tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430265576 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-03-26 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:400003 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42803301 لعام 1442ه
المدعي: 
شركه ماهاراجا تريدينج سجل تجاري رقم (...)
المدعي عليه: 
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ محمد صالح عبدالله العطيشان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من مومباي ذات الرقم 400003 وتاريخ 09/02/2017م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في مومباي ووزاره الخارجيه وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه يطلب الغاء القرار رقم 409/ 42 الصادر من لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ 26/03/1442ه والقاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه الرافض لطلب تسجيل العلامه التجاريه عبد الرشيد بالفيه (35) والتي سبق وان قدمت المدعيه طلب تسجيلها بالرقم 233249 وذلك علي سند من القول ان العلامه احتوت علي اسم يعد من اسماء الغير وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي احيلت لهذه الدايره وعقدت لها عده جلسات كما هو مثبت في محاضر مرافعتها في ملف القضيه الالكتروني حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي فحكمت الدايره بعدم الاختصاص الولايي ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه امام دايره الاستيناف في هذه المحكمه والتي الغت الحكم واعادت القضيه للدايره والزمتها بنظر الدعوي موضوعا وبعد اعاده القضيه للدايره عرضت الدايره الدعوي علي ممثل الجهه المدعي عليها فاجاب علي الدعوي بمذكره ذكر فيها بان المدعي عليها قضت بقرارها رفض قبول طلب التسجيل لتشابه العلامه التجاريه للمدعيه مع العلامه التجاريه سبب الرفض وذلك استنادا للفقره السابعه من الماده الثالثه من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 7- اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره ما لم يوافق هو او ورثته مقدما علي استعماله" وهنا يتم النظر الي الاسم من منظور مدي استخدامه في اشخاص الغير فلا يعقل تسجيل علامه تجاريه باسم (عبدالرشيد) لكون ذلك سيؤدي الي احتكار هذا الاسم وبذلك تنتفي الفايده من الماده الثالثه الفقره السابعه المشار لها والتي تتلخص الغايه منها في حمايه اسم الغير من الاستخدام وطلب رفض الدعوي واجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره جاء فيها دفعه تجاه ما ذكره ممثل الجهه المدعي عليها في مذكرته في ان قرار الرفض يخلو من ثمه علامه تجاريه والتي تدعي الهييه تشابه علامه المدعيه معها كما ان علامه المدعيه (عبدالرشيد) لا تحتوي علي اي اسم من اسماء الغير غير المحظور تسجيلها حيث ان القاعده العامه تقضي بانه لكي يكون تسجيل اسم الغير في العلامات التجاريه محظورا يجب ان يكون هذا الغير محددا بشخصه حتي يتسني لطالب تسجيل العلامه الحصول علي موافقه باستخدام اسمه كعلامه تجاريه سواء كانت تلك الموافقه صادره من الشخص نفسه حال حياته والمراد تسجيل اسمه او كانت تلك الموافقه صادره من ورثته كما ان علامه المدعيه (عبدالرشيد) هي تعريب لكلمه (ABDUL RASHID) المقبوله سابقا لصالحها علي الفيه (3) والمقيده برقم (...) وتاريخ 24/05/1438ه ثم قرر الاطراف الاكتفاء واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 26/03/1442ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (233249) بالفيه رقم (35) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها " 3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك " وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 26/03/1442ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 25/05/1442ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه اسست طلبها علي ان علامتها (عبدالرشيد) هي تعريب لعلامتها (ABDUL RASHID) المسجله سابقا لصالحها علي الفيه (3) في المملكه وشهره علامتها وقرار الرفض باعتبار (عبدالرشيد) من اسماء الغير يعد هدرا لحقوقها وحصول الاضرار الماديه لعدم تسجيل العلامه وبما ان الجهه المدعي عليها دفعت بان الفقره (7) من الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه منعت من تسجيل اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره ما لم يوافق هو او ورثته مقدما علي استعماله حتي لا يؤدي ذلك الي احتكار هذا الاسم علي المدعيه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حريا بالالغاء وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب الفقره (7) من الماده (3) من النظام المذكوره اعلاه لان العلامه احتوت علي اسماء الغير وبما ان علامه المدعيه لم تحتوي علي اسم الغير بل هو اسم عام وقد تميز بالرسم عن غيره من العلامات وبالنظر الي السبب الذي استندت اليه لجنه التظلمات وبالتامل في مقصد المنظم ومراد النظام يتبين ان الغير المقصود في الماده هو غير المعين المحدد الموجود في الخارج لا مجرد التصور الذهني لوجوده وسواء كان فردا او مجموعه يؤيده عجز الفقره التي تضمنت ما نصه "ما لم يوافق هو او ورثته مقدما علي استعماله" ولا يتصور موافقه الغير بالاسم الوارد بالعلامه محل الدعوي الا ان كان محددا معينا اما مجرد وضع اسم مشاع لا يدل مجرد اطلاقه علي معين في الخارج فانه لا يكون متناولا بنص الماده ولا بمفهومها وهو ما يؤكد عدم وجاهه رفض التسجيل استنادا لهذه الفقره ويكون القرار حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء وهو ما تقضي به الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في 26/03/1443 ه والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42803301 لعام 1442ه
المدعي: 
شركه ماهاراجا تريدينج سجل تجاري رقم (...)
المدعي عليه: 
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 12/02/1444ه في القضيه رقم 42803301 وتاريخ 15/06/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي يطلب فيها الغاء القرار رقم 409/ 42 الصادر من لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ 26/03/1442ه والقاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه الرافض لطلب تسجيل العلامه التجاريه عبد الرشيد بالفيه (35) والتي سبق وان قدمت المدعيه طلب تسجيلها بالرقم 233249 وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في 26/03/1443 ه فتقدمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها: مشاري انس بن سعيد بلايحه اعتراضيه في تاريخ 10/03/1444ه تضمنت ان الفقره السابعه من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نصت علي انه لا يجوز تسجيل اسم الغير او لقبه، وان تسجيل علامه تجاريه باسم (عبدالرشيد) سيؤدي الي احتكار هذا الاسم، وبذلك تنتفي الفايده من الماده المذكوره والتي تهدف الي حمايه اسم الغير من الاستخدام، وان هذا ما جري عليه العمل في اداره تسجيل العلامات التجاريه حيث ترفض تسجيل العلامات التي تحتوي علي اسماء الغير بغض النظر عن وجود ذلك الشخص بحد ذاته او كونه مجرد تصور ذهني، وعليه فان تسجيل العلامه يؤدي الي الاضرار بالصالح العام ومخالف للنظام، وطلب في ختام لايحته الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوي. وفي جلسه اليوم 13/04/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه سعد ظافر محمد دغيم كما حضر ممثل الهييه مشاري انس عبدالمحسن بن سعيد الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وما قدمه المستانف لم يخرج عما سبق ان قدمه لدي الدايره الابتداييه، وقد اجاب عنه الحكم، ولذلك فانها تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/02/1444ه في القضيه رقم 42803301 القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في 26/03/1443 ه. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.