tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-24 date_hijri=1435-12-13 document_type=ruling entity=document_number:468 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9185 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ادعي فيها بالاتي: انه تم التعاقد مع المدعي عليها لتقديم خدمات الحراسات الامنيه للمستشفي بتاريخ 01/01 /2018م بعد ذلك تم تجديد العقد بتاريخ 01/01 /2019م حتي تاريخ 31 / 12 /2019م الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها العقديه بين الطرفين لذا تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مستحقات العقدين المتاخره وقدرها ثلاثمايه وثمانيه واربعين الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثين ري348337ال.والزام المدعي عليها بغرامه التاخير وقدرها 10% استنادا للبند الثالث من العقد وقد جري تحديد جلسه لهذه القضيه في يوم الاحد 08 /03/ 1442ه وفيها حضر طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها.
(الاسباب)
ولان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه وقضايا الشركات، كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي. ولان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي، وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعلي السجل التجاري للمدعي عليها، تبين ان نشاط المدعي عليها (اداره وتشغيل وصيانه المستشفيات والمراكز الطبيه) وحيث ان اعمال المستشفيات والمستوصفات الطبيه من الاعمال المدنيه الغير تجاريه لعدم توفر الصفه التجاريه في نشاطات المستشفيات والمستوصفات الطبيه، كما استقر القضاء التجاري ايضا علي عدم اعتبار هذا النشاط تجاريا، وانه من قبيل الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، وان ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشاتها الطبيه لا يعد اي منها عملا تجاريا، لان اصحاب المهن الحره لا يحصلون علي ارباح بل علي مقابل اتعاب للخدمات التي يقدمونها، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن المدعي عليها، كما انه وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري للمدعي تبين انه نشاطه يتمثل في:( تامين وتقديم خدمه الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه بموجب خطاب الامن العام رقم 468 وتاريخ 13/12/1435ه) وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يتمثل في تقديم الحراسات الامنيه للمدعي عليها وبما ان هذا العقد لا يعد عقدا تجاريا، بل من قبيل العقود المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، ولما سبق بيانه الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه التجاريه ولما كان الامر نحو ما سلف تعين القضاء بعدم الاختصاص. ويكون الاختصاص في ذلك للمحكمه العامه بناء علي ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم 9185 لعام 1441 ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.