moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8109 لعام 1441 ه المقامه من/ ماجد عاتق عجب العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عالم السرعه للسيارات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 23/06/1441ه تقدم المدعي ماجد عاتق عجب العتيبي سجل مدني (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 17/05/1441ه استاجر المدعي من المدعي عليها سياره نوع مرسيدس بنز سنه صنع ... م بقيمه (1800) ريال يوميا وطلبت المدعي عليها من المدعي التوقيع علي سند لامر واستاجر المدعي السياره لمده ثلاثه ايام وسدد للمدعي عليه قيمه التاجير وقد ذكر المدعي بانه سلم السياره للمدعي عليها بدون حوادث او تلفيات وقعت علي المركبه، ولكن المدعي عليها ادعت بوجود تلفيات في السياره بسبب حادث مروري وذكر المدعي بانه غير صحيح، ثم ذكر ان المدعي عليها طلبت من المدعي مبلغ وقدره (20.000) ريال بحجه انه قيمه كفرات ثم انقصوا المبلغ حتي اصبح (15.000) ريال وبعدها بثلاثه ايام ارسلوا خطاب وهمي بتقدير قيمه السياره كما ذكر المدعي بانه تم خداعه في سنه صنع السياره حيث ان المدعي عليها ذكرت بانها 2019م والصحيح هي 2018م كما ان المدعي عليها كتب في السند لامر مبلغ (40.650) ريال وتم تقديمه لمحكمه التنفيذ وصدر في حق المدعي قرارات قضاييه. وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه السند لامر للمدعي وقدره (40.650) اربعون الفا وستمايه وخمسون ريالا وابطاله ووقف تنفيذه. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي 13/07/1441ه حضر وكيل المدعي ناصر محمد حمد الشهراني سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم في 21/02/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه سلمان سعيد عبدﷲ الشمراني بموجب سجل مدني (...) وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن السند لامر هل تم توقيعه علي بياض؟ فاجاب بانه وقع علي سند الامر علي بياض بدون ذكر المبلغ والتاريخ وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي اصاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تسترد قيمه السند لامر وقدره (40.650) اربعون الفا وستمايه وخمسون ريالا وابطال السند لامر ووقف تنفيذه. وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام. وبما ان المدعي ذكر بانه وقع السند لامر علي بياض؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان النظر في هذه الدعوي من اختصاص محكمه التنفيذ، وذلك بناء علي الماده (3/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ ونصها: (كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه) وقد نصت الفقره (ح) من الماده الثانيه من نظام التزوير علي (ان التزوير يقع باحدي الطرق التاليه وذكر منها -ح- اساءه استخدام توقيع او بصمه علي بياض اؤتمن عليها)، وتشير الدايره الي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 266/3/4 بتاريخ 20/7/1441ه والمتعلق بشان التدافع بين المحكمتين العامه والتنفيذ بالرياض في المختص بنظر معارضه متعلقه بتوقيع علي بياض وتحرير بيانات مزوره وغير صحيحه ...الخ، وقد انتهت الدايره بان النظر في هذه المعارضه من اختصاص محكمه التنفيذ. وبما ان الفقره (4) من ثانيا الوارده في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (64) وتاريخ 22/8/1441ه بشان تشكيل دواير المحكمه العليا وبيان اختصاصات كل دايره، فان ما تقرره المحكمه العليا في الاختصاص النوعي او المكاني يكون محددا للاختصاص في مثيلاتها من القضايا. الامر الذي تخلص معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي