tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530349464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-13 document_type=ruling entity=document_number:714ae9ed-9be6-47e1-a25e-fd6b52758715 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570119592 لعام 1445 ه
المدعي:
مجموعه روما التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه ثلاجه التقوي للنقل والتخزين
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٨م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند امر). ٢- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 13/02/1445 حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته: (442146048) فيما حضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته: (45573340)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بقوله: ان محرر السند وليد محمد عبد الجليل عامل شغال في الثلاجه كان يعمل مع المالك السابق ونحن اشترينا الثلاجه في شهر 12/1444 بما لها وما عليها وابرز للدايره ما يفيد نقل الثلاجه، وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ المطالبه وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ولنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، تمثل قيمه (بيع مواد غذاييه) مقدمه للمدعي عليها، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله ب سند لامر موقع ومختوم بختم المدعي عليها ومؤرخ ب10/5/1443، وبما ان المدعي عليه اجمل رده بان محرر السند هو وليد محمد عبدالجليل وهو موظف كان يعمل في الثلاجه لدي المالك السابق، وبما ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) وبما ان الماده السابعه عشره من نظام الاثبات تنص علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث اقر المدعي عليه بانه اشتري الثلاجه بما لها وما عليها مما تنتهي الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه (100.000) مايه الف ريال في ذمته ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان محرر السند هو العام ل بسبب انه كان يعمل لدي المالك السابق اذ ان تحرير السند لامر يثبت العلاقه التجاريه الذي بين الاسم التجاري للمدعي والاسم التجاري للمدعي عليه؛ ولذا فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بالمنطوق ادناه تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/حسان بن محمد حسين البلوي الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه ثلاجه التقوي للنقل والتخزين سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/مجموعه روما التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570119592 لعام 1445 ه
المدعي:
مجموعه روما التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه ثلاجه التقوي للنقل والتخزين
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه/حسان بن محمد حسين البلوي الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه ثلاجه التقوي للنقل والتخزين سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/مجموعه روما التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ثم قدم وكيل (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4510497969)، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما في الضبط ثم سالت الدايره وكيل المستانف محمد عواد الحويطي هل انت محامي فاجاب بانه موظف في شركه سين وثلاجه التقوي وهي فرع لشركه سين وانه ليس بمحام، وانه مدير شركه حرف السين ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من محمد عواد الحويطي وكيل المستانف (المدعي عليه) وقرر انه ليس بمحام، بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم منه وبه تقضي، والي صيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف،. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.