بفرض غرامه التاخير علي فروق الخريبه
غير المسدده في الموعد نظامي. وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي
المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث ان البند اعلاه قد انتهت نتيجه الي الغاء
| RESTRICTED
الموقع الالكتروني: الموقع الالكتروني
مەرPUBLIC
4/3
8001220000: المجعاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-264683: قرار رقم
(IT-2025-264683): الصادر في الدعوي رقم
قرار المدعي عليه، مما يترتب عليه عدم صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير، الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي اغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير.
ولدهه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
القرار
الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والخ辻بيه والجمارك، في مواجهه المدعي / ... (رقم مميز ...) المتعلق بالربط
محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار
وللدارقه تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجمركيه،
ولي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاد بعد انتها ه حده المده، في حال عدم استنافه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الدكتور
رييس الدايره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| RESTRICTED
الموقع الالكتروني : الموقع
APUBLIC
4/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268724: قرار رقم
(IT-268724-2025) الصادر في الاستثناف المقيم برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / هييه الزکاه والضريه والجمارك
المستانف ضدها
ضد/المكلف
سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم التيين 2026/08/24، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك عبر الاتصال المري، بحضور
كل من:
رييسا
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...
عضو
... الاستاذ / ...
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/09/14 من / هييه الزكاه والضريه والجرابك، علي IFR-2025- قرار الداره الولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (AFR-2025-)
(264683) الصادر في الدعوي رقم (IY-264683-2025) المتعلقه بالربط الضريبي التقديري وغرامه التاخير
لعام 2014م، المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي ضي قرار دايره
الفصل فيها بما ياتي:
"اغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعي / ... (رقم مميز ...
المتعلق بالربط محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القار قبولا الي الهييه، تقدمت بلالحه استيناف لطعت عليها الداره وتقصت ما
ملخصه الاتي:
فيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيما يتعلق بالناحيه الشكليه، تفيد الهييه بان المكلف
لم يتقدم بالاعتراض لديها خلال المده النظاميه، كما لم يتقدم بقيد دعواه لدي الامانه العامه للجان
الزكويه والضريه والجركيه خلال المده المحدده، وفق احكام قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجركيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (25771) وتاريخ 1445/04/08
بمضي المده النظاميه وغير قابل للطعن فيه، وفيما يتعلق بالناحيه الموصوعيه، قدمت الهييه دفوع
موضوعيه فيما يتعلق الربط التقديري الضريبي للعام محل الخلاف وغرامه التاخير، عليه تطالب بقبول
طلب استينافها واغاء قرار الداره محل الاستثناف.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268724: قرار رقم:
(IT-268724-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وفي يوم athين بتاريخ 11/03/2014 هموافق: 2026/08/24 م, وعند السنه 10:07 صبا; عقدت
الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماههم
في محضر الجسه، وذلك عبر التواصل المريي - عن بعد - استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده
(15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، والبداء علي الخصوم; حضرت ... هويه وطنيه
رقم (…) ، بصفتها ممليه عن المستانفه بموجب التوفيش رقم (…) وتاريخ (1447/04/24) و الصادر عن
نالب المحاظ الشؤون القانونيه والالتزام بهينه الخاصه والخرييه والاجمار، لم يحضر المستانف خده
او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجسعه نظاما،})(هذه الجسعه سايلت الداره ممثله
المستانفه عن سبب عدم طلب اثبات انتهاه الخلاف بشان عامين 2012 م و 2014 م اسوه بالاعوام الاخري
التي طلبت الهينه اثبات انتهاه الخلاف امام دايره الفصل، اجابت بطلب مهله لتقدم افاده، وافادت في
هذه الجلسه بانها تتمسك بما ورد في اللايحه الاستينافيه. وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بتحالتها
الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للداره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليهيا في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجراءه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه، و巴اطلاع الداره علي المذكره الجوابيه المقدمه من
الهييه امام داره الفصل، تبين لها بانها انتها الي قبول اعتراض المكلف في حال تجاوز الداره الناحيه
الشكيله، مما يثبت ان القرار عند صدوره لم يكن قايما علي اساس واقعي وحسابي سليم، وان التقدير
الجزافي الذي اقيم عليه لم يستند الي بيانات او قران موضوعه تففي لحمل النتيجه التي انتهي اليها،
وهو ما ينال من سلامه ركن السبب ويجرد القرار من احمد مقومات مشروعITه، ولا ينال من ذلك من ان
اعاده الاحتماس قد عالجات ما شاب القرار من خلل، ذلك ان مشروعيه القرار الاداري ثقاس بتاريخ صدوره،
فلا يغني الاجراء الالحق عن توافر اركان المشروعيه وقت اصدار القرار، ولا يسع علي القرار المشوب
بعيب السبب وصف المشروعيه، اذ ان ما بني علي سبب غير صحيح يبقي فاقدا لسنده النظامي، عليه
وحيث تبين للداره عدم صحه احتساب الربط الضريبي التقديري، واستنادا الي الماده (6) من قواعد عمل
اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14405-14
".... ولا يكون قرار الهييه محصنا في حال ثبث للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه للمتطلبات
ال نظاميه المنسوص عليها في الانظمه واللوايح والصريبيه والجركيه، وحيث نصت الماده
(70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/05/2022
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268724: قرار رقم:
(IT-268724-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
"لخصوم ان يطلوبا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما التفقوا عليه ان قرار او صلح
او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (1) من الماده (70)
من اللايحه التفخذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
اللايحه التفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
اللايحه التفيذيه للنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
اللايحه التفيذيه للنظام مرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
اللايحه التفيذيه للنظام المرافعت الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
اللايحه التفيذيه للنظام المرافعت الشrعيه الاوليه والحكم بالثبات التهامه والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم بالثبات التهامه والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفيييه والحكم بالثبات التهامه والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم بالثبات التهامه والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه وحاكم بالثبات التهامه والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثبات التهامه والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثرات التهامه والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثرات التيامها والفقه للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثرات التيامها والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثرات التيامها والفقه للاساب والاحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثرات التيامها والفقه للاساب والاحيات الوارده في هذا القرار.
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثرات التيامها والفقه للاساب والاحيا
عضو
اللايحه التفييه والحكم باثرات التيامها والفقه للاساب والاحيا
عضو
اللايحه التيفي
الحكم بالامن
اللاقم الم Cha
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Restricted
8001220000: الرقم المجاني