tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4108 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89bebdca-2749-4908-a8ec-fdd2834ad1af entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٠٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) تقدم بلايحه دعوي طلب تعيين محكم عن المدعي عليه لحل النزاع القايم بينهما والناشي عن عقد مقاوله لمطاعم ومقاهي بحي (...) التابع ل(...) بمدينه الرياض،وعليه قام المدعي بتعيين محكم بتاريخ ١٨/ ٠٧ /١٤٤٢ه، وطالب المدعي عليه بتعيين محكم الا انه لم يقم بتعيين محكم عنه، وانه بناء علي شرط التحكيم في العقد في لماده (٨) والذس ينص علي: "في حال نشوء اي خلاف بين الطرفين من جراء تطبيق بنود العقد فيتم فض الخلاف بالطرق الوديه وحسن النيه فان تعذر ذلك فبالرجوع الي التحكيم بمدينه الرياض بتطبيق الاجراءات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه" فانه يطالب الدايره بتعيين محكم عن المدعي عليه. وبقيد الدعوي لدي دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه، واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، و بجلسه هذا اليوم رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان النزاع يتعلق بمنازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب بتعيين محكم عن المدعي عليه، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره التي تنص علي: "الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وعليه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، ويلزم عدم قيد الدعوي ان لم يثبت اللجوء اليها، وذلك لما يجب من توافر وثيقه او مستندات تثبت اللجوء اليها قبل طلب التحكيم في حال اشتراطه في شرط او اتفاق التحكيم، وبما ان شرط التحكيم تضمن اللجوء الي الحل الودي، ولم يقدم المدعي ما يثبت اللجوء اليه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.